543- شرح زاد المسـتقنـع/ الفرائض/ فصل - ميراث الأم / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين وللأبي مثلهما أيضا الأم لثلاث حالات أخوات وكما قلنا قبل قليل علم الفرائد ينبغني وقال والعلم الثلاث طيب الأم لها ثلاث حالات ترث السلس فقط مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من أخوة أو أخوات يعني إذا وجد فرع وارث وهو المراد بقوله مع ولد أو ولد ابن فإنها ترث السلس فترث الأم السلسة مع وجود الفرع الوارث من الفرع الوارث؟ كل من لم يدري بأنث طيب كذا ذلك هلك هلك عن أم وبن كم للأم السجس والباقي للابن تعصيبا هلك هلك عن أم وبنت وعن كم للأم السجس يوجد فرع وارد والبنت لها النص والباقي للعن هلك هلك عن أم وأخ شقيق نعم بس كم للأم نشعر الكلام ما قال او اثنين من اخوة او اخوات الان موجد اثنين من اخوة اخوات ام واخشغي واحد كم يكون لها الثلث والانذا قال والثلث مع عدم الثلث مع عدم الخلاص اذا اذا وجد مع الام فرع وارث ولو واحد فلها الثلث اذا وجد معها اثنان فاكثر من الاخوة او الاخوات فلها الثلث اذا لم يوجد فلها الثلث الا في العمرية وستات طيب هلك هلك عن أم وأخوين من أم وعم كم من الأم الأم لا سلس ليش لا نعم لوجد أخوين فيكون لها سلس وهذه من الغرائب العلمي أخوان الأخوان من الأم يدليان بالأم ويحتبانها نسأل الله الصلاح يدليان بالأم ويحتبانها وأيضا هذه الواسطة التي الأم لا تعجبهم والقاعدة في الفرائض أن من أذى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم وإلا أم الأب مع الأب طيب على كل حال نفهم القاعدة في إرث الأم إذا وجد فرع وارث ذكر أو منذ فلها الثلث وجد ثلاث من إخوتنا واخوات لها الثلث طيب وجد واحد من الإخوة الثلث لم يوجد أحد من الإخوة ولا لأفروع الثلث طيب ثم قال والسدس مع زوجين وأبوين والربع مع زوجين وأبوين هذا التعبير غير صحيح هو تساهل جدا من المؤلف رحمه الله لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأمة لها قبر أبدا الأمة إما الثلث وإما الثلث هذا لديه في القرآن لكن لها الربع لا ما يوجد ولهذا يعتبر تعبير المؤلف رحمه الله فيه تساهل عظيم والصرابة نقول وثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ثلث الباقي يا أخوان ثلث الباقي إذا وجد معها أب وزوج أو أب وزوجة ثلث ثلث الباقي أفهمنا الآن مرة الثلث متى ثلث ثلث إذا لم وجد فرع وارث ولا جمع من الأخوة ثلث ثلث متى إذا وجد فرع وارث أو جمعه من الأخوة الحمد لله ترث ثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين يعني إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي المثال أول إذا كان معها زوج وأب أم وأب وزوجة الزوج لكم نصف توافقنا على هذا زوجة النصر لأن ما في فنعوال بقي عندنا ثلاثة من نخلها من ستة نقصدها المسألة من ستة للزوج النصر ثلاثة وش بقي بقي ثلاثة لها ثلث الباقي كم ثلث الباقي واحد والباقي للأب مجي واضح لكم الله غير واضح إذا هلك هذه امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها قل المسألة من ستة للزوج النص ثلاث وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي كم حقيقة ثلث الباقي إذا ذهب النص سلس والمؤلف قد سلس لكننا لا نوافق المؤلف على هذا التعبير بل نقول ثلث الباقي طيب إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه فقل المسألة من أربعة إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه فقل المسألة من أربع للزوجة الربع لأنه ما فيه فرع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وهو في الحقيقة الربع لكن لا نعبر بالربع والله لم نعبر به لا وللأم ثلث الباقي واحد والباقي للأب الباقي للأب فصار ميراث الأم الآن إما الثلث يعني ذات الملكم وإما السلث وإما ثلث الباقي ثلث الباقي ما فيه إلا مسألتين فقط زود وأم وأب أو زوجة وأم وأب ما في غير هذا وهذا يعني يسهل لكم الأمر فإذا قال قائم ما هو الدليل على أن مراث الأم بهذا الحال قلنا اسمه يقول الله عز وجل ولأبوي يكون لواحد منهما السلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثة وأبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث فبين الله عز وجل أن للأبوين الثلث مع الولد وأن للأم الثلث مع إيش مع الإخوة فإن كان له إخوة إذا قال قال ما دليلكم على ثلث الباقي هل في القرآن ثلث باقي فالجعوب لا ماكي ثلث باقي لكن دليلنا النص والقياس النص والقياس انتبه رجل النص والقياس وين النص؟ ألس تقول القرآن ما في هذا؟ أن نقول النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الرجل الرشيل ويقول إن كان فيكم محدثون فعمر وإذا كان رسول عليه الصلاة والسلام أحالنا على عمر صار ما يحكم بالعمر ثابتا بالنص لكن ليس النص المباشر بل على طريق أنه أحد الخلفاء الراشدين فكان قوله بتقوعا بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا النص القياس إذا أخذ الزوج نصيبة انفرجت الأم والأب ما بقي وإذا انفردت الأم والأب في المال كله كم تأخذ يعني هلك هلك عن أم وأب فقط كم تأخذ الثلث يعني ما في فرع وارث ولا عدم للأخوة فالآن انفردت الأم والأب بما بقي بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث من فرد به نعطيها ثلث من فرد به كما أنهما لو انفرد في المال كله أعطيناها ثلث المال إذن هذا قياس واضح قياس من أجل قياس وأيضا القاعدة الغالبة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثاء في وصف واحد فإن للذكر مثل حظ النزيل فتبين وحمد الله أن هاتين المسألتين وهما هدون من زوج وأم وأب هذه واحدة أو زوجة وأم وأب أننا نعطي الزوجة نصيبها أو الزوجة نصيبها ثم نقول للأم ثلث ما بقي وهذا هو ما قضى به عمر رضي الله عنه ولهذا تسمى هاتان المسألتان العمريتين نسبة إلى عمر لأنهما أول ما وقعتا في زمانه رضي الله عنه وقضى بهما على هذا الوجه إن أدركتم ما قرنه الليلة فأنتم ما شاء الله ملوك الأفهام ولكن الموعد غدا إن شاء الله نعم ولننظر ونسأل الله لنا ولكم من النحوة وعمل الصالح نعم ولدهما ولدهما افتثني صلح بس بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصفه أجمعين لألا ننسى الماضي لا بد أن نناقش ما هي الفرائض في الاستلاح نعم ما منزلته في الدين فرد كبالك طيب النواري يددها أسباب ثلاثة نكاح ونسب طيب أولا نبدأ بالنسب ما هو الولادة الاتصال بين اثنين بسبب الولادة تمام وما هو النكاح الاتصال بين اثنين بسبب الولادة وما هو الولادة لا أسباب ما بعد هو الاتصال بين اثنين بسبب العشرة طيب الرحم وهم القرابة ينقسمون ما هم ما ترسل الفرائض أولا كم كم صاروا ثلاثين والأربعين ثلاثين والأربعين حدد هل هم ثلاثين صنف والأربعين صنف نعم أسألك الآن هل هم ثلاثين صنفا أو أربعون صنفا لا تنظر للناس التي تعلمونها الشيخ رهي ثلاثة الصناعة فقط هم أصول طيب الضابط في الأصول نعم أن تفرع منه الإنسان والفروع والحواشي من تفرعوا من أصول المجل طيب صحيح النكاح أخ نعم ما حضرت نعم سليم يلا العبد الصحيح عبد الزوجية الصحيح تمام هل يشترط الدخول أو الخلوة للتوارث بين الزوجين أو لا يشترط لا يشترط عندك ذليم يقول لقوله تعالى ولك النسخ ما ترك أزواجه والزوجة تكون زوجة بمجرد الأرض الولى محمد طيب ويارث المولى من أعلى ولا من أسفل المولى من أعلى يعني السيد المعتق يارث عقيقة ولا عكس بارك الله طيب الورط ينقسمون إلى نعم وذرح طيب لو الفرض لن لا لا ما يريد عدد الضابط في ذوي الخروض من لهم نصيب مقدر شرع بارك وفن والعاصف من يرث ملا تقدير وذرح من سواه طيب عدد أصحاب الخروض عشر ولبن وفن أخطأت لبن من عاصف لنحو راح أنا سألتها أترك اللي راح الزوجان والأبوان والجد والجد البنات والأخوة من البي هؤلاء عشر كم ميرات والزوج هو أصار من النصيب الزوجة إما النص وإما والزوجة إما الربع وإما الثمن جلانوه دليل علي نور ما هو الدليل على أميرات الزوجين هذه ولهن الزوجات طيب أحسن إذا كان زوجتها كم لهم ثلاثة أربع توافقوا ما توافقوا كم للثنتين طيب إذا صنعنا أربع أخذنا مال كله إذا صنعنا أربع على كلامك أخذنا مال كله كل واحدة روح أي صحيح كلام الززاع أو كلام صحيح الزوجة الوحدة هو المتعدل كله واحد طيب ولهذا يقول مؤلفة للزوجة فأكثر نسبة عليه بينا الأب والجد ميراثهما على أقسام ياري ثاني بالفرض تار ياري ثاني بإيش لا ما أسألك ياري ثاني بالفرض تار وبالتصيب تار أحسنت ثلاث حالات طيب متى ياري ثاني بالفرض فقط فيصل ذكر من مع ذكر فرع الوالد صح وبالتعصيب فقط نعم أحسنت بالتعصيب فقط إذا لم يكن في فرع وبالفرض والتعصيب مع عينات الغرور الحمد لله طيب ذكرنا الميرات الجد إن شاء الله نرجع عليه بعد هل أم ميراتها له لها لا هي أنت السلس السلس في حالة أحسنت تجدها السلس في حال والسلس الباقي في حال طيب يا الله موسى متى ترث السجس فقط ما اوجد الفرع الوارث او ايش او لا هو ولد الرب من الفرع الوارث او جن من الاخر يعني اثناني بار فرع احسنتم ما هو الدليل عامل ما هو الدليل على هذا كيف فإلم كله ولد وولده وبوعه طيب وفرع الوارث لا مهيب اخر نفس الاعدة طيب هذا الثلث طيب هذه الأخوة فالفرع الوارث اجرى لي قبل بس شوي ولأبويه طيب هذه ولأبويه لكل واحد منهم وصلبس مما ترك إن كان له ولاد هذا ما عوجوده فرع والد إن كان الولد يعني فرعه والد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبوه فليهم من الثلث فإن كان له إخوة فليهم من الثلث هذا مع جمع الأخوة وارع جميع طيب متى تلث الثلث لا لا أرفع يدك أين منت إذا لم يوجد فرهوارث ولا جمع من الإخوة وفيه الشرط هذا وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين ثلاثة سوء أن لا يوجد فرهوارث ولا جمع من الإخوة وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين طيب وضع أخوان متى ثالث ثلثة الباقي في إحدى العمريتين بس في إحدى العمريتين طيب في إحدى العمريتين ما هما العمريتان يالله أبنى واحد منهم العمريتان ما حضرت شوف راجع جماعة لذلكم في أول الأمر راجع راجع ضروري عشان نمشي زين نعم العمريتان هما أم وأحد الزوجين وزوج أو أم وأب وزوجها كذا هاتان العمريتان لماذا لقبتا بذلك أين نعم اللي وغا أنت عين مرتين نعم أول من قلع بهما عمر بخلط طيب حسن الدليل على أن العمريتين للأم فيهما ثلث الباقي كمال أحسن في عائل لها الثلث مع انفرادها مع الأب وهنا لما أخذ الزوج فرضه أو الزوجة انفردت بالباقي مع الأب تمام نعم غالبا إذا كان ذكر وأنثى من جنس واحد وفي مرتبة واحدة أخذ الذكر مثل حضلتين طيب وهذا هو الصحيح ما قضى به عمره الصحيح بلا شك لهذه الأدلة الثلاثة فإن قال الطائل الآية الآية الكريمة تبين أنه إذا لم يكن فرع وارث ولا عدد جمع من الإخوة فإن لها الثلث قلنا لا لأن الله تعالى لم يجعل لها الثلث إلا فيما إذا وارثه أبوه حيث قال فإن لم يكن له ولد ووارثه أبوه لازم نعتبر هذا الشرق وفي العمريتين هل وارثه أبوه أو معهما غيرهما معهما غيرهما إذن فلا تخالف القرآن فالحمد الله أن ما قضى بعمر رضي الله عنه فهو الحق المطابق الذي جلت عليه جلت عليه السنة وجل عليه مفهوم القرآن ووارثه أبوه طيب نبدأ الدرس لا كتاشا جليل بسم الله الرحمن الرحيم قال المولف موسى بن سالم الحجام