541- شرح زاد المسـتقنـع/ الوصايا - شرح آخر / باب الموصى إليه / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقبل وصية بسم الله الرحمن الرحيم باب الموسى إليه الموسى إليه هو المحمور بالتصرف بعد الموت لا تصح وصية المسلم إلى كل مسلم ولا تصح وصية المسلم إلى كافر لأن الكافر غير مأمون والموسى
قد مات فإذا أوصى إلى كافر والكافر غير مأمون فإنه لا يؤمن أن يتلاعب بالوصية فليس له من يمنعه وتصح وصية الكافر إلى مسلم صح؟
يعني لو كان إنسان كافر له أخو المسلم يصح وتصح وصية المسلم إلى المسلم كما قال المؤلم وتصح وصية الكافر إلى الكافر والمسلم إلى المسلم والمسلم إلى الكافر لا والكافر إلى المسلم تصرف لكن
استاذ مالك مكلف المكلف هو البالغ العاقل لأن من ليس مكلفاً بلا يحتاج أن يوصى عليهم الصغير يحتاج إلى وصف المجنون يحتاج إلى وصف فلا يمكن أن يكونوا أو أن يكون وصيين لغيرهما بأ عدل وضده
الفاسل الفاسل من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة وعلى هذا فالذين يشتقون الدخان ليسوا بعدول لأنهم مصررون على معصر صغيرة والذين يحلقون إيحاهم كذلك ليسوا عدولاً لأنهم مصررون
على معصر طيب إذن لابد أن يكون عدلاً فمن هو العدل قلنا ضده الفاسل ولكن له تعريف لغير الضد وهو من استقام دينه واستقامت مرؤته هذا العدل ولهذا سمي عدلاً من الاستقامة الطريق العدل ما في
عوجال العصر عدل ما فيه هنا فالعدل من استقام دينه واستقامت مرؤته أما الدين فأن يقوم بما أوجب الله عليه ويتعمى حرم الله عليه وأما المرؤة فألا يفعل ما ينتقده الناس فإن فعل ما ينتقده
الناس نعم فهو ليس ذا عداد لو فرض الإنسان أن دخل على ملك من الملوك في بلد جرت عادة الناس فيه أن يلبس الإنسان قميصاً وغطرة وعصماء فدخل على السلطان ليس عليه إلا هاف تعرفون الهاف الهاف
السوار القصير قد ستر ما بين الرقب السر والرقب أعلى بدنه ليس عليه ستر نعم وأصف بدنه ليس عليه ستر ودخل على ملك من الملوك ماذا تكون مساعدة؟
ماذا؟
يقالين إلى دول المجنين هذا يخالف المروع كذلك كانوا من قبل لا يمكن لأحد أن يأكل في السوق أبداً ينتقدون لأكل في السوق أو الذي يتقره في السوق فإذا كنا في بلد ينتقدون ذلك فجاء رجل وقام
يأكل في السوق نعم يسؤون لا نوعاً لا يمكن لأكل في السوق لكن ينتقدونه لا شك ينتقدونه طيب في الوقت الحاضر صار هذا غير مخالف للمروع في ناس الآن تكونوا في السوق في دكاكينه فصار الآن لا
يخالف المروع طيب فيه رجل شريف من الشرح صار يمشي في السوق قد فتح إزراره نعم ووضع الغطرة على كتفه وملع يدهما الفصفص وهو يأكل الفصفص ويمشي في السوق بشي يقول هذا مخالف المروع حتى الناس
انتقدونه إذن العدل من هو من استقام دينه واستقامت مروعته طيب ومن أهم شيء في العدالة في هذا الباب أن يكون أمينا أي مؤتمنا فإن لم يكن أمينا فليس بعدل ولا يصح أن يصاعدين رشيد ولو عدل
الرشيد من يحسن التصرف فإن كان الموصى إليه رجلا لا يحسن التصرف فإن الوصية إليه لا تصح لأن هذا أمر يخل لنفس الوصية فلا يصح أن ينسي إلى شخص رشيد قال ولو عبدا يعني ولو كان الموصى إليه
عبدا وهذه إشارة خلاف فإن بعض العلماء يقول لا تصح الوصية إلى العبد لأن العبد قاص ولكن صحيح أنها تصح إليه لكن يقبل بإذن سيده فإن لم يأذن فلا وصية ولكن إذا أوصى إلى عبد ولم يأذن سيده
وقد مات الموصى فماذا نعمل في الوصية تحال إلى القاضي والقاضي يقيم من يتولى هذه الوصية ثم قال المؤلف وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر ولم يعزل زيدا اشترك ولا ينفرد أحدهما بتصدف لم
يجعله له هذا رجل أوصى في عام 1411 إلى زيد قال أوصيت إلى زيد بثلث مالي يبني به مساجد ثم ختم الوصية ثم بعد ذلك في سنة 1412 قال أوصيت إلى عمر بثلث يبني به مساجد صال الموصى إليهم اثنين
زيدا وعمر فهل نأخذ بوصية الأول لسبقه أو بوصية الثاني لتأخرهم يقول المؤلف نأخذ بالوصيتين جميعا إلا أن يعزل الأول ويقول قد عزلت زيدا وأوصيت إلى عمر فإن فعل ذلك فهو حر له أن يعزل
الموصى إليه لكن إذا لم يعزل يعني لما مات الرجل وجدنا في دفتره هاتين الوصيتين أوصيت إلى زيد بثلث مالي يبني به مساجد كتب في واحد محرم عام 1411 وجدنا في نفس الدفتر أوصيت إلى عمر بثلث
يبني به مساجد كتب في واحد محرم 1412 ماذا هذا كلام ما لم يقل في الثانية قد عزلت زيدا فإن قال قد عزلت وإذا ثبتت الوصية إليهما يقول لم ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له الآن يلزم أن
يتفقان على العمل فإذا أراد زيد أن يبني مسجدا لا بد يوافق عمر وإذا أراد وإذا أراد عمر أن يبني مسجدا لا بد أن يوافقه زيد ولكن ينبغي أمليا للإنسان إذا أوصى بوصية أن يقول في آخرها وهذه
الوصية ناسخة لما سبقها لماذا لأن الإنسان ربما ينصي وصيها وينسى ينسى مع طول الزمن أو مع كتب الهموم ينسى فإذا كتب هذه الوصية ناسخة لما سبقها استراح وأراح غيرها ورحقا طيب وهذه ينبغي
لمن كتب الوصاية للناس أن ينتبه لها كلما قال لك إنسان أكتب الوصية أكتب الوصية ولكن أكتب فيها هذه الوصية ناسخة لما سبقها لأن لا توقع الورطة في حرة فيما بعد أو توقع الموصر إليه الآن
زيد عمر إذا قلنا لا ينفرد أحدهما يتصرف لما يجعله له معنى مشكلة كلما أراد واحد منهما أن يتصرف فلابد أن يستأجل الآخر قد يكون الآخر غائبا وقد يكون معاندا لأن بعض الناس من السواح
العالم عنده حناد إذا أبدى غيره رأيا ولو كان صوابا قال لا هذا ما أصبح الرأي كذا وكذا نعم أو إذا عجز أن يأتي برأي كذل قال الله هذا ما أصبح هذا يرد عليك كذا ويرد عليك كذا وجاء من
الإرادات ما ليس بوارد لكن من أجل عرقلة نظر صاحب وهذا شيء مشاهد فالحاصل إنه إذا لمعز زيد اشترك ولكننا لو قلنا في كل وصية اختبع واحد هذه الوصية ناسخة لما قبلها استرحنا واسترحنا من
بعد ولذلك ينبغي لنا أن نضع هذه على بالنا دائما طيب يقول ولا تصح ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصف لا تصح الوصية يعني إلى الشخص إلا في تصرف تصرف معلوم فإن كان مجهولا فإنه
لا فإن الوصية لا تصح ولكن ليس من المجهول العموم مثل أن يقول أوصيت إلى فلان أن جضع ثلثي فيما شاء من أعمال البر هذا غير مجهول هذا إيش هذا عام هذا عام وليس بمجهول والعموم ليس بجهل لكن
لو قال يضع يضعه مثلا في أمور مجهولة لا يعلم هل تكون أو لا فإن ذلك لا يصح لكنه يحمل على ما يصح طيب يقول يملكه الموصف فإن كان لا يملكه لم تصح الوصية والذي لا يملكه الموصف نوعا أحدهما
ما لا يملكه شرعا لأن يوصي إليه في فعل محرم مثل أن يقول أوصيت إلى خلان أن يصرف للقبر الخلاني نأدرها لإسراجه أو للذبح له أو ما أشبه ذلك ما تقولون الوصية هذه طاطمة لأنها وصية فيما لا
يملكه الموصف إذ أن الموصف لا يملك استحلال ما حرم الله والثاني أن يوصي لو بشيء لا يمتنع ليس شرعا لكن لحق الغير مثل أن يقول أوصيت إلى خلان أن يبيع بيتي وهو مرهوم هذا لا صحيح لأنه لا
يملكه إلا بإذن من؟
المرتهم صاحب الحق وقال في قضاء دينه يعني الموصف عليه دين فأوصى إلى شخص قال أوصيت إلى خلان في قضاء دينه صحيح لأنه يملك ذلك كذلك تفريقة ثلثه أوصى إلى خلان بثلثه يفرقه في أمال البر لا
صح لأنه يملك هذا النظر لصغاره النظر لصغاره يعني على صغاره أوصيت إلى خلان أن يكون ناظرا لأولاد الصغار لا بأس لأن الموصف يملك ذلك طيب ولا تصح فيما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر
في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك نعم الذي لا يملكه الموصي لا تصح وصيته إليه فيه مثل امرأة قد توفي زوجه وهي الناظرة على أولادها فأوسط إلى شخص من بعد موتها أن ينظر على أولادها الصغار
هذه الوصية غير صحيحة ليش لأن الأمة لا تملك النظر استقلالا على أولادها الصغار طيب ماتت الأمة الموصية ماذا نعمل ماذا نعمل تحال المسألة إلى القاضي حال القاضي ويجعل القاضي من رأى فيه
خير حتى لو رأى أن أمهم صالحة يعني تكون ناظرة عليهم فلا بأس طيب لو أن رجلا أوصى إلى المرأة في أولادها الصغار أوصى إلى امرأة في النظر على أولادها الصغار المرأة مسلمة ولا كاثرة في
الوصية إلى كل مسلم مكلفة ولا غير مكلفة رشيدة يعني هي مكلفة رشيدة مسلمة ستدخل بكلام مؤلف الأول فصح الوصية إليها في النظر على أولادها وكثير من النساء تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثير
من رعاية اللي جاء نعم عيرك نهى قاصرة متعددة عاقبة رشيد العاقب رشيد نعم قد يكون عاقب فقد الفقهاء لا يريدون بالعقل عقل رشيد خلع على بالك يريدون بالعقل عقل إدراك كل ما رأيت بكلام
الفقهاء عاقل فهو عقل إدراك وإلا لقلنا إن الصلاة لا تلزم إلا من كان عنده عقل رشيد فليس كذلك أين ها إيش أين يقول هل يصح أن يوصي الوصي الجواب لا لا يصح أن يوصي الوصي يعني لا أوصى لو
كان شخص عنده أولاد كبار وصغار فأوصى أحد الكبار على أولادها الصغار ثم مات الكبير والصغار ما زالوا صغارا هل لهذا الكبير الذي وصي إليه أن يوصي إلى شخص آخر نقول لا لا صح إلا إذا كان
أبوه قد جعل ذلك إليه فقال الوصي على أولاد ابن فلان وله أن يوصي من شاء فحين يدنسك لكن طيب إذا قلنا إنه إن الأب لم يوصي ومات الوصي ماذا تكون حال الأولاد السؤال يرفعون إلى الحاكم
السلطان ولي من لا ولي له نعم ما يكلأ ما يكلأ لأنه قد يكون ناسا للأولى ولو ذكر بها لعدل عن الثانية وقد يكون ناسا للأولى ولو ذكر بها لقال لا أريدها أريد الثانية ما يكلأ ولهذا ما قلت
لكم الآن ينبأ لطالب العلم وغير طالب العلم اللي يكتب الوصائل إنه كلما كتب وصية قال هذه ناسخة لما قبلها طبعا بعد استداء الرجل يعني ينبه يقول لا أتلخبط الناس بعدك اكتب بأن هذه الوصية
ناسخة لمسبه ونحن نفل هذا إذا كتبنا وصية نقول للموصي أكتب وسنكتب أن هذه الوصية ناسخة لما قبلها لأنه حين تجي وصائل متضاربة يكون بالأول له فكر ثم تغير فكره ونسل أول وإلا لو ذكر عند
كتابة الثانية لقالنا عدرت عن الأول نعم قال الميزين يستغرق يستغرق بعد كفزقة الوصية لم يؤمن وإن قال ضع كد في حيث شيء لم يحل له ولا لولده ومن مات لا حاكم فيه ولا وصي ومن مات بمكان
بمكان ومن مات لمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلحة حينئذ فيها من بيع وغيره عندنا حاز لبعض من حضره من المسلمين تركته عندنا حاز تولي تركته جاز له
تولي تركته عندنا حازة وصي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رجل مات نعم رجل أوصى بالنظر
على أولاد أخيه ما تقول لا أكون ميت نعم تسعب الوصي السؤال جماعة رجل أوصى بالنظر على أولاد أخيه نعم تسعب لما تسعب لا تسعب لماذا؟
لأنه لا يملكه طيب ولا بد من أن يكون الموصي يملك ما أوصى به طيب امرأة أوصى بالنظر في حق أولادها الصغار ها؟
أنت لا يصعب لماذا؟
لا يملك لأنها لا تملك هذا طيب أوصى في أن نزوج بناتها فلاء ليش؟
نعم لا تملك لأنها هي نفسها لا تزوج كيف توصل من نزوج طيب وصى إلى زيد خالد ثم وصى إلى بكر ها؟
احسنت يعني ما لم يعزل الأول إذا اشترك هل يمكن لأحدهما أن ينفرد بالتصرف دون الآخر؟
نعم حتى تتفق على ذلك طيب إذا كان بيديهما ما وضعاه في الصندوق كيف يمكن أن يكون تحت تصرفهما؟
لا ما اتفق الآن هو في الصندوق لكن كل واحد يخشى أن الثاني يتصرف بهذه الدراحة فكيف يمكن أن نضبط المسألة؟
الآن قاد ماذا يفعل؟
مشكلة طلع من دورهم أوصية يقول العلماء يجعل للصندوق قفلان قفلان كل واحد بيده مفتاحه قفل حينئذ ما يمكن يفتحهما بحضورهما جميعا فقالوا يجعل قفلان وتكون بيد كل واحد مفتاح ففي هذا الحال
لا يمكن أن يتصرف أحدهما إلا بحضور الثاني وهذه حيلة طيبة هذه حيلة طيبة لأنه مشكلة لو يكون مفتاح الديد واحد يمكن يتصرف وإن جعلنا بيد كل واحد مفتاحه والقفل واحد يتصرف هذا القفل الآخر
فلا طريق إلا أن نجعل له قفلين ونعطي كل واحد مفتاحه قفل نعم طيب لا ما يزمه ما يزمه الأمين قد لا يكون مؤتمن عند القاضي مثلا طيب يقول ماله رحمه الله ومن صار وصيا في شيء ومن وصي في شيء
لم يصل وصيا في غيره نعم لأن الوصية تستفاد للولاية بالتعيين من الموسم الوصي لا يملك التصرف إلا بإذن الموسم فيتقيد تصرفه لما عينه الموسم فمثلا إذا وصى شخصا على ثلث مالك فإن هذا الوصي
لا يكون وصيا في تزويج بناته أو النظر على أولاده لماذا؟
لأنه إنما وصي على الثلث ولو أوصى شخصا بسلس ماله يجعله في المساجد وأوصى ثانيا بسلس ماله يجعله في الفقراء فهل يملك الأول أن يصف شيئا مما وصي إليه فيه في الفقراء؟
لماذا؟
لأنه إنما وصي للمساجد فقط وهل يملك الثاني أن يصف شيئا مما وصي فيه إليه إلى المساجد؟
لا والتعيين كما قد لكم أن تصرف الوصي يكون بإذن الموصي فيتوقف على ما أذن له فيه فقط والمسألة واضحة طيب وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن يعني أن النساني بأوصى
بثلث أن يصف في طرق الخير فصرفهم الوصي وبعد أن صرف تبين أن على الميت دين يستغرق جميع التركة الآن ثلث التركة قد مضى وانتهى ونفل فهل يضمن الوصي أو لا يقول المؤلف إنه لا يضمن لماذا لا
يضمن لأنه تصرف بإذن الموصي على وجه جائز وكل من تصرف على وجه جائز فإنه لا يضمن ما ترتب على تصرفه طيب فإن قال قائل لماذا لم ينتظر فالجواب أنه إلى أي إلى أي مدى ينتظر لأن كل وقت يحتمل
أن يظهر فيه دين والوصي مأمور بالإسراء بتنفيذ الوصية فإذا أخرها يوما أو يومين خوفا من أن يظهر دين قال أيضا أؤجل شهرا أو شهرين خوفا من أن يظهر دين وحينئذ نؤدي إلى عدم تنفيذ الوصية
فنقول هذا الوصي المشروع في حقه أن يبادل في تنفيذ الوصية فإذا فعل ما هو مشروع في حقه ثم تبين ما ليس بعلمه فإنه لا ضمان عليه طيب فإذا قال المؤلف أي فإذا قال لماذا قال المؤلف دين
يستغلق نقول لأن الدين مقدم على الوصية فإذا كان عنده ثلاثة آلاف وأوصى بالثلث أي الصف في الفقراء فنفذه الوصي نفذ الوصي ألفا ثم ظهر ثم ظهر أن على الميت ثلاثة آلاف معناها أن الثلث الذي
نفذ مستحق بالدين فهل نضمن الوصي لا ما نضمن ليش لأن الوصي تصرفا تصرفا مأمورا به شرعا ومأمورا به من قبل الموصي فليس عليه اعتراض طيب ماذا يقول صاحب الدين الآن يقول صاحب الدين أخذ
ألفين وباقي له ألف ماذا ماذا يقول ها نعم نقول الورثة ما زمهم طلع الدين الورثة أخذ ما بأيديهم وهو ألفا لكن بقي لصاحب الدين ألف وصاحب الدين قد أمسك الوصي وقال يا الله عاطم أنت الذي
تبرعت بالمال فنقول ليس لك الحق في مطالبته وما بقي من دينك فإن حسابه على الله عز وجل وهذا الذي استدان إذا كان أخذ أموال الناس يريدوا أداءها فإن الله يؤدي عنه طيب لو ظهر لو ظهر أن
على الميت دينا لا يستغل أن عليه ألفين فقط في المثال الذي ذكرنا فهنا يأخذ الألفين من الورثة ويزول الإشكال لكن هل يرجع الورثة على الوصي بثلثين ما أنفق لا لأنه مأمور بالمبادرة إلى
تنفيذ الوصي بعدين قال ومن مات بمكان لا حاكم به ولا فيه لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين بيأترك نعم نعم قال وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده إن قال من إن
قال الموصي للوصي ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده لم يحل له لأنه لو أراد الموصي أن ينفع الوصي لقال أوصيت لك لا يقول أوصيت إليك يقول أوصيت لك بألف ولا يقول أوصيت إليك بألف لأن
بينهما فرقا أوصيت لك يعني أنه ملك أوصيت إليك يعني أنك تتصرف فيه ولس لك المهم لو قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له لأنه لو أراد نفعه لأوصى به له مباشرة ولا يحل لولده لماذا لأنه متهم
فإنه من الجائز أن يكون هناك من هو أحق من الولد ولكن يصرفه للولد لأنه ولده وكذلك أيضا لم يحل لوالده أو أمه فلا يصرفه لا لأصوله ولا لفروعه لأنه متهم طيب وقوله حيث شئت هل يجوز أن يضعه
في الأشياء المباحة أو في الأشياء المحرمة لا لا يجوز لأنه من المعلوم أن قصد الموصلي في قوله حيث شئت يعني من أعمال الفرق فضعه في صدقة في شرائق كتب في انفاق عن طلبة علم في إصلاح طرق
في مساجد في غير ذلك من وجه الخير أما أن تصرفه في شيء مباحة فهذا يعلم بالضرورة أن الموصلي لم يريده إذن ما الذي يمتنع في مثل هذا يمتنع شيئا الشيء الأول أن يصرفه إلى نفسه أو أصوله أو
فروعه لأنه متهم والشيء الثاني أن يصرفه في غير عمل مشروع طيب فإن قال قائل كيف نجيب عن قولي حيث الشيء فالجواب أن يقال إنه من المعلوم أن الموصر إنما أوصى بالمال يريد الثواب ولا ثواب
إلا في شيء مشروع ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تلكته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيء وغير من مات بمكان ليس فيه حاكم وليس فيه وصي يعني في السفر مثلا
رجل سافر مع رفقة ثم مات في مكان ليس فيه حاكم في البر ولس فيه وصي يعني أن الميت لم يوصل لأحد وهذا يقع كثيرا ولسيما في عهد الحوادث جماعة مسافرون في السيارة وحصل حادث ومات أحدهم هذا
الميت الآن ما أوصى كما هو المعروف ما أوصى إلى واحد من رفقات ما قال أفلا أنت وصي على مالي حزه وحفظه حتى تأتي إلى أهل ما قال هكذا البر ليس فيه حاكم معروف القاضي القضاء في البلاد فهل
نقول لهؤلاء الرفقة الرفقة الرفقة اتركوا ماله ليس لكم حق أن تتصرفوا فيه لا يجب عليهم ولهذا قال حاز بعض من حضره حاز وجوبا وأن مجاز في النصر غلط بل هي حالف وجوبا بعض من حضره يعني ممن
تحصل بهم الكفاية وقوله عامل الأصلح فيها من بيع وغيره لو قال قائل كيف يجوز أن يبيع ما لم يوكل فيه نقول هذه ولاية ضرورة ولنفرض أن هذا الرجل معه مال يفسد لو بق كلبا مثلا فلمن حضره بل
يجب على من حضره أن يبيع هذا اللبل من أجل أن لا يفسد أو معه لحم يجب أن يبيع اللحم من أجل أن لا يفسد ولهذا قال عامل الأصلح فيها الأصلح من بيع وغيره طيب هل له أن يتبرع بها على الفقراء
نعم لا لا يتبرع لأن هذا ليس من صالح في ورث والورثة لو تبرع لا طالبوه وصل الرجل الذي يتولى على تركة الميت إلى البلد فطالبه الورثة بالضمان وقال ليس تبيع هذا وليس تحوزه فما الجواب على
ذلك الجواب أن نقول إن هذا الرجل محسن وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل ونحن نعلم أنكم إنما طالبتموه من باب التحدي وإلا فإن الأصلح له ولكم أن يتولى هذا الرجل التركة ويامل
الأصلح ثم قال المؤلف كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضة وتطلق على معاني المتعددة منها الفرائض في الاصطلاح وهي نصيب مقدر شرعا لوارث هذه الفرائض جمع فريضة وهي الفريضة نصيب مقدر شرعا
لوارث فقولنا نصيب مقدر شرعا خرج به الوصية لأن الرجل إذا أوصى باستدوس مثلا فهو نصيب مقدر ولكنه ليس مقدرا شرعا إنما مقدر من قبل الموسم وقولنا شرعا لوارث خرج به الزكاة فإن الزكاة
مقدرة شرعا ربع العشر نصف العشر العشر لكنه لوارث أو لغير وارث لغير وارث طيب وخرج به أيضا الإرث بالتعصيب لأن الإرث بالتعصيب ليس بالمقدر هنا إذا نقول الفرائض جمع فريضة وهي استلاحا
نصيب مقدر شرعا لوارث طيب الوصية بالسجس تدخل في التعريف أولا تخرج تخرج من التعريف في قولنا شرعا لوارث تخرج به الزكاة لأنها نصيب مقدر شرعا ولكن لغير وارث الإرث بالتعصيب لا يدفع لأنهم
خير مقدر واعلم أن الميت إذا مات تعلق بتركته خمسة حقوق خمسة حقوق الأول مؤمن التجهيز والثاني الدين برهن والثالث الدين بلا رهن والرابع الوصية والخامس الإرث الإرث هذه خمسة حقوق تتعلق
بالتركة لمجرد موت الإنسان وهي مرتبة على المشهول المذهب الممحمد مرتبة هذا الترتيب أولا مؤمن التجهيز كيف مؤمن التجهيز؟
الميز إذا مات يحتاج إلى تجهيز يحتاج إلى تأصيل وإلى كفن وإلى حنور وإلى من يحمله إذا لم يجد من يتطوى بحمله إلى المقبر تأخذ هذه النفقات من من التركة قبل كل شيء طيب لو قدرنا أن نترك
لمقدار هذه المؤمن فهل يبقى للدين شيء للوصية للإرث ما يبقى شيء سارقتها المؤمن التجهيز الثاني الدين برهن بعد هذا الدين برهن فلو فرض أن هذا الميت مات وعنده عشرون ريالا تجهزه وعنده
سيارة مرهونة لشخص بعشر ثلاث وعليه دين لآخرين بثلاثين ألف الدين الآن نعم دين برهن ودين بغير رهن كم من اللي بغير رهن كم قلنا ثلاثون ألف الدين برهن بعشر ثلاث مؤمن التجهيز عشرين ريالا
وجدنا عند هذا الرجل لما مات وجدنا عنده عشرين ريالا والسيارة المرهونة فقط ماذا نعمل تصرف العشرون في مؤمن التجهيز وتصرف السيارة في الدين التي هي رهن به وبقية الدين سقطت سقطت لا
يعطيها شيء فإذا قال أهل الدين نريد أن نشارك صاحب الدين الذي فيه رهن قلنا لهم لا ليس لهم ذلك لأن صاحب الرهن مقدم برهن طيب الثالث ما هو الدين بلا رهن مات هلك فخلف ثلاثين درهن
وثلاثمائة درهن وكان عليه دين بقدر ثلاثمائة درهن بدون رهن وعليه مؤمن التجهيز بثلاثين درهن ولم يخلف إلا ثلاثمائة وثلاثين درهن ها تسرى في مؤمن التجهيز وفي الدين طيب إذا كان قد أوصى
بالثلث ها تسقط تبطل الوصية الورثة ليس لهم حق لأن الدين مقدم طيب بقى عندنا الوصية ثم الإرث لننظر نحن نقول نقدم الوصية ثم الإرث كيف نقول نقدم الوصية ثم الإرث مع أن الوصية لا تصح
بزائد على الثلث نقول نعم لأننا نأخذ الثلث للوصية من رأس المال نأخذها من رأس المال ونقسم الميراث على حسب نصيب كل واحد بعد أخذ الوصية فتكون وبهذا يترح تقديم الوصية على الميراث كذا
طيب يترح بالمثال رجل خلف ثلاثة ابناء ابني خلف ابني وأوصى بالثلث خلف ابنين وأوصى بالثلث وخلف ستة ألاف ترهم الآن لو لا الوصية لقسمنا ستة ألاف على الابنين نكل واحد ثلاثة لكن لا إذا
أوصى بالثلث نأخذ من ستة ألفين ثم نقسم الباقي على الابنين فيأخذ كل واحد ألفين إذا نقص نصيب كل واحد ولا لا والوصية أخذت كاملة الوصية أخذت كاملة وإلا لو أننا ساوينها بأصحاب بأصحاب
الفروض ما أخذت ثلث كاملة نقول عندنا ثلث ونص المسألة من ستة يعني ثلاثة بستة للأبناء لكل واحد للوصية الثلث ولكل واحد من الأبناء الثلث لو لا الوصية لكان لكل واحد من الأبناء النص فلهذا
قدمت تبين أن الوصية مقدمة على الميراث يرى بعض العلماء ومنهم الشافي رحمه الله أن الدين برهن مقدم على التجهيز مثاله رجل مات وله سيارة مرهونة بالدين وليس عنده سواها فعلى مثل المن أحمد
تباع السيارة ويؤخذ لمؤن التجهيز والباقي للمرتهن وعلى رأي الشافي تعطى سيارة للمرتهن ومؤن التجهيز تكون على من تلزمه نفقته من الأقارب فإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يجدون فعلى من علم
بحاله من المسلمين يعني فرض كفاية فإن لم يقم بذلك أحد فعلى بيت الماء نعم على كل حال هذه الحقيقة الآن يعتبر دراساتنا دراسة فرائض لكن ما أدعي هل يمدينه ولا ما مدينه نعم باقي ثاتية نعم
كيه أو نأخذ من أخذ والباقي يبقى نعم اي