540- شرح زاد المسـتقنـع/ الوصايا - شرح آخر / باب الوصية بالأنصباء والأجزاء / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف باب الوصية بالأنصباء والأجزاء يعني أن الموصي ينسب الوصية إلى الأنصباء أنصباء من؟ أنصباء الورثة والأنصباء جمع نصيب وهو نصيب الوارث والأجزاء جمع جزء وهو بعض المال أي بعض مال الموصي جزء المال يعني بعض ثم قال المؤلف إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة انتبهوا لهذا إذا أوصى من المصر بمثل نصيب وارث معين فله أي المصالة مثل نصيبه أي مثل نصيب الوارث حال كونه أي المثل مضموما إلى المسألة مثاله قال فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلاث يعني ليس له مثل نصيب الوارث مستقلاً على المسألة بل مضموماً إلى المسألة المثال يوضح إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان كم نصيب كل ابن لو مات عن ابنين وهو بعض المال أي بعض مال الموسم تزع المال يعني بعض يعني بعض ثم قال المال إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة انتبه لهذا اذا اوصى من الموث بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه حال كونه أي المثل مضموما إلى المسألة مثاله فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث يعني ليس له مثل نصيب الوارث مستقلا على المسألة بل مضموما إلى المسألة المثال يوضح إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان كم نصيبه اللبن لو مات عن ابنين ها النصب هل نعطي الموصى له النصب لأنه مثل نصيب الابن لا نعطيه مثل النصيب لكن مضموما إلى المسألة فإذا كان هذا للبنان لو مات عنهما أبوهما صار لكل واحد سهما نعم نعطي الموصى له سهما مضموما إلى المسألة فتكون السهام كم تكون السهام ثلاثة فنقول الآن لك الثلث وللابن الأول الثلث وللابن الثاني الثلث فإذا أنت الآن صرت مثل نصيبي أحد الابنين طيب لو قال قائل لماذا لا نعطيه النصف لأن الابنين لو ورثته لكان لكل واحد النصف يقول طيب إذا عطيناهم النصف صارت المسألة من أربعة للموصالة كم اثنان ولكل ابن واحد هل صار نصيب الموصالة الآن مثل نصيب الابن ها صار ضعفة لأمكن أن نعطيه النصف بل نعطيه مثل النصيب مظموما إلى المسألة لأنك لو أعطيته مثل نصيبه مستقلا لا زاد لا زاد ما في الشكل واضح ووجه الزيادة أن هذه الوصية ستأخذ من المال فإذا أخذت من المال لازم من ذلك نقصان عن صباء الورثة وهذا واضح جدا طيب إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله أربعة أربعة ابناء ها له الخمس طيب له عشرة واحد من إحدى عشر وهل مجر نعم ها؟ ايش؟ كد؟ نعم. اين؟ الاديات غيرها غيرها. استحدث مالا تعمد ديه وغيرها. قد يكون استحتمال مثلا بميراث باستحتمال بربح تجارة وبذلك. نعم. مراده ديته نفسه. نعم. نعم. لا حتى حتى لو مات مورثه فهو استحدثه. لكن بس الميراث يكون ملكا قهريا ما هو باختياره. المهم ان القوله استحدث مالا يشمل ما ما يحدث له من المال من ميراث أو دية اللي غيره أو ريب احتجارة أو هبة أو غير هذا من انتفاع. من انتفاع بالعين. الانتفاع يجوز. يجوز على مثلاً بالمنفع وكلب الصير أو صدر المنفعات. نعم. ما هي عبادة يعني خجل نيوه. ما هي عبادة غرف الوحيد. من قالنا عبادة. الوصية التبرر تدخل في جملة التبررات هو أوصى بثلثة مات هذا الرجل جمعنا ماله عنده مال مما سبق وعنده دية حصلته عوضا عن نفسه يوم الصحفة هل يستحف للإنسان إذا أوصى بثلث ماله وعنده ثلاثة ثلاثة ثم جاء ثلاثة مليئة ربما ذات الساعة ما يستحفرها أبدا ولا يفكر أنه بحصل ذات مليئة نعم كيف أي معلوم المصاله لا يمكن أن يعفو الورثة عن نصيف لا قصاص ما أمره قصاص حقه للورثة وإذا قص من القاتل انتهى ما صار عليه ما ما حصله ما حصله لو عفى مثلا المصاله يقول أصلا أصلا لسا لك حقه في القصاص حقك في المال فإن ثبث المال أعطيناك وإن لم يتقل فلا شيء لك نعم لها حق على العائل أدي حق عليهم وحق للورثة أدي حق للورثة وحق على العاقلة أي حق للورثة يعني معناه إذا قتل الإنسان وأخذ ديته حق على العاقلة إذا قتل الإنسان غيره خطعا فالعاقلة تحمله تحمل أديه عنه لا لا لا لا مت إذ حق الورث فهمت لا لا مت ما هو وارثة الله قال ولكم سما ترك أزواجه وليعبوه لكل واحد من السدس الميرات المقرر من قبل الشرق وأما تحميل العاقلة للدية إذا قتل صاحبهم إذا قتل أحدا فهذا من باب التعاون ولهذا وجبت الدية على العاقلة في الخطأ ولم تجب في العمد نعم لا من المال مجموع نعم إذا أوصالهم بماء الساد نعم ايه اوصى له بناء الشاسر ثم نمت فصالت 150 ثم مات ايه ثم نمت ثم مات طيب بيش السؤال عندهم هال طيب نعم ايه زادت الغنب طيب طيب كان عنده ثلاث ثلاث ريال واوصى بضل اثماله ثم نمت هذه الثلاث ريال حتى صالت ثلاثين الف هل نقول ليس لك الا الف او لك عشرة ماذا؟ هل معنا قول مؤلف فاستحدث مال؟ يعني إذا جاء المال الجديد بعد الوصية يضاف إلى ماله الأول العاقل الآن لو قالوا نحن ليس لنا في الإيران نتفع فيه أشده هل يلزمون أم لا يلزمون؟ ليه ما يلزمون؟ ما يلزمون؟ بس يضرب كل واحد عصى على رهره يلقى سلم مثل مال أقلهم نصيبة فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تفسر وبسهم من ماله فله سجس وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام وعلى رجين محمد وعلى أصحابه المعين نحن الآن في باب وصية من الأنصباء والأتذى وقبلهم نحتاج إلى مناقش رجل أوصى لشخص بسيارة بعد وكان تساوي عشر ثلاثة أيال وماله ثلاثون ألفا ثم ترفت السيارة قبل أن يموت إذا نأخذ منها قائمة أن الوصية تبطل بتلف الموصى به بتلف العين الموصى به طيب أوصى لشخص بثلث ماله وكان ماله ثلاثين ألفا وعند موته صار ثلاثة آلاف كم نعطيه الموصى حين الوصية كان ماله ثلاثين ألفا وأوصى بثلث كم الثلث؟ عشر لما مات لم يكن عنده إلا ثلاثة أوصى بالثلث لما مات صار عنده ثلاثة كم يعطى المصالة؟ ألف على كل أهل يختلف إذا أوصى بعشر أو أوصى بالثلث يختلف يختلف لأنه إذا أوصى بعشر ولم يجد إلا ثلاثة وأجاز الورثة يعطى الثلاثة لكن إذا أوصى بالثلث ليس له إلا ألف على كل حال إذن نقول إذا نقص المال عن وقت الوصية فليس له إلا موجد فقط طيب يا عبد الرحمن بن دول أوصى لشخص بثلوثه وكان عنده ثلاثة ألاف ولما مات وجدنا عنده ثلاثين ألف عشرة هو له ألف من الوصية سوى وصية تثبت عند الموت طيب أوصى له بألف وكان ماله عند الوصية ثلاثة ألاف وعند الموت ثلاثين ألف كم نعطيه سبحان الله كم بالأول تنقص عليه الأنت يعني إذا فرق بين أن يوصل بألف أو يوصل بالثلث موافقون على هذا طيب أوصى لشخص بسيارة وكانت السيارة تسوي عشر ألاف وكان عنده حين الوصية أربعون ألف ثم تلفت الدراهم ولم يبقى عنده حال الموت إلا السيارة قل يا خالد نعم يأخذ السيارة صح إن أجاز الوراثة فله ما يوصل له بالسيارة الكاملة وإن لم يجيزه فله ثلث السيارة لكن كيف نعمل بالسيارة خالد وش نسوي نعطيها كفرات والباقي للوراثة نقول إن راضوا بالبقاء على الشركة تبطى شريك وإذا استغلوها بأجرة صارت الأجرة بينهم أثلافهم وإلا تباع السيارة على بعضهم على بعضهم في خارج على أجنبي ويعفظ تلقيه طيب الوصية بمثل نصيب وارث معين سان لا أقول إذا أوصى لشخص بمثل نصيب وارث معين أي كمل فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة طيب أو فله مثل نصيب مفردان عن المسألات مثاله بمثل نصيب ابن مات عن ابنين وقد أوصلي الاجنبي بمثل نصيب ابن أحد ابنين تقول المسألة ثلاثة لابنين كل واحد السهم أثنان والباقية الوصية للموصله السهم ولو كل ابن سهل طيب لو قلنا له مثل نصيبه منفرده صار الموسى له سنة صار الموسى له النصف اين والباقي بين الابنين واضح طيب وقلنا ان هذا لا يمكن لانك لو اعطيته النصف ما صار له مثل نصيبه طيب اذا كانوا خمسة كانوا خمسة اخوة السلس خمسة اشما يفضل خمسة إن يدخل المسألة فيصبح خمسة أبناء بإضافة ليهم الموصة لهم فيصبح ستة منقسم بينهم الأسفل هذا معنى قول مضموما إلى المسألة طيب إسم الله الرحمن قال المعلك وإن كانوا ثلاثة فلهوا الربع إذا كانوا ثلاثة فلهوا الربع يعني نضيف إلى الثلاثة واحد مثلا يصيب واحد يقول له الربع وإن كان معهم بنت إن كان معهم أي مع الثلاثة بنت فله التسعات لماذا هم بارك الله فيك ثلاث كم لهم سهم هذه سبعة الموصلة مثل نصيب ابنه أي السهمات إذا أضافناها إلى السبعة صارت تسعة صحيح يا جماعة طيب إذن إذا أوصى بمثل نصيب ابنه ولهم ثلاثة أبناء وبنت فللموصلة التسعة لماذا لأن لابن سهمين وللبنت سهم فالثلاثة ستة أسفل والبنت سهم هذه سبعة والمصالة سهمان هذه تسعة أسفل نعم طيب هذه مسألة فسيطة وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبه نعم إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته أحد الورثة ما عين ننظر إلى أقلهم نصيبا فيكون للموصى له مثله مضموما إلى المسألة مثل ما لأقلهم نصيبا مضموما إلى المسألة هرفتم طيب ففي بنتين وزوج وعم وأوصى بمثل نصيب أحد الورث كم نعطيه مثل نصيب العم ولا مثل نصيب الزوج ها الزوج زود زود امرأة ماتت عن زوج وعم بنتين وعم وأوسط لشخص بمثل نصيب أحد الوردة أقلهم يا أخوان نصيب العم لأن المسألة من 12 للزوجة طبع 3 وللبنتين الثلثة ثمانية هذا 11 وللعم الباقي واحد والمرأة أوسط بمثل نصيب أحد الوردة أحمد معنا يعطى مثل ما لأقلهم أقلهم لا شكل عم واحد يعطى الموصله واحدا مضموما إلى المثال كم تكون المثالة من واحد مثل التعشر يعني يعطى واحدا من ثلاثة عشر صح طيب ولهذا قال المثال ما لقل نصيبة ثم ضرب مثلا قال فلما أبن وبنت ربط يعني إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورفته ثم مات عن ابن وبنت مسألتهم من ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد نعطي الموصالة مثل نصيب الابن ولا مثل نصيب البنت مضموما إلى مسأل إذن أضف إلى الثلاثة واحدا تكون أربعة وهو الربع ومع زوجة وابن تس واضح زوجة وابن تس مسألة الزوجة وابن من كم من ثمانية للزوجة واحد والباقي للابن أضف إليها إلى الثمانية مثل نصيب الزوجة واحد تكون تسع ولهذا قال مع زوجة وابن تسع حد الله معنا ولا نائم طيب ومع زوج وابن أين نعم نعم كم الربع إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ولم يعين ثم مات ماتت عن زوج وابن كم نعطي الربع خطأ لأنه بقي عليك واحد شرط من الشروط يعطم مثل نصيبه مضموما ها ضمه كم مسات الزوج والابن من كم من أربع للزوج الربع واحد والباقي للابن أضف إلى الأربعة مثل نصيب الزوج واحد صار خمسة كم يعطي الموصى له خمسا اشتبونه صحيح ها خمسة ما نعطيها الربع لو عطيناها الربع نقص حق الزوج الزوج عن الربع ولا صار مثل طيب يقول وبسهن ماله فله سدس بسهن ماله فله سدس فيه مسألة قرمت عدام إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورقة ماذا يعطي المنصالة؟ مثل أقل النصيب لكن لو قال المنصالة أنا ما أرضى وقال مثل نصيب أحد الورقة أنا أريد مثل نصيب أكثرهم نقول لا لا نحن إذا أعطناك مثل مال أقلهم فقد عملنا بالوصية ولا يلزمنا أكثر من هذا لكن لو قال اجعلوها بالمعدة يعني بين بين يلزم الورثة ذلك لا يلزمهم أقل ما يمكن تنفيذ الوصية به وهو أقله مصيب قال بسهم من ماله فله سدس إذا أوصى بسهم من ماله فله سدس بناء على أن هذا مدلول كلمة سهم في اللغة العربية يعني إذا قلت سهم من المال يعني سجسا من المال فبناء على ذلك يعطى إذا أوصله بسهم يعطى السجس وقال بعض العلماء يعطى أقل سهم في المسألة يعني يعطى مثل أقل سهم في المسألة لأن سهم المسألة حقيقة هو ما تتكون منه السهام فإذا أرصى بسهم ماله ينظر إلى أقل السهام ويعطى مثل ففي زوجة وبن كم يعطى؟ واحد من تسعة وعلى رأي المؤلف يعطى واحد من ستة السبس والباقي للوراة بناء على أن هذا هو مدلول هذا السهم في اللغة وبشيء أو جزء أو حض ثلاث كلمات أعطاه الوارث ما شاء بشيء من ماله قال إني أوصيت لفلان بشيء من ماله يعطيه الوارث ما شاء قال بجزء من ماله يعطيه ما شاء بحض من ماله ما شاء بنصيب من ماله ما شاء ولكن يسترد أن يكون مما يمكن تموله مما يمكن تموته فلو أنه مات الرجل وقد أوصل شخص بجزء من ماله أو بشيء من ماله فجمع الوارث قصور حب فس فس وعطاه إياه يصلح ليش هذا ما تموته صحيح أنه شيء من ماله لكن ما تموته تأطيه أعطيك نواته تعرفون النوات هي العجم أي نوات التمر تأخذ هذه النوات قال ما يصير قال طيب ليش ما يصير قال ما تتمول عادة فقال الورضة بل تتمول دور معها نوان آخر وأضفه إليها ونوات مع النوات تأتي أسواعا ماذا يقول لا يكفي لابد أن يكون مما يتمول طيب أعطاه الطير شيء يصرح لو كان الموصي عنده ملايين الدراهن يعينها منصر لأنه ما ليس يقول أعطاه الوارث ما شاء والحقيقة أنني أنا لا أظن أن شخصا عنده ملايين الدراهم ويوصي لآخر بشيء من ماله يريد أنهم لو أعطاه قرش لكفر أليس كذلك هذه ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف لا سيما إذا قال أوصيت له بجزء من ماله يمكن بشيء من ماله تحتمل قليل جدا لكن بجزء من الجزء يفهم الناس أنه من جنس السهم يعني سجنس أو نحو ذلك وضع جماعة طيب إذا مات هذا الموصف فوجدنا عنده ثلاثة قروش أعطوه قرشا يجزي لا شك لأن هذا القرش أصبح يمثل ثبث المال لكن إذا كان عنده ملايين هل يصف أن ينسب هذا القرش إلى الملايين لأنه جزء ما أظن أن يصف فلو قيل إنه يرجع إلى العرف لكان قولا متوجه نعم ثم قال مؤلف باب الموصف إليه الموصى إليه هو الذي يُعهد إليه بالتصرف بعد الموت سواء في المال أو في الحقوق في المال مثل أن يقول أوصيت إلى فلان بثلث ليصرفه في أمل البر صار الذي أوصي إليه يسمى موصى إليه أو موصى له موصا إليه هل الموصى إليه من أركان الوصية لا لأنه يمكن للموصي أن يأمر أو أن يوصي لشخص لا إلى شخص فيقول أوصيدة الأفران بثلث مالي وينتهي لكن الموصى إليه أمر زائل يسمى عند العامة عند عامتنا يسمى وكيلا فتجدهم يقول من هو الوكيل على الثلث ولكنه اصطلاحا لا يسمى وكيل يسمى وصيا لأن المتصرف عن الغير وكيل ولي وصي وناظر الوكيل معروح هو الذي وكل إليه التصرف في حياة المؤكد والناظر على الوقف والوصي بعد الموت على الوصية والولي على الأيتان والولي منصوب من قبل الشرع طيب يقول تصرح وصية المسلم إلى كل مصري طيب وصية الكافر للمسلم يصف من باب أولى وصية الكافر للمسلم يعني أن كافرا من الناس أوصى إلى مسلم بدراهم يصلح بها طريقة للمسلمين نعم يصف وصية الكافر وصية المسلم إلى كافر لا تصف لأنه لا بد أن يكون الموصى إليه أعلى من الموصى أو مثله أما إذا كان دونه فلا والله أعلم إيه من مال الموث لا ماليس لابد أن كل ما يتمول الزيت المتنجس على المذهب لا يتمول معروف معروف المال عندهم شرعا هو كل عين يصح بي نانا فإنه لا جوز أن نقتل نفسا للسفة نفس قد يورد علينا مولد يقول إذا أبقيتم الحملة في بطنها ماتت هي والحملة وجوابنا على ذلك على ذلك أن نقول إذا ماتت هي والحمل فإنما ماتت بفعل الله ليس لنا سبق لموته لكن إذا نزلنا الحمل فمات فهو بفعل الله واضح طيب يوسف هيه هيه يعني ظاهر ما هو نص النص معناه أنه لو قال ولم يتم لكن ظاهر الحديث أنه لما بقت العقوبة أنه مات ولم يتم لا ما ندم على القتل لو ندم على القتل لكان تائد لكنه ندم أن كان هو أبلد من الغراب نعم إذا فاستحدث لا تسمع الديا هي حق للورثة الحقيقة يعني يرثونها كما يرثون مالها لكن هي تعتبر مالا له حكما لها حكم مالا الذي كسبه في حياته الديا نفسه كماله في الحياة لا لا هي عوض عن نفسه فتكون داخلة في ملك ايه ايه ايش اينا على كل حاله من احاديث الوعيد احاديث الوعيد يعني يخففوه بيها اذا امر احد الجذابين بالقتل مظلوم فقتله طبعا الجندي او المباشر هل يعني يكون عليه لذلك ما أمر به هذا الجبار استقومت نعم السلطان الجائر أمر الجندية بقتل رجل بريد وهو يعني منه بريد فقتله هل يجود أن يقتله لا يجود إذا قتله قتل الجند يقتل الجند لأن أعلى ما نقول في هذا السلطان الجائر أن الجنية إذا لم يقتل قتله السلطان وكون الرجل يهدد بالقتل لا يبيح أن يقتل غيره ولهذا قال العلماء إذا أمر السلطان بقتل ظلما والمأمور لا يدري أنه ظالم فلا ضمان عليه على المأمور لأن الأصل في السلطان أنه لا يعمر إلا بقتل حق فهمتم؟ وهذا قيده بعض العلماء قال هذا بشرط أن يكون السلطان معروفا بالعدل بالعدل أما إذا كان معروفا بالظلم فإنه لا يجوز للمأمور أن يقتله حتى يتبين أنه قتل بحقه واضح والسلطان إذا أمر بقتل ظلما ثم امتنع الشرطي من تنفيذه لا يستطيع أن يقتل الشرط لأنه إذا قتله سوف يمتنع الشرطي الآخر ثم يقتل الشرط كله وفي مثل هذا لا يمكنه الله في الأرض لا بد أن ينتقل منه في الدنيا لكن كون الشرط يمتثلون أوامر السلطان وهم يعلمون أنه ظالم سوف يكونون مشاركين له في الظلم ولهذا يجب على كل شرط أمره السلطان بظلم أن يمتنع منه سواء كان قتلا أو جلدا أو حبسا أو أخذ مال لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو أن الشرط إذا عمروا بالظلم امتنعوا منه لكان في ذلك سبب لصلاح السلطان لكن كون السلطان يرى نفسه أن أمره المطاع على كل حال وكون السلط يذلون عنفسهم إلى هذا الحد يجسرئون على الظلم الذي يعلمونه كما يعلمون الشمس من أجل طاعة السلطان والخوف على مراتبهم لا شك أن هذا هو الذي ينتشر بهذه ويستمر الظلم فكيف عاد بالشرط الذين يزيدون على ما أمر به السلطان قد يأمر السلطان بتأديب حق ثم هم يزيدون لأن بعض السلط والعيادة بالله ليس لهم خوفوا من الله سبحانه وتعالى إن وجهت العقوبة إلى قومهم خففوها واللي ألبسوا ظهره مضربة أو مضربة يعني فالطانية وإن وجهت العقوبة وجهت العقوبة إلى غير قومهم فيا ويلة من وجهت إليه العقوبة سوف إيش يا هدئة الله إذا انتهى الوقت إذا انتهى تفكيرك يا شيخ الله هديك طيب إذا كان لغير قبيلاتهم لغير قومهم فسوف يضربونه أكثر مما أمعوه في الغالب إلا عد من يخاف الله يكون بالعد لا شب يا هدئة الله لو انتهى الوقت لا تفكر إلا بالدرس لأن انتهى الوقت له حماة ما زالت الشرية جمال يا هذا أخلص بعض يعني ما أنا فكر كسب عشرية مما الشيخ ماذا يجبون على الآية الشيخ الذين قالوا الزند لا يعلم ظلمهم على فرعون وهمانا وجنودهم وجنود فرعون وهمان ربما منهم كان لا يعلم منه