539- شرح زاد المسـتقنـع/ الوصايا - شرح آخر / وتصح الوصية بمجهول / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقال رحمه الله تعالى وتصفك بمجرور انفعات النساء ويرطى ما يقع عليه بسر العب وإذا أوصى بكرة تسلحها ما ينهى موجية الدخلة الوصية ومغوث يلمه بمعين الفتائف وقتقلك وإن فرث الماء من خيره فهو ينوصى فهو ينوصى لك إن خرج من فروج الماء الحاصل للورجة بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله تعالى وتسفق بمجهور وأظن ما سبق لا أحتاج إلى منقشة لأنه بسيط يقول نخليها جميعا شاء الله تصح بمجهول كعبد وشاث يعني تصح الوصية بمجهول والمجهول هنا يشمل المجهول والمبهم فالمجهول أن يقول أوصيت لكلان بعبد والمبهم أن يقول أوصيت له بعبد من عبيد لأن الجهل في الثانية أقل من الجهل في الأولى الأولى قل من عبيدها ومن غيرها والثانية قيدة بعبد من عبيد الجهل في الثانية يسمى عند العلماء مبهما يسمى مبهم لأنهم في الحقيقة معلوم من وجه مجهول من وجه آخر فهو معلوم من وجه لأنهم الحق محصول مجهول من وجه آخر لأنهم لم يعين ماذا يعطيه يشترى له عبد عبد يشتريه الورطة ويعطونه إياه أقل ما يقع عليه اسم عبد فإن قال أعطوه عبدا يخدمه فلابد من أن يكون العبد كبيرا يخدم كذلك إذا أوصاره بشات شات مجهولة أو مبهما ألا أقول أني أنا سواء هذا أو هذا إذا أوصاره بشات فإنه يعطى شات فإذا قال إهدامه فأعطوا خلانا شاتا من غنمه هذا مبهما طيب الشات من غنمه يوخذ بالشات من غنم ويعطى إياه شاتا مطلقة يشترى له من السوق أو يعطى من غنمه كان له غنم ولكن ماذا يعطى هل يعطى ما يقع عليه الاسم اللغوي أو الاسم العرفي هل يقول مولف ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي يعطى ما يقع عليه الاسم العرف يعني إذا اختلفت اللغة والعرف فإن نأخذ بما دل عليه العرف ووجه ذلك أن كلام الناس محمول على أعرافهم أي على ما يعرفون فالشاة مثلا في العرف عندنا هي الأنثى من الضعن هذا الشعر في اللغة الواحدة من الغنم ضعنم أم معزن ذكرا أم أنثى فاهمك أنت وش قلت في العرف طيب في اللغة العربية الواحدة من الغنم ذكرا أو أنثى معزن أو ضعنم طيب وما هي عندكم في عرف الشعر الشعر وش تقول ها اسم الشاف عندك من؟ مر مر طيب لكن كلمة مر هذه اللي تقول مج مج طيب طيب وش معنى عندكم الذكر والعنثة من الضعم والمعز الذكر من الضعم ولو العنثة من الضعم وش تسمى ايه طيب اذا معناها كل واحد له اسم عندك عندنا الآن لو أوصل رجل قال إذا ميت فأعطوا فلانا شاتا من الغنم ومات فأعطاه الورثة تيسر تيسر يعني ذكرا من المات وقال لا أقول أنا أريد أنثى من الضعن فمن يقول قوله قول الموسى له لأن الشات في اللوع العرفية يراد بها الأنثى من الضعن تمام طيب لكن لو فرض أنه قال أعطوا فلانا شاة من غنمي وليس عنده إلا ذكور فهنا نعرف أنه أراد واحدة من الضعم ذكر أو أو انفر فإذا وجد قليلة فعملنا بقليلة طيب يؤخذ من هذا الكلام من كلام المؤلف رحمه الله حيث ذكر صحة الوصية بالمجهول أن باب التبرع أوسع من باب المعاورة فالبيع مثلا هل يصحب المجهول لا لأنه معاوضة الوصية تصحب المجهول لأنها تبرع والفرق ظاهد لأنه في باب المعاوضة يكون العاقد على المجهول ميسرا لأن العاقب إما غانم وإما غانم لأنه قد دفع روضا لكن في باب الوصية هو تبرر إن أدرك ما أرسله به فهو غانم وإن لم يدرك فهو سالم ليس عليه ضرر وكذلك نقول أيضا في الهبه وجميع التبرعات فصح في المجهول لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم ويأخذ أيضا من كلامي رحمه الله هنا أن العرف مقدم على غيره طبال ما لم يناقض الشرع فإن ناقض الشرع فلا حكم له فلو فرض أنه شاع في الناس أن بيع المحرم المعين حلال وهو حرام في الشرع فهل نرجع إلى العرف لا فالعرف إذا خالف الشرع يجب إلغاء لأن الأمة الإسلامية يجب أن يكون المتعارف بينها ما دل عليه الشرع فإذا وجد عرف يخالف الشرع وجب تعديل ولا يجوز أن نحول الشرع إلى العرف هذا ليس بجأة فإن قال قائل ألستم تقولون إن المرجع في النفقة على الزوجة مثلا هو العرف هل الجواب؟ بلى ولا نعم؟ بلى إذن نقضتم القائد نقول نحن لم ننقض القائد لأن الله أحالنا في الإنفاق على الزوجة إلى العرف فإذا عملنا بالعرف في الإنفاق فقد عملنا بالشرط واضح؟ طيب ثم قال وإذا أوصى بثلثة فاستحدث مالا ولودية داخل أبو الوصي إذا أوصى يعني إنسان بثلثة فحدث له مال من بعد الوصية فإنه يدخل في الوصية لأن المعتبر في الثلث ما كان عند الموت لا ما كان عند الوصية فإذا كان رجل عنده ثلاثون درهم فقال أوصيت بثلثي لفلان كم ثلثه؟ عشر درهم هذا الرجل حدث له قبل أن يموت تجاره واسعة حتى صار ملكه عند موته ثلاثين مليونا كم ثلث الآن عشر ملايين لو قال الورثة للموصى له سنعطيك عشر الدراحم لأن الميت حين أوصى لك كان ثلثه عشر الدراحم ماذا نقول نقول المعتبر ماله عند الموت ولهذا قال إذا استحدث مالا بعد الوصية دخل في الوصية طيب لو أنه أوصى لشخص بثلاث ماله وكان عنده ثلاثة ملايين ثم اتقر وخلف ثلاثة دراء كمنت المصالح دي لهم واحد طيب لو قال أنا أريد مجوم لأنه حين وصي عنده ثلاث ملايين نقول لعبرة بما عند الموت ثم ما عندنا ثلاث ملايين كل ماله الآن أصبح ثلاثة دراء واضح جماعة وقول مؤلف ولودية نعم هل المراد ولودية من مورثه أو المراد ولودية لنفسه هل عرفتم الفرق طيب ولودية لمورثه مثل شخص أوصى بثلث مالك وكان عنده ثلاثمائة ثبا ثم قتل أخوه قتل أخوه وكان هو وارث أخيه يعطى من الديار كم عندنا الآن مقدرة مائة ألف ديار مائة ألف مئة ألف تضاف إلى إلى ثلاثمائة درهم ويعطى الموصى له ثلث مئة ألف وثلاثمائة درهم أردتم جماعة هذا إذا أديه ممورد وهذا لا إشكال فيه الإشكال وهو مراد المعلف ولو دية لنفسه هل تدخل دية نفسه في ماله فيؤخذ منها الثلث إذا أوصب الثلث أو لا تدخل المؤلف يقول ولو دية ولو هذه إشارة إشارة خلاف مثال ذلك شخص أوصل لآخر بالثلث وكان عنده ثلاثمائة درهم ثم قتل خطان هذا الميس قتل خطان الموسى الذي أوصل ثم مات قتل خطان فسلمت ديته سلمت إلى الورثة هل نقول إن الموسى له يدخل أو لا على كلام المؤلف يدخل فيكون ثلثه بعد أن كان مئة درهم يكون ثلثه ثلث مئة ألف ومئة درهم هذا معنى كلام المعلف يقول وردية دخل في وصية وكلام المعلف هو الصحيح نسوف المناقشة الذين قالوا إن الدية لا تدخل في الوصية أو لا تدخل فيها الوصية يقولون لأن الدية إنما واجبت بعد موته بعد موته فتكون للورثة خاصة والذين قالوا أن الوصية تدخل في الدية قالوا لأن الموصى له صار مستحقا لمال الميت فكما أن الورثة يستحقون الدية فهذا أيضا يستحق الدية وموته شرط لثبوتها أما سبب الثبوت فهو سابق على الموت لأن الجناية حدثت قبل الموت وهي سبب الوجود وموته شرط للوجود طيب إذن القول الصحيح أن الدية تدخل لما علمتم من هذين التعليلين ولأننا رددنا قول من قال بأنها لا تدخل وصية في الدية وتعليلهم بأن الدية وجبت بعد موت رددنا هذا التعليل بإيش بأن سبب الدية وجد قبل الموت وهو الجنال فصارت داخلة في ماء قال المؤلف ومن أوصي له بمعين فتلف بطلة وإن تلف المال غيره فهو المصالح إن خرج من ثبث المال الحاصل للورثة نعم أوصي لشخصه معين فتلف بأن قال أوصيت لفلان بهذه البعير ثم ماتت البعير قبل موت الموصل ثم مات الموصل فجاء الموصل له إلى الورثة وقال إن صاحبكم أوصالي ببعير هعطوني بعير فقالوا إن البعير الذي أوصى به لك مات فبطلت الوصية لتعلقها بعين الموصى به إذا أوصى بمعين تعلقت الوصية بعين الموصى به فإذا تلف بطلت الوصية فالقول قول من قول الورث الورث يقول لك إن صاحبنا أوصى لك بالبعير والبعير تلفت بطلت الوصية طيب وإن تلف المال أكثر المثلث تلف المال غير الموصى به يعني تلف جميع مال الموصى إلا الموصى به فله ثلثه فله ثلثه إذا تلف المال كله ولهذا قال وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرجه من ثلث المال الحاصل الوراث ولكنه لن يحصل لن يخرج إذا كان المال كله قد تلف مثال هذا أوصى لشخص ببعير ثم تلف ماله إلا هذا البعير ثم مات الرجل الموصل ماذا يقول الموصلة ثلث البعير إلا إن أجاز الورثة الوصية فنفذت لكن إذا قالوا لا نجيس فليس له إلا ثلث البعير لأن المعتبر في الثلث حال الموت وهذا حال الموت لا يملك إلا هذه البعير فليس للمصالح إلا تلثه صيف إن كان حين أوصى بالبعير عنده عشر ثلاثة والبعير يساوي ألفا ثم تلفت العشرة ولم يبق منها إلا ألفان ومات تنفيذ الوصية البعير يساوي ألف وخلف ألفين غير البعير يعطى البعير نعم يعطى لأنه الآن ثلث يعطى إياه فإن كان الذي أوصى حين موته لا يملك إلا ألفا والبعير وهي تساوي ألفا كم يستحق انتبه يا جماعة نصف البعير نصف البعير أنه ذكرنا فيما سبع إننا إذا أردنا أن نستخلص النسبة يعرضنا أن نستخلص النسبة فإننا ننسب الموصابه إلى المال ثم له مثل هذه النسبة فإذا نسبنا ألفين إلى ثلاثة كم نصيب؟ ثلثة البعيد وهو كذلك له ثلثة البعيد والثلثة البعيد مع الألف الورثة ثلثة البعيد مع الألف وكل الورثة هذا القائد القاعدة المكتج مع الوصايا وتنسبها إلى الثلثة قال فلوذر إن خرج من ثلثة مال الحاصل للورثة طيب