538- شرح زاد المسـتقنـع/ الوصايا - شرح آخر / باب الموصى به / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف باب الموسى به الموسى به ذكرنا في المسبق أنه إما مال يتبرع به وإما تصرف يتصرف فيه الموسى إليه فمن أوصى شخصا بالنظر على أولاد الصغار فهذه وصية بماذا؟ تصرف ومن أوصى بمئة تجعل في مسجد تصرف بماء طيب الموجود هنا التصرف الوصية بالماء قال تصرف بما يعجز عن تسليمه كآبط وطير في الهواء تصرف الوصية بما يعجز عن تسليمه أي بالذي ويجود أن تكون ما نكره موصوفا أي بشيء يعجز عن تسليمه فما هنا تصرف أن تكون موصولة أو نكر موصوفا إن كان موصولة في التقدير بالذي يعجز عن تسليمه وإن كانت نكر موصوفا في التقدير بشيء يعجز عن تسليمه والمعنى لا يختلف طيب بما يعجز عن تسليمه كآبط آبط هو العبد هرب من سيده وعلى هذا نقول آبط صفة لموصوف محثوف التقدير كعبد آبط فإذا كان شخص له عبد آبط فأوصى به لآخر قال عبدي فلان وهو آبط أوصيت به لفلان فالوصية صحيحة الوصية صحيحة كيف يصح بعبد آبط لا ندل هل يأتي أو لا يأتي نقول لأن الوصية تبرر والموصى له فيها إما سالم وإما غاني وهذا ليس بغرار إذا كان الأمر دائرا بين السلامة والغن فهذا ليس بغرار الموصى له إن جاء العبد فقد غنب وإن لم يأتي فقد سلم ما جاءه شيء طيب وربما يقول العبد هرب من سيده فإذا علم بأنه أوصى به لزيك حضر ألأس كذلك ربما يكون سيده يؤذيه ويعذبه ويضربه ويوبخه فهرأ فلما مات أوصى به لشخص معروف بالكرم والسماحة والعبادة والعلم فلما علم العبد قال هذا ما أريد حضر استفاد الموصى له ولا لا طير وتصح أيضا بطير في الهواء طير في الهواء كيف تألمه مثل إيش حمام إنسان له حمام طائر طائر تطير في الهواء فقال أوصيت بحمام التي تطير لزيت يجوز يجوز والعلم ما سبق أنه إما سالم وإما غاني طيب هل تصح بالجمل الشارد ها نعم تصح بالشات الضال له ها نعم المهم تصح بالذي يعجل عن تسليمه والذي يقدر عليه لأن النوصى له إما غاني وإما سالم وليس عليه ضرر وبالمعدون هذا أبلغ تصح بالشيء المعدون مثل كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة ها كيف كبما كبما يعني أوصاره بما تحمل أمد حيوانه قال أوصيت لفلان بما تحمل بعير بعيرها الآن لم تحمل بعد يصف ها قال أوصيت لفلان بما تحمل بعير يصف نعم بما يحمل حيوانه ها وهي الآن ما حملت لاحظ أنه ما حملت الله أكبر أنتم أخذتم أنها لا تصح بالحمل إلا إذا تحق وجوده قبلها وبينت لكم أثناء شرح أن المراد بذلك الحمل المعين وأما الحمل الذي يقصد به النمى فإن ذلك لا بأس به ألم تذكروا هذا ها طيب إذا فرق بين يقول أوصيت له بحمل هذه الناقة اللي في بطنه ويتبين أن بطنه هل سفي الشيء هذا لا تصح وبين أن يقول أوصيت له بما تحمل هذه الناقة على سبيل لأنه نمى فهذا يصح ورح جماع طيب وكذلك في الشجرة أوصيت لفلان بما تحمل نخلة هذه يصح يصح كل سنة يقول حملها لمن للمصالة طيب محمد وعلى آله وصحبه جمعين قال رحمه الله تعالى وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة فإن لم يحصل منه شيء بطرة الوصية وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متندس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاه ويعطى ما يقع عليه اسم العرف وإن أوصى بثلثه فاستهجث مالا ولودية دخل في الوصية ومن أوصي له بمعين فتلف بطلك وإن أتلف المال غيره وإن تلف المال تلف بدل أتلف غيره غيره وإن تلف المال وإن تلف الماء وإن تلف المال غيره فهو للموصى فهو فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة السلام رحمه ورحمه الحمد الله رب العالمين الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وفن دخلت ورمص لنا كوسا لو أن شخصا له كمل شارد فأوصابه لآخر ما تقول هذا لا يملك لا ما كمل مشارد ليس بحرزتني الآن إيه ليس بحرزتني أوصابه لشخص هل يجوز أو لا نعم أي يجوز طيب يمكن الموصالح ما يحصل نعم الموصالح قد لا يحصله نعم لقد دام نقول حتى وإن لم يحصله الموصالح هو يضر الشيء إن حصله فقد اكتسب خيرا وإن لم يحصله لن يكون عليه ضرر طيب الأخ الذي أجاب لول لو باع الشارد هذا الجمل الشارد لو باع صاحبه رجل له جمل شارد وجاء الموصال كان له بحر لا يجوز لماذا غير قادر عليه صاحبه غير قادر على تسليمه الآن ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيض مقدورا على تسليمه وهذا الذي اشترى لاحظوا جماعة هذا الذي اشترى الجمل الشارد هل سيشتريه بقيمته أو بأقل بأقل يعني إذا كان الجمل لو كان بين عيدين رسو ألف سيشتريه بكم خمسمائة طيب إذا اشتره بخمسمائة إن وجده صار غانما والمغلوب صاحب الجمل وإن لم يجده صار غارما والغالب صاحب الجمل إذن هذا ميز لأن كل معاملة التدور بين الغلم والغرم فهي من الميز نعم بخلاف التبرع إذا أوصاله بجمل الشارد فهو إن وجده غانم وإلا مجد سادم ما على الشي على ضرر طيب هل يجوز أن يوصي له بما تحمل أمته إلا عبد الله يجوز إذا تحقق وجود الحمل كذا طيب خالد يجوز المطلقا يجوز المطلقا أنه قصد النماء وقصد حمل معين يعني ليس حملا معين فقصده النماء ها متأكد عندنا الآن قولا قولا بالجواز وقولا بالمنع تفصل فهد ما العين قال بحمل ها لا لا بما تحمل لما تحمل هذا لفظ شؤال ها تؤيد من إنه يجوز صح فهمتها عبد الله أما لو أوصد بحمل معين قال أوصيته بحملها بما في بطن هذه البهيمة وتبين أنه ليس بطنها شيء فالوصية باطلة طيب رجل أوصى لشخص بما تحمل نخلته لمدة عامين يجوز إنه يقصد به النماء ولا معين محسن وإن عين فلا ودل أن يكون الحمل موجود أن يكون ثمر موجود صحيح يا جماعة طيب إذن يفرق بين النماء بين ما قصد به النماء وبين الشيء المعين طيب أظن نبدأ الدرس الجديد قال الماليب رحمه الله فإن لم يحصل منه شيء بطلة الوصية إن لم يحصل منه شيء من الحيوان والشجرة قال أوصيت لزيد بما تحمل به هذه البقرة لمدة ثلاث سنوات البقرة تحمل كل سنة جوالك مدى الثلاث سنوات ما حملت ماذا يقول في الوصية بطرة بطرة لكن لو قال الموصى له للورثة البقرة تحمل كل سنة مرة فأعطوني ثلاث أبقار صغيرة ولا أعطوني الأم بدلها ولا بيعوا الأم وأعطوني نصف قيمتها لا سأله شيء لا لا سأله شيء لأنه عين له ما تحمل ولم تحمل فتبطو الوصية كذلك أيضا لو قال أوصيت له فلان بثمرة هذا النخل لمدة ثلاث سنوات صح؟ الوصية صحيحة ولا صحيحة؟ طيب هذا النخل لم يحمل شيئا هذه المدة تبطل الوصية تبطل الوصية طيب حمل شيئا لكن فسد يأخذه فاسدا يأخذه فاسدا لو فرض هذا الحمل الذي حمل للنخل أنه صار حشفا نقول خذه حشف فإن قال الموصر له للورث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذه منه شيء يقول له هذا ليس بذلك نحن ماضي منا لك سلامة الثمر إن سلم الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك وإن لم يسلم فهو أيضا من نعمة الله عليك لأن الله يبدوك بس شيء والخير وليس لك إلا هذا الثمر قال وتصح بكلب صيد ونحن تصح الوصية بكلب صيد مع أن كلب الصيد ليس بمال لكنه قد أذن بالانتفاع به وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد والكلاب منها كلاب ذكية تتعلم الصيد ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم الكلاب للمعلمة يجوز اقتناءه للصيد فهذا رجل عنده كلب صيد أوصى له أوصى به لشخص بعد موته يجوز مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلما لكن تجوز الوصية به لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة هذا النخل لم يحمل شيئاً هذه المهدرة تبطل الوصية تبطل الوصية حمل شيئاً لكن فسد يأخذه فاسداً يأخذه فاسداً لو فرض هذا الحمل الذي حمل للنخل أنه صار حشفاً نقول فذه حشفاً فإن قال الموصى له للورثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذه من شيئاً يقول له هذا ليس بذيء نحن ما ضمنا لك سلامة الثمر إن سلم الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك وإن لم يسلم فهو أيضاً من نعمة الله عليك لأن الله يبلوك بالشيء والخير وليس لك إلا هذا الثمر قال وتصح بكلب صيد ونحن تصح الوصية بكلب صيد مع أن كلب الصيد ليس بمال لكنه قد أذن بالانتفاء به وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد والكلاب منها كلاب ذكية تتعلم الصيد ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم الكلاب للمعلمة يجوز اقتناءه للصيد فهذا رجل عنده كلب صيد أوصى له أوصى به لشخص بعد موته يجوز مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلماً لكن تجوز الوصية به لأن باب التبرع أوصى من باب المعاوضة طيب وقوله صيد ونحوه الضمير يعود على الصيد لا على الكلب يعني بكلب صيد ونحو الصيد نحو الصيد الحرف والماشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اقتناء الكلب لهذه الأخارات الثلاثة الصيد والحرف والماشي الصيد يكتسب به الإنسان كلب الماشية يدفع به الضرر عن ماشيته كلب الحرف يدفع به الضرر عن حرفه طيب كيف يدفع الضرر عن الماشي وعن الحرفه لأن الكلب يحمل ماشية من الذئب الكلاب تطرد الذئاب فإن كثرت الذئاب عليها صار في نباحها تنبيه لأهل الماشي وكذلك يقال في الحرف الكلاب تحرث الحرف لا ما تحرث الزرر الزرر يحرث البقر والحرفات الآن تحمي الزرر من الثالب والجردان لأن الثالب والجردان تنقب العرض وتنقب الحدود التي بين حياض الزرر فتبسد على المزارعين وربما تكسع تقطع الزرر ربما تقطع الزرر يقال إن النيس وهو معروف أظنه معروفا لكم ما النيس حيوان ذا شوك والظاهر أنه من فصيلة القنفذ والقنفذ معروف والقنفذ معروف لأن بعض الأخوان من غير السعوديين يأكلونه يأكلونه أكلا ويرونه شهيا النيس من طبيعه أكبر كبير يعني حجمه كالطفل الصغير من أولاد الضعن من عادته أنه يأكل جمار النخل فيفقش النخلة ويأكل جمارة هذا ربما يستعام بالكلب عليه إن كان الكلب يقدر عليه وإلا نبحه حتى أسمع أهل الحرف لكن هذا النيس معه بإذن الله سهام كل جلد الشوك كالمسامين كالمسامين الطويلة إذا أحد ضايقه انتفض فخرجت السهام إلى هذا المضايق فأصابته سبحان الله ولذلك يصعب العذور عليه لأنه من بعد ولكن هل هو حلال أو حرام المشهور عند الحنابل أنه حرام وذهب كثير من أهل العلم إن لم يكن أكثر أهل العلم أنه حلال لأنه لا يفترس فليس ذانا بمن السباة وإنما يأكل جمار وشبه هذا حلال على كل حال نحن ذهبنا بعيدا أقول الكلاب التي يباح اقتناؤها ثلاثة ما هي الصيد والحرط والماشر طيب ماذا تقولون باقتناء الكلب لحفظ البيت لحفظ البيت يعني بأن يكون إنسان في مكان من البر وحده واقتناء كلبا لحماية البيت من اللصوص أو غير يجوز نعم نقول يجوز بل من باب أولى لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحماية الماشية فاقتناءه لحماية النفوص من باب أولى وإذا جاز اقتناءه لحماية الحرط فاقتناءه لحماية الذهب والفظة من باب أولى واضح؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الثلاث تنبيها على ما كان مثلها أو أولى منها؟ أولى منها؟ طيب يقول وَبِزَيْتِمْ مُتَنَجِّسْ وَلَهُ ثُلُثُهُمَا بِزَيْتِمْ مُتَنَجِّسْ الزَّيْتِمْ مُتَنَجِّسْ يعني الذي أصابته نجاسة والزيت محروف نوع من الدهن ومثل الدهن أيضا تهنى العبلة والبقرة والغنم متنجس يعني أصابته نجاسة وليعلم أن الزيت المتنجس لا يمكن تطهيره على المذهب ولكن الصحيح أنه يمكن تطهيره وأنه كالثوب إذا تنجس يمكن أن يطهر بأن يغلى بماء يغمره حتى تزول النجاسة وكذلك أيضا على طول الراجح أنه لا نجسل بالتغير إذا زال تغيره طهر لكن على المذهب لما كان لا يمكن تطهيره إذا أوصاله بزيت متنجس صحة الوصيح ولكن استمد قال وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجس الورطة له الضمير عود على المصالح ثلثهما أي ثلث الكل وثلث الزيت المتنجس ولو كثر المال إلا إذا أجازت الورطة الوصيحة بالكل بكل أو بسيط كله مثال ذلك أوصى شخص لآخر بكلب صيف ومات هذا الرجل عنده ملايين بدراه الكلب لو قدر أن يباع مع أن بيعه حرام لكن لو قدر أن يباع يساوي ألف ريال وهذا الرجل عنده ملايين مات الرجل الموصي نقول للموصى له إن أجاز لك الورطة الوصية بالكلب فهو لك وإن لم يجيز فليس لك إلا ثلثه ليس لك إلا ثلثه سيقول كيف لا يكون لي إلا ثلثه مع أن المال كثير الكلب يسوى ألف وهذا الرجل عنده ثلاث ملايين نسبة الآلف إلى ثلاث ملايين المهم على كل حال أقل من الثلث لا شك أليس كذلك طيب يقول الوصية بما دون الثلث تجوث أجازتم أم لم تجيز أليس كذلك إذن فالكلب لي نقول لا إذا رد الورطة الوصية فليس لك إلا ثلث الكلب لماذا قالوا لأنه جنس خاص الكلب جنس خاص لا يملك ولا يحسن من المال عرفتم وعلى هذا فإذا كان له ثلاثة كيلات هذا الموصي له ثلاثة كيلات متساوذة وأوصل هذا الرجل بكلب واحد ولم تجيز الورطة ماذا نقول نقول تنفذ الوصية أجازتم أم لم تجيز لأن لكم من جنس هذا ثلثان أو لأن لكم من جنس هذا ثلثين لكن إذا كان ليس عنده إلا كلب واحد يقول الفقى رحمهم الله ليس له إلا ثلثه إذا لم تجيز الورطة وذلك لأن هذا ليس بمال فليس عنده من جنس الزيت المتنجس يقول إنه ليس بمال ليس بمال فلو فرد عنده فرد عند الإنسان مئة لتر من الزيت تعرفون مئة لتر كم يبلغ من الكيلو مئة كيلو من الزيت فأصابته نجاسة تنجس الهد فأوصى لهم شخص بهذا الزيت الذي قد ركم مئة لتر أوصى له بهذا الزيت طبعا عند هذا الرجل الميت الذي أوصى عنده ثلاثة آلاف لتر من جنس هذا الزيت فمات فقال الورثة لا نجيز الوصية بهذا الزيت كم له له الثلث ثلاثة ثلاثين وثلث قال إجماعة عندكم عندكم الآن من جنس هذا الزيت أضعاف ضعاف والذي أوصى به لأقل من الثلث بكثير قالوا ما لك إلا ثلث ما أوصى لك به لماذا لا لأنه لا يوجد عنده شيء من جنس هذا الزيت المترجس لأن الزيت المترجس انتبه لا صف بيعه لكن يجوز الانتفاع به فهو من جنس ليس من جنس المال الزيت الأخرى لغا المترجس مال يتباع وانتفاع بهذا كل وجود الانتفاع أما هذا فليس بمال ولهذا لا صف بيعه فلا يكون له إلا ثلث إلا ثلث ولكن في هذه المسلة الأخيرة نقول إن الصحيح أنه يعطى ما وصي له به ونقول للورطة أنتم عندكم من جنسه ما هو أطيب منه عندكم زيت غير متنجس تنتفعون به بما شئتم بما شئتم وهذا زيت متنجس لا ينتفع به إلا في الأشياء التي لا تتعدى فالصحيح في مسلة الزيت متنجس أنه إذا كان عند الموصي ما يقابله مرتين فإنه ينفذ للموصى له وإن لم تجز الورطة نعم أصور الثلث أصور أصور يتصور إلى صانده كلبين كلب واحد أين في الكلب أين أين أين أين يهو الثلث يهو الثلث وكما قال الأخ هو الآن يسأل الأخ كذية الله يقول كيف ينتفع به إذا قلنا ليس لك إلا ثلث الكلب هو أجاب ما شاء الله عليه مش قاب ينتفع به يوما وينتفع به الورثة يومين ليش لا يعلم يعلم يومان ونسبعين الشهار وتمر نعم كيف لا هو على كل حال يمكن كل هي أنواع منها ما يقبل التعليم ومنها ملاق منها ما يقبل التعليم يسمى عندنا السلوف هذا يقبل التعليم ومنها ما لا يقبل لو أشريته على صيد ذهب وأكلب وأتالك دريش هذا غير متعلم نعم الملاكة بيت بيتا في كل هنا هذا يسأل أخو إذا كان عندي كلب يباح لإقتناؤه هل تمتنع الملائكة من الدخول الظاهر الظاهر أنها لا تمتنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قارئ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب من أجل التحذير من اقتناء الكلاب وعلى هذا فيقوم في الوجه الذي يباح اقتناؤه لا تمتنع الملائكة نعم ماذا تقول منه يقول إذا كان لا يمكن أن يتباع بكلب الصديد إلا ببيعه نقول ما يجود على الصحيح لا يجود فإن كنت مستغنيا عنه فتبرع به لمن ينتبع به أما الزيت المتنجس فإذا قلنا بإمكان تطهيره فالصحيح أن بيعه جائز عرفت لماذا لأنه كالثوب المتنجس أليس يجوز إنسانا يبيع ثوبا متنجسا الجواب بلأ والمشتري أصله هذا أيضا الزيت المتنجس ولكن يبقى عندنا أنه ربما يرد علينا إنسان يقول للرسول عليه الصلاة والسلام لما أعلن تحريم بيع الميت سألوه فقالوا يا رسول الله أرأيت شكوم الميت فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلول ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شكومها جملوه يعني أدابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه فهل يرد علينا إذا قلنا بجواز بيع الزيت المتنجس لا يرد والفرق أن شكوم الميت نجس نجاسة عينية بخلاق الزيت المتنجس على القول الصحيح فإن نجاستهم حكمية يمكن أن يطهر اقتناء اقتناءه يعني لا الشراء الكلب ما يجوز بكل حال بقينا بلاقتناء هل يجوز اقتناء وانكلاب لكشف المخدرات ها أو للدلالة على السارف أيضا فيه كلاب تدل على السارف نعم لكن مشكل أخاذ المخدرات هذي يضع يضع معه حبح نعم ويضع بوجه الكلب بها فإذا إذا فعل هذا الكلب يتعوم نعم ها على كل حال أنا أرى أنه من شاء الله لا بأس به اقتناء الكلاب لهذا للدلالة على اللصوص وللدلالة على مخدرات أو غيرها من الممنوعات ما في بأس هذا من باب أولى من الحرث هو الصيد الصيد ما فيه زيادة متعة فقط متى يأتي إنسان يضطر للصيد يذهب ليصيد نعم أشتغلهم بهذا يمكن يكون هذا من باب الاستخلاص أو من باب الدفع الشيء على سبيل الإكراه كما قال العلم رحمهم الله قال أهل العلم إن تعجير بيوت مكة حرام تبعي تعجير بيوت مكة حرام يعني لو ليبيت بمكة ما يجزئ أجبه الناس وهذا هو المذهب واختيار شيخ السلام ابن تيمي رحمه الله لكن إذا جئت لمكة ما وجدت بيت إلا بأجرق وش تسوي إن عقدت مع صاحب البيت شاركت شاركت في الإثم وأعنتها للإثم وإن بقيت على الأرص سهوشك أنا من العائلة نسى صغار فماذا أصنع قال العلماء في هذه الحال لك أن تستأجر البيت والإثم على صاحب البيت الإثم على صاحب البيت ولهذا عبارة لا شرح الزاد وإن سكن بأجره لم يأثم بدفعها لأن الظالم من صاحب البيت الظالم صاحب البيت هذا هو مشهوم مثل الحنابلة هو أختار شيخ السلام المتينية رحمه الله لكن بعض العلماء يرى أن بيوت مكك غيرها تملك وتؤجر ولا بأس نعم نعم والله أنا في نفس من الجواز شيء ولهذا أنا أنصح خواننا الذي يستشير بأن لا يشتر عقارة للاستغلال في مكة لأن الأدلة التي استدل بها شيخ السلام المتينية واستدل بها أهل المذهب قوية جدا وأما قول الرسول وهل ترك لنا عقيل من بيتنا أو رباء فهذا لا يدل على التملك فها هي بوت الرسول عليه الصلاة تضاف إلى زوجاته مع أنها لا تتملك للزوجات إليه فهو على سبيل المجاز وإنه ضيفة للزوجات فهو على سبيل يعني أحدهما لابد أن يكون على سبيل المجاز نعم إيش يعني إكراما لعلمه ها ها يعني قلت هذا الكلب علمه لي بأجرة يعني اشتريت أخذت كلب مثلا من البر نعم هو الرجل العلمه لم يعلمه لك حتى تضيعه عواضا عن تعليمه ما يصبح لأن النية إنما تكون قبل العمل لو كان قبل أن يعمل وقبل أن يعلمه