537- شرح زاد المسـتقنـع/ الوصايا - شرح آخر / باب الموصى له / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الموصى له تصف لمن يصف تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمئة أو بمعين لا تصف له وتصف بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بأسفل
أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ ينفذ من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ لا من ثلثه بألف صرف وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة
بعد أخرى حتى ينفر.
ولا تصف لملك وبهيمة.
لا.
لملك تصف.
لملك.
ولا تصف لملك وبهيمة وميت.
فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل الحي.
وإن جهل فالنصر.
وإن وصى بمعاله لابنيه وأجنبيه فردى فله التسر بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف باب مصالح قبل أن نبدأ بهذا الباب نناقش ما سبق وابتطاله ناقشه من قدم زيد رجل أوصى لزيد بشيء ثم أوصى
لعمر بهذا الشيء ماذا تقول لا لماكر قدم ولا مقدم أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمر ماذا هو المتأخرون المتقدم شف أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمر لعمر مش تقنوه صحيح طيب قال إن قدم زيد
فلهما أصيت بي لعمر أنت ما أحضر طيب نعم مش تقنوه صحيح أين طيب أوصى يا عبدالله العامل شف أقول نقصا لما أحضر يفوت درس قد يكون فيه من أطوائل شيء كثير ولهذا من أحسن أن يكون الإنسان
يواضب الذي يريد العلم حقيقة يواضب على الدروس لأن لا يفوته بشيء لأن الدروس يمكن بعضه ينبني على بعض والحمد لله الإنسان في الوقت الحاضر فارض لا دروس نظامية ولا ولا اكسساب يحتاجوا إليه
لنفسه أو لأهله فرصة نعم أين ما حضرت بعد نعم أنا أنتبه أنا أريد أن تنتبه أوصى بشيء لزيد فمات زيد قبل موت الموصر ثم مات الموصر فهل ينزل ورثة الموصر له منزلته أو لا الموصر له مات قبل
موت الموصر فلم يملك الوصية وحينئذ لا تنتقل إلى ورثته صح إذن تبطل الوصية بموت الموصر له قبل موت الموصر نعم هل يخرج الواجب على الميت يا بندر يخرج من الثلث أو من رأس المات اضرب مثلا
لهذا توفي شخص وعليه حج مثلا حج بثلاثة ألاف ودين بألفين وماله كله بتسعة ألاف فيخرج الحج ثلاثة ألاف ثم يخرج الدين من ما تبقى ستة ألاف خمسة ألاف من خمسة نعم يبقى ثلاثة ألاف ورطة لا
ثلاثة واثمين مع والباقي الورطة ألقا طيب اذا قالي احمد اخرجوا ما يجب علي من ثلث هل يخرج من رأس المال ولا من الثلث من الثلث طيب مثاله نوسي بالثلث من عشر الثالثة ستة الثالثة نعم ويكون
الثلث ألفان نعم وقال اقضوا ديني من الثلث وكانت ديني مثلاً ألف يار فإنه يقضى من هذا الثلث يبقى ألف يعقل الموصلة الموصلة وأربط الأهد الورق ومشى الفرق بين هذا او ان يقول من رأس الله
لا هل يقترب الحكم ولا اللفظ واضح يعني مثل اذا قال اخرجوا الدين من ذلوه او سكت يعني اذا سكت قلنا يخرج الدين من اين من رأس الله ما الذي يتوتب على هذا وهذا اذا قال اذا سكت واخرناه من
رأس الله فاننا نخرج السلس من البعض وإذا أخذوا من الثلث، إما أن تستغرق الثلث دين أو نقل، ولا ما تستغرق الثلث أدر مثلاً يبين هذا القطر إذا تبك سسة ثلاث، ولم يقل من الثلث، وكانت دين
في عين، فأنا نعطي الثلث أخلت تسعة ثلاث عشان أضبط الثلث، عشان ليس في كسر مثلا تسعة ثلاثة وكان الدين مثلا ثلاثة ثلاثة ثلاثة نعم يبقى ستة يخرج إذا قال أخرجوا الدين من ثلثة والدين
ثلاثة ثلاثة والمال تسعة ثلاثة اين عم ما يبقى ستة أخرجنا الدين من ثلثة ثلاثة ثلاثة انتهى الثلثة والستة تكون كلها للورصة تمام واضح جماعة لأنه قال أخرجوه من ثلثة أخرجناه من ثلثة ما
بقي شيء وإذا سكت وقلنا يخرج من بيت المال من رأس المال قصر ما قال شيء لكن ما آج وجدنا عليه الثلاثة قلنا تخرج من رأس المال وأوصى بالثلث نقض إلينا من التسعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة يبقى ستة
نخرج الثلث منها ألفان أين ويبقى الوراثة كامل وفي المثال الأول كم يبقى واضح ثم قال مؤلف باب الموصى له الموصى له هذا أحد أركان الوصية وهو المغمور له وهو المغمور بالتبرع له الذي أمر
الموصي بالتبرع له يسمى موصى له موصى له وهو أحد أركان الوصية لأن أركان الوصيح أربعة شرحنا يا شرحنا كيف يا شرحنا أركان الوصيح أربعة موصي وموصا له وموصا به وصيغة هذه أركان الوصيح لا
يمكن تتمي الوصيح إلا بهذه الموصي سبق الكلام عليه وأظم الصيغة يمكن أن تكمل مما سبق أيضا بقيا الموصى له والموصى به أما الموصى إليه فيسم الأركان الوصية وسيرك إن شاء الله طيب الموصى له
قلنا هو الذي أمر بالتبرع له يعني أمر الموصي بالتبرع له بعد الموت فهل يشترط سروط بالموصى له يقول معلم تصرح لمن يصرح تملكه أما من لا يصف تملكه فلا تصفه وصية له فلو أوصى لبهيم قال هذه
الدراهم أوصيت بها لبعير كلان فإن الوصية لا تصفه لماذا لأن البعير لا يملك طيب قالوا يعني وتصف الوصية لعبده بمشاع أي مشاع من ماله والمشاع هو الجزء الذي لم يعين مثل ثلث ربع خمس عشر
ومعش بذلك تصح لعبده من مشاع مثاله قال كثلثه فيقول مثلا أوصيت لعبدي بثلث مال نقول هذا يصح ويعتق منه بقدره أي بقدر ما أوصاره فإذا قال أوصيت لعبدي بثلثه وكان ثلثه ألف ريال والعبد ساوي
ألف ريال يعتق كله الثلث ألف والعبد ساوي ألفين نصف العبد لماذا؟
لأن المؤلف قل يعتق من بقدره طيب فإن قال أوصيت لعبدي بثلث وثلثه ألف والعبد ساوي ثمان مئة قال المؤلف ويأخذ الفاضل فيعفق العبد وهو يسوي ثمانمائة ويأخذ الفاضل كم مائتي وبمائة أو معين
لا تصف له يعني لو أوصى لعبده بمائة فإن الوصية لا تصف لأن العبد لا يملك والدليل على أن العبد لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترقه
المتاع قال ما باء عبد الله مال فماله لبائد إذن ما بيده من المال ليس ملكا له بل وملك لسيده نعم فإذا أوصى بمعين بمئة ريال لعبده إن إنسان له عبد فلما حضره الموت يعني قبل أن يموت أوصى
لعبده بمئة ريال ثم مات فإن الوصية ثلاثة سر لأنها لو صحت الوصية صارت لمن؟
للورقة لأنه لا يملك فحينئذ تبطل الوصية لأن من شرط صحة الوصية أن تكون لمن يصح تملكه طيب إذا قال قائل ألستم تقولون إنه إذا أوصاره بمشاء صحة الوصية وعتغ منه بقدره فالجواب بالله لكنه
إذا أوصاره بمشاء كان من جملته نفسه نفس العرب فيملك جزءا من نفسه فيعتق بهذا يعتق بهذا فهذا هو الفرق طيب بمعين أيضا لا تصف لو أوصى لعبده بمعين مثل أن قال سيارتي بعد موتي لعبده أو
بيتي الفلاني بعد موتي لعبده فإن الوصية لا تصف التعليل لأنه لا يصف تملكه ولا بد لصحة الوصية من أن تكون لشخص يصح تملك طيب وبمائة أو معين لا تصح له ثم قال وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده
قبلها تصح بحمل لكن بشرط أن يكون الحمل موجودا قبل أن يوصى به مثال أوصيت لفلان بما في بطن ناقة هذه يصح تصح الوصية بشرط أن يكون الحمل موجودا حين الوصية لأنه لو كان معدوما حين الوصية
نعم ما صح ولكن لو قال أوصيت بما تحمل بعيد هذه لكلان فهل تصح نقول نعم لأن هنا الحمل لم يعين فكأنه أوصى بنماء هذه البعيد أما الأول فإنه أي قال بحمل فإذا لم يكن حمل فإن محل الوصية
مفقود وإذا فقد محل الوصية فقد الوصية انتبه للفرق بما تحمل ليش لأنها أوصى بالنمى بحملها أو بما في بطنها لا صح إلا إذا كان موجودا حين الوصية نعم كيف نعم لأن هنا الورثة الورثة ما
أعتقوه حتى يسر عليه إنما أعتق بهذا القدر لكن في قول إن شاء الله سيأتي في العتق أن بعض العلماء يقول يسري ويستسأل عبد يعني يقال له اعمل ونأخذ قيمة بقيته من كده من سعيه وعمله وهذا أصح
سيأتينا تارك الصلاة لا صح تمهيبه ولا يجد التبرع له ولا يجد مساعده والواجب اعدامه حتى يتوب انتاب وإلا وجب اعدامه وإذا أصى من لا حج عليه أن يفجعه بألم صورة من ثلثه بغضة حجة بعد أخرى
حتى يفسه ولا تشكل ملك وظهيمة مميت حين والصالح مميت يعلم موته فالكل حجة اشتركوا في القناة مش قال بابو موصله ثم قال اقرأ لا نتعلم لا تتعلم نتعلم اما احبط ايه طيب نعم من يصحه تملكه
كذا طيب صح كل من يصح تملكه تصح الوصية له طيب يا محبوب اوصى لكافر ذن نعم تصح لان الذنية يصحه تملكه طيب اوصى الاخ اوصى لخرس لماذا؟
لفرس لماذا؟
لأن الفرس لا ينبق طيب أوصى لحمام إذن جميع البهان لا سأرسلها طيب يا هداية الله أوصى لجبريل لماذا؟
متأكد؟
مشتغلون؟
صحيح طيب أوصى لجن لا صف لماذا؟
ما يصر تملكه؟
والجن ما يصر تملك أليس الرسول قال لكم كل عظم ذكر رسم الله عليه تجدونه أوفر ما يقول له من وقال إن الروث علف لبهائمهم بهائمهم لماذا تملك يصر لكن لا سبيل إلى الوصول إليه صح لا سبيل
الوصول إليه وله يصر تملكه ولهذا قال علماء يقبلوا قولهم إنما في أيديهم ملك لهم لو تخاصم جن وإنس وقال الإنس هذا اللي بدأ الجن ليه فقال الجن هو لي نقول للإنس إيش أقم بينه وإن لا فهو
له إينا طيب إذا أوصى لعبده بشيء خالب إينا إذا أوصى لعبده بشيء هل تصح وصيه أو لا إينا ها تصح مطلقا أما حضرت إيه حاضل لكنك غير حاضل نعم ايه ملكه ملكه الملكه كله مطلقا ها طيب من داد
الله ها مطلقا كيف اشي مشاع تناقض هذا هي اوصى لعبده هل تصف الوصية لعبده بشيء او لا ثم كان وش غير المشاع ايه افتقونا جماعة صح اذا اوصى بمشاع من ماله كثلث وربع وخمص صح وإلا بيانوصى
بمئة ريال أو بهذه السجارة أو بهذا البيت فإنه لا يصل زي ما وجه التفريق يا خالد يكون عبد داخلا فيه نعم ولو أنه ملك ذا كان ملك للورثة فعادة الوصية إلى الورثة طيب يا أحمد أوصى لعبد زيد
بشيء مطلقا ولو بالثلث بشوان زين صحيح ولو بالثلث طيب قال الموالف رحمه الله وتصح بحمل تحقق وجوده قبلها هذا قرأناه نعم طيب تصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها مثال ذلك رجل عنده بعير حامل
فقال ما في بطن هذه البعير إذا مت فهو لفلا الوصية صحيح لكن بالشرط أن نتيقل أن في بطنها حملا أما إذا لم يكن في بطنها حامل فلا تصح الوصية كيف تصح بحمل لا يوجد وكذلك لو كان له أمة حامل
فقال ما في بطن أمتي فهو لفلان بعد موته يصح ولكن يقول المؤلف لا بد أن نتحقق وجوده قبل الوصية وكيف نتحقق بالنسبة لحمل الأمة نتحقق ذلك بأن تلده قبل ستة أشهر ويعيش أن تلده قبل ستة أشهر
ويعيش لأنه لا يمكن للحمل أن يعيش إذا ولد قبل ستة أشهر فإذا حملته فإذا وضعته قبل تمام ستة أشهر من الوصية وعاش علمنا أنه موجود حين الوصية فصحت الوصية به كذلك للحمل لو قال ما في بطن
فلانا فله بعد موت مئة ريال هذا أوصل إيش للحمل فالوصية صحيحة بشرط أن يكون موجودا حين الوصية بأن تلده قبل تمام ستة شهور من الوصية قال وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صُلِف من
ذلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد نعم إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف لماذا فرض المؤلف المسألة في شخص لا حج عليه لأن الذي عليه حج يجب تنفيذ حجه سواء أوصى به أم المنوس وسواء
زاد على الثلث أو نقص عنه لأن الحج الواجب كالدين مقدم على الوصيلة فلهذا فرض المسألة في شخص لا حج عليه فإذا قل لماذا قلنا لأن من عليه الحج يجب أن يصرف من ماله من رأس ماله ما يحج به
عنه ولا حاجة للوصية إذا أوصى أن يحج عنه بألف صرف من ثلوثه قلنا من رأس ماله من ثلوثه لأن هذه الوصية تبرع إذ أن الموصي لا حج عليه فيصرف من ثلوثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد مثاله
أوصى رجل بألف ريال يحج به عنه ومات الرجل وأحصين ما له فإذا هو ثلاثة آلاف ننفذ الوصية لماذا؟
لأنها لم تزد على الثلث ننفذ الوصية لكن كيف ننفذها؟
ننفذها نحج عنه مرة بعد أخرى حتى أن كان الحجة بمئة ريال كم يحج عنه؟
عشر حجة كانت الحجة بألف ريال مرة واحد خمسمائة مرتين وهكذا المهم أن نجعل هذه الآلف التي خصصها للحج مصروفة في الحج ولو تكرر الحج طيب فإن نقصت عن الحجة أوصى أن يحج عنه بألف ولكن صارت
الحجة لا تكون إلا بألفين فما لا نعمل هل نبدل الوصية أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحجة أم مالك عندنا ثلاث اهتمالات إما أن نبدل الوصيلة أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحج أو نصفها في أعمال برق
أخرى ثلاث اهتمالات نقول إذا كان سبب زيادة الحج معلوماً يرجى زواله فإننا إيش ننتظر ننتظر مثل أن يكون سبب زيادة الحج الخوف الخوف في الطرقات او عدم وجود المادة التي توصل الى مكة اما
قلة السيارات قلة البنزين وما اشبه ذلك فهذا نمتظر حتى يزول السبب اما اذا كان السبب ليس طارئا ونعلم انه ان لم تزد قيمة الحجة لم تنقص ولم نجد احدا يمكن ان يحج من مكة لان الذي يريد ان
يحج من مكة سوف يكون أقل أليس كذلك المهم ما وجد ففي هذا الحال نحن ضينا عن ضي إما أن نبضل الوصية وإما أن نصرفها في أعمال بر الأخرى والثاني هو المتعين الثاني هو المتعين يعني أننا نصرف
هذه الدراهم في أعمال خير أخرى لأن الرجل إنما قصد بالوصية التقرب إلى الله وخص نوعا من القربات ولم نتمكن من هذا النوع فنأخذ بالمعنى العام وهو القربة وإن لم تكن حجا طيب لكن إذا قال
أوصى أن يحج عنه حجة بألف حجة بألف أوصى أن يحج عنه حجة بألف وثات ثات الألف عن الحجة وجدنا من يحج بمئة كم يبقى معنا؟
تسعمائة ماذا نفعل تسعمائة؟
نعم نعم المذهب يقولون إنه للورثة الزائد للورثة لأن قول الموصي يحج عني حج بألف كان ظنا منه لا هو حج واحد يقول كان ظنا منه أن قيمة الحج تبلغ الألف وهو لا يقصد أكثر من حجه لأنه عينها
فإذا نأتي بمقصود الموصي والباقي لا محل له فإذا لم يكن له محل يرجع إلى من؟
إلى الورثة ولكن الصحيح أن ننظر في الأمر إذا قال أوصيت إلى فلان أن يحج عني حجة بألف فإن الباقي هو فلان وإذا أطلق فالباقي للورثة ووجه هذا التفصيل أن الموصي لما قال فلان علمنا أن ظاهر
مرادث أن ينفع فلانا أن ينفع وإلا فنوصي أعلى من الحجة تكون بمئة أو بمئة مثلا لكن أراد أن ينفع هذا الرجل ويحابيه فإذا كان هذا هو ظاهر مراده فلننفذه ونقول له فلان هذه ألف ريال حج عن
فلان حج واحد إذا قال هذا أكثر من حجة نقول بات هذا اللي أردت أوصى به لك أما إذا قال يحج عني حجة بألف ولم يعين فحينئذ نقول إن الباقي يكون للورثة لأنه لا يظهر منه إرادة محابات الحاج
حيث لم يعينه نعم ثم قال المالك رحمه الله ولا تصح لملك يعني لا تصح الوصية لملك لماذا؟
لأنه لا يتملك الملائكة عليه الصلاة والسلام ليس كالبشر الملائكة خلقوا من نوع واستوعبوا أوقاتهم بطاعة الله قال الله تعالى ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل
والنهار لا يفترون تسفيح ليلة ونهارا لا يفترون لا يقصرون ولا يتعبون هؤلاء لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب ولهذا قال العلماء إنه ليس لهم أجواف ليس للملائك أجواف تحتاج إلى أكل فإذا كان
كذلك فإنه لا تصبح الوصية للملك طيب ولا لبهيمة أيضا لا تصبح الوصية للبهيمة وظاهر كلام المؤلف ولو كانت هذه البهائم مربوطة للجهاد في سبيل الله فإذا قال أوصيت للفرس الفلانية فإن الوصية
لا تصر تقول لكم يا جماعة لماذا؟
لأنها لا تم أوصيتها للفرس الفلانية ما يقتصنع بالدراهم والصحيح أن الوصية للبهيمة تصر لا سيما البهائم العامة التي ليس لها مالك مثل خيل الجهات لسبب الله إبل الصدق وما أشبهها لأن صرف
الوصية لهذه البهائم يعتبر صرفا للجهة للجهة التي لها التي هذه البهائم لها فمثلا الصرف للخيل المعد للجهات الصرف الوصية يعتبر صرفا للجهات في سبيل الله الصرف للصدقة مثلا صرف للفقرة
ينتبعون بها فبدل من أن نبيع بعيرا لنعلف البقية نأخذ هذه الوصية ونعلفها الجميل وتبقى البعيرة التي كانت بصدد أن تباع من أجل إعلان البقية طيب وميت أو انتهى نعم لا بالوقت الحاضر يمكن
يمكن نعمل بالأشرافة إذا قالوا إنه يقينا موجود عملنا به إنما العمال بالنيات هذا ما يفهد إلا على قدر ريمة الحج فقط والباقي بإجازة ورثة إذا أوصى أن يحج عنه بألف ولم يقل حج وقلنا يصرف
منه حج بعد وقال حتى ينفذ لا إذا ما زاد عن الثلث فهو بإجازة ورثة هذا الشيء قاعدة ما يحتاج ما يحتاج نتيبها من كل المسألة ما زاد على الثلث مهما كان فإنه يحتاج إلى إذن الوقت ذكرنا هذا
وقلنا أن المسألة فيها ثلاث ملازم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الوصية ولا تصر لملك وبهيمه إلى أهل نأخذ بعض النقاش فيما لو وصى أن نحج عنه بأله أو حج بألف
فهل بينهما فرق نعم ما حضرت أوصى أن يحج عنه بألف وآخر أوصى أن يحج عنه حجة بألف هل بينهما فرق أو لا الولماء إذا قال أوصى أن يحج عنه بألف نعم في الأول لأننا نقول هذا المثال الحكم
بالأول يحج عنه حجة بعد أخرى حتى ينفذ طيب حجة واحدة فقط طيب إذا كانت الحجة بأقل من ألف في الثانية ما يمكن ترد في الأولى الثانية فيها تفصيل كان أوصى بواحد معين فتذهب له أما إذا أطلق
إذا أوصى به دل ألف لواحد معين فما فضل فهو له هذا ما نراه والمذهب ما فضل للورقة طيب وعلى اسم الثاني إذا أطلق يحج عنه يحج بألف ولم يخص كلان يحج عنه يحج بما تكون والباقي يرد إلى
الورثة فصار على هذا المذهب أن الباقي يرد إلى الورثة سواء عين الموصى له أم لا والصحيح أنه إن عين الموصى له فالباقي له وإلا فالباقي للورثة طيب رجل أوصى رجل أوصى لجبريل شو أنت عبد
الله خلاص لماذا حسنت لأنه لا سح تملكه طيب رجل أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيت بهذا البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شو والميت لا سح تملكه صحيح هنا صح طيب يقول إذا أوصى
لبهيمة بندر أوصى قال هذه ألف ريال لبعير فلان نعم صح والقول الذي اخترناه هو الصحيح أنه تصح البهائم لا سيما إبل الصدقة إذا كانت البهائم لمصرحة الجهاد مثل خير الجهاد وإبل الصدقة وما
أشبهها فإنها تصح الوصيح أما إذا كانت البهيم الشخص معين فإن قصد نفع الشخص فلا بأس ولكن الشخص يصفو في عرف البهيمة هذه وإن قصد تمليك البهيمة فلا يصف لأن البهيمة لا تملي طيب يقول ولا
تصح لميت هذا الممتد الدرس اليوم لا تصح وصية لميت وذلك لأن الميت لا يملك بل ما ملكه ينتقل عن ملكه أليس كذلك إلى أين ينتقل إلى ورثه وليس له من ماله إلا الثلث فأقل ليس للميت من ماله
بعد موته إلا ما أوصابه من الثلث فأقل لغير وارث وإلى الباقي ينتقل الورثة فإذا كان ملكه الثابت ينتقل عنه فكيف يمكن أن يملك بعد موته إذا لا تصف لميت وقال بعض العلماء تصف للميت وتصرف
في عمل بر له فإذا قال أوصيت لفلان بألف ريال فإن هذا يصح على القول الثاني ويصرف في عمل بر له إن مصدقة أو مساهمة في بناء مسجد أو في اطباعة الكتب النافعة أو ما أسمح هذا وهذا ينبغي أن
يكون صحيحا فيما إذا قصد الموصي هذا المعنى أما إذا قصد مجرد التمليك فإن الوصية لا تصح فأما إذا قصد المعنى الذي أشغى إليه أنه يجعل في خير لهذا الميت فلا مال قال موسى أنا ما قصدت من
الميت أمريكا أنا أعرف من الميت ما أمريك لكن أريد أن يشترابه مثلا أشياء تنفع أو يتصدق نعم مثل كتب توزع على طلبة العلم أو بن أمستير أو ما أشبه هذا قال فإن وصى لحي وميت يعلم موته
فالكل للحي وإن جهل فالنصف نعم إذا وصى لحي وميت فالوصية هنا اجتملت على من يصف الوصية له وعلى من لا صح من الذي يصح الحي والذي لا صح الميز فماذا نعلم هل نقول يصح نصف الوصية لأنه لحي
والنصف الثاني لا صح لأنه لميت أم ماذا يقول المؤلف إن كان يعلم موته فالكل للحي وإن كان لا يدري فللحي النصف طيب لماذا قال لأنه إذا كان يعلم موته فإنه تحمل وصيته على من تصح له الوصية
لأنه يعلم أنه ميت والميس لا تصح الوصية إذن فتكون الوصية كلها للحي انتبه جماش المأخذ المؤلف يقول إذا كان يعلم موته فقد علم أن الوصية لا تصح له فتحمل على الطرف الآخر الذي تصح الوصية
له وهو الحي أما إذا كان جاهلا لا يدري قال هذه ألف ريال لفلان وفلاء ثم تبين أن فلان الثاني قد مات قبل أن نوصل أو بعد أن نوصل أو لم يقبل فماذا يكون الحكم يقول المعلف لا يسأل الحي إلا
النص لأن المنصي قد علم أن الحي لا يستحق إلا النصف بناء على أن الميت كان موجودا بخلاف المسألة الأولى المسألة الأولى يعلم أن الثاني معدوم وأن الوصية لا تصوف له فكأنه أراد أن تكون
الوصية كلها للحي أما هذا الثاني فهو لا يدري فهو إنما أراد أن يكون للحي النص فقط وعلى هذا فيقول له النص والباقي أين يذهب للورطة يذهب للورطة وقال هو المذهب في هذه السورة مخالف لما
قال المؤلف رحمه الله المذهب أنه ليس للحي إلا النص مطلقا يعني سواء علم أو جهل بناء على تفريق الصفقة أي أن الصفقة إذا اجتملت على حلان وحرام حل الحلال وحرم الحرام أو على صحيح وفاسق صح
الصحيح وفسد الفاسق وعليه فيقول للحي النصف سواء كان الموصر يعلم موت الثاني أو لا يعلم أم لم يعلم ومحل الخلاف ما لم يقل بينهما أنصافا فإن قال بينهما أنصافا فليس للحي إلا النصف مطلقا
لنخصص مثل أن يقول أوصيت بهذا الألف لزيد وعمر أنصافا وهو يعلم أن عمر قد مات فليس لزيد إلا النص يجهل أن عمرا قد مات ليس لزيد إلا النص نعم يقول وإن وصى بماله لبنيه وأجنبي فردى فله
التس هذه مسألة غريبة وصى لبنيه أثنين وأجنبي بالمال كله قال أوصيت بمالي لبني وزيد ما نعبد القادر إيش قلت ما كثم الأجهل المثال ما ذكرت الأجل وش قلت قلت زيت أوصى لبنيه وزيت بماله كله
فوافق عن ابناء ماذا يقول لزيت الثلث ولهما الثلثان لأنهم يقتسمون المال قسمة وصية قسمون المال قسمة وصية ومعلوم أن الإنسان إذا أوصى لي ثلاثة يقتسموهم أثلاثا أرجو أن تنتبه واضح يا
جماعة أوصى بماله كله لزيد ولبنيه فوافق على الوصية إذا وافق الورثة على الوصية بالمال كله صحة الوصية أو لا إذا وافق الورثة تسع الوصية وأنت عمر تسع الوصية طيب وأنت المتأكد ولا طيب هذا
الرجل أوصى بماله كله لزيد ولبنيه فأجاز الوصية نقول تصف الوصية تكون الوصية الآن بكل المال ولا بالثلث بكل المال إذن يقتسم هؤلاء الثلاثة الابنان وزيد يقتسمون المال قسمة وصية قسمة وصية
أثلاثا له الثلث ولهما الثلثان لكل واحد ثلث لكن إذا رد إذا رد الوصية ترجع الوصية إلى إيش إلى ثلث المال لأن الرجل إذا أوصى بماله كله وأبى الورطة الوصية ما الذي يصح الثلث تباركه
الجماعة إذا أوصى الإنسان بجميع ماله حتى للمسجد وقال الورطة لا نقبل نقول الثلث لا بد أن تقبل قبلتم أم لم تقبلوا الثلث نافع طيب إذا رد لالبنان الوصية بماذا تكون وصية تكون بالثلث
الثلث موصن به لثلاثة صح كم يقول لزايد التسع التسع لأن ثلثة الثلثة تسع لا ثلثة ثلثة عشر كيف عرفتم من التسع لأن يقول تسع ثلثة كم ثلاثة كم ثلاثة كم ثلاثة طيب ولهذا قال مالك فردى فله
التس لو قال قائل إذا ردى لماذا لم يكن له الثلث ولهم الثلثان نقول لأن الثلثين استحقها بالشرق لا بالوصي أليس كذلك لأن الثلثين استحقها بالشرق هما وارثان لابيهم استحقها بالشرق فلما رد
الوصيح عادة الوصيح من المال كله إلى ثلث المال ثلث المال موصن فيه لثلاثة يكون لهذا الزيت يكون له ثلث ثلث وهو التس ولهذا قال وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد أي رد الوصية