535- شرح زاد المسـتقنـع/ الوصايا - شرح آخر / حكم الوصية- لاتجوز بأكثر من الثلث/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فهو وصية فقير وارد ومحتاج فتجوز بالكل لمن لا وارد له وإن لم يكثل بالوصايا فالنقص بالقسر فإن أوصار وارده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية جمع وصية وهي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت أو بالتصرف بعد الموت الوصية دائرة بين عمرين إما تبرع بمال وإما تصرف يملكه الموسم التبرع بالمال مثل أن يقول إذا ميت فأعطو فلانا مئة دبع التصرف مثل أن يقول وصي على أولاد الصغار فلان بن فلان هذا ليس التبرع بمال ولكنه وصية بماذا بالتصرف فهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بعده ومن الوصية التصرف ما فعله أمير وممين عمر بن خطاب ربي الله عنه حين جعل الأمر أمر الخلافة سورة بين الستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية الأصل فيها التواسط إذا كان الموصي عاقلا ولكن ما حكم الوصية بالمال فإنه المؤلف قال يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس يسن أن يوصي بالخمس لكن إذا ترك خيرا والخير هنا هو المال الكثير طيب ما هو الدليل على مسرعية الوصية إذا ترك خيرا كثيرا الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيرا الوصية للوالدين والأطلابين بالمعروف حقا عن المتقين فهذه الآية تدل على مسرعية الوصية بل على أن الوصية فرض لمن ترك خيرا أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف نسخ منها من كان وارثا من هؤلاء فإنه لا يوصى له وبقي من ليس بوارث وظاهر الآية الكريمة أن من ليس بوارث تجب الوصية له ولكن أكثر العلماء من المفسرين وفقها يقولون إن الوجوب منسوخ وإلى الاستحباب والذي يظهرني أنه ليس بمنسوخ لأنه لا دليل على النص فإذا قال قائل لو كان الوجوب باقيا لتوافرت النقول عن الصحابة رضي الله عنهم بالوصية مع أنها أن الوصية بين الصحابة قليلة فالجواب أنه قال هذا الاحتمال لا شك أنه يضعف القول بالوجوب لكن ما دام أمامنا شيء صريح من كتاب الله عز وجل فإن عدم العمل به يدل على أن من الصحابة أو أن أكثر الصحابة يقولون بأنه بأن الوجوب منسوخ ونحن إنما نكلف بما يدل عليه كلام الله عز وجل طيب وقول إن ترك خيرا وهو المال الكثير مفهومه إذا ترك مالا قليلا فإنه لا يسن له الوصية لا تسن له الوصية ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة وصاحب المال القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته عالة على المناس وقوله أن يوصي بالخمس إنما اختار المؤلف الخمس اقتداءا في أبي بكر رضي الله عنه حيث قال رضيت بما رضي الله لنفسه والله تعالى قطر رضي الله لنفس الخمس فقال واعلموا أن ما غلمتم من شيء فأن لله خمس هو للرسول فأوصى بالخمس وهذا استدلال جيد من أبي بكر رضي الله عنه فيكون فتكون الوصية بالخمس فيها أولا الأخذ بالآية أننا نرضى لأنفسنا ما رضيها الله لنفسه وثاني اتباع الخليفة الراشق أبي بكر رضي الله عنه ومن الأسف أن أكثر الناس اليوم يوصون بالثلث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير يعني أنه أباحه على مضض ولهذا قال من أباحه الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث الكثير فالأحسن والأولى والأفضل لمن أراد الوصية أن يوصي بأقل من الثلث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث الكثير وإذا أوصى بالخمس صار أفضل أيضا استئناسا بما اختاره الله لنفسه من وجه واقتداءا بمن يا أبي بكر رضي الله عنه إذن هذه الوصية المسؤولة أن يوصي بالخمس طيب لمن المؤلف لم يضيّن إلى أي جهة يصرف هذا الموصى به والجواب أن نقول يصرف في أعمال الخير وأولاها القرابة الذين لا يرثون لأن الله فرض الوصية له فإذا قلنا بأن الآله لم تنسخ صارت الوصية صارت الوصية للقرابة الذين لا يرثون إيش ها واجبة وإذا قلنا من سوخة صارت مستحذة فأفضل ما نقول للموصي أوصي بالخمس يصرف على أقارب يصرف إلى أقارب الذين لا يرثون سواء كانوا أغنية أو فقراء فإن كانوا فقراء تأكد حقهم من وجهه القرابة والفقر طيب وإن أصابه لغير هؤلاء فإن قلنا بأن الآية منسوخة فلا حرج عليه وإن قلنا بأنها محكمة وجب أن ينصي ولو بقليل إلى ورثته الذين لا يرثون والباقي يصرف في أعمال خير عامة لا تكون لأحد من ورثته لأن الوصية للوارث حرام وإذا أوصى بشيء إلى جهة عامة صار أكثر أجرا وأعمى نفعا وصار أيضا أسهل وأيسر على الوصي لأنه ينجز في شهر أو شهر وإن تهي منه لكن إذا فقت الوصية كلما نشأ بطن طالب فيها صار في هذا مشقف المستقبل قال ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي لا تجوز الضمير وعد على الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي وهو من لا يرث ودليل عدم الجواز أن سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض ضن أنه مرض الموت قال أتصدق بثلثي ما لي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث الكثير فجل هذا على أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز لقوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة طيب قال ولا لوارث بشيء يعني ولا تجوز لوارث بشيء ودليل ذلك أن الله تعالى قسم التركة بين الورثة فقال ولكم نصف ما ترك أزواج فإذا أوسط لزوجها صار له أكثر من النصف صار أكثر من النصف وهذا من تعد حدود الله وقد قال الله تعالى في آيات الموريث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسول يدخله جمنات تجري من تحت أنا نار خالد فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدودا يدخله نارا خالد فيها فهذا جميل على أن الوصية للوارث لا تحل ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لوارث قال ولا لوارث في شيء إن بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا يعني إن بإجازة الورثة فتصح يعني إذا أجاز الورثة الوصية بما زاد على التلث أو أجاز الوصية لوارث فإنها تصح لكن تصح تنفيذا لابتداء انتبع فهد معنا طيب فتصح تنفيذا لابتداء عاطية مثال ذلك أوصى رجل ببيت يملكه لفلان أجنب من غير الورثة فلما مات أحصينا ما عنده فوجدنا أن بيته يساوي نصف ماله إذن الوصية زادت على التلث نقول للورثة إن أمضيتم الوصية الوصية بالبيت فالحق لكم حامك الله ولا حرك وإن أبيتم فإنه ليس له من البيت إلا ما يقابل التلث والباقي لكم واضح؟ طيب توفي الرجل فأجازه ورثة هل تكون الإجازة ابتداء عاطية أو تنفيذا؟ تنفيذا والفرق بين هذا وهذا أننا إذا قلنا إنها ابتداء عاطية وقدر أن أحد الورثة في مرض الموت وليس له مال إلا ما ورثه من المورثة فإننا إذا قلنا إنها ابتداء عاطية لم يصح من إجازته إلا ما يقابل الثلث وإذا قلنا إنها تنفيذ وأنها إمضاء لوصية الأول فإن تنفيذه يصح لأنه لم يبتد العاطية أعيد المثال أوصى رجل بأكثر من الثلث وتوفي كان من جملة ورثته رجل مريض رجل مريض له نصف ميرات نصف ميرات الأول فأجاز الوصية وليس له مال إلا ما ورثه من المورثة الأول إذا قلنا بأن يبتداء عاطية لم ينفذ من وصيته إلا ما يقابل الثلث ثلث ما ورث وإذا قلنا إنها تنفيذ صح تنفيذ نعم صح تنفيذ ولو لم يكن عنده إلا هذا المال المورث يعني هذا تنفيذ لتصرف غيره وليس ابتداء من تصرفه ولهذا قال المؤلف فيصح تنفيذا فقع علينا أن نقول هل يجوز أن ينوصي بأكثر من الثلث ولو قلنا بأنه يتوقف على إجهزة الورثة الجواب أن نقول ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز لأنه قال ولا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة فظاهر كلامه رحمه الله أنه يجوز عن نوصي بأكثر من الثلث لكنه يتوقف على إجازة الورثة ولكن الصحيح أنه لا يجوز عن نوصي لكن إذا أوصى فهو آتن والتنفيذ يتوقف على إجازة الورثة وإنما قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد ابن أبي وقاص من الزائد على الثلث ولم يقل إلا أن يشاء ورثة هذا من الوجه الثاني أنه ربما يجيز الورثة أو بعضهم ما أوصابه الميت حياء وخجلا لا عن في بنفس أفهمتم؟ ومعلوم أن من تبرع بشيء عن خجل وحياء فإنه لا يجوز قبوله ولهذا قال العلماء لو علمت أن شخصا إنما تبرع لك حياء وخجلا حرم عليك أن تقبل هديتهم مثال ذلك مثل رأيت الأنسان قلم أعجبك فقلت ما شاء الله هذا قلم طيب من أين اشتريت فخجل الرجل فقال هو لك تعرف أنه إنما قال ذلك خجلا هل يجوز أن تقبل؟ يقول العلماء لا يجوز أن تقبل لأنه لم يعطيك إياه عن طيب عن طيب نفسه كذلك أيضا لو مررت بشخص قد فتح بابه فقال لك تفضل تعلم أنه قاله حياء وخجلا هل تدخل؟ لا تدخل لأنه لم يدعك إلا حياء وخجلا المهم أن نقول إنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث ولو كان هذا متوقف على إجازة الورثة بدليل وتعليل ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم نع ساعدا من تجاوز تجاوز الثلث ولم يقل إلا بإجازة الورثة أو بعضها أو بعضها قد يجينز حياء وخجلا لا عن طيب نفسه تجاوز الثلثة وقد أقل إلا بإجازة الورثة لكنه لما رأى أخاه قد وافق وأجاز الورثة هذا الرجل الثالثة هل أجاز عندي بنفسه؟ لا فالحاصل أن القول الصحيح أنه لا يحل أن يوصي بزاعة على الثلث ولو كان التنفيذ يتوقف على الورثة للوجهين الذين عرفتوا معا طيب إذن نقول يحرم فإن أجاز الورثة صار الموصي آثما لوصيته والله أعلم نعم إذا أوصل أجنبي الفقراء أو طلبتين وكان من ورثته أجنبي فقراء أو طلبتين فهل يحل لهم الدخول مع هؤلاء نعم يعني إذا أوصل الفقراء وكان من ورثته من هو فقيد فله أنه لأن هذا استحقوا بالوصف لا بالتعيين نعم نعم لكن لولا الحيائن هو كالمجبر على العطيب هذا ما ظنك لا أعرف أعرف أن الرجل ما أن هذا القلم عنده غالب غالب وقلم يكتبه وفتنده عليه وجيشته صارت ملساء سهلة إذا راح يشتري شيء ثاني متى تستقل عليه؟ الضابط لا يحل مال للمسلم إلا عن طيب نفسه منه لا يتعاب أنه ما طابت لأولا أنه شاهد أنه كتبه عطن بلسان الحال لو ما قلت تعطني إياه بلسان الحال نعم لو فرضنا إن الرجل يعني أنا كما تفرقته ثم بعد ذلك عاد وأعطاك إياه هذا عن طيب نفسه أو سمع أنك تسأل عن هذا النوع من الأقلام فجاء وأعطاك إياه أما في نفس المكان كثير من الناس يكون كالمكرى على هذا ولا سيما الكرمة لأن الكرمة بالحقيقة يعني ما نستطيعون يشوفون هذا الفجل يتشوق إلى أن يعطيهم إلا يعطيهم وإن كان كريما قد تكون طابت نفسه قد تكون هذا حجة على أنها طابت نفسه إذا كان كريما سيعتبروا فضوروا بعد الموت وإنطال لا قد له بس السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سؤال ما هو القدر الذي يتنبر الوصية فيه محمد أه الخمس ما هو الدليل على هذا من السنة وعمل الصحابة السنة الثلث كثيرين نعم الثلث كثيرين تحته الربع وتحته الكمس الربع قال لنا عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع طيب هل لهذا شرط الوصية بالخمس في مال الناس موصف هي في مال موصف ايه مش كثير مش تهر يعني نقول إن ترك خير وهو المال الكثير أما من كان ماله قليل فالسنة لا يوصي أصلا طيب ما هي الوصية المحرمة هذا نعم هذه واحدة أو في الثلث أو ما فوق الثلث طيب الدليل على تحريم ما فوق الثلث يعني حين نازل الرسل صلى الله عليه وسلم حتى قال الثلث والثلث كثير أحسنت طيب الدليل رسيل على تحريمها للوارد نعم فلا وصية للوارد أحسنت تمام يقول المؤلف يقول مؤلف إلا بإجازة الورثة هذا منفذ الدرس اليوم قال لا باقي فيها شوية إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا قال الورثة الورثة وهو شامل لمن يبث بفرض أو تعصيد أو رحم فإذا أجاز الورثة إذا أجاز الورثة الوصية الزائدة على الثلث أو الوصية لوارث فإن ذلك لا بأس به فإن قال قائل كيف أن يقول لا بأس به وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم ساعدا من الزيادة على الثلث ولم يقل إلا أن يشاء ورثتك فالجواب عن ذلك أنهم قابل إنما منعت الوصية بزائد على الثلث مراعاة لحق الورثة فإذا أسقطوها أسقطوا حقهم فلا تحرين ولكن الصحيح أنه حرام أن يوصي بزائد على الثلث لكن هل ينفد أو لا هذا هو الذي يتوقف على إيش على إجازة الورثة وإنما قلنا بالتحرين تحرين الوصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير ولأنه إذا أوصى بالثلث فإن الورثة قد يجيزون ذلك نعم إذا أوصى بزائد على الثلث فإن الورثة قد يجيزون ذلك إيش؟ حياء وخجلا لا عنطي بنفس فيكون بذلك محرجا لهم فالصحيح تحرين ما زاد على الثلثة أما الوصية للوارثة فهذه قد ورد حديث من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية الورثة إلا أن يشاء الورثة وهذا يكون فاصلا أنهم إذا شاءوا فلا بأس نعم وقوم ألف بإجازة الورثة هل يشترط في الورثة المجيزين أن يكونوا بالغين عاقلين رشيدين فجواب نعم يشترط لأن من دون البلوغ ومن كان مجنونا ومن كان غير رشيد لا يجوز تبرعه وعلى هذا فإن اتفق الورثة على إجازة هذه الوصية الساعدة على الثلث نفذت الوصية كله وإن أجازة وإن كان فيهم مر من لن يكن رشيدا فإن نصيبه لا يؤخذ منه شيء ويؤخذ من عنصباء الورثة الرشيدين بالقصف مثال ذلك رجل أوصى بثلثة ماله وله ابناء أحدهما رشيد والثامن صغير ثم مات الموصل فأجاز الرشيد أجاز الرشيد والصغير لا يعتبروا إجازته فماذا نعطي الموصلة بالقصف كم القصف يعني نعطيه نصف المال كامل لأن الزائد على الثلث الثلث بين الرشيد وبين الصغير نصفين فإذا أجاز الرشيد أغفنا ما أجازه إلى الوصية فصارف نصفا ويبقى الصدس تبعا لمن تبعا لغير الرشيد يُعطى ثلثا كاملا ويُعطى الذي أجازه أجازه كم يُعطى؟ كم يُعطى؟ الصد يُعطى الصد طيب قال المعرولة إجازة الوراكة لها بعد الموت أي لا بد أن تكون إجازتهم بعد الموت لأنهم لا يملكون المال إلا بالموت فلو أجازوا قبل لو أجازوا قبل فإن إجازتهم لا تُعتبر مثال ذلك رجل مريض أراد أن يُوصي بنصف مال فأحضر الورثة وقال لهم أنا أريد أن يُوصي بنصف مال هل تجزون؟ قالوا نعم قالوا اكتب اكتب إجازتهم فكتبوا وأشهدوا على أنفسهم أنهم أجازوا ثم مات فهل إجازتهم معتبرة؟ يقول المؤلف لا هذه المؤلفة لماذا؟ لأنهم لم يملكوا المال بعد لا يملكون المال إلا بعد موت الموس وعلى هذا فلا تُعتبروا إجازتهم لأنهم أجانب من المال أفهمتم؟ إذا مات ورجعوا قالوا نعم نحن أجزنا وهذا كتابتنا والإشهاد علينا لكن الآن رجعنا ماذا نقول؟ لهم ذلك؟ طيب لكن التعبير رجعنا غير صحيح لأننا نقول أصلاً لم تنعقد هذه الإجازة وإذا لم تنعقد فلا رجوع فيها أصلاً هي غير صحيحة وهذه المسألة التي مشى عليه المؤلف أو هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة وفيه قول آخر أن إجازتهم تصح إلا أن ينقضوها قبل الموت فهذا محل نظر أما إذا لم ينقضوها فإنها تصح وفيه قول ثالث وصف أن إجازتهم إن كانت في مرض الموت المخوف فهي صحيحة وإن كانت في الصحة يعني معناها أن الموسي صحيحاً يعني معناها أن الموسي صحيح ليس فيه مرض أو فيه مرض ولم ينتبه فالإجازة غير صحيحة خلقكم معنا القول الثالث هذا الوسط هو الأصح وهي أن إجازة الورطة إن كانت في مرض الموت فهي إيش صحيح وإلا وإلا فلا قال أصحاب هذا القول وذلك لأن تبرع المريض مرض الموت المخوف لا يجوز إلا في الثلث فأقل وهذا يدل على أن حق الورطة تعلق بماله من حين أن كان مريضاً أما لو تبرع بماله كله وهو غير مريض مرض الموت المخوف فتبرعهم صحيح ولذلك نقول إن أجازوا في الصحة فلا واجهة لإجازتهم وإجازتهم غير معتبرة وإذا كان في مرض الموت المخوف فإن إجازتهم معتبرة لأن حقهم قد تعلق بالمال ودليل أنه تعلق بالمال أن هذا المريض لا يتبرع بزائد على الثلث وهذا القول قول وسط كما علمت وهو الراجح فالأقوال إهم ثلاثة القول الأول عبرة بالإجازة قبل الموت المطلقة وهذا هو الذي مشاعده مؤلاء وهو المدهب والثاني العجازة المعتبرة مطلقة وهذا قولان طرفان الثالث التفصيل قول وسط يقول إن كان الموسي في مرض موت المخوف فالإجازة صحيحة لتعلق حق الورثة بماله ودليل تعلق الحق الورثة بماله أنه لا يملك التبرع بزائد على الثلث وإن كان في الصحة أو في مرض الموت غير المخوف أو في مرض غير المخوف فإن الإجازة غير صحيحة أي أنها تنفذ الوصية مطلقة إلا إذا إذا أجازوا بعد الموت إن أجازوا بعد الموت فإن مقبولة على كل حال ما في أسكال طيب يقول مالف رحمه الله وتكره وصية فقير وارثه محتاج تكره وصية فقيد الفقير هنا يقول تكره والكراهة عند الفقهاء حكم وسط بين الإباحة والتحريب وحكمه أي المكفور أنه يثاب تاركه انتثالا ولو عاقب فاعده وإنما قلنا الكراهة عند الفقهاء لأن الكراهة في لصن الشرأ أعم من ذلك بل هي للمحرأ قال الله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ ثم ذكر أوامر ونواهي ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني كل ما ذكر فالسيء منه عند الله مقوعة وما هو السيء من هذا وما نهي عنه وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبعد الإحسان إما يبلغ أن عندك الكبر أحدهم وكلهم فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما هذه الآية فيها سيء وفيها حصن ما هو السيء فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما الحصن وقل لهما قولا كريما وهذا هو السر بأن الله قال كل ذلك كان سيئه ولم يقل كل ذلك كان سيئة لأنه لو قال كل ذلك كان سيئة لكان فيه إشكام لأن فيها أوامر والأوامر ليست سيئة الأوامر حسنا ولهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مقوعة وكل ذلك يشمل من قوله وقضى ربك إلى آخر الآيات طيب إذن الكراهة في لسن الشارع للتحرين وقد تكون المفروح لكن الكراهة في لسان أو في استلاحة قهاء هي حكم وسط بين الإباحة والتحرين يثاب تاركه من تثاراً ولو عاقب فاعله تكرى وصية فقير وارثه محتاج فقير من الفقير؟ الفقير في كل موضع بحسده فالفقير في باب أهل الزكاة غير الفقير في باب النفقات وغير الفقير في باب الوصايا من لم يترك مالاً كثيراً يقول تكره وصية إذا كان وارثه محتاجاً لماذا؟ لأن هذا يضر بالوارث يضر بالوارث والوصية كما تعلمون لا تكون إلا بعد الموت أي بعد تعلق حق الوارث بمال الموروث وإذا أوصى وهو فقير والوارث محتاج صار في هذا إضرار على الوارث ولهذا نقول تكره طيب إذا كان فقيراً وارثه غني لا تكره لا تكره بل هي مباحة إذا كان غنياً وارثه غني فهي سنة كما سبق نعم قال رحمه الله وتجوز بالكل لمن لا وارث له تجوز بالكل بش معنى بالكل؟ كل المال لمن لا وارث له فإذا قدر أن شخصاً ليس له وارث لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم فإنه يجوز أن يوصي بمال بماله كله بما يراه نافعاً لأنه لا يتعلق بماله حق شخصاً معين وإنما ماله لو مات يكون إيش؟ لبيت المال وبيت المال ليس له مالكم معين طيب ذكر المؤلف أربعة حكام هل ثلاثة؟ سنة حرام مكهو جائز أربعة حكام بقي الحكم الخامس لأن الوصية تجيب هي الأحكام الخمسة تجيب الوصية على من عليه دين لا بينة به تجيب على من عليه دين لا بينة به يعني إنسان في دمته دين لشخص وليس له بينة صاحب الحق فيجب أن يوصي لماذا؟ أي طيب أنت أنه لن تقام علرت الحكم بالحكم ها؟ لأن لا يضعها الحق لأنه لو لم يوصي وليس لصاحب البيناة ها؟ لصاحب الحق بينة وليس لصاحب الراقب بينة ضاع الحق أليس كذلك؟ طيب إذن تجيب الوصية على ليش؟ من عليه دين ليس به بينة التعليل لأن لا يضيع حق صاحب الحق لأن لا يضيع صاحب الحق طيب هذه خمسة أقسام بالنسبة للوصية ثم قال المؤلف وإن لم يفث ثلث بالوصايا فالنقص بالقصد يعني لو أوصى لعدة أشخاص أو عدة جهات وتبين بعد الموت أن الوصية تزيد على الثلث فماذا نعمل؟ هل نبدأ بالأول؟ أو نأخذ بالأخير؟ أو نقرأ؟ أم نعطي الكل؟ ما ندري نشوف مثال ذلك رجل خلف ثلاثة آلاف درهم وأوصى لزيد بخمسمائة أوصى لزيد بخمسمائة ولعمر بخمسمائة ولبكر بخمسمائة ولخالد بخمسمائة كل واحد أوصاله بعد شهر من الثاني أوصى للأول بخمسمائة في محرم وللثاني بخمسمائة في الصفر وللثالث بخمسمائة في ربيع الأول وللرابع بخمسمائة في ربيع الثاني ثم مات وتركته ثلاثة آلاف هماذا نعمل إن أعطينا الجميع زاد على الثلاثة كم يبلغ ها يبلغ الثلاثين طيب إن أعطينا الأول والثاني وقلنا نرتب نبدأ بالأول ثم بالثاني ضاع حق الثالث والرابع وإن بدأنا بالثالث والرابع وقلنا هي الوصية الأخيرة فتكون ناسفة لما سبق ها أضعنا حق الأول والثاني إذن نقرع بينهم إن أقرعني مش القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع وجمع هنا ممكن القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع الجمع الآن ممكن كيف الجمع نقول لكم النقص عليكم بالقصد كيف نعرف القصد ننسب الثلث إلى مجموع الوصائل ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسطة يعني سهل لمسك ننسب إيش الثلث إلى مجموع الوصائل ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسطة فنقول الثلث ألف مجموع الوصائل لا ألفان ألفان أنسب الألف إلى الألفين النص أعطي كل واحد نصف الوصي نصف الوصي ما وصله به كل واحد نعطيه مئتين وخمسين فيكون المجموع ألفا يكون مجموع ألفا ولهذا قال إن لم يكن الثلث بالوصايا فالنقص في القصد طيب لا هذا المسألة واضحة ولا في أسكن لكن لو أوصى لواحد بمعين ولثلاثة بمشاعد مثاله أوصى لشخص بسيارة وللثاني بخمسمائة درهم وللثالث بخمسمائة درهم وتوف وصار مجموع مالة مع السيارة ثلاثة ألاف درهم عرفتم السيارة معينة لشخص معين وأولئك وأولئك ما هو معين مشاعد خمسمائة درهم مشاعد لما رأينا السيارة وجدنا أنها تساوي ستمائة درهم ستمائة درهم والوسيئة الثانية كم قلنا خمسمائة درهم زادت على الثلاث ولا لا زادت على الثلاث هذه السيارة ننسبة الستة إلى الخمسة نجد أنها ستة من احدى عشر ونقول يرد الثلاث إلى ستة من احدى عشر ويقول لصاحب السيارة ستة من احدى عشر ولصاحب الخمسمائة خمسة من احدى عشر إذن يدخل صاحب الخمسمائة على السيارة بشيء ويقول لأ يدخل أي بشيء فتكون السيارة الآن مشترك بدل مكان خاصة للمصاله الأول صارت الآن مشترك ولكن لاحظون سيأتينا إن شاء الله أنه إذا رجع عن الوصية الأولى بأن قال هذه الوصية ناسخة لما سبقها عملنا بإيش بالمتاخ والله أعلم نعم في مرة الموت المخوف نعم ها حسنت هو هذه إجازة ما هي عقية حد المعرفة عنها تنفيذ ما هي بفتداء عقية فكأنه أسقط حقه مما سيألو إليه وسبب الأولى إليه موجود وهو المرض مرضى المرض نعم ها ايش اينا صح ايه لا أوصى بي ايه تسمى وصني كما لو أوصى أن يحج عنه لك لم يحج مثلا موجوبا كل من عليه حق واجب سواء لآدم أو لله وليس فيه بيناه يجب عليه النساء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين والسلام والسلام وعلى نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإغسان نلام الدين متى تكون الوصية مقهوها نعم ما رجعت الله هنا بس أولا وكان ماله قليلا إذن إذا كان الموصي فقيرا ووارثه محتاج طيب يقول لها بندر إن لم يهز ثلث بالوصايا فالنقص بالقص كيف ذلك مثاله يعني أوصى بإيش كم أقل من الفلس ها هي كان أوصى بالثلثين أوصى بالثلثين لأربع طيب إذا أوصى بالثلث لأربع يكل كل واحد يكل واحد خمسمائة طيب والثلث الآن صار ألف طيب هل نعطي الاثنين لأولين أو الاثنين لأخيرين أينك نعم كيف القصص ننصب الثلث إلى مجموعة الوصايا الثلث كم والوصايا نصب الثلث إلى ألفين نعطي كل واحد نصف ما يستحقه إذن كم نعطي كل واحد في المثال اللي يبورك كيف خمس وعشرين مائتين وخمسون مائتين وخمسون صح طيب إذا زاد الثلث على وصايا خالب خالب هل نكمل من المصالهم يعني أوصى لكل واحد من الأربعة في خمسمائة وخلف عشر ثلاث بل خلف تسعة ثلاث ما عشر خل تسعة ثلاث ما قصت الوصايا عن الثلث هل نكمل لهم الثلث كيف إذا زادت عن الثلث ننقصها نعم نعم لأن لو كمنا الثلث لا زادنا عن ما قال الموصل إذن أن نقص عليهم والأسفل