534- شرح زاد المسـتقنـع/ الوصايا / باب الموصى إليه- مناقشة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعم إلا إلا أوصى إلا عم يعني اللي قلت: أوصى لعم أبين أوصى إلا عم لا أنا خمس واحد لا لا ما أصل يعني هذا ما هو موصل له هذا موصل لبي طيب ما يمكن طيب الحمد الله يعني ما يمكن أن أقول لهذا خمس ولهذا خمس لا يمكن فمجيه لهذا خمس ولهذا خمس أكثر من الثلث هل يسك ذلك؟ طيب نعم يحفن أصنع إليك إذا أوصى الولاية إلى ابنه الصغير ما أنه هو ابن كبير أكبر منه يصحص نعم إذا أوصى الولاية إلى ابنه الصغير نعم ما هو من الأكبر الأكبر منه الصغير بالغ ولا غير بالغ بالغ أكل أكبر منه لا بس لا بس لأن لأن هذا قد يقال يكون الأكبر غير مهتم ولا يبالي بأخوانه والصغير الذي يجونه أحسن حالا منه فأبا يجوز أكبر قليل يجب في نفسي إيش أكبر قليل يجب في نفسي لأنه ولا من في نفسي لأنه يجب أن نضع إلى حال الأولاد نعم إذا كان الفرق ليس كبيرا وخافا من فتنة فحينئذ لا يوصل الأكبر حتى لا يكون فتنة أما إذا كان هناك فرق ضيئ الأصل الأكبر المشهول في التجارة وأولاده وقليل الدين وقليل الأمانة وهذا متبلد لأنهما فرق نعم أما السيئة في أحسن الوجود الآن فهم لا يقصدون المعنى الأكلاف إنما العالم المحف مثل صالح ما قصر من العلمين فقط ما قصر من صلاح ومثل الخالب ما قصر من الخلوب إنما هي مجرد على ومع ذلك الأحسن أن لا يسمى لأن السيد قد يفهم من لا يعرف استلاحه أو القوم أنه أن لها معنى فأنت والله أظن أنه موجودة في بعض الولايات كثيرة السيد كذلك عبدالله موجودة كثير من السائل ولهذا سأل نعم سيد عندما في مسرح خاص هو داسب سيد بدوي اسم أوه هاي عادة مشكلة صار لهم معا عندهم إذا قالوا السيد يعني أنه منتسب للسيد البدوي هذا أرض أحد ينتسب إلى بدوي لو يقالوا يا بدوي انتفق غضبا فكيف ينتسب إلى بدوي مجرد بدوي ها يعني ما يعني ينكرون هذا لا عزب الله الله على كل حال بعد علي نورا وحققنا مسلطة البدو لهم يحلو المفاتل كان قريبا وأنه يراكب على الحمار ويدور بالأسواق ولما مات عقدوا مش عبدوا علي شأنه يراكبوا الحمار فبالة هم إيش بالة ايه ايه نحن خارت حاط لو لما كن من الفضائل إلا هذا لكفى قبضحهم الله نعم تنازع الموسى عليه والوزيد في عدة النكاة أما أنا أقول راجح ما احتد الموصى إليه بطلة وصية ما له أصل وصية وعلى المذهب القريب ليس له ولاية ما أوجدهم وصى إليه من تبعهم بإحسان إلههم الدين ما هو الفرق بين الموصى له والموصى إليه أنت نعم لا الموصى إليه نعم ما الفرق بين الموصى له وبه صالح من هاروم نعم المتبرع عليه ها هو المتبرع به طيب اوصى رجل لبعير فلان نعم لاصح الوصية لماذا كان لسر ما. ايش؟ كان لسر ملكاً ملكاً. لا ملكاً. طيب اوصل لبعيد. ايه؟ اوصل لبعيد فلان. يصر. تصال وسية. طيب. وتحمل الوسية ويحمل الموصى به الى البعيد فيضع امامه فيقال هذا ما اوصى به فلان لك. لا. ها? ها? يصرفوا يصرفوا يصرفوا رائعين بموانة آكلة كيف؟ لكن موانة آكلة يصرفوا رائعين لا تأكد لا تصرفوا رائعين إلا تصرفوا رائعين لبعير كلها لماذا؟ إلا أنه صحيح لأنه بعير لها وهي لا تصرف إلا لما يصرفوا رائعين مهام؟ قد يفصل بين الإبل التي تستعمل بمصالح عامة فإن الظاهرة من وصية الموسي أنه يريد منفعة هذه الجهات طيب أوصى رجل بماله لأجنبيه لبنيه وأجنبيه أوصى بماله لبنيه وأجنبيه نعم فصل وكيف يوصل هذا إن أجازة الوصية فما فيه لبنيه ليس له وارث لبناء فأجازة الوصية يكون له ثلث ولهما وإذ رد لأنهم إذا ردوا لم تثبت الوصية إلا طيب والرجل هذا واحد من ثلاثة فيكون له الثلث وهو التسع أوصى لشخص بطير في هواء فيه هواء. تصعى الوصية؟ طير في الهواء. ماذا يجيبه؟ السلام عليك إن حصل هذا مرنب وإن فالش هذا مرنب؟ يعني تصرف. إن حصل الموصر به فهذا وإن لا. فإن سعر الموصر له شيء ضرر. فإن سعر عليه ضرر. طيب. هل تصرف الوصية بكلب السيك؟ فيصل لا لا أستعقر الجواب لأنه لم يحقق. انت حافظ حافظنا المثل ندور الريد اوصى بكلبه مهنة عبارة اعم من كبصيد مهنة كان قلبه مما يحلوا باختناؤهم جادة وصيد طيب يلا عبدالله تلاك اذا اوصى له بيتلعب الصيف كما الذي يسحقه من هذا الكلب نعم أبى الورد إذا كان له مال أكثر من هذا الكلب له ملايين الدراع القول الراجح أنه يقضوا كله والمذهب ينفذ من الكلب كله مطلقا إلا أجاز الورد المذهب إلا أجاز الورد أخذ الكاب أخذ الكاب كله وإن لم يجيزه ثلثه وفقه والقول الراجح أنه يأخذه كله إذا كان خرج عن ثلث التبك أوصى بمثل نصيب ابنه وله يا يحيى خمسة أبناء وبنت أوصى بمثل نصيب ابنه والأولاد كم؟ خمسة والبنت واحدة ماذا يعطى؟ هذه الأصل 11 يضاب للي 2 يكون 13 13 فيعطى 13 2 من 11 وقلت 13 من 13 وابقونا على هذا إذن الضابط أن له مثل نصيبي مضموما إلى المسألة أوصى مثل نصيب الوارث ولم يبين مثل ما لأقلهم نصيب فإذا كان له أربعة أبناء وبنت وأوصى لشخص بمثل نصيب وارث منهم كم نعطى واحد من إيش من تسل ده تتكن المجمع أربعة ابناء وبنت وقال لهم مثل أحد الوارثان والبنت لها واحد من تسل فيعطاهم واحد من عشر لأنه سيرواه إلى نصيبهم مثل نصيب البنت واحد تبلغ عشر فله واحد من عشر المصائلين ماذا؟ مهم معكم؟ مستعقلش الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه رضي السنة إلى المدين قال الموالف رحمه الله تعالى ومن وصي في شيء هل أنه في الدرس؟ ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره يعني من وصي إليه في شيء لم يكن وصيا في غيره فإذا أوصى إلى شخص يكون ناظرا على أولاده فإنه لا يملك النظر في أمواله لأن النظر على الأولاد ليس هو النظر في المال وإذا أوصى إلى شخص ينمي مال أولاد الصغار لم يكن له حضانته لأن الوصية في منزلة الوكالة فتختص بما أوصي إليه فيه وهكذا جميع من عمل نائبا لغيره فإنه لا يتجاوز ما حدد له ومن ذلك القضاء مثلا القاضي إذا جعلت وزارة الرجل قاضيا في الأنكحة لم ينظر في المواريث وإذا جعلته قاضيا في المواريث لم ينظر في البيوع وإذا جعلته قاضيا في البيوع لم ينظر في قسمة المواريث وهل مجرى فالوكالة والوصاية تتقيد بما قين له ولا يزيد فعلى هذا يقول من وصي إليه بشيء لم يكن وصيا في غيره بناء يعني التعليل لأن هذا الوصية يتصرف بالإذن فواجب أن يقتصر على ما أذن له فيه ولا يتعدى هذا هو التعليل وهو تعليل ظاهر لشبة لم يصر وصيب في غيره وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن وهذه مسألة مهمة لو ظهر على الميت دين بعد أن تصرف الوصي وصرف الموصى به في لا جهة ثم ظهر دين على الميت فإنه لا ضمان على الوصي لأنه تصرف تصرف مأدونا فيه فليس عليه ضمان مثال ذلك أوصى إلى زيد أن يبذل عشر آلاف ريال في بناء مسجد فصرف ثم ظهر على الميز جيد يستغلق العشرة فليس عليه ضمان لماذا؟ لأنه تصرف تصرف مأدونا فيه فوقع موقعه وهو متسهد وليس عالما بالغيب فإذا قال أين يكون حق صاحب الطلب صاحب الدين يقول صاحب الدين يسأله الشيء بخلاف ما إذا أخذ الورثة المال ثم تبين بعد ذلك أن عليه دينا أي على الميت فإنه يؤخذ من الورثة يؤخذ من كل إنسان ما أخذ والفرق ظاهر لأن مسألة الوصي تصرف لغيره والورثة تصرفوا لأنفسهم فتلف المال تحت أيديهم فلزمهم ضمانا وهذه مسألة قد يظن الظان أنه لا فق بينهم والفق بينهم واضح طيب فإن قال إذا كان يمكن استرجاع الوصية فهل ينزم الوصي بها كما لو أوصى لزيد بعشر سلاف ريال وقال الوصي في ذلك فلان فصرف الوصي إلى هذا المعين فإنه إذا تبين على الميت دين لم يضمن الوصف لأنه تصرف تصرف مأدونا فيه فوقع موقعه فإن قال قائل لو علم المصالة أن على الميت دين ولكنه أخذ المصى به وتصرف به فهنا نقول إنه يضمن من إذا يضمن الوصي أو المصالة المصالة لأن المصالة حين تصرف يعلم أنه لا سحب إذ أن الدين مقدم على الوصيل فيقول الموصى له الآن بمنزلة الوارث بمنزلة الوارث الذي يضمن يقول رحمه الله وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده إنسان أوصى إلى شخص وقال ضع ثلثي حيث شئت أو ضع ثلثي في قضاء الديون فمات الرجل فهل يجوز للوصي أن يأخذ شيئا من هذا الثلث؟ لا وهل يجوز لولده أن يأخذ شيئا من هذا الثلث؟ لا لأنه متهم متهم في هذا فربما يحاب نفسه ويحاب ولده ويصرف المال في من غيرهم أحق به منه فلذلك قال العلماء رحمه الله إنه لا يجوز للوكيل ولا للوصي أن يتصرف لنفسه أو لأحد من أولاده وعمم بعضهم ذلك وقال أو من من لا تقبل شهادته له فوسعوا الأمر ولكن لو قال الطائل في مسألة الوكالة إذا كان الوكيل يريد هذا الشيء وأخرجه أمام الناس يتزايدون فيه حتى كان آخر سوم على هذا الوكيل هل له أن يأخذ كان من فقهاء لا والصحيح أنه إذا زالت التهمة فهو فغيره هذا من حيث النظر أما من حيث العمل ولا سيما في زمن هذا فينبقي أن يمنع الوكيل أو الوصي مطلقا من أن يصرف الشيء إلى نفسه أو إلى أحد من ذريته من ذكور أو إله والعلّة هي التهمة أن لا يحرص على أن يضع الشيء موضعا ذكرنا أنه إذا زالت التهمة بأن أخرج الوكيل الشيئة في المزهد العالمي ووقف عالمي فالمذهب لا يصف حتى في هذا الحال التي أبعيد من التهمة يقول لا يصف سدا للبال وهذا القول من الناحية التربوية أحسن من القول بأنه يجوز أن يأخذه لأنه إذا قدرنا أن واحدا من مئة زال الوصف حقه والتهمة فغيره الآزو قال ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين إيش حاز من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بل وغير وهذا يقع كثيرا مثال ذلك رفق مات أحدهم السفر وليس هناك قاض يرجع إليه ولا وصي الخاص يرجع إليه يقول حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وقول حاز خبر بمعنى الأمر يعني يجب أن يحوز بعض من حضره تركته لأن لا تضيع أو تسرق أو ما أشبه ذلك وعمل الأصلحة حين إذن فيها من بيع وغير فيحوز التركة التي معه ثم إن كان الأحسن أن يبيعها باعها وإن كان الأحسن أن يبقيها أبقاها وهذا يختلف اختلاف الأموال واختلاف الأحوال فمثلا إذا كان في التركة ما يسرع فساده كالبطير فما هو الأفضل؟ على البيع لا شك وإذا كان في التركة ما الأحسن يبقاه وجباء يبقاه وإذا جار الأمر بين هذا وهذا فإنه يبقى على حاله لأن الأصل لا يتصنع فيه يبقى على حاله ثم أن تغيرت الحال فيما بعد عمل ما تغطيه الحال