533- شرح زاد المسـتقنـع/ الوصايا / باب الموصى إليه / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال باب الموسى إليه الموسى إليه ليس رقم من أكال الوصية لأن أكال الوصية كم موسى وموسى له وموسى به والصيرة قد نقول له يا ابن أركان لكن الموسى إليه مون شرط الموسى إليه هو الذي أمر
بالتصرف بعد الموت هذا الموسى إليه وهو بمنزلة الوكيل للأحياء وله شروط فقال تصرح وصية المسلم إلى كل مسلم انظر الآن الموسى مسلم وإذا كان المسلما فلابد أن يكون الموسى إليه مسلما مكلفا
يعني بالغا عاقلا عادلا يعني مستقيم الدين والفرق رشيد رشيدا يعني حسن التصرف فيما أوصي إليه به وصية الكافر تصرى الكافر تصرح إلى الكافر وصية الكافر إلى الكافر تصرح فلو أوصى يهودي إلى
يهودي لينفذ بعد موته ما وصه به فلا بأس إنما الشروط هذه المصار إليه إذا كان الموسي مسلم قوله إلى كل مسلم يخرج به الكافر فلا تصف وصية المسلم إلى الكافر ولو كان الكافر أمينا ولو كان
الكافر عاقلا ولو كان صديقا للموسي لأن هؤلاء قد خانوا الله من قبل وإذا كانوا خانوا الله فإنهم يخلون عباد الله من باب أولى ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعي إلى عمر بن خطار رعي الله عنه
في أن نولي نصرانيا في حساب بيت المال أبا علي عمر قال لا يمكن نعتمد نصراني على حساب بيت المال وكيف نأمنهم وقد خونهم الله فكتب إليه معاوية أن أبو موسى أن الرجل يعني حاذب مجيد كتب
إليه مات النصراني والسلام هذه لها مغزا عظيم ما هم؟
هل يتعطى البيت المال إذا مات هذا النصران يقدر أنه مات فبيت المال لا يتعطى إذن لا يصح أن ننصي إلى الكافر ولو كان من آمن الكفار ولو كان من أقواه لأنه غير مأمون مهما كان طيب هل مكلف
يعني بالغا عاقلا والبلوغ تعرفون بما لا يحصل والعقل هو أن يكون لدى الإنسان ما يحجزه عن السفة والتصرفات الطائشة ضد البالغ الصغير ضد المجنون ضد العاقل المجنون طيب وهل يصح وصية الرتل
إلى المرأة لأن ظاهر كلام مكلف المرأة بالغة عاقلة أوصى إليها مثل ثمال التصفو في الفقراء أو في أي مشروع خير يجوز أو لا يجوز يجوز لأن يصح تصرفها في مال نفسها بيصح تصرفها في مال غيرها
طيب رشيد أن عدل العدل ضد الفاسة وهو أي العدل من استقام في دينه وإيش ومرؤته في دينه لأن لا يفعل كبيره إلا أن يتور منه وأن لا يصر على صغيره وأن يكون مؤجن للفرائد وذلك لأن من فرط في
دينه فإنه لا يؤمن أن يفرط في عمله طيب فإن أوصى إلى فاسق إن أوصى إلى فاسق فالمذهب لا صح لا تصح الوسيط إليه لأنه غير مأمور وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق
بنبأ فتبين فالفاسق يوقع الخبر ولا يرضى تصر ولكن ينبغي أن يقال إن هذا مبني على الشهادة فإذا قبلنا شهادة الفاسق المرضي في شهادته قبلنا الوصية إليه يلن قد يوجد فاسق لكنه أمين من جاءة
المال ونفرض أنه يشرب الدخان شرب الدخان إصرار على إيش على صغير إذن هو فاسق إذا كان هذا الشارق الدخان رجلا عاقلا حصيفا أمينا رشيدا نقول لا تصرح الوصية إليه في هذا نظر لا شك ولهذا
نقول إن اشتراط العدالة فيه ترصي فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شر وإن كانت لا تخدش في تصرفه وأنه يتصرف تصرفا تاما ليس به أي إشكال فإنها ليست بشر ليست بشر هذا هذا الصحيح في
مفهوم قوله عدل رشيد الرشيد هو الذي يحسن التصرف فيما وكل إليه بقول الله تعالى في اليتامة إن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم مالا فالرشد لا بد فيه ولكن الرشد في كل موضع بحسب الرشيد في
المال هو الذي يحسن البيع والشراء والاستجار والتأجير بدون أن نغبن غبنا أكثر مما جرت به العادة هذا الرشيد فرص معنا طيب هذا الرشيد لكن الرشيد في أمر آخر كولاية النكاح على القول بصرحة
الوصية فيه ليس الذي يحسن البيع والشراء هو الذي يعرف الكفأ ومصالح النكاح فكل رشد إيش بحسب الرشيد في المال ليس رشيد في ولاة النكاح والرشيد في ولاة النكاح ليس رشيد في المال قد يكون
الرجل رشيدا في ولاة النكاح لأنه رجل يعرف الناس ويعرف الكفأ ويخشى الله ويتق الله ولكنه في المال أخرق لا يعرف يأتي الصبي معه الدجاجة تساوذ يليه فيقول يا عم اشتري الدجاجة قال بي كم
قال بعشر تريلات قال هات هذا الرشيد في التصري المال ليس غبن يعني خمسة طعام لكنه من الناحية الأخرى جيد فنقول إذن الرشيد في كل موضع بحسبه قال المؤلف ولو عبدا ويقبل بإذن سيده ولو عددا
لو هذه شرط كلاف يعني أنها تصفر وصيا إلى العبد لكن يقبل بإذن سيده وحينئذ يعني إذا قلنا بهذا القول يجب أن نقول من شرط السيد أن يكون عدلا رشيدا بالغا عاقلا مسلم صالح معنى ولا رائح وش
اليوم سبت وامس وش آخر ما قلنا وش العاقل من السيد طيب إذن إذن يتصح الوصية للعبد ويقبل بإذن سيده ويشترط في سيدي أن يكون ممن تصح الوصية إليه يشترط في السيد أن يكون ممن تصح الوصية إليه
وهذا الخلاف الذي أشر إليه المؤلف مقابل مقابل ما أثبته رحمه الله من يقول لا تصح الوصية إلى العبد مطلقا لأن العبد يحتاج إلى من يقوم عليه فكيف يكون قيم على غيره فالوصية للعبد لا تصح
القول الثاني التفصيل الوصية إلى عبد نفسه جائزة والوصية لعبد غيره غير جائزة لأن وصية إلى عبد نفسه تكون نتيجة لعلمه بأن هذا العبد أمين رشيد يحسن التصرف تماما وأنه سوف يحرص على وصية
عبده أسيده كما يحرص على ماله أو أكثر وهذا القول وصل بين القول بالمنع مطلقا والقول بالجواز مطلقا ومع ذلك لا بد من إذن السيد لأنه إذا قبل الوصية فسوف ينشغل وقتا غير قصير بتصريف هذه
الوصية فيقتطع جزءا من وقته يفوته على من على سيده فلا بد من من إذن السيد قال ويقبل بإذن سيده قوله بإذن سيده يجوز أن يقول بإذن سيده يعني سيد هذا مقيد الممنوع السيادة المطلقة فإنها لا
تكون إلا لله وحده عز وجل أما السيد المقيد هذا بأس أيقال سيد هؤلاء القوم سيد بني فلان هذا لا بأس قال وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر ولم يأزل زيدا اشترك ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم
يزاله له إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر سبحان الله هذا من الرجلان محل التمثيل عند العلماء الفقهاء والنحوي وغيرهم أيضا فلماذا نعم لخفتهم لخفتهم لأن كل ثلاثة أحرف وسطها ساكن وخفيفة
على اللسان أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمر فقال أوصيت إلى زيد أن يصرف خم سمالي في أعمال البر ثم بعده قال أوصيت إلى عمر أن يصرف خم سمالي في أعمال البر الآن أوصى إلى شخصي فنقول إن قال
أزلت زيدا فالوصية لعم وإن لم يقل فهي بينهما هكذا قال فقه رحمه الله وإذا كانت بينهما اشترك في التصرف ولا يمكن أن ينفرد أحدهما لتصرف إلا بمراجعة الآخر وعلى هذا فإذا مات الموصي أعطينا
أعطينا جميعا كم كم نطيع خمس ممكننا أوصى بالخمس وقلنا تصرف فيما أوصى به فيه ولا ينفرد أحدكما عن الآخر بشي لأنه جعله لهم وهذه المسألة لها صور الصورة الأولى أن يوصي إلى زيد ثم يوصي
إلى عمر ويقول قد أعزلت زيد فلمن تكون فمن يكون الموصى إليه عمر واضح الصورة الثانية أن يقول أوصيت إلى زيد وعمر فمن تكون وصي إليه إلى الاثنين طيب الصورة الثالثة أن يقول أوصيت إلى زيد
ثم يقول بعد ذلك أوصيت إلى عمر فمن الوصي إليه المذهب أنهما يشترك وقيل إنه إن الوصي للثاني للأخير إن الوصية للأخير كما لو ورد نصان لا ينفرد أحدهما يعني لا يمكن الجمع بينهما فالثاني
ناس كل الأول هذه واحدة ثانيا قالوا إن مقتضى الوصية إلى عمر عزل عزل زيد عزل زيد ولضاه به فإن قال قائم قد يكون نسي أنه أوصى إلى زيد لأن تكون الوصية طويلة المدة طويلة نقول نعم لنفرد
أنه نسي لكن الإيصاء إلى عمر يقتضي أنه رضي بعمر وإذا اقتضى ذلك فإنه إن قلنا إنه عزل لزيد فهو عزل وإن لم نقل فهو ابتداء وصية يقول الثاني يقول الثاني هو الوصي وحده وهذا القول هو
الراجع كما مر علينا في الموصى له أنهم يشتركان وأن القول الراجع أنه للثاني ولكن أقول لكم وأقول الآن تأكيدا ينبغي للإنسان إذا كتب وصية إنسان أن يقول وهذه الوصية إيش ناسخة لما قبلها
كل إنسان يطلب منك أن تكتب وصيته يكتب لكن قل هذه الوصية ناسخة لما سبقها حتى تريح الذين يتون بعد ولاحصوا انتباس وقول لا ينفرج أحدهما بالتصرف لم يتعله له علم منه أنه إذا انفرد أحدهما
بالتصرف جعله له هذا بأس ينفرج كما لو قال أوصيته في الخمس إلى زيد وعمر في أعمال الخير يتولى صرفه في طلبة العلم زيد من إذا يتولى هذا زيد يعني خص يتولى عمر صرفه في من احتاج إلى النكاح
من يتولى هذا عمر لأننا نمشي في الوصية على ما يقتضيه كلام الموصي قال ولا تصرف وصية إلا في تصرف المعلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفلقة ثلثة والنظر للصغار ضيء يعني الوصية لا تصح
بالنسبة للموصي إليه إلا في تصرف يبين الموصي ويكون الموصي ويكون الموصي يملك ذلك فإن كان في تصرف مجهول فإنه لا صح وهل مثله إذا أطلق ولمذكك تصرف يحتمل هذا وهذا مثل أن يقول أوصيت
بفموصي إلى فلان فقط ولا يذكر شيئا هذا لم يذكر شيئا فظاهر كلام مؤلم أنه لا تصرف لا تصرف الوصية لأن الموصي إليه الآن الموصي إليه ماذا يصنع لكن القبر الفاجح أنه تصرف الوصية ويقال
للموصى إليه افعل ما يقتضيه العرف أو افعل ما ترى أنه أحسن ما أحسن شيء في أمور الخير حتى وإن اقتضى الوصية لا عرفنا الآن الذي جرى عليه أكثر من الناس يقول أوصيت في خمس مالي أو ثلثة
يجعل فيه أضحية وعشى في رمضان وما أشب ذلك من المصروفات التي يعرفها الناس من قبل لكن لو رأى الوسط يعني الموصى إليه الوسط يعني هو الموصى إليه لو رأى أن يصرف هذا في عمارة المساجد وطبع
الكتب المحتاج إليها وتزويد المحتاجين وإعانة طلبة العلم فهذا أفضل من أضحية تذبح ويتنازع عليها الورثة وكان الناس فيما سبق لما كانت الأمور قليلة يتنازع عنه في الورثة نزاعا شديدا حتى
لو أخذ منهم لو أخذ أحدهم أكثر من الآخر بردل تنازعه فنقول إذا أوصى بشيء وأطلق الصحيح أنه جائز ويصرق إما فيما اعتاده أهل البلد أو على الأصح فيما يرى أنه أفضل طيب قال يملك الموصي
كقضاء ديني قضاء ديني يعني أوصى هذا الرجل إلى كلان يقضي دينه التصرف معلوم لغير معلوم معلوم حتى لو كان الدينه مجمولا ما يضع لكن التصرف معلوم يقضي ديني الثاني وتفرقة ثلثة تفرقة ثلثة
يعني أوصى بثلثة وقال الوصي فلان يفرقه في كذا وكذا هذا التصرف معلوم وليت المؤله لم يقضي تفرقة ثلثة ليت قال تفرقة خمسة لأنه في أول الوصايا يقول تسنن والخمس وإذا كان هذا هو الأفضل
فينبغي أن يكون هو مورد التمثيل لأن الثلث مباح والخمس أفضل وإذا كان كذلك فينبغي أن نذكر الأفضل حتى يعتاد الناس عليه ولهذا الآن أكثر الناس يقول لفلان مال الثلثة ولو رأينا الأفضل
لقلنا لا مال الثلثة فليت المؤنف رحمه الله قال وتفرقة خمسة أو على الأقل وتفرقة ما أصاد لأنه قال الثلث يعتاد الناس عليه ألا الثلث والنظر للصغار النظر للصغار أيضا هذا من التصرف
المعلوم يقول الوصي على أولاد الصغار من بني وبنات فلان يجوز فيكون هذا الوصي هو الناظر على الأولاد يقوم بمصالحهم من نفقة كسوة سكن تربية وهل يملك أن نوصي بتزويت بناته المذهب يملك
فيقول الوصي في تزويت بناته فلان حتى وإن كان لهن إخوة أشقا فإنهم لا يزوجونهم لأن ولاية النكاح تستفاد بالوصية لكن هذا القول ضعيف جدا لأن ولاية النكاح ولاية مستقلة هي للإنسان ما دام
حية فإذا مات انتقلت إلى من هو أولى شرعا فلا تستفاد على القول الراجح لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية وقول لا تستفاد بالوصية يفهم منه أنها تستفاد بالقرابة فلو أوصى أن نزوج بناته أخا
أخوهن الأكبر الشقيق يصرح أو لا يصرح يصرح لأنه أوليهن بعده إلا من تزوجت وآتت بأبناء فأبناؤها أولياؤها طيب القول الراجح إذا لمسأة الوصية في التزويت أنها لا تنم يعني لا يملك الموصى
إليه وهو الوصي أن نزوج بهذه الوصية على القول الراجح لكن إذا أردنا أن نعمل بالقول الراجح وبالمذهب كيف نصل لأن الآن مشكل أخوهن في بيت والوصي الآن حضب عند المأذون فإذا زوج الوصي وهو
بعيد منهن فعلى المذهب النكاح صحيح وعلى ما اخترناه النكاح غير صحيح لأن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية ماذا نصل لو كنا لأخيهن تعافل زوج الوصي ما له لا نقع في مسجل أنه لو زوج أخوهن في
هذه الحال فالنكاح غير صحيح إن زوج الأخ النكاح غير صحيح على المذهب وإن زوج الوصي فالنكاح غير صحيح على القول المختار فماذا نسنع إما أن يوكل أحدهم الآخر فيقال للأخ وكل الوصي أو يقال
للوصي وكل الأخ وإذا وكل أحدهم الآخر انحلت المشكلة وإلا يحضراني جميعا من المدون ويزوجاني فيقول الولي زوجتك أختي فلان ويقول الوصي زوجتك بنت فلان بالوصية إذا أوجبا هذان الاثنان يقول
الزوج قبلت لك وعلى هذا فيكون الإيجاب صادرة من اثنين والقبول من واحد نعم يقول رحمه الله ولا تصحوا بما لا يملكه الموصي كواصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك لا تصحوا
وصية فيما لا يملكه وش عندكم الموصي معلوم كواصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر امرأة أي قد مات زوجها ولها أولادها الأصاغر هي وليتهم وليتهم فلما حست في الموت أو خافت أوصت شخصا
نعم أوصت شخصا ينظر في أولادها الأصاغر يقول المؤلف الوصية لا تصحر لأن النظر في الأولاد لمن للأب للذكور وفي المسألة إن شاء الله قول آخر يذكر فيما بعد