532- شرح زاد المسـتقنـع/ الوصايا / الوصية بالأنصباء والأجزاء / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المالف رحمه الله تعالى باب الوصية بالأنصباء والأجزاء الأنصباء جمع نصيبه وهو الشيء المقدر والأجزاء جمع جزء وهو الشيء المقدر لكن لا بالنسبة لشخص معين فالأنصباء بالنسبة للأشخاص والأجزاء بالنسبة للمسألة يقول إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة هذا الضبط إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين قال مثل نصيب بني فلان أو بنتي فلان أو ما أشبه ذلك فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة إذن نصح المسألة الأولى مسألة الورثة ثم نضيف إلها مثل نصيب من أوصى له مثال ذلك إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابناء كم سألتهما من كم له ابناء كم سألتهما من اثنين أضف إليها مثل نصيب واحد منهم يكون له الثلاثة لأنه تكون ثلاثة فله الثلاثة وإن كانوا ثلاثة فله الرؤى إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء مسألتهم من ثلاثة أضف إليها واحدا مثل نصيب أحدهم تكون أربع فيقول للموصى له الرؤى وهذا سهل طيب بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابنه الثمن مضموما إلى المسألة وهو التسع في الواقع يكون التسع لأن نصيب الزوجة الثمن واحد من ثمانية والمسألة من ثمانية أضف إليها واحدا تكون تسعة فيقول للموصى له التسع والزوجة الثمن واحد لأنه بسبب الوصية هو التسع والباقي للبين وإن كان معهم بنت فله التسعان ثلاثة معهم بنت له التسعان لأن الثلاثة لكل واحد سهمان والبنت سهمان الثلاثة السهمان يكون ستة والبنت سهم سبعة أضف إلى المسألة مثل نصيب أحد ابنين تكون تسعة فيكون له التسعان طيب وإن كان معهم بنت فله التسعان ووجه ذلك ظاهر لأن كل ابن له اثنان من سبعة والبنت لها واحد من سبعة فإذا أضفتنا اثنين إلى سبعة صار له التسعان وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبينه كان له مثل ما لأقلهم نصيبه قال أوصيت لي فلان بمثل نصيب وارث من ورثته ولم يبين منه قال أوصيت لي فلان بمثل نصيب وارث من ورثته ولم يبينه كان له مثل ما لأقلهم نصيبه قال أوصيت لي فلان بمثل نصيب وارث من ورثته ولم يبين منه يقول فله مثل ما لأقلهم نصيبه فمع ابن وابنت ربع ومع زوجة وابن تسعان طيب هذا مثلين هذان مثلان الأول ابن وابنت وأوصى لهم مثل أحد نصيب ورثته ولم يبين نقول الابن والبنت من ثلاثة صح للابن اثنان والبنت واحد أضف إلى الثلاثة مثل نصيب البنت تكون أربعة إذا للموصى له الربع ومع زوجة وابن تسعان إذا قال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد الورثة وورثته زوجة وابن الزوجة لها الثمن والابن له البعض أضف الثمن واحدا إلى الثمانية تكون تسعة إذا فللموصى له التسعان وبسهم من ماله فله سجوز إذا أوصى له بسهم من ماله فله السجوز قل أو كذا فيأخذ السجوز من التركة أولا ثم يقسم الباقي على من على الورثة مثال هذا أوصى رجل بسهم من ماله لفلان وله ابن وبنت ماذا نعطي فلانا؟ السجوز والباقي يقسم بين الجمال البنت لذلك المتحدة لنتهي هذا ما روي عن بعض الصحافة رضي الله عنهم فأخذ به الفقهة توقيفا لا تعليلا وقال بعضهم إنه تعليل لأن السهم في اللغة العربية السجوز ولكن في القلب شيء من هذا لأن السهم يقتضي أن يكون أقل سهم يعني فيكون كما لو أوصى لنصيب وارث ولمبين وهذا أحد القولين في المسألة أنه إذا أوصى له بسهم من ماله فله مثل مال أقل الورثة نصيب وعلى هذا فمع ابن وبنت وأوصى بسهم كم يعطى؟ الربع يعطى الربع لأن هذا أقل سهم وأما السجوز هذه لعلها قضايا أعيان ورجت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فظن أنها توقيف وما دامت المسألة ليس فيها نص شرع ولا حقيقة شرعية فينبغي أن يرجع في ذلك إلى المسألة ويقال أدنى سهم فيها هو الواجب للمصالة وبشيء أو جزء أو حظ أو نصيب أو ما أشب ذلك أعطاه الوارث ما شاء إذا قال أوصيجل فلان بشيء من مالي ثم هلا يعطيه الوارث ما شاء وظاهر كلامهم رحمه الله أنه يعطيه ما شاء مطلقا حتى ولو كان بعيدا أن يكون مرادا فلو كان إنسان عنده عشر ملايين تركا وأوصى بشيء من ماله لفلان فقال الوارث مرحبا بالوصية وبالمصالة تفضل هذا الرياء فقط على كلم المؤلف تبرأ ضممهم تبرأ ضممهم ولا يطالبهم بشيء لأن الميت أوصى بشيء من ماله وهذا شيء فيعطى أقل ما يقع عليه الإسلام ولكن ينبضي عنه قال ما لم يخالف ذلك العرف فإن خالف العرف رجعنا إلى ما تقتضيه الوصية ومن المعلوم أن من عنده عشر ملايين وأوصى لشخص بشيء أنه لا يريد غيال من عشر ملايين هذا بعيد جدا لأن الموصي قصده نفع المصالة وإعطاءه من هذا المال ومثل هذا لا يرضى أن يعطائيه فيرجع في ذلك على القول الراجح إلى ما يقتضيه العرف ولا يعطيه الوارث ما شاء بل ما يقتضيه العرف طيب وكذلك أيضا إذا قال بجزء من ماله وعنده عشر ملايين أعطاه الوارث هللة جزء من المال ولا لا جزء من المال نعم هل يمكن أن يقال أن هذه الهللة أراد الموصي أن نعطى إياها الموصى له وعنده عشر ملايين لا يمكن طيب أعطاه الوارثة غترة النوم أوصاله بشيء من ماله وقال الله مرحبا عنده عشر ملايين فأخذوا غترة النوم التي يتغلل بها إذا ناب وقد فضل يجزي أو لا لكن المالك يجزي لأن هذه مال تورث وتباع في التركة فيجزي لكن هذا كما ترون لا يمكن أن يقالبه حتى عامة الناس يرون أن هذا منتقد وأن الموصي لا أرد لم يرد ذلك أو حظ حظ أو أوصل فلان بحظ من ماله وعطوا هللة وعنده ملايين نعم يسعى لك المؤلم لكن هل يُعقل لك الحظ من ماله كل يفهم من المراد حظ مهم حظ مهم فعلى كل حال مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى العرب لا إلى مؤذق المعنى لأن الناس لهم عراف ولهم إرادات تخصص العام أو تعمم الخاص أو تطلق المقيد أو مقيد