531- شرح زاد المسـتقنـع/ الوصايا / باب الموصى به / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال باب الموصى به الأول الموصى له في الكتاب الوصية وهذا الموصى به تصف بما يُعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء تصف أي الوصية بما يُعجز عن تسليمه كآبق الآبق والعبد حرب من سيده وهروبه من سيده يعني أنه لن يرشع إليه فإذا أوصى بعبده الآبق لزيد فالوصية صحيحة آبق العبد وما المضر يصر الآب ماهي مضر إن وجده فلا وإن لم يجد لم يحصر شيء وكونه يخصر لطلبه هذا عائد إليه طيب بناء على هذا نقول يتخرج صحة هبة ما لا يقدر على التسليم لأنه إذا كانت الوصيح تصح بما لا يقدر على تسليمه فالهبة أيضا مثله لأن كلها تبرر وهذا هو الصحيح أنه يجوز هبة ما لا يقدر على تسليمك كالآبق والطير في الهواء لأنه إن حصل فهو غانب وإن لم يحصل فليس بغالب سال كآبق وطير في الهواء طيب بيع الآبق والطير في الهواء هذا لا يجوز لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرب طيب وتصرح بالمعدوم تصرح الوصية بالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته وشجرته أبدا عن مدة معلومة يعني يصح أن ننصي بشيء معدوم فيقول أوصيت لزيت فيما تحمل هذه الشات مهب الحمل يعني سبق أن الحمل ما أصح الوصية بي حتى يعلم وجوده لكن هذا أوصى بما تحمل مهب يعني ليس بحمل معلوم معلوم قال كل ما تحمل فهو له يجوز مع أنه معدوم أتقون الأشياء هذه ما فيها وله نقول متى نشأ فيها وله فهو له وإذا نشأ الثاني فهو له وهكذا كذلك بما تحمل شجرة عند نخلة أوصى بثمرة هذه النخلة لفلال يصل سواء على الدوام أو في مدة معينة بأن قال أوصيت بما تحمل هذه النخلة لمدة خمس سنوات لزيت تصع الوصية ولا تصع تصع معنى معدوم لأن الحمل في هذه الحال صار كالمنفعة في العقار إذ أنه لم يقصد حملا معين حتى نقول لا يصع لكن حمل يعني تمرتها من الحمل فصار كما لو أوصى في منفعة هذه البيت وما أشبه ذلك فإن لم يحصل منه شيء بطلة الوصية يعني لو قال أوصيت لزيت بثمرة هذه النخلة عام تسعة عشر واربعين أو ألف ولم تحمل هل يطالب الورثة لمعدل ثمرتها كل عام لا وتأتبت الوصية لأن الموصى به لم يحصن فبطلت الوصية ومثل أيضا ما يحمل حيوان لا تحمل حيوان ما يحمل حيوان قال أوصي بحمل أو بما تحمل به هذه الشاعة ولم تحمل هل يطالب الورطة بمثل حملها كل عام لا تبطل الوصية لتعذل الاستفاء المنصابين وتصرح بكلب صيد تصرح بكلب صيد رجل عنده كلب صيد يعني معلم فأصابه لفلام يقول يصرح بيئ كلب الصيد لا يصرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب هبة كلب الصيد تصرح كذلك الوصية به وحقيقة الوصية به أنها تنازل من الموصي عن هذا الكلب لأن نفس الموصي لا يمنق الكلم طيب قول بكلب صيد هل هو مثال أو تخصيص وتعيين نقول هو مثال فمثله كلب الحرف ومثله كلب الماشية الماشية والحرف والصيد لأن كل هذه الثلاثة شباح من فعله كما جاء في الحديث فإذا أوصى بكلب صيد أو كلب حرط أو كلب ماشية صحة الوصيد وإن أوصى بكلب ليس لهذه الثلاثة ولا لما بمعنىها فالوصية لا تصر لأن أصلا موصلان لك أن ينتبع بهذا الموصبين فلا تصر وبكلب صيد ونحوه نعم المؤمن بكلب ونحوه يعني الصيد اللي هو الحرط والماشي وبزيت متنجس وله ثلثهما بزيت متنجس لا نجس زيت متنجس لا نجس أبينهما فرق؟ نعم النجس نجس لعين والمتنجس نجاسة حكمية النجس كزيت الميت زيت الخنزير زيت كل ما يحكم أقل يعني المخصوص جهنه هذا لا يصل إلى زيته به أما الزيت الذي هو زيت الأشجار هذا لا يمكن أن يكون نجس وإنما يكون إليك ما تنجس يتنجس إذن زيت الحيوان الذي هو دكوه ودهنه يكون نجسا ويكون متنجسا إن كان من حيوان نجس فهو نجس وإن كان من حيوان طاهر وأصبته نجاسا فهو متنجس زيت الشجر يكون متنجسا ولا يكون متنجسا طيب إذن الزيت المتنجس تجوز الوصية به لماذا؟ لأنه يجوز الانتفاع به في الجلود والسفن وما أشبهها ففيه منفعة مباحة بيع الزيت المترجس جوز ولا يجوز إن قلنا بأنه يمكن تطهيره وهو الصغير جاز بيعه فيكون كالثوب النجس يجوز بيعه ويطهر بعد وإن قلنا لا يجوز بيعه نعم وإذا قلنا لا يمكن تطهيره فإنه لا يجوز بيعه والمذهب أنه لا يمكن تطهيره ولا يجوز بيعه والصواب خلاف ذلك طيب يقول وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة له أي للموصى له ثلثهما أي ثلثه الكلب والزيت ولو كثر المال إلا إذا أجزت الورثة صار له كل ولنضي بالمثال حتى يتضح المقال رجل أوصى بكلب حرث وعنده ماشي تبلغ مئات الآلام لو باع الكربس وعشر ريلاس مثلا والماشي تساهم ملايك أوصى بكلبه لفلان كما مات قال الورثة لا نجيز الوصف كم يكون من الكلب الثلث معنى أنتم مئات الألاق فله ثلثون وقول المؤلف ولو كثر المال إشارة إلى خلاس نذكره إن شاء الله في وين أجازة الورثة فله كلب إذا قال قائل قوله ولو كثر المال إشارة خلاس فما معنى خلاس أن من العلماء من يقول إنه إذا لم يزد على الثلث لو فرضنا له قيمة فإنه لا تعتبر إجازة الورثة ويعطى الموصى له في كل حال ها بهمتم؟ لأن منع الوصية في أكثر من الثلث في إيش؟ لحق الورثة الورثة الآن ما عليهم نقص الكلب هذا حتى لو باعوه ما يمكن بيهم فالصواب إذن أن للموصى له الكلب كله حجة الفقه رحمه الله يقولون إن هذا الكلب لا نظير له في ماله يعني هذا الكلب يجوز أن تتبع به ولا يوم لك وبقية المال يوم لك وينتبع به فهو لا نظير له في ماله فهو من جنس آخر غير المال فيقول كأنه معلوم باستقل فليس للموصى له إلا ثلثه لكن الصواب أن له جميعا لأن لو إنسان أوصى الميت وقالوا يريد تنميق هذا الميت في هذه الرصية. يا شيخ، إنشكال أنه الآن لو قلنا بتميقه دغل هذا الميت في طريقة الميت فينبع الورطة كالدية يا شيخ. نعم. فينبع الميت يشير. هذا بيمن اختياره ونقرت في ماله الدية. أي أنت بنفسه. لا ممت لأن الدية دخلت قهرة في مال الميت. مهقة. فلا بد فيه من القبول. والقبول متعذر من الميت. وانتقال المال الميت الى الورثة فرعا عن تملكه اياه. سأل الاشتان. الان الميت لا ينتقل ماله الى الورثة الا بعد ان يملكه. والوظية لا. لا يمكن ان يملكها. لان من شرطها القبول. لا لا لا. ادية غصب قهري قهري. دخلت ملك تقديرا. نعم. ايش? اوصل لزيد. ايه. لو لهم النصف و لهم النصف نعم ورقة الميت لو كان في ورقة الميت من هم بصار و مجاني فكيف يمكن انفاذ وصياته بما فوقتهم ما يمكن يوقف يوقف إلى الهاتف حتى أبنو أو يعقل أو نوت ولا أبنو وهذا صح أن يمفدوا بما فوقتهم ويكون من نصيب العقلة أكبر لا لا لكن الحق لو اجازوا نفذ نصيبهم لأميل نعم لأميل صلب الصيد قلنا يجلس كذلك ولا يجلس بيته نعم قلنه عنده صيد او ما شئا لا شئ عنده قلنه يريد صيد اي صيدة صيدا او عنده ما شئا ولا يجد قلبا الا بالشراء هل يجد رو يجد رو يشتريه هذه الخلطة قائدة إذا حرم العرض صغى الإمسان إليه فإنه يحصل عليه بالعوض ويكون الإثم على البائد ولهذا قال العلم رحمه الله في بيوت مكة قالوا لا يجوز بيعه بيوت مكة لا يجوز بيعه ولا تجوز إجارته فلو جاءنا الحاج وقضنا أبي ساجر البيت هذا لمدة شهر وقت الحاج يحرم من أجبير قال أنا مضطر ما أجر حرام أفهمت وش نعمل قالوا إذا لم يجد ما يسكنه إلا بأجره فليدفع الأجره والإثم على صاحب البيت لكن هذا القول وهو مذهب الإمام محمد المشهور عند أصحابه مهجوع من زمان الآن بيوت مكة تباع وتشترى وتأجر كأنها بيوت حل لا بيوت حرب ولهذا توسط الشيخ الرسام رحمه الله وقال إنه يجوز بيعها ولا يجوز إجارته لأن الإجارة منفعة والمنفعة في الحرم يشترك فيها كل الناس كما قال عز وجل الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد ويقول كان الناس في عائد عبدالله الزباير رضي الله عنه حين كان خليفة كانت مفتحت الأبواق للحجاج والعمار كل إنسان عنده شيء زائد يفتح باقه لمن أراده النساء أفهمت؟ فلا قال إذن ثلاثة جواز البيع والإجارة وهو الذي عليه العمل من الزمات والثاني تحليم البيع والإجارة وهو المشهول من هذا بالحنابي رحمه الله والثالث التفصيل جواز البيع دون الإجارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رجل أوصى بثمرة هذه النخلة لفلان ولم تثمر فهل يطالب الورثة في قيمة ثمرتها لا يطال لأنها لم تثمر فبطرت الوصيل هل تصح الوصية بالكلب؟ جزاء اسم كلام هل تصح الوصية بالكلب؟ تصح ما هو التفصيل؟ نعم نعم أحسنت وإلا؟ طيب أفهم جزاء؟ طيب إذن في التفصيل ما جاز اقتناء جازت الوصية به وما لا؟ وما لا كلب طيب إذا أوصى بكلب صيد فهد اوصى بكل بسيط وعنده اموال عظيمة فكم يستحق المنصاله من هذا الكلب ثلث الكلب لا ثلث الكلب فيكون شريكا للمنصاله فيه يقول خلي عندك يومين وعندك يوم وعندي يومين كذا كيف ما في قيمة الكلب ما له قيمة قدمنا علينا وقيمة وشي بعطيب هذا المنفع لا يعجوز لأن هذا المنفع لا يجوز اخذ العوض عليه نعم ثلث الكلب يعني مثلا يتقاسمون المنفع فيقال للمصاله لك يوم وللورثة يوما طيب هل هناك القول الآخر فهد وهو أن له كامل أن الكلب له كامل طيب أوصاله بزيت متنجس عبدالله يجوز يجوز نعم يجوز لأنه ممكن الانتفاع به باطلاء السوك والجنوب يمكن زبابه طيب اوصى بحيسان عنده مثلا ما اموال كثيرة والنقل عنده مئة دبة السم واوصى بواحدة منها متنجسة كم يعطى المصالح طيب على الثاني انه لا يمكن من ذلك الا ما اجازه الله انه يعطى الثلو ثلثة الم الدبة المتنجسة الا اذا اجازه الله طيب القلو الراجع أنه يُعطى كل ما أوصي له به وهذا هو الصور طيب ثم قال مؤلاء الدرس الجديد وتصرف بمجهول كعبد وشاه تصرف الوصية بمجهول لأن قال أوصيت لكلان بعبد من عبيده يحتصر لأن إذا صحت بالمعجوم فالمجهول من باب أوله فماذا يكون لهم من العبيد هل يُعطى أغلى العبيد أو أرخص العبيد أو ماذا أوصاره بشاة ماذا يعطى هل يعطى أدنى شاة أو يعطى شاة سمينة أم ماذا يقول مؤلف ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي فيعطى عبدا من العبيد أدنى شاة إلا بإجازة الورثة إذا جازوا فالأمر إليه وإلا فيعطى ما يسمى عبدا ولو كان جاه فإن قال قائل هل يعطى عبدا مجنونا فالجواب لا لأن ظاهر قصد الموصي أن ينتفع الموصى له في الموصى به والمجنون لا نفى فيه فلفيه عب وعناء فهو يعطى عبدا عاقلا سواء كان متعلما أو جاهلا وسواء كان قويا أو ضعيف الشاف ماذا يعطى يقول المؤلف يعطى ما يقع عليه اسم العرف الاسم العرف إذا كان عرف الناس أن الشاتة هي الأنثى من الظالم فما لا يعطى؟ يعطى شاتة الأنثى فإن اختلف العرف والحقيقة اللغوية فإنه يقدم العرف يقدم العرف لأن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه فالشاتف اللغة تطلق على الذكر والأنثى من الضال والماث لكنها في العرف أخص من ذلك إنما تطلق على الأنثى من الضال فإذا قال الورثة نعطيك جيسا قال لا قال نعطيك عنزا قال لا قال نعطيك خروفا قال لا له ذلك أو ليس له ذلك له ذلك بناء على أن المغلب العرف وهو الصحيح أما إذا قلنا يرجع للغة فيعطيه الورثة ما شاء من هذه الأصناف واستفدنا من كلام المؤلف رحمه الله أن العرف مقدم في ما ينطق به الناس يحمل على عرافه وهذا هي القاعدة السليمة الصحيح لكن ليس في هذه المسألة فقط بل في جميع المسائل يحمل كلام الناس على ما يعرفونه وعلى هذا فإذا قال الرجل خليت زوجتي فالصيغة من الصريحة أو من الكناية من الصريح عند الناس عند الناس خلا زوجته فطلق زوجته فتكون من الصريح وإن كانت كناية عند الفقهاء لكن هذا يناقض كلامهم في بعض الأبواب أنه يغلب العرف حتى في الأيمان قال يغلب العرف وإذا قال جوزتك بنتي بهذا اللفظ فعند الناس في عرفهم أن نجوز مثل زوج فعلى هذا ينعقد النكاه بهذا بهذا اللفظ أما لو خاطب ابنته منه وقال أعطيتك فهذا ليس بعقد ولكنه وعد لأنه لما قال خطبت قال أعطيتك يعني وافقتك على خطب وليس هذا بعقد المهم الناخ مثلا مؤلف هنا أن العرف مقدم على كل شيء وأن كلام الناس يحمل على إيش على أعراف وإذا أوصى بثلثة أوصى الفاعل يعود على ما يدل عليه الاشتقاق يعني وإذا أوصى الموصن وعود الضمير على ما يدل على الاشتقاق سائق باللغة العربية قال الله تعالى اعدلوا هو أقرب التقوى هو أيش العجل المفهوم من كلمة اعدلوا إذا أوصى موصن بثلثة فاستحدث مالا دخل في الوصية لأن المعتبر الثلث عند الموت مثال ذلك رجل أوصى بثلثه وعنده ثلاثة آلاف كم الثلث هنا الوصية ألف لكن الرجل أغناه الله وصار عنده ثلاثة ملايين عند الوفاة كم نصر المصابين لا إله إلا الله حين الوصية أخوان عنده الثالثة الثلاثة هو عند الوصية عند الثالثة الثلاثة أوصى بثلث قال أوصيت بثلث مالي لفلا ثم أغنىه الله وصال عنده الثالث ملايين كم تكون الوصية تكون من نونا ولهذا قال فاستهدث مالا دخل في الوصية وقوله ولو ديها إشارة خلاف لكنه خلاف ضعيف يعني حتى دية المقتور خطأا تضم إلى ماله فتدخل في الوصية انتبه مثاله رجل أوصى بثلث ماله وعنده مئة ألف فقتل خطر كم مديه مئة ألف هل نقول ليس للمصاله إلا ثلثة المئتين آه نعم ثلثة المئتين ألف أو نقول له كم له ألف نعم له مئة ألف لأنه كان حين الوصية كان عنده مئة ألف أو صاب ثلث مال ثم قتل خطأ فاستحق الدية مئة ألف كم صار الجميع ثلاث مئة ألف لو قلنا إن الدية لا تدخل لكان للموصى له ثلث المئتين كم ثلث مئتين ست ستين وثلثان لكن نقول له مئة ألف لأن الدية تعتبر من مالك تعتبر من ماله لأنه عوض نفسه تعتبر من ماله وبناء على هذا ينبغي للقضاة إذا كتبوا تنازل الورثة عن الدية أن يسألوا أولا هل أوصى أو لا إن كان قد أوصى فليس لهم التنازل عن الدية كله إلا إذا كان له مال مقاب لماذا؟ لأن حق الوصية مشارك في حق الورثة فيسأل إذا قال له إنه أوصى قال هل له ما يقابل الثلث إذا قالوا لا ما عن جهل لها الدية يقول إذن لا يصف عفوهم إلا عن ثلثي الدية عما ثلثها فهي من الوصية إذا كان قد أوصى بالثلث وهذه يغفل عنها بعض الناس تجد مثلا يحذر الورقة ويكتب تنازل ولا يسأل هل أوصى أو لا وهل له ما نسوا هذه الدية أو لا ومن أوصي له بمعين فتلف بطلة أوصي له بمعين بأن قال الموصي أوصيت بهذا البيت لفلان البيت الآن معين فتلف تلف البيت فإنها تطفل الوصية ولكن تلف البيت في الواقع متعذر إلا إذا كان البيت قد بني على ملك الغيب فانهدم البيت يمكن فلنمثل بمثال آخر أوصى له بالسيارة قال أوصيت بهذه السيارة سيارة النقل لفلان فاحترقت السيارة تلكت فتبطو الوصية لأن الموصى به تعذر استفاؤه فتبطو الوصية هل يطالب الورثة ويقول أعطوني قيمة السيارة لا لأنه معين تلك فتبطو الوصية طيب وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة من تنف المال وغيرها نظرنا إن كان قبل الموت قبل الموت الموصل فليس للموصله إلا ثلث ما أوصله به لأنه لما مات صار هذا المعين زائد على الثلث فلا ينفع منه إلا الثلث فقط هذا متى إن كان ثلث المال قبل الموت أما إن كان بعد الموت فكما قال المؤلم للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة إذا كان بعد الموت فنقول إنما سوى هذا المعين تلف على نصيب من تلف على نصيب الورثة وعيد المثال مرة الثانية أوصى لغلان بسيارة فاحترقت ثبت الوصيب واضح لأن الموصى به تلف أوصى له بالسيارة فتلف المال إلا هذه السيارة فهل تبطل وصية أو لا ينفذ إلا ثلث السيارة أم مال نقول في هذا التفصيل إن تلف المال قبل أن يموت لم ينفذ من هذه السيارة إلا الثلث لأن أصبح لما تلف المال سوى هذه السيارة أصبح ماله هذه السيارة فقط فليس له إلا ثلثها إلا أن يجيز الورد إن كان تلف المال بعد موت الموسى نظرنا إذا كان المال الذي تلف ضعف قيمة السيارة يعني السيارة بألف والمال الذي تلف بألفين فالوصية نافذة نافذة يعني تبين الآن أن هذه السيارة عند موت الموصي تساوي الثلث فتمثل إن كان الذي تلف بعد موت الموصي مثل قيمة السيارة أو أقل فإنه لا يثبت للمصاله إلا ما يقابل الثلث ولهذا قال فهو للمصالة إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة وهذا لا يكون الحاصل للورثة لا يكون إلا بعد الموت إذا مات حاصل المال للورثة واضح أولا لغها ما هي أجمية؟ نعم إيش سؤال؟ إذا تلف بعد الموت ما سوى المصال فالتالف على حساب المال على حساب الوراء فننظر إذا كان التالف أكثر من قيمة السيارة مرتين يعني مرتين فأكثر فالسيارة للمصالف لا يوجد إشكل إذا كان أقل من قيمة السيارة لم يثبت إلا ما يقابل الثلاث بمعنى أننا نظم قيمة السيارة إلى الموجود قيمة السيارة مثلا 60 ألف والموجود 20 ألف الموجود 20 ألف الآن نظم قيمة السيارة 60 ألف إلى 20 ألف تكون 8. كم ثلثات؟ ثلثات كده يقدم معروف نقول لا يملك من السيارة إلا ما يقابل ثلث الجميع مثال واضح ولا غير واضح قال ثلث مال الحاصل إن خرج من ثلث مال الحاصل للورثة أسئلة لو احترق هذا المعينة من السيارة بعد المورد حل الموسيقى أن يطالب الورثة لأ، أممم لا ثلث المعين فلا يطالب الورغة بشيء سواء قبل أو بعد نعم ما شاء الذي في استحقاطه قد تدير لأنه ما لدي شيء هل الأسباب في استحقاطه الوصيح أم الديع وما الذي يديره في استحقاطه أو ورغة أمنه بنفس الوقت بنفس الوقت هو مالك المال عند خروج الورغة هل يمكن أن يكون قيمة الإسلامة لغير ولا ينشفعون بها؟ ينفسهم. هل يأخذون الورطة كاملة؟ لا. يأخذون الورطة كاملة إذا كان لهم ما يقابل بالنسبة لهم صادر. يأخذون الورطة كاملة إذا كان لهم ما يقابل. يعني مثلا أديه مئة ألف وعنده مئة ألف وقد أوصى بالثلث هنا يوجد ألو أديه للورثة والمصالحه يعطى مئة ألف إن أحد من أحد ثلاث ديه من أحد مصالح هو مصالح مئة ألف مثل قوصي الشيخ بالثلث نعم طيب وكان رباره الورثة قالوا نبي اتحنى قلنا نتكفلها مهما بمشكلة، مدام أنت من أتلال فأعطوا هذا من أتلال ويمتلمونه المهم أن المال الندية تعتبر كالميرات، يعني بمعنى كما لو ورث الموصي شيئا من غيره ينضم إلى ماله، هذا الطعام نعم إن مات وخنف بيتا وأجر هذا البيت، فهل ما يقوم به الورثة من إصلاح هذا البيت؟ يأخذون من سلحة لأوصي الموصي أم لا؟ وأوصم إش وبقي هذا البيت وأجنب يعني لم يقسم هذا البيت سنويا مثلا ثلث الماء وحتاج البيت إلى ترميم منها جميع حتى من الوصف لأنه مصالب صالب مالك مشاهد نعم وحجر بوالي يصر يصر في الشرط أن تكون النفق على قتل الأرض في معنى أنه يحج عنه بألف وهو أوصى بألف أما أنه يحج بألف وأوصى بألفين ما يجلس يعني هل محباة نعم إن كان الواحد قاتل عن الخطأ لا أعرف من الأدية لا ما يتحدث أولا قاتل خطأ عن الأرض ما يره الفقه رحمه الله لا يرث أصلا لا يرث لا من الأدية ولا من الأدية واستجع انه يارث من غيرها ولا يارث منها. لانه واجبة عليه. نعم. ها? حمل الشاء. حمل الشاء نعم. ومنع ورقة اه الشاء من اه من البحر. من ايش? من البحر. نعم. معلل ورقة اه من طريبهم. ايه نعم. نعم. يعني انت سبقوا لمنع استحقاق. سليم. صار عليها ايه ايه حاجب ولا صار على هاتف البدل ولا وهو ما ندرس فيه. ويقوم حو ملكم بالموت. وعند وقتها على خطر ان يسامح يا شيخ. فالحالة هي هو ينكر من الموت فيها وشوف لا خطر ان يشوفها للدني. طيب. على خطر ان ينكر ان يسامح فيها ولا ولا في الواقع. حسب الحال. حسب ما سبق الموصل فيه. اذا كان الواقع محتاجين فالاقضر ان لا انسان. وان كانوا اغنية فهو سامح لكن له لا يوضع إلا الثلث خطر. فإذا مات فلهم أن يسمع عنه عنه. الله عليك مشاهدة. إذا نذكرها آخيرا بالصيارة. إسم حقا ثلث بالصيارة. وإن أقول أنه يعني يحبك من تحتها مثلا يقول له يوم. ومن الورث يوناك أو تقوم بالصيارة حسب الاتباع. إذا أوصله بالصيارة ومات ولم يخلق سواها صار له ثلثة ولوارث ثلثة. وكيف يتمكن من الانتفاع بما وصله به يرشل الى الاتفاق من بين فإن اختلفوا تباع السياء ويأخذ قواع النصيب اشتركوا في القناة فمع ابن ودن ربع ومع زوجة ودن تشعر وبسهل من ماله طلبوا سدوة وبشيء أو بشيء أو حظ أعطاه الوالد