530- شرح زاد المسـتقنـع/ الوصايا / باب الموصى له - تابع .. من تصح له الوصية ومن / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الله تعال في كتاب الوصايا باب وصى له وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف سبتا من ثلثي مؤمنة حجه بعد أخرى حتى ينفذ ولا تصف لبالك وبهيمة وميت فإن وصى لحي ميت يعلم موته من كل الحي
وإن جميل فالنصر فالنصر وإن وصى جباله ببنائه ببنائه وأجنبيه فهدى فالنصر السلام عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على البينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإغسان إله
والدين رجل الأوصى لحمل من ذات زود ووضع الحمل بعد ثمانية أشهر هل يستحق أو لا؟
لا لا يستحق لماذا؟
لكنه يستحق إلى وضعها لأقل من ثلث أشهر في تحقق أن الوصية كانت ولدى وقت وجود الحمل لكم الله لا يكون لهم لأنه يحتمل أنه نشأ من جماعة بات الوصية فلا نتحق إذن لا نتحقق إذا كانت ذات زوجا
أو سي يعملها إلا إذا أولد لأقل من ست الأشهر طيب إذا أوصى بحمل هذه الشاعة كل هنا قال لك أوصيت بحملها الذي في بطنها لفلان يستحق مطلقا إذا كان وجودا حين الوصية صح وإلا فلا وهذا يعرف
أهل الخبرات طيب الرجل أوصى ونسى عليه حج أما قرن هذا نبدأ قال وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صلف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف
فرجل أدى فريد الحج ثم أوصى قال أوصيت أن يحج عنه بألف وجدنا من يحج عنه بخمس مئة يقولون إنه يحج عنه مرة أخرى حتى ينفد الألف لأنه قال يحج عنه بألف ولن يقل حجة قال يحج عنه بألف فيحج
بكل ثلث حجة بعد أخرى حتى ينفد لأنه عين أن يكون الثلث في الحج ويحج عنه وإذا قال أوصيت أن يحج عني حجة بألف قيده فهل إذا حجتنا عنه بثمانمئة نحج عنه أخرى أو نطلب من يحج عنه بألف هذا في
تفسير إذا قال أن يحج عني فلان بألف أعطينا فلان الألف كاملا وقلنا حج لأن تعينه الشخص وتعينه أكثر مما تسحق الحجة يدل على أنه أراد نصحة الشخص فنعطيه الألف ولو كان يحج ثلاثمئة مثلا طيب
وإن قال يحج عني فلان بألف فماذا نصنع يقول يحج عنه فلان حجة بعد أخرى حتى ينفد الألف لأنه لم يقيده أما إذا قال يحج عني حجة بألف ولم يعين الشخص فهنا لا نحج بالألف إذا وجدنا من يحج
بأقل لأنه لا يظهر أنه أراد منفعة شخص معين بل يحتمل أنه غلب على ظله أنه لا يوجد من يحج إلا بألف فقيدها بالألف بناء على ظله أنه لا يوجد من يحج إلا بألف والناس في هذه المسألة اختلفوا
اختلافا عظيما أدركنا من يحج بخمسين ريال خمسين ريال الآن لا يحج إلا كم؟
خمس من ريال أين بخمس تلاف أو اختلاف تتغير الحال فربما يكون هذا الموسي الذي قال يحج عني حج بألف ظن إيش؟
أنه لا يوجد من يحج إلا بألف فإذا وجدنا من يحج بخمسمائة رددنا الباقي في التالية فهذا هو تفصيل تعين الحج بألف أو بأكثر أو بأقل قال ولا تصح لملك لا تصح الفاعل يورد على الوصية لملك لأن
الملك لا يملك فالملائكة عليه الصلاة والسلام لا يملكون لأنهم ليسوا بحاجة للأكل والسرق بل كانوا صمدا يعني لا أجواف لهم يلهمون التسبيح يسبحون الله تعالى الليل والنهار لا أفترون ولا
تصح الوصية لبهيمة لا تصح للبهيمة لأن البهيمة لا تملك لكن ذكر بعض العلماء أنه يصح الوقف على بهيمة ويصرف في علفها ومؤونتها فيخرج من هذا أن تصح الوصية للبهيمة ويصرف ذلك في علفها
ومؤونتها هذا إذا لم تكن البهيمة من خيول الجهاد أو إبل الجهاد فإن كانت من خيول الجهاد أو إبل الجهاد فالوصية لا صحيح لأن المقصود المقصود الجهاد ما هو البهيمة ولذلك لا يقوم بقلب
المرسي أنها لهذا النوع من الخير أو من الإبل بل لعموم الإبل والخير فصار الوقف الوصية للبهيمة لا تصح على المشهور من المذهل بناء عليش على أنها لا تملك ومن شرط الصحة الوصية أن تكون لمن
يبدل لكننا نقول تخريجا على قول من يقول بصحة الوقف على البهيمة ويصرف في علفها ومؤونتها نقول حياسا عليه وتخريجا عليه أنه يصح تصح الوصية للبهيمة وتصرف في علفها ومؤونتها فإذا قال
أوصيته لجمل فلان بكذا وكذا صححنا الوصية على هذا كذلك إذا علمنا أن المقصود الجهة دون عين البهيم مثل مثل جهة أو يكون هناك بهائم يعني إبل يعني إبلا أو بقرا تنقل الماء للمحتاجين في
الأحياء وأوصى لهذه الإبل أو البقر فلا شك أنه وصية صريحة ويصرف في معونتها وعلى ولا تصح الميت لأن الميت لا يملك أليس كذلك طيب إذا كان لا يملك كيف تصح الوصية له وقيل تصح الوصية للميت
وتصرف صدقة له في أعمال الخير وهذا القول هو الراجع أنها تصف للميت لا على سبيل التمليد لأن الميت لا يملك وكل أحد يعرف أن الإنسان إذا أوصى لميت لا يريد أن يشتر له طعام يأكله أو شراب
يشربه أو لباس يلبسه وإنما يريد إيش؟
أن يصرف في أعمال الخير لهذا الميت لكن لو قاد أنا أريد تملك الميت قلنا الوصية غير صحيحة هذا التلعب لأن الميت لا يملك الملك الميت ينتقل إلى غير إذا مات فكيف يملك يقول فإن وصى لحي
وميت يعلم موته فالكل للحي نعم إذا وصى لحي وميت قال أوصيت بألف ريال لزيد وعمر الميت وهو يعلم أنه ميت فالكل للحي وجه ذلك أن اشترافهما اشتراف تساح فلما تعذر أن يكون نصيب الميت له عاد
إلى الحي لأنه يعلم أن الميت لا يملك وعلى القول الذي رجحنا ماذا يكون يكون للحي النص وللميت النص ويكون صدقة له وإن جاهل موته فالنص ووجهه أنه إنما أوصى للحي والميت بناء على أن الميت
موجود حي وعلى هذا البناء يكون الموصى به بينهما نصين تعذر إيصال حق الميت إليه فيبقى حق الحي هو النص وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله التص إن وصى لابنيه وأجنبي بكل مال قال أوصيت
بمالي لزيد وابنيه فكر خالد الوصية بما زاد على الثلث باطلها أو لا باطلها إذا ردها الورثة هذان البناء قد قال لا نقبل ما زاد على الثلث ولا نجيز ترجع الوصية من المال كله إلى الثلث
فيصير الثلث بين ثلاثة البناء والأجنبي فماذا يكون نصب الأجنبي اكتصف واضح ولا فيها ضرب واضح طيب قال أوصيت بمالي لزيد والابنيه فنان وفلان واضح طيب إذا أوصى بماله كله ورد الورثة قال ما
نقبل الوصية بمال كله ترجع الوصية إلى إلى إيش في الرأس لا هو أوصى الأجنبي والورثة ورد والوصية الآن هو وصى المسألة وقع وقع أوصى بماليه وأجنبي بالثلثة فرد الوصية لما رد الوصية تعود
إلى إلى الثلثة الثلثة يكون بين الأجنبي والابني الثلاثة ثلثة الثلثة كم هو التصف فردها فله التصف واضح جماعة طيب كأن فراسا أشكل عليها الوصيل الوالد إذا أوصل الوالد بقد نصيبه ما في بأس
لو كان له ابن ينان وقال أوصيت لبنية بمالي كله يجوز يجوز لأنها ما فيها حدر