529- شرح زاد المسـتقنـع/ الوصايا / باب الموصى له - امن تصح له الوصية ومن لا تصح له / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال مولف رحمه الله باب موصى له عندنا الآن موصى له وموصى به وموصى إليه وموصى أربعة الموصى معروف المتبرد الموصى له من أوصى له الميت ليكون الشيء له ملكا والموصى به العين التي أوصى
بها أو المنفعة والموصى إليه نظير الوكيل في حال الحياة يعني الذي يؤمر بالتصرف بعد الموت وسيعة إن شاء الله قال تصح لمن يصح تملكه هذا القائد إذا قل من الذي يصح الوصية له فالجواب كل من
يصح تملكه أما من لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له فلو أوصى لعبد غيره فالوصية لا تصح لماذا؟
لأن عبد الغير لا يملك على ما هو المشهول من المذهب لا لو أوصى لجني له صاح صديق من الجن نعم يخدمه ويساعد على أموره نعم ويطلب العلم عنده فأوصى له أوصى له بشيء يصح أو لا يصح لا يصح لا
يصح مع أن الفقه رحمه الله يقولون إنه يقبل قول الجني أنما بيده ملك يقبل قوله أنما بيده ملك يعني لو وجدنا جني بيده محفظة يحضر الدرس نعم وقال المحفظة لي ولا تنسى من العقيم قال هذه
محفظتي نقول هذه الشهود هي بيد الجن نفية له إلا إذا تبقى أدري بالشهود فأشكر على بعض المتأخرين قال كيف يقول الفقهة إنها لا تصرح الوصية للجني لأنه لا يملك ويقولون إنما بعيدهم يقبل أنه
لهم أجابوا عن ذلك إن صحي أنا أقول ما قاله الفقهة قد وافق أو لا وافق إن صح فالفرق واضح لأن الوصية لهم تمليك جديد وما بأيديهم ملك مستمر فهو لهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد ملكهم كل
عظم ذكر رسول الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحم قال لهم كل عظم لكم كل عظم ذكر رسول الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحم وهذا يدل على أنهم يأكلون وكل بعره فهي علف لدواب طيب هل يصح أن
يوصي لملك لجبريل نيكائيل إسرائيل لا يصح ليش لا يملك الملك لا يملك الملائكة عليه الصلاة والسلام لا يأكلون ولا يشرفون صمت يعني ليس لهم أمعاء ولا ليس لهم معدات ولا شيء صمت فهم لا
يملكون ولا يوصي لهم طيب إذا أوصى لدابة قال هذا هذه وصية لبعير فلان لأنه ركب البعير وجدها هملاجة سهلة نعم فقال صنعت لي معروفها سأكافئ وأوصى بهذه البقعة من الأرض الصراعية قال هذه
لبعير فلان وصية يصح أو لا يصح لأنها لا تملك طيب المهم القاعدة من الذي يصف التصف الوصية له كل من يصف تمله ومن لا فلا طيب الآن جاوة الأسئلة يحيى يقول ايش أصد في يبريل أولو في جن لا
جن ما مضع له لكن الملايك في ناس جهان ما يدون أما الجن فلهم أصدق من الإنس لهم أصدق من الإنس وأسمع أنه فيما سبق يحضرون الدروس يحضرون الدروس هذا ما أجي يكون أصدقهم ويرقون ما أجي لكنهم
يسمعونهم لا ما يرد لكن ربما يرد الجن ربما يرد نعم مثال احد وصل جبريل او ميكايل ماذا يفعله بالمعنى ؟
الوربه اي نعم الما تصعى الوصل لوصل الدابة هل تصعى في شون الدابة علي ؟
المذهب ما تصعى لكن فيه ما حنا سنكر المؤلم بالظاهر فيه قولة ثانى انها تصعى لكن اذا كانت الدابة من دواب الجهاد فالوصلة لها صحيحة بلا اشكال لا أشكال لأن المقصود إحياء الجهاد والمعونة
على الجهاد مثل لو أوصل الخيل التي يجاهد عليها بسبيل الله هذه لا أشكال في جوازه لأنها قربة لكن ندابة فلان هذا هو محل الخلاف بعضهم يقول تصف في مصرحات وبعضهم يقول ما تصف يعني أوصل
الشخص لا يصلي ولا الموسي لا يصلي وذاك تحبه أنت تقول أنه يحب السحرات كلمة تبعبوا؟
طيب على كل حالة هل يصح تملك أو لا يصح؟
على كل حالة المذهب يصح تصح الوصية للكافة لكن المرتد يرى بعض أهل العلم أنه لا يمكن أن يملك شيئا لأنه يجب قتله ويصرف ماله في بيت المال حتى ورثته لا يرثه وساركوا الصلاة المرتد عن
الإسلام نعم إيش؟
السبيب السبيب السبيل تصح وصيته نعم حصة وصيته لأنها تبرح هذا بعد الموت أما عطيته لا تصح نعم لا بأس لأن السبيل يصح تملك ويكون الموصى به عند وليه نعم نعم ستأتي بك أنه لماذا؟
يحمل سأتي نعم هذه المشهول من المذهب أنها تفلسي تبرع بها دمته وابن القيم رحمه الله ذكر في تهذهب السنة أن ذمته لا تبر لأنه مات وهو لا غير ناء إخراجه وإخراج غيره أن لا ينفعه لكننا
نلزم للورثة بالإخراج لأن فيها حق للفقراء وهذا لا شك إخراجها واجب أما هو فنقول أمره إلى الله ومعلوم أن تركز الزكاة ليس كفرا فيكون داخلا تحت المشيئ إن شاء الله غفر له وإن شاء الدباء
والنصوص سدل على التعذيب من منع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار نعم إذا أوصى لعمر لعبد إذا أوصى لعمر لعامله لعمر لعمر وأوصى لزيد نفس العين أنا أقول الراجل المذهب
يشترك عنه نعم لا ما يمكن لأنه قرعيه واحد لا ما يمكن وأوصى بها كلها لزيد ثم أوصى بها كلها لعمر وصل له مر فيه المصيح كل سيارة أشكل قد قررنا فيما صدر أنه يواسع الوصية يواسع على كله
نكتل جميع جميع وإلا رجع المنص على الجميع هذه سورة الوصية التي تنفل جميع مهدون الصلب يضي الوحيد هذه السورة السورة هذه أوصى بعين واحد العين الوحيد ما تسعد الدين إلا إذا قلناها له إذا
قاد أوصيته يا هذه السجارة لزيد نوع عام وفايا له اشتراك بوحيد إن قبلها ضيانهما وإن ردها أحدهما رجع نسيقه إلى تلك أما إذا وصابه لزيت ثم وصابه إلى عمره فالمنذب أنه لهم جميع لهم جميع
لكنه استهافتزاح لأن أرصى لكل واحد منهما بكل العالم فيسترقان فيها استهافتزاح وإذا رد أحدهما عادت رسان لأنه قلت وصابها بعينها له أنت قبيلة لأكل مصطلين أنت عاد مصطلين مرينا؟
كيف؟
ما هو؟
ما أوصى بعين؟
أوصى بشيء مشاع هذا أوصى بعين واحدة السيارة أو بيت أو ما أشفى ذلك؟
نعم إيش؟
نعم ما هو ذلك؟
ما يقال لزيد ثم عمر أوصى بها لزيد ثم بعد ذلك كتب وصية أخرى لعمر أما إذا قال أوصى جباه لزيد ثم لعمر فهذا يشترك لي بيها يشترك ملك لا هذا ترتيب ذكري ما هو ترتيب معنى متى تكون وصية
واجبة إيش إذا كان عليه دين يعني إذا كان عليه دين أو حق لا يثبت إلا بوصيته واجبت عليه الوصية مثاله نعم كيف أعد أعد مثاله لنسى بينهما بين إنسان اشترى من شخص داخل مثلا أو استقرار منه
قرضا وليس به بين فيجب عليه أن ننصي بذلك متى تجوز يعني متى او ما هي الحال التي تجوز بها الوصية لا الجوازة وكل ماذا لازم فقيل ما اسعى ان تقرأ اسعى ان تجوز تجوز بالكل من لا وذل يعني
اذا الحال التي تجوز بالوصية التي تكون جائزة اذا كان لا وذل طيب صالماية الوصية المستحدة كم طيب ما هو الدليل على ان الافضل هل تجوز الوصية بالربع؟
نحن.
أنا أريد الولد لكن ما أخذ.
طيب.
نجيل الربع.
الدليل.
فأجاز الثالث.
والربع إذا أجاز الثالث من بعد قبل أن تجوز الربع.
لا أخذ.
طيب.
الوصية للوارث.
آدم.
جائزة وغير جائزة.
غير جائزة.
الدليل.
هذا الجائز.
عدم إلى آخر.
من القرآن.
لكن ما هو الدليل؟
وغير وليد لا تعرف نحن شيء رحل منهم لما ذكر قسم المرأة قالت لك أهول الله ومن يتعدى أهول الله هل المعتبر بكونه وارثا أو غير وارث الوصية أو الموت الموت طيب مثل بمثال أوصى فيه لشخص غير
وارث فكان عند الموت وارثا نعم نعم اوصل اخي ما وجود ابنه اي ابن موصي ثم توفي الابن وصار الوالث الاخ الوصيحة هنا لا تصحف لانه اصدر وابده هل يثبت الملك بالقبول او يثبت بالموت اذا
القبول هذا قول الله والمالك بشكور الملك به عطب عطب الموت فعلى كلام المؤلف أن يسقط الملك من خين الموتي إذا قبل والمذهب لا أدفت إلا بالطبول لأنه قبل ذلك لم يكن في ملك هل هناك مثال
يتبين به الخلاف في أصل؟
مثال آخر أرصى وليد موسالف موسالف لما مادل الموسيق لما قبل نعم موسالف موسالف موسالف يقول الوارف كمان طيب يقول مغالب رحمه الله إن الواجب على الموصي يخرج كله من ماله ولا من ثلثه كلها
من ماله ولا من ثلثه من ماله مثل رجل أوصى بالثلث ثم توف فكان عليه ده هل نخرج الده من الثلث ويتوفر للوراة الثلثان أو يخرج من كل المال مثل هذه الصورة مثال أوصى بالثلث وعندها أطبع مئة
الدين مائتين وخلف أربعمائة فقد وصل بالثلث ماذا نعمل كم الدين مائتين ويبقى طيب نخرج الثلث من المائتين أم ماذا ما تبدأي الماء يبقى معهون الدين مائتين كنا يخرج الدين من رأس الماء من
أربعمائة أخرج المائتين الثلث الآن هل نعتبر من المائتين ولا نقول ذهب مع الواجب إذن ما الفائد أن نقول نخرج من المائت ادان بالدين وعطاني صحبة الحق من الباقي اوصى ان يخرج الدين من
الثلث لا دانه من الثلث كلام المؤلف لا ادانه يبدأ الدين اللهم ثم يخرج الثلث من الباقي يبدأ بدين اول ثم يخرج الثلث من الثلث من الباقي كذا فوافقونا على هذا طيب اذا قال اخرج الثلث
الدين من ثلثي نعم بدأ بي طيب ان زاد الثلث على الدين لصحب التبر يعني يصف في وصيته وإن نقص الثلث عن الدين يخدم باقي التاريك وإن كان بقدره يدفع لصاحب الدين ولا يدفع لصاحب التبرع شيء
هنا مسألة لم نذكرها لكن نذكرها الآن إذا تساحمت الديو فهل يبدأ بالأول بالأسفق وإذا كان فيها حق لله وحق للآدم هل يبدأ بحق الله أو بحق الآدم فهمتم؟
عندها مسألتين المسألة الأولى إذا تساحمت الديو وصارت أكثر من المال فهل نبدأ بالأسبق أو يتساوى الجميع وإذا كان فيها دين الله ودين الآدم هل نبدأ بدين الله أو بدين الآدم أو يشتركها
فهمتم المسألة الأولى نقول إن الدين تشترك والنقص يكون على الجميع لأن نتعلقها بالدين نعم لأن نتعلقها بالتركة ورد على التركة في آن واحد متى؟
عند موت المدينة فلا فرق بين الدين السابق واللحل مثال ذلك عليه دين لزيد ثلاثة استدانه قبل سنة من موت وعليه دين لعمر ثلاثة استدانه قبل ستة أشهر من موت ثم مات ولم نجد في تركته إلا
ثلاثة آلام هل نعطيها زيد لأن دينه أسبق لا نقول النقص بالقصد وكيف ذلك ننسب التركة إلى مجموع الدين ننسب ثلاث ثلاث إلى مجموع الدين كم ست ثلاث يكون النصف فنعطي كل واحد نصف حق المثل
الثاني هل إذا اجتمعت ديون لله والآدم هل نقدم دين الآدم أو دين الله أو هما سأل في هذا ثلاث تقوال للعلم القول الأول يقدم دين الآدم والثاني يقدم دين الله والثالث يشتركان مثال هذا رجل
مات وفي ذمته خمسة آلاف زكاة وعليه لزيد خمسة آلاف ولما توفي لم نجد إلا خمسة آلاف فقط فالدين أكثر من الوصيل الدين أكثر من الترك فهل نصف الخمسة في الزكاة أو في دين الآدم أو يشتركان
هذه صورة المستعى الخلال فمنهم من قال يقضى دين الآدم فنعطي خمسة الآثة التي يتركها نعطيها من زيدا الآدم وعلّل ذلك بأن حق الله مبني على المسامحة وهو غني عننا وحق الآدم مبني على
المشاحة وهو بحاجة إلى حق فيقدم ومنهم من قال يقدم حق الله عز وجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقضوا الله فالله أحق بالقضاء وأحق ثم تفضيل فيقدم على الحق المفضل عليه وعلى هذا القول
نخرج خمسة ألاف التي في التلكة لأهل الزكاة والقول الثاني الثالث يتساويان لأن كل منهما دين في ذمة الميت فلا يفضل أحد مع الآخر وهذا هو المذهب عند الأصحاب رحمه الله وهو الصحيح فإن قال
قائل ما هو الجواب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحقه وإن الجواب أن معنى الحديث إذا كان دين الآدمي يقضى فدين الله من باب أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أيضا وأنها قالت نعم قال أقضى الله فالله أحق بالوفاء والمسألة لم ترد في حق أحدهم لله والآخر الآدم حتى نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن دين
الله مقدم إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم القياس يعني فإذا كان دين الآدم يقضى فالله أحق بالوفاء ونجيب عن قولهم القول الآخر أن حق الآدم يبني على المشاحة والحاجة بأن حق الله عز
وجل يكون لعباد الله فالزكاة مثلا لمن المخلوقين هي للمخلوقين ما هي لله عز وجل بمعنى أن الله عز وجل ينتبع بها هي للمخلوقين فهي في الحقيقة حق لله هو في نفس الوقت حق لعباد الله وكذلك
نقول في الكفارات وغيرها مما يجب على الإنسان لله عز وجل وهذا القول يعني القول بأنهما يتحصان ويشتركان هو القول الراجع نأخذ الدرس جيد ما لباب الموصى له سبق لنا أن الوصية تشتمل في وصية
حموصي وموصى له وموصى به وموصى إليه الوصية هي العقد الصادر من الموصى والموصى هو فاعل الوصية والموصى له من له الوصية والموسى به الشيء الذي أوصى به الموسى والموسى إليه الذي أهد إليه
بالتصرف في الوصية وهو بمنزلة الوكيل بالنسبة للحي قال تصرح لمن يصرح تملك وسبق شرح هذا وعلى هذا لو أوصى لعبد غيره وقلنا بأن العبد لا يملك لا تصرح الوصية فلا يقال إنها تصرح وتكون لسيد
لأن الموسى قد يقصد نفس العبد يريد رحمته والبر به فنقول هذا لا لا تفصيل هل تصح لعبد نفسه يقول مالك ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل الى اخره الوصيلة عبده فيها تفصيل
ان اوصله بمشاع كثلث ونحوه لا بأس ثلث ربع سدس خمس لا بأس لأنه يدخل فيه الوصية لنفسه يعني هو نفسه يدخل في الوصية فإذا ملك الجزء في الوصية صار حرا فصح أن يتملك هذا وجه الفرط بين عبده
وعبد غيره الآن لنفرض عنده عبده نساوي ألف ألفا وعنده ألف عروض تجارة تساوي ألف وعنده نقود ألف أوصد عبده بثلثه يدخل العبد في الوصية هو لما يدخل يدخل يعني الثلث مشاع يشمل العبد والعروء
والعبوذ السجارة والنقود فيعتق ثلث العبد مثلا وينجر العزق إلى العبد كله بالصراية ثم إنزاد اللعب يقول ويعتق منه بقدره أي بقدر المشاع الذي أوصى به سواء الثلث أو الأقل ويأخذ الفاضل إن
فضل يعني تكون قيمته أقل من الجزء المشاع الذي أوصى له به أوصره بالثلث للعبد بالثلث أنت بمعنى أوصر العبد بالثلث تصح في الوصية قدرنا العبد بعد موت سيده وجدنا أن الثلث عشر ثلاث والعبد
يساوي سبعة ثلاث يعتق العبد ولا لا يعتق العبد باقي بالثلث من يأخذه العبد ولهذا قال يأخذ منه ويعتق منه بقدره أي بقدر الثلث إن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث ويأخذ الفاضل إن كانت قيمة
العبد أقل من الثلث طيب المثال أخ إذا صار قيمة العبد أكثر أوصى لعبده بثلثة ثلث مال ثم توفق قدرنا الثلث وجدنا أن الثلث عشة ثلاث يال والعبد ساوي خمس عشر ألف يال ماذا نصنا نقول يا عتق
من العبد ثلثة ووجه ذلك أنه أوصى له بالثلث وقيمته تزيد على الثلث فلا يعتق منه إلا مقدار الثلث وإن ساوى العبد الثلث أتق ولس له شيء فصال الآن إذا أوصل عبده بمشاعن كثلثه إما أن تزيد
قيمة العبد أو تنقص أو تساوى كمساوى قال ويعتق منه بقدره أي بقدر المشاعن الذي أوصى له به ويأخذ الحاضر من اليخلق العبد وبمئة أو معين لا تصح هذا التفصيل الثاني الجانب الثاني من التفصيل
أوصى لعبده بمئة قال أوصي لعبدي بمئة ريال بعد موته في الوصية لا تصح ولو كان عبده نعم ولو كان عبده لأن عبده لا يملك وهو غير داخل في الوصية المسألة الأولى إذا وصل للمشاء وداخل في
الوصية هذه هو غير داخل في الوصية أوصى لعبده ببيت الميت أوصى لعبده ببيت قال البيت الفلان الشعبي لعبده تصع الوصية أو لا لا تصع لماذا؟
لأن العبد لا يملك فصار الوصية لعبده غير صحيح سواء أوصى له بمعين أو بمقدر أو بمشاع فالوصية لعبده إن أوصى بمشاع صح إن أوصى بمقدر كمئة أو بمعين لا تصع والفرق واضح لأنه إذا أوصى
بالمشاء صار من جملة المشاء من؟
الأبد فيعتق منه بقدر الثلث أو بقدر المشاء الذي أوصى به له وتصرقه بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها الوصية بالحمل والوصية للحمل بينهما فرق الوصية بالحمل يعني أن الحمل يكون هو المصابر
والوصية للحمل يعني أن الحمل الموصى له المملأ الذي يعطي الوصيل فيجوز أن يصيب الحمل ويقول مثلا أوصيته بحمل هذه الشات لكله ويريد الحمل الذي في البطل موبل حمل يستقبل الحمل الذي في
البطل كشفنا عنه وجدنا أنه لا حمل في بطل ماذا تكون الوصيل باطل أنه غير موجود طيب حين الموت غير موجود ليس في بطل الحمل بعد الموت وجد الحمل نعم لماذا؟
لأنه لم يوجد إلا إلا بعد موصية طيب كذلك الحمل إذا أوصى بحمل فلانه بحمل فلانه يعني الذي في بطله إن كان الحمل موجودا حين الوصية صح صحة الوصية ولكن لا يملكها إلا إذا السهل صارخ أنت
الميران وإن لم يكن موجودا فإنها لا تصبح لكن متى نتيقن الوجود؟
نتيقن الوجود إذا وضعت هذه المرأة قبل ستة أشهر من الوصية وعاشر إذا ولدت قبل ستة أشهر وعاشر نعلم الآن أنه موجود خين الوصية لماذا؟
لأن أقل حمل يعيش فيه الموجود كم؟
ستة أشهر الدليل الدليل مركب من آياتين ثلاثة أولى قوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهر حمله وفصاله ثلاثون شهر كم ثلاثون شهر بالنسبة للأعوام سنة ثانية ونصف وقال عز وجل وفصاله في
عامين فصاله في عامين أسقط عامين من ثلاثين يبقى كم ستة أشهر فيكون هذا فيكون المستلال الآن مركبا من من دليلي وذكر ابن كتيبة في المعارف أن عبد الملك ابن مروان الخليفة المشهور ولد لستة
عشر ولدها لستة عشر لكن الغالب أن الحمل يكون تسعة عشر بالنسبة لآدمين ولحامل حقق وجوده قبلها وإذا أوصى إلاه نمشي ولا في أسئلة نعم إذا أوصى لعدم المشاه وكان قبل عبد 15 ألف وصيدة لا
يستسعى هذا القول في الاستسعى ينفي القول بانه يستسعى يعتق الباقي ويستسعى لا ما هذا في حياته هذا بعد الموت الوصيه هذا بعد الموت اما فعله ما يستسعى ايش لا تصرح الوصيل لعبده إلا إذا
أوصى بمشاه أما بمعين أو مقدر من الماء لا تصرح نعم جانب هذا مليك العبد مليك العبد نعم الذي أظهر أن يملك العبد أسر خصوصا إذا ملكه سيد إذا كان المملك السيد أنه يملك يرلبس نعم ماذا
تعرفون كيف يكون ننسب ننسب التركة إلى الدين التركة الخمسة الآن والدين عشرة انسب من خمسة إلى عشرة النصر هيكل لكل واحد النصر 250 للزكات و250 للآدم انتان تنسب العقل إلى الأكثر أربعة
نعم لا بأس يوخذ بشرط فإن لم يكن على شرط يرد بالتالي نعم ارفع صوتك زاد الله فيه الديون يعتبر فيها إذا كان معظمون اكتب الضوء لا كلها سواء لأن المؤجل حل بالموكتب - نعم يا سليم - نعم -
العبد المدفّر لله هو السيد وليه لا هو بارد - وما في السيد وقال عبد - يريد أن يستفعه المال الشيء والبارد - من؟
- من العبد - عبد المدفّر - نعم - يعني قال سيده إذا مدت فأنت حق - نعم - طيب وما في السيد - المال السيد وقال بارد - يريد أن يكون حق - وليه ما لهم؟
- ما لهم؟
- السيد وما لك أن يستفعه المال الشيء والبارد - إذا لم يوجد عاصب ينظر على خلاف العلماء العلماء هل المولى من اصفل يرث كالمولى من اعلى او لا يرث.
تعرف الفرق المولى من اعلى منه السيد.
او انه لا يرث.
في خلاف بين المذهب لا يرث المولى من اصفل.
وعلى هذا فيكون مال سيده لبيت المال.
نعم.
مال العبد.
ساوي السلطة اقل لكم سلطة.
اذا كانت مجيد عن السلطة الوصية لخلص.
قلنا بزاق على سلطة العبد.
هي نعم.
لأن قيمة العبد مثلا أقل من الثلث فاللي بين قيمة العبد والثلث يعطى العبد لأنه أسره بالثلث لا لا ماذا بأس كيف أكثر الثلث ثلاث وقيمة العبد الفين يأخذ ثلاث