528- شرح زاد المسـتقنـع/ الوصايا / الرجوع في الوصية - إخراج الواجب من دين وحج من المال / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلى المدين يقول مؤلف إنه يجوز الرجوع في الوصية فما وجه ذلك لأنه
لا تلزم إلا بعد المرة فيجوز الرجوع فيها هل يجوز الرجوع فيها أصلاً أو فيما فيها من الشروط يجوز الاثنان يعني يجوز أن يبطلها مرة أو أن يغير فيها ويبدل ويقدم الأخ من ذلك ما ذكروا بقوله
وهو درس اليوم فإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم بحياته فله وبعدها لعمر الموصى به واحد شيء واحد عين معين كسيارة مثلا قال إن أوصى بها لعمر ثم قال إن قدم زيد فله ما أوصيت
به لعمر ينظر إن قدم زيد في حياة الموصى فهو له لأن إعطاءه إياه مقيد بشرط قد وجد وإن قدم فيه بعد ذلك قدم عمر بعد موت الموصى فإنه نعم مثل هم أنصر بالعمر فقدم في حياته فلا وإن قدم
بعدها قدم زيد بعدها عبادة موته فإنه يقول لعمر لماذا؟
لأنه بموت الموصى تعلق حق عمر بها سواء قبل قبوله أو بعد قبوله يعني سواء قدم زيد قبل قبول عمر الوصية أو بعد القبول إن كان قدم بعد قبول عمر فالأمر واضح لأن عمر ملكها وإن كان قبل قبوله
فلأن حق عمر تعلق بها واضح أوصى أوصى بهذه السجارة لعمر ثم قال بعد الوصية بشهر الشغلية اليوم يومين قال إن قدم زيد فلهما أوصى به لعمر ما الذي أوصى به لعمر؟
السيارة قدم زيد قبل أن يموت الموصى تكون السجارة لزيد قدم بعد أن مات الموصى تكون لعمر تكون لعمر واضح؟
التعليق لأنه لما قدم في حياته أي في حيات الموصى فإنه تم الشرط فالإن قدم فلهما أوصى به لعمر وقد تم الشرط أما إذا قدم بعد موته فقد تعلق بها حق من؟
حق عمر إن كان قد قبلها فقد ملكها وإن كان لم يقبلها فهو أحق بها لأنها موصى بها له أفهمتم الآن؟
طيب أوصى بهذه السيارة لعمر ثم أوصى بها لزيد ثم مات فالآن أوصى بهذه العين لشخصي فكيف يقول الحال؟
هل نقول إنهما يستلكان بها أو نقول إنها للآخر منهما؟
نعم فيها قولان الحمد لله قول أنهما يستلكان بها لأنها عين أوصي بها لشخصي فيشتركان بها ولكن هذا الاشتراك اشتراك تساحل بمعنى أنه إن ردها أحدهما صارت للآخر وليس اشتراك تملك بمعنى أنه
لو ترك أحدهما عاد نصيبه للورد لا إذا ترك أحدهما عاد نصيبه لصاحبه أفنجم الآن أوصى بهذه السيارة لزيد ثم أوصى بها لعمر ثم مات الرجل نقول فيها قولان قول أنهما يشتركان فيها اشتراك تساحل
أي أنهما إن قبل الوصية فالسيارة بينهما وإن ردها أحدهما فهي له كاملة واضح صحيح وقال بعض العلمة بل الاشتراك يكون اشتراك ملك بمعنى أنه إذا لم يقبلها أحدهما فإن نصيبه يرجع للورد وللآخر
نصيبه لكن الأول أصح بلا شيء الأول أصح لأنهما لم يملكاها بعض حتى نقول إن اشتراك ملك بل هو اشتراك تساحل إن قبلها فهي بينهما وإن لم يقبلها فهي لمن قبلها كاملة هذا القول القول الثاني
أنه إذا أوصى بها لزيد ثم أوصى بها لعمر فهي للآخر منهما لأن الوصية بها للثاني رجوع عن الوصية بها للأول وهذا القول هو الصحيح أن الأول ليس له منها نصيب وعمل الناس اليوم على هذا ومثل
ذلك لو أوصى بالبيت يصرف في كذا وكذا ثم أوصى به ثانية قل يصرف في كذا وكذا هل نقول يصرف في المصرفين جميعا أو في الثاني منهما ينبني على الخلاف ولهذا ذكرتكم في الأول أنه ينبغي الموصي
إذا كتب وصية أن يقول هذه الوصية ناسقة لما سبق حتى لا يحصل ارتباك بين الورثة والمصالة طيب يقول وبعدها لعمل ويخرج الواجب كله من دين وحد وغيره من كل ماله بعد موته وإن المصب إذا مات
الإنسان يتعلق بثركته خمسة أولا تجهيز ثانيا الدين برهن وثالثا الدين المرسم ورابعا الوصية والخامس الإرث فنقدم ما يتعلق بالتجهيز فلو مات وخلف مئة ريال وهو لا يجهز إلا بمئة جهزناه به
حتى وإن كان عليه دين لأن تجهيزه بمنزلة ثياب المفلس وطعامه وشرابه حاجة شخصية فكما أن المفلس الذي عليه الديون لا نبيع ثيابه الذي عليه ولا نأخذ طعامه الذي أكله أن هذا التعلق بحاجته
بنفسه بعد ذلك الدين الذي برهن ثم الدين الذي بغيره الديون تخرج قبل كل شيء يقول المعلم رحمه الله من كل ماله لا من الوصية من كل المال ثم بعد ذلك الوصية ثم بعدها الميرات سواء أوصى
بالدين أم لم يوصي وقول المعلم رحمه الله من دين وحد وغيره يشمل الكفرات إذا كان عليه كفرات والزكاة إذا كان عليه زكاة هذا واجب لله عز وجبه الحج كذلك والنظم لهذا مثلا برجل توفي وأوصى
بالثلث وعليه دين الدين عشر تلاف ريال ولما توفي لم نجد عنده إلا عشرة تلاف ريال ماذا نصر نعم يقضى دين حتى وإن كان أوصى بشيء يبقل حتى لو أوصى بشيء معين نبطل الوصية ونبيعه في الدين
الدين مقدم على الوصايا وعلى المواريس ولعل قائل أن يقول أليس الله جبره وتعالى قدم الوصية على الدين فقال من بعد وصية يوصي بها في الآت الثانية يوصى بها في الآت الثالث من بعد وصين
توصون بها أو دين يوصين بها أو دين فبدأ بالوصية والقاعدة أنه يبدأ بإيش في الأهم فالأهم فالجواب عن هذا من وجهين أولا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم
قضى بالدين قبل الوصية ثانيا أن الحكمة في تقديم الوصية والاعتناء بها لأن الوصية لا مطالبة بها والدين له مطالب فالوصية لما كانت لا مطالبة بها ربما يتوانى الورثة في تنفيذها أو
يجحدونها أيضا والدين لا يمكنهم هذا لو أنهم لو أنهم توانوا في قضائه فصاحبه يطالب فهذا هو الحكمة في تقديمها وهو الاعتناء بها لأنها إيش لا مطالبة بها فيخشى أن يتوانى الورثة في تنفيذها
أو يجحدوها نهائيا لذلك قدمت على الدين الخلاصة يقضى الدين قبل الوصية وبعد قضاء الدين نرجى للوصية وننظر إن استقرقت أكثر من ثلث الباقي بعد الدين لم ينفذ منها إلا الثلث ثلث الباقي بعد
الدين فإذا قدرنا أن الرجل عنده أربعون ألف أربعون ألفا وعليه عشرة ألاف دين وقد أوصى بالثلث فكم نجال الوصية في هذا المسألة فشتلا ولو أننا اعتبرنا الوصية قبل الدين فكان 1333 وثلث
لكننا لا نعتبر الوصية إلا بعد قضاء الدين فنخرج أول الدين ثم ننظر ثلث الباقي وننفذ منه الوصية ولهذا قال من كل مال بعد موته وإن لم يوصي به يعني وإن لم يوصي بقضائه هذا الميت المديد
لأنه حق واجب عليه وسبق لنا أنه إذا كان هذا الدين ليس به بينا فإنه يجب عليه إيش أن يوصي به يجب عليه أن يوصي به فإن قال يعني الميت أدو الواجب من ثلثي بدأ به الميت قال أدو الواجب من
ثلثي الحج أو الكفار أو الدين نفسر الثلث عن التركة ونبدأ نبدأ به نخرج الدين من الثلث فإما أن يزيد الدين على الثلث وإما أن ينقص وإما أن يساوه إذا قال أدو الواجب عليه من زكاة أو غيرها
من الثلث ماذا نصنع نعزل الثلث ثم نبدأ بقضاء الواجب عليه إما أن ينقص الثلث عن الواجب أو يزيد أو يساوه إن ساوى هل أمر واحد يعني قال أدو الواجب من ثلثي ولما مات وفرزنا التركة وجدنا أن
الثلث عشر ثلاث وأن الدين عشر ثلاث ماذا نصنع نخرج الثلث ولا يكون له وصية لأنه أوصى أن يقضى الدين من الثلث وقد أدينها طيب لما أفرزنا لقد تركة وجدنا أن الثلث سبعة آلاء والدين عشر ثلاث
ماذا نصنع نأخذ من بقية التركة يعني نوفي الواجب سبعة آلاء ونأخذ الثلاثة الباقية من التركة وهذا واقع طيب الثلث الثالثة قال أدو الواجب من ثلث وثلث عشر ثلاث أحصينا الواجب واجدناه سبعة
نخرج سبعة بالواجب والباقي تبرع الباقي من السفوف أعمال تطوعي الثلاثة يقول مالذي إن قال أدو الواجب من ثلثي بودع به فإن بقي منه شيء منه أي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع وإلا يعني وإلا
يبقى شيء سقط صاحب التبرع وقوله وإلا يدخل تحتها صورة الصورة الأولى أن يكون الثلث بقضل الدين والصورة الثانية أن يكون الدين أكثر من ثلث واضح؟
طيب وما هو الأقضل الميت يقول هذا يرجع إلى حال الورثة إذا كانوا أقنية هل يكون قضاء الواجب من نين من الترك من الواصل الماء وإذا كانوا فقراء هل يكون من ثلث حتى لا يضيق عليهم