526- شرح زاد المسـتقنـع/ الوصايا / الوصايا - تسن بالخمس لأجنبي لا لوارث / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

نبدأ بكتاب الوصائل الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده التبرع بالمال بعد الموت بأن يقول إذا متوا فآضوا كلانا ألف ليال هذه الوصية أو الأمر بالتصرف بعده مثل أن يقول إذا متوا فالوصي على أولاد الصغار كلانا فهذا أمر بالتصرف بعده فالأول بالمال وهذا بالحقوم والوصية تشعي فيها لحكام الخمسة كما سيتبين إن شاء الله تعالى يقول يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس والخمس واحد من الخمسة وإنما قال المؤلف لمن ترك خيرا لمطابقة الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ولمن تكون الوصية تكون للأقارب غير الوالدين جليل ذلك هذه الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين والآية كما سمعتم الوالدين والأقربين فهي عامة في الوارث وغير الوالد نقول هذه الآية مخصصة بآيات المواريث لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله أعطى كل الذي حق حق فلا وصية لواليه ويكون هذا العموم لوالدين ولقابين يكون مخصوصا بآيات المواريث وقد بيّنت تخصيص محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال إن الله أعطى كل الذي حق حق فلا وصية لواليه فإن قال قائل هل يمكن أن يكون الوالدان غير وارثين نعم يمكن يمكن أن يكون غير وارثين كما لو كان كافرين والولد مصر فإنه يوصل لهم لقول الله تبارك وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة وقول مؤلف يسأل صريج في أن الوصية للأقارب غير الوارثين ليست واجب وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وقالوا إن آيات الموارث نسخت الآية يعني قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِوَالِدَيْنِ وَالَأَقْرَبِينَ بِمْمَارُوفِ حقاً على المتقل فأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة فعلى أن آية الموليد ناسخة لهذه الآية وأنه لا يعمل بأي حرف منها لأنها مسوخة والنصف رفع الحكم ولكن أبا ذلك عبدالله عبدالله عبدالله صلى الله عليه وسلم فقال إن آية محكمة وأن الوصية واجبة للأقالب غير واله وما ذهب إليه أقرب إلى الصواب فإن قال قائل إن الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجه ويقول لأبويه لكل واحد من السدس والسدس إذا أخذت الوصية اللي الخمس لم يكن سدسا يكن سدسا إلا خمسا فيقالوا أن الله بين فقال من بعد وصية يوصي بها أوجين ومن بعد وصية تنوصن بها أوجين ومن بعد وصية يوصين بها أوجين ومن بعد وصية يوصى بها أوجين أي لا صريح أن هذه القسمة بعد أجيب أجمع بعد الوصية وحينئذ إذا عدوا إلى الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انتهت خيرا الوصية للوالدين كتب أي فرض وإسقاط هذا الفرض يحتاج إلى دليل أيضا حقا حقا يعني الحق هذا حقا وإثباته وإثباته وأيضا على المتقين أي على ذوي التقوى وهذا يدل على أن الوصية من التقوى ومخالف التقوى حرام ولهذا كان القول الراجب في هذا المسألة أن الوصية للأقارب غير الوائتين واجبة لأن العين صريحا والنسخ ليس بالأمن الهيئ أن يدعى مع هذه الصراحة ومع إمكان الجمع بين هذه وآية المواريد وش الجمع؟ الجمع أن آية المواريد صريحة في أنها من بعد الوصية وكيف نلغي هذه الأوصاف العظيمة كتب حق على المتقل مع إمكان العمل في آيات المواريد وهذه الآية فالصحيح أن آية الوصية محكمة وأنه يجب العمل بها ولكن هل نقول نلابد أن نتوصي بالخمس الجواب نسبل هذا لكن الخمس اختاره أبو بكر رضي الله عنه وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير طيب قوله وهو المال الكثير إلى أي شيء نرجع في كون المال كثيرا أو قليلا نعم يرجع إلى العرب وإلى أحوال الناس فإذا كانت الدراهم كثيرة فالمال كثير كثير وإذا كان الناس عندهم قلق من المال فالقليل يكون يكون كثيرة حتى أن بعض الفقهاء يقول من ملك خمسين درهما فهو غني لا تعلع زكاد في وقتنا الحاضر وش خمسين درهم توجه من يكون إنسان غنيا عملا خمسين درهم يمكن تخرص في عشرتية مهو سنت كامل فالحاصل أن المال الكثير يرجع فيه إلى العرب فقد يكون القليل كثيرا في وقت وقد يكون الكثير قليلا في وقت آخر أن يوصيب الخمس الدليل على تعيين الخمس هو ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أرضى ما رضي الله لنفسه ولرسوله وهو الخمس ولا تجوز بأكثر من الثلث لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث وجليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وقد نازله فيما يوصيبه فقال وصيب الثلثين قال لا النصف قال لا وكلمة لا في مقام السفتاء يعني التحريب قال الثلث قال الثلث هو الثلث الكثير إنك أنتذر ولا تشكر أنها خير من أن تضرع عاله وتكففه الناس طيب ولا تجوز بأكثر من الثلث يهديكم الله وصفان بأكثر من الثلث لأجنب والمرابب الأجنب هنا من لا يرث بدليل قوله ولا لوارث بشيء فالوارث لا يجوز للإنسان الموصي له لا بقليل ولا بكثير وغير الوارث تجوز الثلث فأقل يقول مالف رحمه الله إلا بإجازة الوراث إلا بإجازة الورثة له وظاهر كلامي رحمه الله أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالا وفيه نظر والصواب أن الحرام لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة فإذا قال قائد إذا كان الحق للورثة ثم وافق بعد الموت فكيف يقال إنه حرام يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استنزله سعد وقال الثلثين الشطر قال لا ولم يقل إلا إلا أن يجيز الورثة ولأن الإنسان إذا أوصى بشيء بأكثر من ثلث الأجنب أو بشيء أو بشيء لوارث فقد يجيز الورثة بعد الموت حياء وخجلة ودرأ لكلام الناس وهذا وارث بالأشكل وارث إن الورثة إذا أوصى لأحدهم بزيادة على ميراثه أو أوصى لأجنبي بزال على الثلث واضح أنهم ربما يوافقون حياء وخجرا عن إغمار أو يخشون إن ردوا الوصية أن يتحدث الناس فيه فلذلك نرى أنها حرام بكل حال حتى وإن كان يقول إن الورث بعده سوف يجزون هذا ودلي كما قلت لكم أولا حديث سعد النبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه ولم يقل إلا أن يجيز الورثة والثاني أنهم إذا أجازوا فقد يجيزون حياء وخجرا لا عن اقتلاء وقوله إلا بإجازة الورثة له يشمل من يرث بالفرق أو بالتعصيب كذا فهذا لا بد من موافقة الزوجة مثلا أو الزوج لا بد من موافقة الأم لا بد من موافقة العم إذا كان واحدا بالتعصيب وقوله بعد الموت بعد الموت متعلق بإجازة يعني إلا إذا أجازها الوردة بعد الموت فإن أجازوها قبل الموت فلا عبرة بإجازتهم لأنهم لم يملكوا المال بعد حتى يملكوا التبرع بشيء منه لأن الإجازة معناه التبرع فلا يعتدوا بإجازتهم إلا إذا كان ذلك بعد الموت وعلى هذا فلو أن المريض لما رأى دمو أجله جمع الورثة وقال يا جماعة أنا مالي مئة ألف وأنا أرغب أن أوصي ببناء المسجد وبناء المسجد يكلف خمسين ألف تسمعون قالوا نعم مسجد ثم مات فهل ينفذ بناء المسجد ينفذ منه ما لا يزيد على الثلث وأما ما زاد على الثلث فلا فإن قال قائل هؤلاء سمحوا وأذنوا فالجواب أنهم أذنوا قبل أن يملكوا المال لأنهم لا يملكوا المال إلا بعد موت المورد فإذنهم وإذنهم لم يكن وارثا على حد سوى لأنهم الآن غير وارثين ولا مالكين للمال ولا يعلم ربما يكون هو المريض وهو الذي يخشأ الناج له قريب والأصحة يموتون قبله وهذا يقع كثيرا وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان مرضه مرضا مخوفا فإن إذنهم جائز ولذلك منعناهم من التبرع بما زاد على الثلث لتعلق حقهم فهم هنا يسقطون حقهم من الاعتراف لا يتبرعون بالمال المال لم يملكه بعد لكنهم إذا أدنوا فهو يعني إسقاط حقهم من الاعتراف قالوا ويدل لهذا أن المريض مرض المرض لا يمكن أن يتبرع بأكثر من الثلث من أجل حقهم ولو قلنا إن حقهم لا يكون إلى بعد الموت لقلنا يتبرع بما شاء وهذا القول هو الصحيح أنهم إذا أذنوا الوصية بما زاد على الثلث أو لأحد الورثة هلا بأس الوصية بما زاد على الثلث مثلنا له بإيش ببناء المسجد إنسان عنده مئة ألف ويريد أن يبني مسجدا والمسجد يكلف خمسين ألف الوصيل أحد الورطة أن يجمعهم ويقول لأبنائي أخوكم الصغير محتاج أكثر أنتم موظفون وليس عندكم قاصر أنا أريد أن أوصي لأخيكم القاصر بمثل نصيبهم الميران أو أكثر فيوافقون علىها فالقول الراجع أن هذه الموافقة نافذة وجائزة إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا ماذا؟ حيان وخجلاً، فلا عبرة بهذا نعم، لو كانت نعم ماذا؟ لا تحت الشرق، لماذا؟ الميز، الميز له الثلث له الثلث ما ورائه طيب لو أوصل بالثلث المسخص وماذا الفرق؟ مدام يأخذ من نصيبهم؟ لا لا، لا عبرة بذلك نعم ها؟ ها؟ يتصحكم؟ تنفيذا، ما شرحنا، ما وصلنا ايش؟ نعم كيف؟ نعم هو يملكها من الموت إذا أجازوها فهو يملكها من الموت يعني ما نقبوله لها نقبوله لها سواء عادة عند الموت أو بعد أو بأيام ايش؟ نعم نعم نعم لأنه ربما أستعدى من أولاده الأخرى هذا قضية عين قضية عين يمكن استعداً أو علم أنهم لا يعاربوا في إعطائه عائشة لأنها أمهم هم إخوتها وهي أم المهم قضية عائشة لا توجد من الأشكال هناك مثلاً أشياء تحيط بالمسألة تصورها يا الله سليم أحد يرضى أن لا يصب بالتقوى يعني معنى حقاً عن المتقين أن من اتقى الله فليفعل لا، الواجب عن الإنسان أن يتقى الله يا أيها الذين أمتق الله وقلوا قلوا سجينة يحيى يعني معناه لا وكس ولا شر إذا كمثله أقار ورق محتاجون فليقلل وإذا كانوا غير محتاجين فليكثر لكن لا يزيد على الزرق قلنا أن كما قلنا لكم إذا كان يخشى أنهم سيوافقون أحيانا وخجنا فلا يجلس وإذا كنا عرف أنهم الناس لا يهمون أغنياء وكرمة وسليمة في الأقل هذه ترجع بحوال في الحال لا حال نعم ها ها إيش إيش إيش نعم إيش كلا ليش هو الرسول أبين أنه قال إن كانت أخر ورنة أغنية خير لكن كما قلنا عرف إذا عارف الحياة طب عجلا فلا أعلم نعم لا الصغار المجانين لا ممكن لا يعتد في موافقتهم ولا في موافقة وليهم المجنون على الحال المعروف أنه لا إرادة له ولا قول له والصريع الذي لم يقوله قد عدله نعم هل هشمن الوارد المحجود؟ نعم كيف وارده مرومه محجود؟ أقصده من الورد ابن الرجال نعم كابن الأخضر نعم لكنه وجد الأبناء نعم كيف قال؟ الجوزة نوسية لبن ابنهين مع وجد ابناءك نعم لا وارد يعني في نفس المسألة نعم الجزة نوسية الوارد نعم أبدا ما أشحنا هذا نقول هذا حرام نعم ايش اوصى المسجد اي اوصى بعد وقار نعم يا جوز ايه دا آدم دا آدم ها نعم لأن معروفة لأعلم لأنه تعلق به حق الورد من هذا الفصل نأخذ بأن الأمراض ثلاثة أقساء غيون مهانة غيون مرض مخور ومرض غير مخور نعم الأمراض المتدرة طي ما حكم تبرع المريض مرضاً محبوحاً؟ نعم، يكون تبرع المريض مرضاً محبوحاً أنه لا ينفذ من المالكة في التبرع حين يوارد بشيء وينفذ كله فما دون غير يوارد أنه لا يصبح تبرع مريضاً بشيء ولا لأجابي بما فوق الثلاث طيب، خطأ نعم، ولا أسف لا، ولو كان في كل مال خطأ يحيى ثلثة ايه هذا كان مع بوعد وقلنا نو خطأ ثلاثة و أقل من الثلاثة أو أقل من الثلاثة هذا كان بوعد وقلنا نو خطأ نعم رجل التصمد رجل التصمد رجل التصمد خطأ سوالة سيحة نعم لا يأذن ها؟ لا يأذن ايش؟ لا يأذن لا يأذن لا يأذن؟ خطأ ماذا تفصيل؟ ما هو؟ وإن عوفي تصرفه كصحيف هذا تابعون هذا نقول تبرع من مرضه مخوف إن مات منه فهو من الثلث فأقل غير وارد وإن عوفي فكصحيف هكذا جاء الكتاب وهو واضح طيب تصرف للأمراض المهتدة انقضعه بالفراش وإن لم يقطعه من كل مال يعني إن قضعه بالفراش فهو صاحب المرض مخوف من الثلث فأقل غير وارد وإلا من كل مال مثل إيش أول ما قال خطأ محمد في دواء ممكن في دواء طيب المرض غير مخفوح يعقيل مثل إيش نجعل درس نتأمل نتأكد طيب وجعل درس وجعل أي خلاب من الأمراض غير مخفوح ما معنا قولين المخفوح أو غير مخفوح يعني الذي يرجع طعن الموت ولا يعد الموجود به المصارفا فهذا مخوح وما لا كذا بارك الله فيه من مرضه غير مخوح كيف تبرعه جدعا هل ينف التبرع بكل ماله أو للوارد غير الوارد أو ما ينف يعني لأن حكم حكم مصارفا هل يعمل بقول الأطبة في كونه مخوفا أو لا يا أبراهيم يعمل بقول الأطباء بشرط أن يكون أثنين كأكثر مسلمين عدلا هل يوافق المؤلف على هذا الشياطف أنه لا يعمل بقول الطبيب الواحد ولا بقول ألف طبيب غير مسلم ولا بقول ألف طبيب غير عاجب صحيح أنه لا يعمل بقول إذا ما هو الضابط الضابط الأمر كان الطبيب حاذقا مأمونا مأمونا جانب في منك إنه يوافق ولو كان كافر المدار على الثقة في علمه وأمانته تمام لو قال لك القائل وهل يمكن أن يؤتمن الكافر نعم يمكن أعندك دليل أعندك دليل وما قومي إليها الآن فهو تعليم محمود وكان مشكل صغير الدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يدده على الطريق من مكة إلى المدينة وهو كافر مع أن المسألة خطيرة جداً والكافر في هذا عن من الذي يؤت منه بارك الله إذا وقع الطرون في البلد فما حكم القدوم إليه أو السفر منه لا يجوز القدوم علىه ولا يجوز القدوم منه فرار طيب فإن خرج منه بحاجة ما يجوز إذا خرج من البلد الذي يطعون لحاجة ما يجوز أو لا يجوز الدريل إذا جاءت لأنه فهو تعليق إذا وقع في الأرض فلا تخرجوا منها ولد ولد ما أتد من ذلك أين؟ ما أتد من ذلك فلا تخرجوا منها غنارا من ذلك بين العطية والوصية القروب منها الزعب الزعب نعم في العطية قدر الأول حسن هذا واحد ثاني نعم يعني كمان اللي لن يعني المعطي أو الوصية الوصية جمع المال و المال طيب إذن الفرق أنه لا يمكن جوع بالعطية و يمكن جوع بالوصية إذن على كرامك هل يجوز للوصي أن يرجع الوصية و يبطلها يجوز صحيح فرق ثالث أنه في العطية يعتبر قبول الله عند وجوده نعم فالعقية يعتبر القبول لها عند وجوده والوصية لا يعتبر القبول لها بعد الموت تمام الباضح مجيد نعم حتى يقبل بعد قبول والوصية والوصية موضوعها نعم معلق طيب فيها الغروف احتمالها لقد نقول 6 أو 7 فضو والذي ينسى الابتاء فنبدأ لنا نأخذ درس جديد وقبل الدرس الجديد نناقش في ما هو القدر الذي ينبغي للإنسان أن ننصي به القمس الدليل فأوصى بالقمس هل قول أبي بكر دليل هجب الدليل على أنه دليل صحيح وإذن قد نص على أبي بكر عمر فقال اقتلوا بالذين وقال إن يطيعوا أبا بطن وعمر يرشدوا وهذا نص صريح بأن قوليهما فج رضي الله عنه قال من الذي يستحق له النوصي بالطمس سريح من هو لا يا أخي من الذي يستحق النوصي المين المين الموصى عليها الناضرة لا لا لا يعني هل يقول لكل ميت يستحب أن توصي لو أعطي الله عشر ثانية عين عبر سيئ ماذا؟ لا أعطي الله صلى الله عليه وسلم لا يحمل الله صلى الله عليه وسلم يموتون لا ما هاته جوية بالمال نعم الجنبور نعم نعم الذي يسنله نوصي أن من ترك خير كما قال عزيزي الخطران كتب عليكم إذا حضر أعطيكم موتا انترك خيرا الوصية وهو المال الكثير رجل أوصى بأربع من تسعة رهيم بمال بأربع من تسعة من مال جنبور في ثلاثة ومزاد فرهيم تنفذ الوصية في ثلاثة وما زاد فبإجازة الوارث ما هي الوصية المحرمة أن نوصي الوارث بقليل أو كثير أو بما فوق الثلث لغير الوارث صحيح هل عندنا دليل لهذا الأول الوارث لا وصية الوارث نعم إن الله قد أعطى كل لي حق حقه فلا وصية الوارث ولأن الوصية الوارث تؤدي أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له وهذا تعد لحدود الله الثلث سعيد سعيدنا الموقف إجازة الورثة قبل الموت هل تعتبر أو لا نعم هل تعتبر هل قرأت الكتاب إيش نعم هل تعتبر إجازة الورثة ما زاد على الثلث أو ما كان روالي قبل الموت لا عبر ذلك لماذا لا شيء آخر أهم من هذا تعليم أهم من هذا لأنهم لا يسمونه هذا تعليمه علينا في أصدق نعم فعيدك فعيدك نعم صح لأنهم لم يملك المال بعد فكيف ينفذ إجازتهم في شيء لا يملكونه ولأنه ربما يكون هذا الوالث اليوم هو المهدوث أليس كذلك؟ كذيرا ما يكون رجل صحيحا شهيحا ورجل مدنف يموت الأول قبل الثاني قبل الثاني أنسا هكذا إذن لا عبرت بالإجازة وقال بعض العلم أنه إذا كان المرض مرضا مخبوح إذا كان في مرض مرض مخبوح فالإجازة نعتمد طيب نبدأ الدرس السلام قال المولد رحمه الله تعالى إلا بإجازة الورثة له بعد الموت بإجازة الورثة من الوارث الذي يملك الإجازة هو البالغ العاقل الرشيد فإجازة غير البالغ لا تعتمد لأنه لا يملك التبر بشيء من ماله وإجازة المجنون معتبره وهو ظاهر لأنه لا قصة له ولا إرادة له ولا عقل له الثالث الرشيد فالسبيه الذي لا يملك لا يكسر التصرب في المال والتبرع بألف ريال كالتبرع بقرش عنده هذا لا عبد الأبيل إذن الورثة اشترط ثلاثة الشروط البلوغ والعقل والرشد وقوله رحمه الله إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت أي لا بد أن تكون الإجازة بعد الموت أي موت الموصف وكما سمعتم في الملاقشة أنهم لا يملكون المال إلا بعد موت مورثهم فتصح تنفيذا تصح الوصية تنفيذا يعني لابتداء عطية وإنما هي تنفيذ وعلى هذا فلا يعتبر شروط العطية في هذا التنفيذ لأنه تنفيذ لتصرف الغيب وعليه فلو كان أحد الورثة مريضا مرض الموت وليس له مال إلا ما ورثه من مورثه وأجازه تصح إجازته ولو استوعبت جميع المال لماذا لأنه لم يتبرع بشيء غالث ما هنالك أنه أجازة تصرف المورث أو تصرف المورث قبل أن يملكه هو لأن المورث قد كتبه لفلان أو قد أوصابه لفلان فتكون إجازة الوارث ليست جيو ليست ابتداء عطية وليست تبرع محضن وإنما هو تنفيذ لتصرط في غيره ولذلك لا يشترط فيها أي في هذه الإجازة شروط الأعجاب