525- شرح زاد المسـتقنـع/ الوقف-الهبة-شرح آخر / تابع تصرفات المريض /بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يدعين صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى ومن أخذ أطلق لا يلزم تبرعه لوارف بشيء ولا بما فوق الطلد إلا بإجازة الورف في لها إما تمين وإن عوفي فكصحيح ومن امتد مرضه بشذام أو سلم أو فالد ولم يفقعه بفراش كمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر السلق من موته ويسوع بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول كالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اللقين محمد وعلى آل وأصحابي أجمعين لماذا فرق المعلق بين السل والفالج؟ لا أسأل تريد ما لك دخل في المكتابة لماذا فرق بين السل والفالج؟ لا ولا فهد يكون ثابت كمان. لان الخطر بالسلف اخر. والخطر بالفالج هي اولي. فلهذا صار اول الفالج مخوفا واخر السلف مخوف. طيب ما قال القبيضان المسلمان عجلان انه مخوف. اش سافر المعلث هنا في ارسل. نعم. ثالثا ان يكون عدلي. نعم. ثالثا ان يكون مسلمين وراجعا ان يكون عدلي. نعم. كل شيء. مسلمين وعدلي. نعم. العدد الثلين. نعم. طبيبا يعني عندهم علم بالطب طيب هذا الشروط العرضة تكرنا ان في بعضها شيئا من النظر اما اشكراط المسلم واشكراط العدالة ليس بشرط والتعدل والتعدل كذلك شرط ولا شرط اذا قلنا الصحيح انه اشترط ان يكون طبيبا مأموناً. طبيباً مأموناً. طيب. يالله عند الله. قوله من وقع الطعون في بلبي. الطعون ما هم. نعم. نعم. نعم. أحسن. حتى وإن المصدين. نعم. يتركب دوع. طيب. طيب. الطعولهم حكم شرع. ها? فرارا منه. ولا جوز ان يغتمه. على بلا. طيب. صح. قال ومن اخذها الطلق. ما الطلق فهد? ها? لهذا نفاس. قطل نفاس. نفاس. طلق ولا نعمل. احسنت. عند الولادة. الطلق هو الآلام التي تصيب المرأة عند ولادته طيب عملته أمه كرها ووراقه كرها لماذا جعل من الأمراض المقوفة مع أن السلامة فيه كثيرة يلغى حليم خالق احتمال يتموت احتمال يتموت حتى الصالح يحتمال يموت نعم يوجد حالات كثيرة يموت يتموت المرأة إذا كان هناك أكثر السلامة كيف جعلنا مقوفة في حكم مخوف لماذا جاءنا في حكم مخوف لأنه حكم مخوف يعني لأن المرأة لو ماتت ما قيل أن هذا شيء أمر نادل يعني ما نهي صرح وأن يكون سببا للموت تعالى كل شيء صرح أن يكون سببا للموت فهم مخوف طيب يقول المؤلف رحمه الله لا يلزم تبرؤه لباردن بشيء قوله لا يلزم هذه جواب الشرط في قول وإن كان مخلوحا لا يلزم تبرعه بوارث بشيء تبرعه يعني عضيته مجانة لوارث يعم الوارث بالفرض والوارث بالتعصيل والوارث بالرحمة بشيء يشمل الضليل والكثير والأعيان والديون ولا بما فوق الثلث يعني لغير الوارث إلا بإجازة الورث هذا الحكم تصرف من مرضه مقوق إن كان تصرف منعرضه ليس فيه تبرر فهو جالس يعني يجوز لمن مرضه مقوق النبيل ويشتري على العادة أما إذا كان فيه تبرر يعني بذل مال مجانا فهذا يقول المؤلم إن كان لوالد فإنه لا يلزم لا يلزم ولم يقل لا يصر لأنه لو أجاده الورطة لثبت لكنه لا يلزم وقوموا ألف دوارث قلنا سواء كان وارثا بقرب أو تعصيب فلو أن رتلة كان له زوجة وكانت الزوجة تخدمه وتحسن إليه كثيرا وليس عندها مال وكان له وارث بعيد من أبناء العمر الذي هو معه دائما في خصومه ونكب فقال قد وهبت بيتي لزوجته لأنها تحسن إليه وخاف إن مات أن يتقل معها في الإرث ذلك ابن العم الشرزيل الذي دائم معه بنزاوه أصوه ثم مات هذا الرجل فهل تثبت العطية للزوجة لا لأنها وارد ومن مرض المطوف لا يلزم شيء من أن يتبرع من ماله بشيء لأحد من الورد لكن أقول أنه إلا بإجازة الورد وعلى هذا فإذا مات هذا الرجل قلنا لابن عمه هل أجزت تبرع رجل لزوجته في هذا البيت ماذا سيقول سيقول لا ليش لأنه شريل وبينه وبينه أدعه غربة ما أسأل إذن تغضل العظيم تغضل العظيم زين فإن باعه عليها بيعا بثمن المزل يعني أخرجه للسوق ونودي عليه السوق وانتهى الثمن إلى الزوجة فاشترفه بثمن بدراهن فما حقه ذلك؟ هل يجب أن أستاذ نبن العم لمن السادة؟ لا يستاذي لأن هذا يجب التورر ولكنه عقل معاوضة وصارت بثمن المثل قال وَلَا بِمَا فَوْقَ الثُلُثِ لِمَن؟ لغير الوارث لغير الوارث ولو الوارث من باب الأولياء لأن التضرر الوارث ولو بالقليل لكن غير الوارث المرجع في ذلك إذا الثلث فما زاد على الثلث فلابد فيه من الإجازة الزورة وما لم يزد فهو حق للميت مثاله قال إني أوصيت بثلثي لفلان فأعطوه إياه بعد الموت ولكن أنا أبراقية قال إني قد وهبت ثلثي لفلان ثلث ما لي لفلان يصح أو لا يصح وهو غير والد يصح وهبت نصف بيتي لفلان وليس عنده إلا البيت ما يصبح الله ثلث إلا ثلث فقط وما زاد في الورث في الخيار الله عالم ويعتبر الطريق عند موته غير العزمة لماذا؟ لأن المرض مقوف والمعطى وارد طيب شخص آخر في مريض مرض المقوف فأعطى أجنبيا منه ولكنه صديق له أعطاه مئة درهم فهل العطية صحيحة؟ فيه تبصيد إن كانت من الثلث الأقل فالعطية صحيحة لازم وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فإنه لا يلزم إلا بإجازة الورث ولهذا يقول لا يلزم تبرعه لوارث بشيء وعلم من قوله لا يلزم تبرعه أنه لو تصرف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون محابات فإن البيع وإجارة لازم مثل إنسان مريض مرضا مقوفا واشترى من أحد ورثته بيتا بقيمته التي يباع بها فالبيع صحيح لا صحيح صحيح لا لأنه لم يتبرع بشيء فإن اشترى منه بيتا يساوي ألفا بألف وخمسمائة فإن الزائد على الألف لا يصح إلا بإجادة الوردة وذلك لأن الزائد يعتبر بمنزلة التبرع إذ أن البيت لا يساوي أكثر من مئة يقول ولا بما فوق الثلث لمن للأجنبي يعني غير الوائد إلا بإجازة الورثة لها أي للعطية إن مات منه فهذا الذي أعطى بعض ورثتي شيئا في المرض المقوف إن مات من هذا المرض قلنا للورثة الأمر بأيديكم إن شئتم نكفذوا العطية وإن شئتم إيش إن نعوها وإن شئتم نعوها هذا إن مات أما إذا عوفي فإن التضرع صحيح تبرع يكون صحيح مثال امرأة اخذها الطلق والطلق مرض مخوف فتبرعت لزوجها بنصف مالها بنصف مالها ثم ماتت من الوضع فما حكم التبرع لا صح الا باجانة الوضع طيب وضعت المرأة وبرعت وعادت صحيحة فما حكم تبرعها لزوجها بنصف مالها صحيح صحيح لأن المرض الذي كان يمنعها من التبرع لزوجها قزدان وارتفع فصار العطية الصحيح ولهذا قال إن مات منه وإن عوفي فك صحيح إن عوفي من أي شيء من المرض إن عوفي فك صحيح ثم قال ومن امتد مرضه وهذا هو القسم الثالث من الأمراض لأن القسم الأول ما هو المرض غير المخفوح والثاني المحروف والثالث ممتد قال ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالك وهذا على سبيل التمثيل وإلا هناك أمراض ممتدة غير هذه الثلاثة مثل السرطان في الوقت الحاضر يكون من الأمراض ممتدة ربما يبقى في الإنسان سنتين أو ثلاثة وهو يمشي روحه ويأتي يقول بجذام الجذام جروح تخرج في الإنسان تشبه الطرمه وأكثر ما تخرج في الأماكن الرقيقة من البدم ويحصل بها آلام عظيمة وتنتشف تنتشف البدن حتى يموت الإنسان السن معروف مرض يصيب الرئتين ويبقى الإنسان معه طويلا الفارج هو ما يسمى بالشلل هذا أيضا ضبما يبقى سنوات هذا النوع من الأمراض نقول يقول المؤلف إذا كان لم يقطعه بفراش فمن كل مال ما معنى من كل ماله يعني فتبرعه من كل ماله يعني حتى بما زاد على الثلث وحتى للوارث فإنه لا يضع والعكس بالعكس ما هو العكس إذا قطعه بفراش بالعكس أي يكون تبرعه من الثلث فأقل لمن ليس بوارث طيب طبالك ما ناظم فهمت الآن طيب رجل صاحب السلم لكنه يذهب مع الناس ويأتي ونومه عادي وأكله عادي فأعطى زوجته نصف مال يجوز أو لا يجوز لماذا لأنه لم يطعه بفراش فإن لزم الفراش وتبرع لزوجته بشيء فإنه لا يصح تبرعه إلا بإجازة الورقة لأنه إذا قطعوا بفراش صار مرغا وأما قبل أن قطعوا بفراش فليس في مرغ أنزل لا قبل أولا نقرأ الفقر خوف ولكنه لم يمثله نعم في مرضه لم أخوف لا أنا غير وارد غير وارد نعم أنا ما طارد منك لأنا الدليل أنا طارد منك الحكم فقط رجل أعطى شخصا نصف ماله وهو مريض مرضا مخوفا ثم شفيا ها تصف لكن في المرض المخوف توافقون على هذا نعم صح طيب أعطاها لوارث أعطى النصف لوارث والمرض المخوف ثم شفي لا مهم لكن أخوة أعطى واحد منهم يا صح توافقون نعم لأن المالك قال وإن عوفي فكصغير طيب ما تقول يا إنجاد في رجل أصابه فالج فأعطى شخصا نصف مالي فالج فالج ما في التفسير الآخر درمان في أول الفالج إن كان في أوله فلا صح إلا وش الذي لا صح كل النص ولا إيش يعرفها النص لا لا غير واضح إلا بإجازة الواضح إذا مات طيب هذا إذا كان في أوله إذا كان في غير أوله ننظر إن حبس أو بفراش فهو في مزيدة المقوف وإلا فلا طيب قال المعرف رحمه الله ويعتبر الثلث عند موته الثلث الذي ينفذ يعتبر عند الموت لا عند العطية وذلك لأن الثلث قد يزيد وينقص ربما يعضي الإنسان العطية وماله كثير ثم يفتقد وربما يعضي العطية وماله قليل ويعطية زائد على الثلث ثم يغنيه الله فهل المعتبر وقت الإعطاء أو وقت الموت قال المعلف إن المعتبر وقت الموت لأن وقت الموت هو الوقت الذي يتعلق فيه حق الورث في مال هذا المعتبر يتقدر الموت الأسلام حق في ماله فيعتبر عند الموت طيب مثال ذلك رجل أعطى شخصاً مئتين وكان ماله حينئذ أربع مئة وعند الموت صار ماله ستمئة فما حكم هذه العطية استمعوا لها جماعة الرجل أعطى في مرض موته المخبوخ شخصاً مئتين وكان ماله حينئذ أربع مئة ثم أغنه الله وصار ماله عند الموت ستمئة فهل أعطيها نافذة أولا؟ نافذة لماذا؟ لأنها لم تزال على الثلث رجل آخر أعطى في مرض موت المخوف شخصاً مئتي درهم وكان ماله حين ذاك ستة مئة درهم وعند الموت نقص فصار أربعة مئة درهم فهل تنفذ العطية كلها أم لا؟ نعم ما تنفذ كلها ما تنفذ نقول ما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورث وهنا مئتان زادت على الثلث لأن ماله عند موتك كان أربع مئة فنقول إن أجاد الورثة هذه العطية نفذت وإن لم يجزوها وجب أن يضاف ما زاد على الثلث من هذه العطية إلى مال الورثة لأرثوه طيب لم يذكر المؤلف متى تعتبر الإجازة المؤلف ذكر أن الثلث يعتبر عند الموت ولم نذكر مثل تعتبر الإجازة فهذا تعتبر الإجازة حين العطية أو بعد الموت اختلف بهذا العلم فمنهم من قال إن الإجازة تعتبر حين العطية لأنه هو الوقت الذي يثبت فيه الموت للمعطا ومنهم من قال لا تعتبر الإجازة إلا بعد الموت وذلك لأن الورق لم يملك المال حين العطية وإنما يملكونه بعد الموت فتنفيذهم لما زاد على الثلث قبل الموت تنفيذ في غير محل لأنهم لا يملكون من المال شيء ولكن القول الراجح أنهم إذا رضوا بما زاد على الثلث قبل الموت فإن رضاهم معتبر ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك لأن سبب الإرث قد وجد وهو المرض المخوف ويدل لهذا القول ما سبق في باب الشفعة حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد النبي أن يعرض على شريكه ليأخذ أو يدع فإن هذا يدل على أنه متى وجد السبب وإن لم يوجد الشرط فإن الحكم المعلق في هذا السبب نافذ ويدل لذلك أيضا أن الرجل لو حلف على يمين فأراد الحنث وأخرج الكفارة قبل الحنث فإن ذلك جائز لوجود السبب إذن فالصواب في هذه المسألة أن الورثة إذا أجازوا العطية في مرض الموت المخفوف فإجازتهم صحيحة لازمة وليس لهم الردوع في قعد الموت وعلى الرأي الثاني الذين يقولون أن المعتبر في الإجازة مع بعد الموت يقولون إذا أجازوا قبل الموت ثم رجعوا في الإجازة فلهم ذلك قال المؤلف ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك هذه أربعة أمور تفارق فيها الوصية العطية الأمر الأول أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية وذلك فيما إذا تزاحمت الوصايا والعطايا وضاقت ثلث عنها أما إذا لم تتزاحم وكان الثلث مكتسعا فإنه يعطى الجميع يعطى الجميع سواء في الوصية أو في العطية لكن إذا تزاحمت الوصايا وكان الثلث أقل منها فهل يتساوى الجميع في النقص أو يقدم الأول فيه أعطى كاملا ويكون نقص على الأخير نقول هذا مما تختلف في الوصية والعطية ففي العطية نبدأ بالأول فالأول وفي الوصية يكون نقص على الجميع واضح نتابع رجل أعطى شخصا دقم واحد ألف درهم دقم ثين ألفين درهم دقم ثلاثة ثلاثة درهم هجمين ستة ثلاثة عطية من وصية يعني وهبهم في ماربناطي المخروف وكان ماله ستة آلاف ترهم إذن العطية شملت كل المال هذا لا يمكن لأنه لا يملك ما زاد على الثلاث فكيف نوزع الآن نقول نبدأ بالأول فالأول هو أوصى لرقم واحد بألف لرقم اثنين بألفين لرقم ثلاثة بثلاث واللي عندنا الآن ستة آلاف كل المال ستة آلاف ما الذي ينفذ من الوصية ألف آن فقط نبدأ بالأول في الأول الأول أوصى له بألف ماذا نعمل؟ نعطيه الألف كامل ويمشي الثاني أوصى له بألفين ما بقى معنى الآن إلا ألف يأخذه الثاني وأما الثالث فلا شيء له لأنه يبدأ بالأول فالأول في العطية لو أوصى لرقم واحد بألف رقم الثانين بألفين رقم ثلاثة بثلاثة ألا ثم مات ولم نجد عنده من التركة إلا ستة ألاف فقط فالآن مشكلة ما فيه إلا ستة ألاف وقد أوصى بكم ستة ألاف والورثة لم يجيز ما زاد على الثلاثة إذن نرد الوصية إلى ألفين ويدخل النقص على الجميع ما نبدأ بالأول في الأول يعني لو فرضنا أوصى لرقم واحد في عام ألف وربعمائة رقم الثانية في عام ألف وربعمائة وخمسة رقم ثلاثة ألف واربعمائة وعشرة ما نبدأ بالأول في الوصي نسوي بينهم فالذي أنجنا الآن ستة ألاف هذه التركة وثلثها كم؟ ألفان والمصابة ستة ثلاثة أنصب ألفين إلى ستة تكون الثلث أعطي كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلثة ما أوصي له به فالذي أوصي له بألف كم نعطيه؟ ها؟ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلاثة واللي ألفين ستمائة وسبعة وستة وستين وثلثين كذا والذي أستله بها كذا التلاف ألف ألف كامل لأن هذا ثلث نصيب ونحن قلنا نعطي كل واحد ثلثة ما أستله به إذن دخل النقص على الجميع ولو قلنا يدعو بالأول في الأول كالعطية لأعطينا من أوصل له بألف رقم واحد ألفا وعطينا لقم اثنين ألفا وقلنا لسلك شيء فإذا قال قائل ما وجه الفرق أو ما وجه التفريق بينهما فالجواب أن العطية يثبث الملك بها حين العطية في حين العطية والوصية لا تثبث المكلب بها إلا بالقبول بعد الموت فلذلك صار الأول والأخير كلاهما سواء لا تقبل أو لا يقبل قبولهما إلا بعد الموت طيب هذا فرق الفرق الثاني قال ولا يملك الرفوع فيها في إيش؟ في العطية إذا أقبرها لأن العطية نوع من الهبه فإذا أعطى شيئا أعطى شخصا في مرض موت المقوف أعطاه السيارة والسيارة هو أغني ما تأتي ولا نصف إشمال أعطى هذا غدو سيار في مرض عمته المقبول ثم أراد أن يرجع يملك هذا أو لا لا يملك لأن العائد في إبته كالكلب يطيء ثم يعود في طيب طيب أوصى لشخص بسيارة ثم بدى له أن يرجع فهل له رجوع أم لا نعم له رجوع له أن يرجع والفرق بين الواجهة التفليق ظاهرهم لأن الموصى له لا يملك الموصى به إلا بالقبول بعد الموت والمعطى يملك المعطى بالقبول في الحياة ولا يملك الرجوع إذا قبر لا يملك الرجوع وهذا جمع إذن هذا فرق ثاني الفرق الثالث قال ويعتبر القبول لها عند وجودها يعتبر القبول لها أي للعطية عند وجودها لأنها هبل ففيها إيجاب وقبول وقض في أنواح مثل أن يقول المريض مرض الموت المخوف لشخص أعطيتك هذه السيارة إذا لم يقبل المجلس لم تصح العطية فلابد أن يكون القبول عند وجودها طيب الوصية لا يصح القبول فيها لا يصح القبول لها إلا بعد الموت فلو قال الوصية أوصيت لك يا فلان بهذه السيارة قال قبلت ثم مات الموصل فهل يعتبر قبول الأول أو لا يعتبر لا يعتبر لأن الوصية لا يعتبر قبولها إلا إذا وقع بعد موت الموصل الفرق الرابع قال ويثبت الملك إذن يثبت الملك أي ملك العطية إذن أي عند قبولها وقبورها لابد أن يكون عند وجودها من حينما يقول أعطيتك أو قبلك فيثبت الملك في العطية من حين العطية لأنه إعطاء ثم قبول في الحال ثم ملك الوصية لا يثبت الملك فيها إلا بعد الموت لأن الملك لا يثبت إلا بالقبول ولا قبول الوصية إلا بعد الموت هذه أربعة فروق هناك أيضا فروق أخرى منها تحريم العطية على من عليه دين يستغرق وجواز الوصية على من عليه دين يستغرق لماذا؟ لأن العطية على من عليه دين يستغرق ممن عليه دين يستغرق تبرع يتضمن إسقاط واجب والتبرع الذي يتضمن إسقاط واجب خير صحيح أما الوصية فهي تبرع لا يتضمن إسقاط واجب كيف لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الدين ألسل كذلك لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية انتبه يا أخي هذا فرق خامس ما هو الفرق الخامس العطية لا تجوز ممن عليه دين يستقضق بخلاف الوصية وجه التفريق أنها في التبرع إسقاط واجب في مقابلة مستحب والوصية لا تتوى من إسقاط الواجب لأنه سيقفى بالدين قبل تنفيذ الوصية طيب فرق الخامس سادس طيب فرق السادس أن الوصية تصح من السفير السفير كالصغير أو الكبير الذي لاحسنا تصغف الماء تصح الوصية من بالخلاف العطية العطية لا تصح من السفيه لصغر أو غير ذلك والوصية تصرف مثاله رجل أخرق لا يحسن التصرف أعطى شخصا في مرض موته والمدر والمعطي أعطاه عطية فقبلها فهذه العطية لا تصرف لماذا؟ لأنه تبرع من سفيه والتبرع من السفيه لا صح طيب هذا السفيه أوصى في وصية بعد موته فالوصية صحيحة الوصية صحية وجه التكريق بينهما أنه إنما منع من التضبع في حال السفة حفاظا على ماله الذي قد يحتاجه في حالته وأما بعد موته فقد زالت العلة ليس محتاجا للمال فلهذا صحت الوصية من السفين ولم تصح العطية من السفين فهذه ستة فوق بين العطية والوصية قال المؤلف ويثبت الملك إذن متى عند قبولها في الحال العطية يثبت الملك عند قبولها في الحال ويتفرع على قول أن الملك يثبت أنه لو زادت زيادة منفصلة أو متصلة فهي للمعطى بخلاف الوصية فلو أوصى بشات لزيته ونمت الشات بين موته ووصيته جاءت بأولاد قيمة لبن قيمة صوف وما أشبه ذلك ثم قبلها الموسى له بعد موت الموسى فلمن يكون النماء النماء للورطة لأن المولق في الوصية لا يثبت إلى بعد الموت أما في العطية فالنماء لمن النماء للمعطاء إذا كان منفصلة حتى لو زاد على الثلث لو فرض هذه الشات كانت حين العطية ثلثا وكانت أيضا عند الموت ثلثا لكنها نمت في ما بين العطية والموت فالنماء لا يحسن من الثلث النماء يكون للمعطى وهذا هو الفائد إن قولوا يا واسمت الملك إذن