523- شرح زاد المسـتقنـع/ الوقف-الهبة-شرح آخر/ تابع .. الرجوع في الهبة - أخذ الوالد/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأن يسمى رحمه الله تعالى فإن تصرق كيماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عد أو إبراه أو أراد أخذه قبر جوع أو تمنكه بقول أو نية وقفض معتذر لم يصحب بعده وليس للولد مطالبة أبيه بجين ونحمه
إلا بأفقده الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى نبينا واصحابه أجمعين ذكرنا فيما سبق أن الأب
له أن يرجع في هبته لولده إلا للأب أن يرجع فيما وهبه لولده إلا أصبري أخي إلا ذكر مفاجنين لا إلا كان قصده إلا كان قصد التفضيل مثاله فأعطى كل واحد منهما سيارة هذا لا يجب واضح يا جماعة
طيب إذا قصت تفضيل مثل أن يعطي ابنيه سيارتين ثم يرجع في عطية أحدهما وأصل أعطاه السيارتين من أجل أن يخص أحدهم بالسيارة لكن جعل هذا تسترا طيب هل يجوز أن يأخذ الوالد جميع مال ولده لا
يجوز ما يحتاجه إليه إذا ليس للأب أن يأخذ إلا ما يحتاجه إليه يعني لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده إلا ما يحتاجه إليه فأما ما لا يحتاجه إليه فلا يجوز كذلك في معنى المال الولد لكان
مغدرا الولد وهي ولد محتاجا إليه لا يحصل.
إذن أن يكون الوالد محتاجا إليه.
وأن لا يكون الولد محتاجا إليه أو مضطر إليه.
أين.
زي.
نعم.
جمال.
الجزء للوالد أن يحصل بما يولده ما يشعل حتى وإذا كان له حاجة بينه بشأن الله يضعب الولد ولا يكون الولد محتاجا إليه.
طيب.
زي.
نعم طيب المهم السؤال الآن هل يجوز للوالد أن يأخذ جميع مال الولد نعم نعم ولا لا أنتمون نعم أنت أنت ومالك نحنوم إذا سلبه ملكة ما له كله يتضغر إذا حبرأ من غير أسبر بارك الله مثلا ما
يتصور جدا نعم لأن المؤلف يقول وله أن يأخذ من مما لوالده انتبه عبارة المؤلف وله أن يأخذ وتملك مما لوالده مما واضح؟
طيب ما الفرق بين قول المؤلف أن يأخذ وقوله أن يتملك أن يأخذ وإن لم يكن قصد يتملك بأن أخذها انتفرع ويعطيه ايه طيب حسن هل يشترط أن يكون الوالد وحرم لا بدليل مقال يتملأ مقال يتملأ لأن
العذب لا يملك طيب هل يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها خالد يجوز وش الدليل مالجوز لأن الحديث أنت ومالك لأبي وأيضا كلام مولد وله أي للأب طيب قال المؤلم رحمه الله نبدأ درس الجديد فإن
تصرف في ماله ببير إلى آخر إن تصرف الضمير عود على الوالد الأب في ماله أي في مال ولده ولو فيما وهبه له يعني ولو كان التصرف فيما وهبه الأب للولد ببيع فإنه لا يصف لأنه لم يدخل في ملكه
مثال ذلك باع الأب سيارة ابنه دون أن يتملكه فإن البيع لا يصح لأن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه والذي يقوم مقام المالك هو الوكيل والولي والوصف والناظر وليس الأب واحد
منه وعلى هذا فنقول إن بيع الوالد سيارة ابنه غير صحيح طيب هذا إذا كان في ملك الولد وقوله ولو فيما وهبه له مثل يعني قوله ولو بما با له يعني أنه لو تصرى الوالد في بيع فيما وهبه لابنه
لم نصرح البيع مثاله رجل وهب ابنه سيارة هبة تامت بأشروع وقبلها الابن ثم جاء الوالد فباعه باع السيارة نقول إن بيعه غير صحيح وقال بعض العلماء إذا باع ما وهبه له فالبيع صحيح لأن بيعه
يدل على رجوعه في الهبة والوالد يجوز أن يرجع في الهبة ولكن الصحيح ما دهب إليه المؤلف إلا إذا قصد الوالد بهذا التصرف أنه راجع في هبته فحينئذ نقول إنه رجع في هبته فلما رجع دخلت في
ملكه فباعها بعد دخولها في ملكه طيب وعلم من هذا الكلام أنه ليس للأب أن يتصرف في مال الابد لا ببيع ولا بإعارة ولا بإجارة ولا غير ذلك لأن الأب ليس مالكا ولا قائما مقاما مالك اللهم إلا
إذا كان الولد الصغير يحتاج إلى ولاية فهذا شيء آخر طيب قال ببيع أو عتق يعني أن تصرف بعتق مثل أن معتق عبد ابنه دخل الأب يوم من الأيام ووجد العبد قد أتى بعمل طيب يشكر عليه فقال أنت
حرق لعملك هذا العمل والعبد للولد فهل يصح العتق لا لأنه أعتق ما لا يملك فإن قال تملكتك ثم أعتقت فهذا يصح لأن إذا قد تملكتك تخلفه ملك فإذا أعتقوا بعد الدخولي في ملك قال او ابراء او
ابراء يعني تصرف الوالد بابراء مدين الولد مثاله شخص لابنه على زيد مئة درهم فذهب الاب الى المدين وقال اني قد ابرأتك من دين ابني لا صح لا صح أولا لأن لبن لم يملكه لأنه جين في ذمة غيره
وثاني لأن الأب أيضا لم يملكه فقد انتفى عنه الملك من الأب ومن لبن وقال بعض أهل العلم إن تصرف الوالد في مال ولده ببيع أو عطق أو إبراء صحيح لأنه إذا كان له أن يتملك هذه الأشياء فتصرفه
فيها من باب أولى ويكون الثمن في البيع لمن؟
للبن ثمن للبن أما العتق فيكون الأجر لللبن والإبرة يكون الأجر لللبن أيضا قالوا فهذا أقل مما لو تملكه أصلا لأنه لو تملكه لم يكن للبن شيء والظاهر أن الحديث يدل على صحة تصرف الأب في
مال ابنه إذا لم يضره ولا يحتاجه وأما الإبرة فليس له ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك لا يأكل به الدين لأن الدين لم يكن مالا للابن حتى يقبضه قال أو أراد أخذه قبل
رجوعه أخذه يعني أخذ ما وهده قبل رجوعه في الهبة فإنه لا صح أن يتسرط فيه بالبيت إذن ما الطريق إلى صحة الصرف أن يرجع في الهبة إن كان الهبة أو يتملكه إذا لم يكن الهبة ولهذا قال قبل
رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقفض معتبا أراد أخذه أي أخذ ما وهبه قبل رجوعه في الهبة فإن تصرفه لا يصح ولكن كيف يصح إذا أراد أن يصح نقول ارجع وقل رجعت في هبة لولدي ثم بعد ذلك بعت وعما
أن تبيع وهو على ملك الولد فهذا لا يصح لأنك بعت ما لا تملك كذلك أيضا قبل تملكه لو أنه أراد أن يتصرف فيه قبل أن يتملكه ببيع فإنه لا يصح يعني أراد أخذه أيضا قبل أن يتملكه فإن ذلك لا
يصح المهم أن نتصرف الماء الوالد في مال ولده لا يصح إلا بعد إيش بعد التملك إلا بعد التملك يتملكه أولا ثم يتصرف فيه اشترطنا القبض لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض فلو أراد الوالد تملك
مال ولده وتصرف فيه قبل أن يقبضه فالتصرف خير صحيح لأنه لابد من القبر قال وقال لم نصح بل بعده بعد إيش بعد الرجوع في الهبة وبعد التملك في غير الهبة ثم قال المؤلف رحمه الله وليس للولد
مطالبة أبيه بدينه ونحن نعم لا يجوز للولد أن يطالب أباه إيدين أو عين أو غير ذلك لأنه إذا كان للأب أن يتملك فإنه يسلك حق في مطالبته أنت ومالك لأبيك مثال باع ابن على أبيه سجارة سجارة
وبقيت ثمن عند الأب فهل للبن أن يطالب بالثمن لا ليس له أن يطالب وإذا طالب فإن للمحكمة أن ترفض الطلب لأن الإنسان وما ملك لأبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما أكلتم من كسبكم
وإن أولادكم من كسب طيب أعار والده كتابا فهل له أن يطالبه برد العالية لا ولهذا قال بدين ونحوه ليس له أن يطالبه برد العالية وظاهر كلام المؤلف ولو كان الإبن يتضرر بفقدها مثل أن تكون
هذه العالية من حاجياته أو من ضرورياته وأعارها والده على أنه سينتفع بها يوما أو يومين ثم يردها ولكن الأب أمسكها فظاهر كلام المؤلف أنه لا يطالب أباه بذلك والصحيح أن له أن يطالبه بذلك
لأنه ليس له أن يتملكها في هذه الحال فيكون الأب في هذه الحال ظالما وطلب إزالة الظلم لا بأس به ويبقى إلا بنفقته الواتبة عليهم فإن له مطالبته بها وحبسه عليها النفق الواجبة للابن أن
نطالب بها وذلك لأنها ضرورة لحفظ حياة الابن فلا بد منها ولأن سببها معلوم ظاهر بخلاف الدين وشبهه فإنه ليس بمعلوم لكل أحد فله أن نطالب بها مثال ذلك ابن فقير لا يجد ما ينفق على نفسه
وأهله فطالب أباه بالنفقة فطالب من أبيه النفقة ولكن أباه امتنع فهل له أن يطالب نعم له أن يطالب طيب ابن فقير محتاج للزواج وليس عنده شيء يتزوج به وأبوه غني قال سواجه قال حك ظهرك بظفرك
وش معنى ها يعني أنت أنفع نفسك توظف اعمل حتى تحصل ما تتزوج به قال أنا إذا توظفت أو عملت لا أحصل ما أتزوج به إلا بعد عشر سنين وأنا أريد بعد عشر سنين أن يكون ولدي معي يمشي معي فهل له
أني طالب؟
نعم له أني طالب أبأ الأب قال الابن للخاضي احبسه احبس حتى يعطيه يجوز لأن الأب في هذا الحال ظالم ظالم معتدي طيب زوجه لكن لم يقدر الله بينه وبين زوجته اجتماع فطلقه وجاء يطلب زوجة أخرى
له أن يطالب أباه بذلك نعم مادام ماله يتحمل عمال الأب فإن له أن يطالب فقال له زوجتك قبل سنة قال لم يقدر بينه وبينه اجتماء وطلقته وأريد زوجة أخرى المهم طالبه وأجبرته المحكمة على أن
يدفع له المحكم دفعه وبعد ست سأشهر جاء إليه وقال إن الزوجة لم تكفين أريد زوجة ثانية لأن الرجل الشاب ولديه قدرة طاقة والمرأة لم تكن بتلك المرأة التي تكثير المهم طالب بزوجة ثانية له
أن يطالب أباه نعم وثالثة ورابعة وخانسة لا خانسة ينتهي على كل حال النفق الواجب يقول له مطالبة بها وحبسه عليها نعم واشترا كيف أخذ عديم من واع المهم هم مرعا دينتهم أمس إذا بالشرق لا
يأخذه لوضن الآخر من يطالب؟
جارة ما يطالب بعد لبنا بعد لبنا بعد لبنا على أبي سيارة مهجلا بالشحر نعم بعد وعد الأب أنا أعطك هذا القيمة بعد الشحر - يعني وعده.
- نعم.
- بعد الشهر ما عده.
- نعم.
- و كم المحكمة.
- نعم.
- والمحكمة طلب الأب.
هل يحكم على الأب؟
لأنه قال الله تعالى:
يا إله الذين آمنوا أوخذ.
و هذا أوخذ وعده.
إن الأب كان بسم الله.
والأب عهد المحكمة.
كيف هو المحكمة.
وعده جيد.
هل أنت ما قلت؟
يقول إن البن باع على أبيه السجار.
بثمن مؤجل فحل الأجل وطلب لابنه الثمن ولكن الأب لم يوفي هل له أن يطالب أباه عند المحكمة لا لا ما يمكن يطالب إلا بالنفقة الواجبة فقط لا بثمن المبيع ولا غير ها والآية ليس على الأمم لا
ما هي على الأمم لأن هذا ما يجوز أصلا طالب أنت ومالك الأبي حديث أنت ومالك الأبي لا في قول أن الأم تتملك وفي قول أيضا أن الجد أب الأب يتملك لكن ظاهر السنة أنه لا يتملك والأب فقط شيخ
من طرق الإبن وإن كان طرق الإبن من زوجاته ليس بسبب أن زوجاته أو الملعين لم يقف بينهما وإنها بسبب أنها شوق خلقها للولد أنه ردي الطباء ما حدث في العيب حين يتزوج ويقرر وينزوج ويقرر
يلزم الأب وحاجة هذا ولكنهم لا يأزمون لأن حتى هذه في إلطائهم لا يتزوج به فيها أيضا يعانة الله على كونه كل شهر وشهرين يتزوج وهذا ضرع عليه وعلى أهله الله لأن يشترك لبعض الأباء ليس عصف
تصرف يأخذ مالابنة ونشترك لبيل غير قيمة أو في أشياء التالية هذا يمنع منه يمنع منه ذلك لأنه ليس ألهم أن يتملك لكن لأنه ليس ألهم الفائدة لأن الأب في هذا الحال يقول تملك الأب خذ من مال
ولدك لكن ما يمكن أن تصرفه في الشيء المحرم فإذا لم يوجد سلطة إذا لم يوجد سلطة تمنعه من صرفه في المال الوجه المحرم فللي ابني أن يمتنع لكفيه عن المحرم صلى الله عليه وسلم الابن طالبا
وقالنا به أنا أطول علم ولا أريد أن أعمل وسأتزوجه وتفكي عليه أن نفخه وأجب عليك فأنا أجل لمن تعمل فقالنا أنا ما أعمل لما أزم مدام يطبع العلم أما يقول لعبك إذا أتفرغ أنا أحب الأصحاب
والأصدقاء كل ساعة يروح نصديق ولا نبقى لأن التفرغ لطلب العلم نوجب النفقة حتى أنه يجب أن يأخذ منه زكاة لكن التفرغ للعب واللهو يقول أنت قاد على التكسب ولا يجب عليك نفقة لا يجب عليك
نفقة نعم لا يجب لك عالية نفقة لأنه ملك الأب في عمر لا محددة بالقودة هل تكسب يا أصحابي يا إجمعين صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى رصل في تصرفات مريح من مرضه غير مخوف كوجع ضلس وعين
وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه وإن كان مخوفا كبرسان وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاة وأول خالد وآخر سل وثم المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مقوف إنه
إنه مقوف ومن وقع الطاعول ببلده ومن أخذه الطلق لا يبزن تضرعه لوارث بشيء ولا بما فوق القدس إلا بإجازة الورث لها إن مات منه وإن عوفي فكصه بس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هل يمنق الأب أن يبرئ من دين ولده؟
ليس له ذلك مثاله هنا مثال أن له دين عندك أنت شخصاً أب فأتى هذا الوالد وقال وقال المدين أني أبعته نعم أحسنت قال الله لا أصح لأن الدين ليس مركاً ليس مركاً للإبل مركاً للإبل لا ماذا
الملكة إلى الآن الدين هي إمة المدين فلذلك لو أبرئ منه لم يملكها طيب وهب ابنه سيارة ثم باعها باعها الأب فهل يصف البيع أولا لماذا لأنه مشرف باع أن يملكه وهذا لم يملكه طيب كيف كيف
يمكن أن يصر حضيره لدي السيارة نين عمي أن يتملكه أولا ثم يبيعها ثانيا طيب هل يملك الأب أن يبيع بيت ابنه ليش لأنهم محتاجين عنده أشراط البطر يعني قبل ان تملكه لا يجب ست فنقول العب
تملكه اولا ثم بيعه ثانيا ليكون ملكا اما ان تبيعه وهو على ملك الابن بدون توكيل من الابن فهذا لا يجب ست طيب شخص له على ابيه نئة ريال احمد هل له اني طالبها اني طالبه بها ما يطالبه طيب
شخص عند ابيه له عارية اللي وراك له عند ابيه عارية هل له اني طالبه بها تعرف العرية طيب استعارة من ابنه حسن استعارة من ابنه شيئا فهل ابنه أن يطالبه به برده أو لا يعني لا له ذلك لأنه
ليس بدي طيب هل يمكن للأب أن يحول بين ابنه وبين هذه العرية يا الله مش هل يمكن للأب أن يحول بين ابنه وبين هذه العرية يعني هل يجوز له ذلك طيب كيف صح.
يمكن ان يحول بينه وبين ابنه فيقول انا تملكتها.
انا اخدتها منك على انه ملكي.
وحين اذن تخرج عن ملك الابن ولا يمكن ان نطالب بها.
استثنى المؤلف رحمه الله من المطالبة بالدين ونحو استثنى مسألة.
ماهي.
النفق الواجب.
ما وجه استثنائها? لان هذه لحفظ حياتها.
لان فالتطلع.