522- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات-الوقف-الهبة-شرح آخر/ االرجوع في الهبة /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال وَلَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجَعَ فِي هِبَتِهِ اللَّازِمَةِ لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة انتبه لا يجوز يعني يحفر لأن نفي الشيء إثبات لضده فإذا نفينا جواز ثبت
التحريم أن يرجع في هبته أي فيما وهبه لغيره إلا لعب كما سألت استدتكار وذلك لأن الإنسان إذا وهب وأقبض الهبه ولهذا قال المؤلف اللازم صار في الهبة ملكا للموهوب له فإذا رجع فيها فقد أخذ
ملك غيره بغير حق فصار هذا حرام صار هذا حرام هذا تعديل المسألة من حياة النظر أما دليلها من حياة الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء
ثم يعود في قيء كيف يقيء ثم يعود في قيء الكلب يقي يتقيع الطعام اللي في بطنه ثم يعود ويأكله يعود ويأكله ولا شك أن هذا مشهد بشع جدا هل هذا التنثير يدل على المدح أو يدل على التنثير في
أبشع صورة للتنثير الثاني بلا شك ثانيا ولم يضرب الله مثلا لأحد من البشر إلا على سبيل الدم أبدا واطلوا عليه النبا الذي أعطناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو
شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه عالم أعطاه الله علم نعم ولكن كانت همته نازلة صار ينظر إلى الدنيا نعوذ بالله ينظر إلى الدنيا إلى متعها إلى جاهها إلى رئاسته فيها ما
نظر إلى فوق قال الله عز وجل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلال لأن هذا العالم مراده الدنيا فلا يمكن أن يشبه إن قل المال فهو يلهث يبيه وإن كثر يلهث أيضا يبي أكثر هل
هذا على سبيل المدح ولا على سبيل الزم ولهذا لو قد لأي واحد يا شبيه الكلب لأمسك برقبتك صح ولا لا وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفار الحمار من
أبلد الحيوانات ولهذا صار هو من أدل الحيوانات بالأمكان لأنه ما عنده التفكير حتى يغطي عليه الدلالة المكان ولذلك يقول بعض الناس كلما كان الإنسان أكثر تفكيرا صار أقل دلالة على الأمكان
لو تردد على البيت أربع مرات خمس مرات لأن تفكيره أعلى من أن يتعلق بالأمكنة والحمار يقولون من أدل الحيوانات لأنه أبلد الحيوانات نعم ضرب الله هؤلاء بأنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا أسفار
كتب مفيدة الحمار اللي يحملها ما يستفيد على سبيل الذم لا سبيل المدح طي وقال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يطي ثم يعود في طي على سبيل الذم وقال النبي عليه الصلاة
والسلام الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا ذنب لمدح طيب إذا ناخد قاعدة ما ضرب ابن آدم مثلا بشيء من أحيوان إلا على سبيل الدم صار الرجوع في الهبة اللازمة ما
هي اللازمة التي حصل فيها القبض لا يجد الرجوع فيها إلا العب والدليل تكرنا دليلا هو تعليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلنا مثل السوء العائد في هبتك الكلب يطيئ ثم عود في
قيئ والتعليل أن الموهوب له قد ملك الهبة ودخلت في ملكه فلا يجوز أن يستردها الإنسان طيب هذا التعليل ربما يقول قائل إنه تعليل علي لأنه لو استردها يستطيع الموهوب لها أن يمانع فنقول إن
الموهوب له قد لا يستطيع أن يمانع وقد يستطيع أن يمانع ولكن لا يمانع خجلا يعني يقول أهو الذي أعطني يا كيف يمنع والمنع خجلا كعدم المانع يعني لا أثر له ومن العجائب والعجائب جم أن بعض
العلماء قال إنه يجوز أن يرجع الواهب في هبته اللازم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب والكلب غير مكلف وأكله من قيئه ليس بحرام صحيح هذا؟
لا هل الكلب مكلف ولا غير مكلف؟
غير مكلف هل أكله من قيئه إذا تقيع ثم رجع فيه؟
حرام عليه ولا غير حرام غير حرام يقول فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رجوع الواهب في الهبة في الهبة بفعل مباح ذل على جوازه جواز رجوع الواهب في هبة يلا أسنع يعني بعض الأحيان تكون
أقوى العلماء من أغرب ما يكون تقول كيف يقولها عاقل فضلا عن العالم فهي قال يا سبحان الله رسول صلى الله عليه وسلم يشبه الإنسان بالكلب ثم تبقى أن تفعله مباح أنا أوافقه على أنه مباح
بشرط أن ينقلب كلبا إذا انقلب كلبا فأنا أقول مباح نرجع فيه بدي قل لا فلو أن الكلب أتى بسرة تمر ووضعها بين يدي كلب آخر ثم رجع هذا الكلب فأكل هذه الصرة حرام عليه الله غير حرام وهبها
وقبضها للكلب الثاني نقول له هو حلاب لأنه غير مكلم فهذا الرجل إذا انقلب كلباً ووهب فلا بأس ثم إن الحديث يقول ليس لنا مثل السوق ليس لنا هذا تبرأ منه فكيف تقول أنه حلاب على كل حال هذا
القول لو لأنه ذكر ما قلته لكن أنا أريد أن أبين لكم أن بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم يذكرون أقوال غرائب ثم يوجهون هذه الأقوال بما يشبه نبي من الأدلة على وجه أغرب طيب إذن الصواب
أن رجوع للإنسان في هبته اللازمة حرام طيب هبته رجوعه في هبته غير اللازمة كما لو قال الشخص إني قد وهبت ككتابه إني قد وهبت ككتاب ساد المستقنع لكنه لم يسلمه له لأن في البيت مثلا فهل له
أن يرجع نعم له أن يرجع ولكن هل رتوعه وعدمه سواء لا ليس سواء لأن هذا خلاف مروع ولأنه إخلاف للوعد يعني أدنى ما نقول فيه أنه إخلاف للوعد فنقول لك ما دمت نقول له ما دمت قد وهبته فقد
وعدته أدنى ما نقول فيه إنه واحد ولهذا نقول لا ترجع لكن ليس حرام ليس حرام عليه لأن ظاهر الحديث كالكلب يقيء ثم يعود أن هذا في الهبة المقبوضة المسلمة التي أخرجها الإنسان من ملكه
وأعطاها الموهوب له أما إذا كان لم يخرجها من ملكه وفي حوزته فإنه أن يرجع لكن هذا خلاف الموء فينبغي إذا طرأ عليه ما يقتضي أن يرد الهبة أن يرجع فيها ينبغي له أن يفعل شيئا أو أن يقول
للمهوب له قولا يقتنع به فيقول مثلا والله أنا وهبتك الكتاب ظن مني أني أجد في السوق نظيره ولكني لم أجد فسامحني يا أخي حينئذ يطيب قلبه ويسفل عليه رجوع هذا في هبته أما إذا منع وقال
والله أنا أهونت فلابد أن يكون في قلب أخيه شيء وكل شيء يوجب أن يكون في قلوب إخوانك شيء عليك فإنه ينبغي لك أن تبتعد عنه نعم أول يخاف الوعى بعض العالمين يقول لا سبيح حرام وأن يوهب
الوعى السنة لكن الصحيح أنه واجب بس هذا الوجوب لا يتعلق بمسأة الهبا يتعلق بأمن الخارج وهو الواحد نعم يقول لو أن الموهوب له رد الهبا هل يجوز للواحد أن يأخذه اشتغلوه نعم لنقول إذا كان
لم يقبرها أو لم يقبلها أيضا لأن لا بد من قبوله قبل فإذا كان لم يقبلها فالأمر واضح لو كمن الأول ردها وقال ما أريد أو أنه قبلها لكن لم يقبرها ثم امتنع القبض رده فهذا لا شك أنه يجوز
أن يرجع الواحد لأن الهبة لم تتم بعد لكن إذا قبضها ثم ردها عليه فهل يجوز أن يقبل أو لا نقول يجوز أن يقبل مجم ردها عليه بعقد جديد فلا بأس لا لما قال أو زيادة خلاص صر الرجوع على
المفضل نعم وَلَهُ أَنْ يَأْخُدَ وَيْتَمَلَّكَ مِمْ مَالِ وَلَدِهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَحْتَاجُهُ وَإِنْ تَصَرَّقَ فِي مَالِهِ وَلَوْ فِي مَا وَهَدَهُ لَهُ بِبَيْعٍ أو عِذْقٍ
أو عُبْرَانٍ أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أولية وقبض معتذر لم يصحب بعده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا ومحمد وعلى الله واصحابي أجمعين
سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد وكيفية الأمدال حظل التليل طيب ما الدليل الدليل أن الله سبحانه وتعالى الدليل الدليل على وجوب التعديل أوله صلى الله عليه وسلم اتقو الله وعدله
من الأولاد نعم الله وعدله ويأوز أحسن طيب ما هو الدليل على أن العدل أن يكون لذلك مثل حظلنا تهيل الأخ لا ما هنبهك هذا الآية يوصيكم الله طيب ولا أعدل من قسمة الله أليس كذلك طيب لو أن
شخصا له أخوان الشقيقان فأعطى أحدهم أن يأهو الآخر خمسين الأخ نعم يجوز يجوز فضل نعم لكن ليس أولاد أولاد ليس أولاد للمؤلف أولاد نعم طبعا وغير الأولاد يجوز من طبعا بينهم نعم ودني لقضي
هذا اتقوا الله واعدلوا بين أولادهم طيب لو أنه لو فضل أحدهم فكيف المخرج نعم هذا طريق يعني يحضر الزيادة يأخذ الزيادة هذا أثناء أو يأخذ نصف الزيادة السلام عليكم.
الثالث.
يعني يجمع بين الأمرين.
بين النقص والزيادة.
صح.
لو مات يا بندر مات قبل أن يسوي.
فهل تثبت للمعطاء الزيادة؟
بقول المؤلف أنها تثبت.
نعم.
يعني على المشهول من المذهب.
يعني هذا المكتاب ليس على المدر الحنائي.
على المشهول من المذهب أنها تثبت.
المعنى الصحية بقول الضوء الضوء أنها لا تستطيع بل يجب عليها ربه الزيادة إلى تلك نعم أو أنهم يخصموا بقدر ما معهم الزيادة إلى اللجم طيب لو أن الأولاد الأخ لو أن أولاده وافقوا على
التفضيل نسموا الحق في ذلك لو قالوا ما فيه بأس يا والدنا لأن هذه سمحوا الحق المهمون لسمحوا لهم النبي يعني إذا سمحوا عن نبيه فلا بأس طيب يعني يقول أليان إذا كانوا بالغين هل مرادك؟
يقول إذا كانوا بالغين إذا سامحوا وهم بالغون مرشدون هذا مرادك وعما الصغار فلا عبرتك تمام لأن هذا حق آدم حق آدم إذا سمحوا فلا بأس ولكن هل يفرق يا سامي بين أن يسمح قبل العطاء يعني قبل
التفضيل أو بعده سمحوا يأخذ به الفرق يسمحوا بعد العطاء الفرق بما إذا سمحوا قبل أن يدفع يعني لو جاءوا شوارهم قالوا يا أولادي أخوكم هذا قد بربي وأحسن إلي وفقوا عامل معي يسمحوا لي بعضه
عشر تلاف ليلة فقالوا ما عند المال كيف تلأل فيك على إنجازتهم بعد الموضوع ما لامه وصية دي حالا هاي بعضي الان يعني من يصل جوافقهم طيب واذا كان بعد وقال جاء اليهم وقال انا وهبت ولا
اخاكم اشتلاف ريح تسمحون ولا لا يعني اذا لاقض بين موافقتهم قبل الاعطاء وبعدهم عرفتم وقد يقال بالتفريق لانهم ربما يعفون بعد الاعطاء خجلا خجلا لأن هناك فرق بين أن يعطي ثم يرجع ويأخذ
وبين أن يشاور قبل الإعطاء فقد يسمحون بعد الإعطاء خجلا أو خوفا من أخيهم على كل حال القاعدة في هذا أنه إذا علمنا أنهم إنما سمحوا خجلا أو خوفا من أخيهم فإنه لا عبرة بهذا السماح لا بد
أن نعرف أنهم سمحوا عن طيب نفسه انتبه يا أخي رجل وهب هدية الله هدية هداية الله هدية هل له أن يرجع فيها؟
هنا حصر إجاب وقبول وقبض لأنها لا زال فلا يرجع لا يرجع هل عندك دليل؟
ما هو؟
لا لأن في الهبه الهبه يجي ماد معنى الغاية تمام لأنه يما قبلها وقبرها هذا في اسم المائل فارد معنى الغاية يرجى إليه كيرجى على ما يلعاه في الغصر نعم حسنا ونبيل الاسري وقال رسول الله
ومن يرجى على الحربة مثل الكل تقيها ثم يرجى عليه ويقع هذا مثل صحيح.
هذا غراه بالمعنى ولا بأس.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
العائد في هبته كالكذب.
يقيء ثم يعود في قيمه.
طيب.
هناك بعض العلماء فهم الحديث فهما خاطئ.
أحمد.
قال:
يجوز الرجوع في الهبة.
ما؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تشبهه بفعل لا إثم فيه.
فإذا يكون فعله لا إثم فيه.
طيب.
ما رأيك في هذا الفهم؟
لا صحيح ليش؟
لأنه إذا وصلت بأحد أو أمساق الحديث لا وصلنا فإنه يدل على مقدام نعم صحيح لأن الحديث صيقة مساق الذنب لا مساق الإباح هذا هو واحد صحيح أن رسول قال في بعض هذا الحديث ليس لأنه مثل السوب
وخرح كأن هذا مثل السوب أحسنت نعم نقول كذلك هذا خوج أن تضغط كذلك لأنه ليس نعلم ذلك لا نهمون من هذا كيف نعرفه لا شك لكن هذا لا اقتص فيه نعم لأن الإنسان بشر مفضل على الكلب فلا يطاف
على البشر بتاع الكلب هذا أيضا ماشي ثالث بالنسبة المشاركة لأولاده يعني قلنا احنا في الأول ما ذكرت بعد العضية كون خجلا أو خافا من أخيه ممكن برده قبل العضية كون خجلا من أبيه ربما لكن
هذا أشد هذا أشد أشهر.
ثم قال الله رحمه الله إلا الأب.
طيب اللازمة احترازا من غير اللازمة وهي التي لم تقضر.
قال إلا الأب إلا الأب.
ووجه استثنائه أنه جاء في الحديث ليس لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الأب.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك.
فيجود للأب أن يرجع فيما وهابه ابنه ولو لازمت الهبة.
لأنه أقبضه مثال ذلك رجل وهب ابنه سيارة على أنه سيشتري لنفسه ولكن لم يتيسر أن يشتري لنفسه فرجع في الهدى أي يجوز هذا أم لا يجوز يجوز للحديث الذي أشرنا إليه ولعموم قوله أنت ومالك
لأبيك لكن يستثنى من هذا ما لم يكن حيلة على التفضيل فإن كان حيلة على التفضيل لم يجوز مثاله أعطى ولديه كل واحد سيارة سو بينهم أولاد السيارة من جنس واحد سو بينهم ثم عاد فأخذ من أحدهما
سيارته رجع في هبته هذا الرجوع لا أصف لأنه رجع به التفضيل تفضيل من تفضيل الذي لم يرجع في هبته فإذا علمنا أنه قصد التفضيل لكن تحيل فوهبهما ثم عاد في هبة أحدهما كان هذا العودو حراما
ولا يحل له وذلك لأن العبرة بالمقاف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنياء وإنما لكل من الأعمال وقول المعلقة في هبة لازمة إلا الأب باستفاد منه أنه لو أبرأ ابنه من دينه
فلس له رجوع لو أبرأه من دينه فليس له أن يرجع لأن الإبراء ليس بهبع مثاله شخص في ذمة ابنه له ألف ريال فأبرأه قال إني قد أبرأتك يا بني منه ثم عاد وطالبه به فليس له الحق في ذلك ليش؟
لأن هذا ليس هبع بل هو إسقاط والمعلم يقول أن يرجع في هبته اللازمة قال وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده لا يضره ولا يحتاجه طيب وله أي للأب دون الجد الأب حاص ودون الأم له أن يأخذ ويتملك
مما لولده لأخ يأخذ ويتملك الفرق بينهما أن الأخ يأخذ الشيء ينتفع به ثم يرده والتملك يأخذه على سبيل الدوام يأخذه ملك الله يقول مولف له أن يأخذ وله أن يتملك مما لولده ما لا يضره ما
هذه مفعول يأخذ نعم مفعول يأخذ ويتملك يعني تنازعها عاملا ما لا يضره أي ما لا يضر من الولد ولا يحتاجه أي لا يحتاجه الولد مثل شخص له ابن غني وعنده سيارات كثيرة وأموال فجاء أبو وأخذ من
هذه السيارات سيارة هذه السيارة لا تضر الولد ولا يحتاجها الولد يجوز أو لا يجوز طيب أما إذا كان يضره مثل أن يأخذ طعاما هو محتاج إليه في ضرورة إليه فإن هذا حرام ولا يجوز لأن ذلك يضر
الولد وكذلك لو كان محتاجا له الولد محتاج ولا يضره لكنه محتاج مثل أن يأخذ سيارته التي يستعملها هو لا يضره لو أخذها لكنه يحتاجها فليس له أن يأخذها أو يأخذ أباريقة التي يشرب بها الشاه
والدلة التي يشرب بها القهوة شاء الوالد إلى بيت ولده وأخذ الأباريق والدلال قال يا بتي ليش أنا محتاجه ما عندي دراه المشتري قال ما هو مشكل اشرب الشاه والطهوة بالطاسة نعم يعني هل إنه
العادي ليشربه بالكعس تندفع الضرورة أو لا تندفع تندفع بل للآبان يقول ليس الشاه والقهوة ضرورة نعم وإذا قدر أنها ضرورة فهو يقول تزول بأن تسمعها في أي إناء فيقول له يا والدي إذا جاءني
ضيف أأتي بالقهوة والشاه في إناء معتاد إناء الماء أنا أحتاج لهذه هل له أن يقبل من هذا شيء لا لأنه يحتاجه ولا ضره لكنه يحتاجه فيشترط أن لا تتعلق به حاجة لبن والشرط الثاني أن لا يتضرر
به والشرط الثالث ألا يأخذه لولد آخر فإن تملك من مال ولده الأكبر ليعطيه الأصل أو بالعكس كان ذلك حرام لأنه إذا حرم التفضيل من مال الوالد الخاص فتحريمه لأخذه من مال الولد الآخر من باب
أولى طيب الشرط الرابع أن لا يكون وسيلة للتفضيل مثاله أعطى كل واحد من ابنيه مسجلة فسوى بينهما ثم تملك من مال ولده الثاني راجو يساوي المسجلة الذي أعطاه من أجل أن يتميز الولد الثاني
بالمسجلة هذا عيضا لا يجوز إذا كان وسيلة للتفضيل فالشروط إذن أربعة نعم من أحد دون الآخر نعم قصد قصد قصد إيش قصدين دون الآخر إينه ما في بأس لا ما قصد تقصد لأنه يدين في الظرفة يمكنني
فتكون أرد هذا مثلا لأنه أكثر مالح أو أنه يعرف أنه أكرم من الثاني يهون عليه التملك بخلاف الآخر يعني له اعتبارات إنما إذا لم يأخذت شيء محرم فأصل جواتر هذه موجودة الجواب على هذا موجود
في البحرية يعني مضى وفي المسجد في الأشق إلا الأرض قرب مسجد وتمي الله لا يجب لواهب أن يرجع إلا الأرض في هبته اللازمة نبارك الزرور إلى ذهني يعني إلا الأفضل مع فضل بين الأولاد حتى يجي
التوافق مع قرم رسول صلى الله عليه وسلم من وهب ويرجع عليه أفضل كل مصدر وكذلك في الحديث الأول فأجلوا بين أولادهم فقد فقلنا أجلوا بين أولادهم سمعتم كلامه؟
نعم يقول يتبارب ذهني أن قوله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمه إلا الأب يعني بذلك إلا الأب فيما وهبه لولده فيما فضل به أقول هذا ليس بصحيح لأن رجوعه فيما فضل به واجب طيب لكن
أنا قلت لكم إن فيه دليل وتعليل الدليل أنه جاء في الحديث لا يجوز لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الوالد فيما أعطى ولده جاء في الحديث هكذا والشي الثاني انه اذا جاز ان يتملك من ابنه جاز
ان يرجعه معه.
نعم.
ما لنكن وسيلة الى التفتيل.
اذا اخذ سيارات من ابنه يعتبر تفتيلي وميز احده مع ابنه.
وهو لم يرد التفتيلي.
لكن هذا الان ترك هذا بغير سياره وهذا معه السيارة.
لا اعتبر هذا التفتيلي.
لا ما هو تخطيق أصلا قد سوى بينهما فلا أصلا سوى بينهما فلما سوى بينهما وتوى وتملك كل واحد ملكة