521- شرح زاد المسـتقنـع/ الوقف-الهبة-شرح آخر / فصل- العدل بين الأولاد بالعطية واجب /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف فصل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثه يعني هذا الفصل عقد المؤلف بمسائل منها عطية الأولاد والمرابب العطية هنا الهبه الهبه يعني فهي أعم من العطية في مرض الموت طيب أولاده الذكور والإناث بقدر إرثه فيقول للذكر مثل حظ الموتين وهذا في العطية المحظة دون العطية للحاجة فالعطية للحاجة تتقدر بقدر الحاجة والعطية المحظة التي يتبرع محظ ستقيد بمقدار الإرث يعني للذكر مثل حظ الموتين فهذا رجل عنده ولد وبنت أعطى الولد ولم يعطي الولد هذا حرام كيف يجب أعطى الولد ولم يعطي الولد يعني لم يعطي الذكر هذا أيضا حرام أعطى البنت بمقدار البن هذا أيضا حرام لا يجوز لأن الواجب أن يعطي الولد الذكر مثل الأنثى أعطى لدن ثلاثين وآطى البنت عشرة لا يجوز طيب أعطى لدن ثلاثين وآطى البنت عشرة لا يجوز أعطى البنت عشرين وآطى البنت عشرة لا يجوز لأن هذا قدر الإرث بقدر إرثه طيب وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أن التصوية بالقدر لا تجوز يعني لو أعطى الذكر مئة وأعطى الأنثى مئة فهذا حان لا يجوز ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعطلوا بين أولاده اتقوا الله وآطلوا بين أولاده اتقوا الله وعطلوا بين أولاده ولما جاء بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطيته لبنه النعمان قال له أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوه اتقوا لكم جماعة إذن لو قال قائل هذا الحديث يدل على أنه يأتجل التصوية بين الولد الذكر والولد الأنثى فما جوار الجواب لا ليس يدل على التصوية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واعطلوا بين أولاده ولا نرى أحدا أعدل من الله عز وجل وقد قال الله تعالى يصلكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى ولنجد قسمة أعدل من قسمة الله تعالى وعلى هذا فيقول التعديل أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثى وليس التعديل أن يسوى بينهم وهذا هو القول الراجح أن التعديل بين الأولاد إنما يكون لتفضيل الذكر على الأنثى بحيث يجعل للذكر مثل حظ الأنثى وليس التعديل بمعنى التصوية وقولنا قول ما أنه في عاطية أولاده احترازا من النفقة فالنفقة لا يعدل فيها بقدر الإرث إنما يعدل فيها بإيش بقدر الحاجة فلو فرض أن البنت تحتاج إلى حلي يجعلها على الرأس بعشر ثلاث ريال ولب يحتاج إلى طاقية يجعلها على رأسه خمسة ريالات فما التعديل أن يشتري للبنت الحني بعشر تلاف ريال وللإبن طاقية بخمسة ريالات هذا التعديل عنده أولاد ذكوء أحدهم كالجمل جسمي والثاني صغير الجسمي ثوب الأول بمئة ريال وثوب الثاني بعشرة ريالات فاشترى لكل واحد منهما ثوبا فقال الصغير أعطني تسعين ريالا لأنك اشترت لأخي بمئة واشترت لعشر هالفرق تسعون ريالا أعطني تسعين ريالا وإلا فإنك جاء ماذا نقول نقول بل الجوه منك أيها الصغير لو أعطاك تسعين ريالا لكان قد فضلك على أخيه الآن الذي أعطى أخاك هو ثوب وأنت أعطاك ثوب لكن لو قال اشتري لي مثل ثوب أخيه كنا ما خالد لكن سيكون ثوب أخيك عليك مثل الخيمة هل ترضى أن يكون عليك خيمة تمشي بين الناس ما يقول ولو فعل ذلك لكن هذا جمولة طي له ابنان ذكران أحدهما يدرس في الجانب يحتاج إلى كتب يشتري له الكتب بمقدار مئتين ريال مثل والثاني يدرس في الابتداء يحتاج إلى كتب في عشرين ريال فاشترى للأول بمئتين واشترى للثاني بعشرين هل هذا عدل؟ ها؟ عدل لأن هذا هو الحاجة له ابنان أحدهما بلع عشرين سنة واحتاج إلى الزواج فزوجه بأربعين ألفا والثاني له عشر سنوات لا يحتاج إلى الزواج هل يطالب الثاني أباه بأن يعطيه أربعين ألفا؟ لا لأن هذه من أجل الحاجة هو ذلك الحاجة طيب وهل يفضل بينهم في اعتبار البر؟ يعني إذا كان أحدهما أبر من الآخر الآخر عنده عقوق والثاني بار فقال سأعطي البار أكثر من من أعطي العقق تشتيعا للبار وحسا للعقق أن يبر ما تقول؟ ها؟ نقول لا يجلس لأن البر ثوابه أعظم من دراهم تعطيها إياه البر ثوابه عند الله عز وجل ولا تدري فلعل البار اليوم يكون عقا بالغد والعق اليوم يكون بارا بالغد فلا يجلس ترطيه أن تفضله من أجل بره طيب إذا كان أحد الأبناء يعمل معه في مزرعته أو في متجره وعطاه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع به بشيء نعم فيها تفسير إن كان هذا الذي يعين أباه في متجره ومزاعته يريد بذلك وجه الله فإنه لا يعطيه شيء لأن هذا يدخل في إيش؟ في البر وإن كان يريد عوضا على ذلك أو أن أباه قد فرض له العوض قبل أن يعمل فلا بأس ولكن يعطى مثل أجرته لو كان أجنبيا فمثل إذا قد لو كان خادما لكان له راكب ستمائة ريال في الشهر فهل يعطيه الأب سبعمائة في الشهر؟ لا يغطيه ستمائة ولا يعطيه أكثر من ما يستحق لو كان أجنبيا طيب لو حرر أن أحد الابنين يصيب بشلال فصار ينفق عليه أكثر من أخيه الذي لم يصب الشلال ما تقوله؟ لا بأس؟ لا بأس لأن هذا دبع للحاجة كما لو احتاج أحد الابنين إلى دواء أو علاج وأنفق عليه شيء كثير لأجل ذلك فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين نعم؟ نعم نعم نعم هذه أسطل عليها لن نعرف ذكره نعم نعم نعم هذه فيها خلاف يعني إذا كان أحد الابنين كافرا في ردة أو من الأصل لن يدفع في الإسلام فهذا بعض الألم يقول لا يجب التعديل لأن الله قال أهدناك عن المسلمين كالمجرمين وبعضهم قال لا يجب بل يجب التعديل لأن هذا حق سببه الولادة ويثابت في الكافر كما يثابت في المسلم وهذا وينضغي أن يقال في هذا ينضل المصلحة إذا كان إعطاؤه المسلم يقتضي أن يقرب الكافر من الإسلام فيدخل في الإسلام فهذا يُعكد الإسلام ولا يُغالب وأما إذا لم يكن فيه هنا الصحاف فلا يجب التعديل نعم مصير أو هو لديه تبني أعطاه العم شو؟ فيها أخوة لهم أخوة من كان والدهم كان أعطاه العم يعني عم ما يحنين له أولادة يعني ما هبه له ما شاء الله طيب فالآن يعني الولد هو راخد يرجع لأبيه لأبيه يعني لا يرجع لأبيه هذا يعني يرجع لأبيه معنوم بأنه لا يجد الرجوع في الهبة هذه الهبة مقبوضة لا زينة الهبة الأبلاد قلوا لا تصف ما هو مرة عليتهم؟ قريبا مرة عليهم يعني لو أن هذا الأخ وهب لأخيه هذا اللي بن لأنه لا ينجب فإن الهبة لا تصف ولا يكن ولا جلق حتى لو تبنناه لأن الله أبطل تبنيه قبل نعم أحمد شو؟ إيش اللي؟ نظر ألا يبيع مثل زين صف لا الصلعين هذه يضح بيعه قصر هذا العين بيضها مباح لكن لما نذر ألا يبيعها فهذا حكم حكم يمين كمال حالك فيكفر عن النذر ويبيع شاكر أم عزب نيه؟ شغل فيها اه؟ لا يقوم مثلا أولادي منهم المبيع ومنهم العاصم ومنهم المبيع ومنهم العاصم الصغار خاصة وله الكبار فالذي يغير يعطيه مثلا ريال ريالين تشتعل له يعني مثلا قال لأولاده استقبل الضوء أنا عندي شغر أبتأخر استقبل الضوء أحد الأبناء خرج للعب السوق والمبالي والثاني ضاقي للضوء فهل يعطيها أولا؟ نعم عن من؟ هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ أقول هم هي تجد عيلا؟ هم؟ هم؟ وهناك هذي قد يقال أنها من ذلك التأديد أنها لا تستعمل لمصلحته لمصلحته وهي أيضا المسألة بسيطة يعني ريال وريالين في الوقت الحاري ما هي شيء نعم؟ نعم؟ لا لأن الوقف لا بد أن يكون عيلا هم؟ شريت عليك بيتا بـ 50 ألف هم؟ هم؟ يعني بعت عليك هم؟ لما قال شريت عليك هذا البيت بـ 50 ألفا ملكه المشتري هم؟ طيب وضعت حالة لك هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ البيت ليه ملكه ليس ملك البائع الآن البيت الآن صار ملك المشتري لما تم البيع صار ملك المشتري واضح؟ هم؟ هم؟ وإذا كان سببه النفق هذا بأس فإذا كان هذا الرجل محتاج للسفر لطلب العن فهذا من النفط؟ طيب يحفرها له هم؟ هم؟ ما؟ لا هذا ليس بديد؟ إذا ما طهما ما في شيء لو قروا كذا أنا عطيتك المولودك ولا عطيتني المولودين؟ والله أنت رأنت كريم وأنا بخير ما أعلم ما؟ ما إذبت التواب اللي يكون لها معاوضة في الوقت الحارج يعني عطيتك اللي يجي تعطيه؟ لا هذا ما؟ هذا قد يولد له وقد لا يولد أو أقول قد يولد وقد لا يولد وهبت الثواب بمعنى البيت هم؟ صورتها أنا رأيتك تطلب كتابي تبحث عن كتاب تقول عندي لك الكتاب تفضل هذا الكتاب ولد فالنعب تبيع ولا شيء يكون هذا هوبا يوعد به الثواب ما أمفاد؟ ما وش عمي مثلا؟ تقول هم هناك منا بين الوالد وولده هم؟ لا فيه منه ما فيه شكل فيه منه فيه منه لكن ما فيه شكل ألا الوالد على الوالد ولا الوالد على ما؟ لكن بس هذه منه قد تكون غير مؤثرة بالنسبة لأوساط الناس ولهذه يقول مثلا إلى عطاه بوكا هذا ما به منه أو بالعكس يقول هذا ما فيه منه فلا تخطيش الإنسان يعني منة الأب على الدنيه أو بالعكس هذه لا تخطيش الإنسان ولا لا شك إنها منه حدث القرآن الاخلط هذا لله أنت لا تعدوا عنه وسؤاله فهمه أفهمنا إياه وأفهمه جواب نعم يعني هذا البيت وجب عنده بعيد من الطرور حقه يا حولي من أقوى أنت خاطر مسأة الجديدة الشيء لا أنا قلت وظهرت له هذا غير عليه أنت بأيت عليه أنت بأيتني بيتاً بأيتني بيتاً بأيتني بيتاً خمس أذر صافر المتلك والبيت لمن ليك كيف توقفم ولي عليك ما وجدت لك الشيء إذا كنت لم تجد عندي شيئاً وأنا أفلس مثلاً خذ البيت أنت خذه أولاً خذه أولاً بعد أن تأخذه لك أن توقفه عليه ايه ما في بأس هذا. اذا كان على عمل ما في بأس. حتى مثلا لو كان يمتظر ضيوفا وقال لهم هل يجلس يستقبل الضيوف انا اعطيه اشرف اليدات. هذا لا بأس. اذا جلس واحد اعطيه حالك لا حرف. عند جناس اسمي علام. اسم الله رحمن الرحيم الحمد. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين سبق لنا انه يجب التعديل في عطية الاولاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدنه بين اولاده. وسبق ان التعديل يكون بقدر الارث على القول الراجع. وليس بقدر الرؤوس بل بقدر الارث. فاذا اعطى الذكر مئتين اعطى الانتا مئة. ولا اعطيه مئتين. وذلك لانه لا قسمة اعدل من قسمة الانتا. وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانتا مئتين. وهذه اعدل قسمة. فايه و. ولكن لم نورد حديث بشير بن سعد ابن النعمان. حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام اكل ولدك اعطيتهم. مثل هذا قال لا. قال اتق الله واعدنه بين اولادك. هذا لم يريده وسلم يريده في الدرس ان شاء الله فاع. وسبق لنا ان التعديل الواجب انما هو في عطية التبرع. اما ما كان لدفع الحاجة فانه يتقدر بقدرها. بقدرها. ولا يجوز ان نعطى من لا يحتاج مثل ما اعطي المحتاج. عربتم. وضربنا لذلك مثلا. برجل عنده ابنان. احدهما في سن الزواج فزوجه باربعين الف. والثاني. صغير. فهل يلزمه ان نعطى الصغير اربعين الفا. لا. لا. هل يلزمه ان يدخره له. لا. هل يلزمه ان ينسى به بعد موته. لا. كل هذا لا يفوز. لان ما كان لدفع الحاجة فهو متقدر بقدر الحاجة. طيب. طيب. وسبق لنا ايضا انه لا فرق بين الصغير والكبير. ولا بين البار. اه. والعاق. ان هذا عطية. وقد يكون العاق هذا العام بارا في المستقبل. والبار في هذا العام عاقا في المستقبل. طيب. وسبق لنا. انه لا يجوز ان يزيد احدهم. لكونه ذا خلق جميل. طيب. او طالب علم. او عابدا. او ما اشبه ذلك. لكن له ان يقول. من طلب العلم. فله كل يوم كذا. من حفظ شيء من القرآن. فله كذا وكذا. هذا لا بأس به. حتى لو انفرد احدهم بذلك واعطاه. فهو في حل. وذلك لانه فتح الباب لجميع. فمنهم من ولد ومنهم من لم يلج. وليس هذا. تبرعا محظا. طيب. يقول مؤلف يجب التعديل في عطية اولادهم. بقدر ارتهم. نعم. اه ذكرنا الان. ان حديث بشير ابن سعري. الانصاري. الذي وهب ابنه النعمان. نحلة. اما بستان او غلام. او غلام بستان. المهم انه اعطاه من بين سعري اخواني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم. اكل ولدك. نحلة مثل هذا. قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم. اتغوا الله. واعدلوا بين اولاده. فان ظاهر الحديث. انه يسوى بين الذكر والانثى. فيقول اكل ولدك. نحلة مثل هذا. لهذا. ولكن نجيب عن ذلك. بان في بعض الفاظ الحديث بصحي مسلم. قال نعم. قال افعت بهم. مثل ما فعت بهذا. قال لا. فقال اتغوا الله وعدلوا بين اولادهم. وبه تبين ان الذي عند البشير كانوا ذكورا. واذا كانوا ذكورا لازم ان يكونوا بالسوية. فزال الاسكال. وقول المؤلف يجب التعديل في عطية اولاده. اولادهم. يستفاد. نبدأ الدرس الان. يستفاد منه. يستفاد منه. انه لا يجب التعديل في عطية اخوانه. فلو كان له اخوان شقيقان. فاعطى احدهما. ولم يعطي الاخر. فلا شيء عليه. ولا فرق. بين ان يكون هؤلاء. وارثين. كما لو لم يكن له وارث سواهما. ام غير وارثين. وهذا القول هو الصحيح. ان التعديل بين الاقارب في العطية. ليس بوارث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله وعدلوا وعدلوا بين من. بين اولادنا. واما اخواننا. واعمامنا. واخواننا. وبنوا عمنا. وبنوا اخواننا. فلا يجب علينا ان نعدل بينهم في العطية. طيب. فاذا قال قائل. افلا يخشي. اذا اعطيت واحدا دون الاخر. ان يحمل ذلك على القطيعة. فالجواب. نعم ولا بلى. بلى. لا شك انه يخشى. ان يحمل على القطيعة. ولكن. اذا كان يخشى هذا. هذا. واجب ان يعطيه على وجه. لا يزور به هذا المحظور. مثلا يعطيه اياه سرا بينه وبينه. فاذا اعطاه سرا بينه وبينه. فان هذا. يكون. يدرع به. هذا. تدرع به هذه المقصد. على ان هذه المقصد لا تندرع مرة واحدة. لانه ربما يجي الاخذ المعطى. يتبجه عند الاخذ الثاني. يقول اخوان الله خير. اعطاني امس عشر ثلاث. فعد فيها كذا وكذا. فياتي الثاني. الذي اخبر. فيزعل. يقول ليش عطيت هذا ولا عطيته. على كل حال لا بد ان يتوقع المحظور. فان فيه فالمحظور. فالخوف على درجات. خوف محقق. وخوف بعيد. وخوف موهوم. فكل حال. حسب الحال. المهم. اذا كان يخشى من مفسده. فيجب تلافي هذه المقصده. قال فان فضل بعضهم. فضل بعضهم. يعني او خص. يعني شينا قلنا. فان فضل. او خص. ويجوزا نجعل فضل. بتخصيص او زيادة. يعني يجوزا نحمل فضل. على مطلق التفصيل. فيشمل. التخصيص والزيادة. ويجوزا نجعل فضل. اي زاد. ونقول. فان فضل. او. خص. تبارك نجمع. مثال الاول. التخصيل. ان نعطي احدهم. مئة. والاخرين على خمسين. هذا فضل بايش. ها. اعطى واحدا مئة. والاخرين على خمسين. فضل بزيادة. طيب. اعطى احدهم مئة. ولم يعطي الاخرين شيئا. هذا التخصيص. اذا. هل مراد المؤلف. فان فضل بعضهم سبوا برجوع. وزيادة. او. اراد. فضل. يعني. اعطى اكثر. يعني. هل يشمل فضل بتخصيص او زيادة. او فضل يعني زاد. يحتمل معنين. لكن على كل حال. اذا قلنا. الفضل يعني زاد. فانه. اذا منعت الزيادة. فالتخصيص. من باب اولى لا شك. سوى. يعني سوى بينهم. الرجوع. على المفضل. او زيادة. للمفضل عليه. ولهذا حدف المؤلف متعلق برجوع. ليشمل. الرجوع على المفضل. في ايش. فياخذ زيادة منه. او برجوع. او زيادة على من. سيادة من. للمفضل عليه. يعني اذا برجوع على المفضل. فياخذ زيادة. او زيادة. للمفضل عليه. ليساوي. ليساوي المفضل. المفضل. مثاله. رجل له ابنان. اعطى احدهما مئة. والثاني خمسين. كيف التعديل? التعديل يكون على ثلاثة اوجه. الوجه الاول. ان يأخذ من الذي اعطاه مئة. خمسين. لتكون لتكون عطيتهما. متساوية. على خمسين. الوجه الثاني. ان يعطي الذي اعطاه الخمسين. خمسين اخرى. فيكون اعطى كل واحد. مئة. الوجه الثالث. ان يأخذ من الاول المفضل خمسا وعشرين. يضيفها على حق على الناقص. فيكون لهذا. خمسة وسبعون. وللثاني خمسة وسبعون. واضح. طيب. يجب هذا او لا يجب. يجب. لان العادل بين الاولاد. واجب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله. واعدلوا بين الاولاد. طيب. يقول. سوى برجوع او زيادة. فان مات قبله ثبت. ان مات قبله. اي قبل التسوية برجوع او زيادة. ثبت. وش اللي يثبت. عندكم ثبت ولا ثبتت. ثبتت احسن. ثبتت يعني الزيادة. ان مات الضمير عود على الوالد. قبله. اي قبل التسوية. ثبتت. ثبتت الزيادة. للمزيد. ولا يلزمه. ان نرد الزائد في التركة. مثال. اه. وهب ابنه مئة هيئة ولم يهب ابن الثاني شيئا ماذا نقول له يجب عليك الآن ان تسحب المئة من الذي وهبته له او ان تقسمها بينهما نصفين او ان تعدي الثانية مئة هذه العودة الثلاثة لكن الرجل مات قبل ايها فانها تثبت لمن للمعطى تثبت للمعطى التركة التي بطيت بعد موضوعها مئة ريال مئة ريال وعليه فنقسم المئة بين الابنين انصافا لكل واحد خمسون يكون الابن الذي ارطي اولا له كم مئة وخمسون والثاني ليس له الا خمسون لان المال يقول ان مات قبله ثبت ووجه ثوتها ان المطالب بالرجوع هو الاب وقد وقد مات فسقط عنه التكليف بموته فان الانسان اذا مات انقطع عمله وهذا القول ضعيف والصواب انه اذا مات وجب على المفضل ان يرد ما فضل به في التركة فان لم يفعل خصم من نصيبه مكان له نصيب هذا القول هو الصحيح لانه لما واجب على الاب الذي مات ان يسوي فمات قبل ان يفعل صار كالمدين صار كالمدين صار كالذي عليه دين لولده المفضل عليه والدين يجب ان يؤده وعلى هذا فنقول لابن المفضل ان كنت تريد بر والدك فرد ما اعطاته في التركة اذا قال اثم اذا لم احقل نعم تأثم فأثم ويأثم ابوك ايضا ان كان قد اهمل وفرد حتى مات اما اذا كان لم يفرد يعني اخبر لان هذا حرام ولكن عاجله الموت قبل ان يتمكن من التصرف فهو لا اذم عليه لكن لا اذم عليك انت اذا الصحيح انه اذا مات قبل التسوية فان التفضيل لا يفعل ويجب على المفضل ان يرد ما فضل به في التركة او