520- شرح زاد المسـتقنـع/ الوقف-الهبة-شرح آخر / إبراء الغريم من دين /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المنب ومن أبرأ غريمه من دينه برفض الاحتاج أو الصدقة أو الهباء ونحيها برئت بالمتر من أبرأ من هذي شرطية فتعم كل مبرئ لكن لا بد من أن يكون هذا المبرئ من من يجوز تبرعه لأن الإبراء تبرع فلا بد أن يكون الفاعل من من يصف تبرعه فلو أبرأ غريمه من دينه وهو لا يصف تبرعه كالسفيه مثلا فإن الغريم ليش لا يبرأ لأن المبرئ لا يصف تبرعه وكذلك على القول الراجع من عليه دين مستقرق لماله فإنه لا يصف إبراؤه لأن الدين واجب القضاء والإبراء سنة وليس دي واجب حلمهم أن نقول من أبرأ هذا عام أريد به الخاص من الذي أريد به من يصف تبرعه وقوله غريما أي الذي يطلبه يعني مطلوبا لخلاف غريم غيره وعلى هذا الوكيل لا يملك أن يبرأ غريما موكل لماذا؟ لأن غريما موكل ليس غريما له مثال ذلك رجل موكل في بيع سيارة على شخص فباع السيارة على شخص بثمن مؤجل ثم قال الوكيل في بيع السيارة للمشتري قد أبرأتك من ثمنها هل يصف هذا الإبراء؟ لماذا؟ لأن هذا الغريم غريم للموكل لا للوكيل طيب رجل وليد على يتيم وباء شيئا من ماله بثمن مؤجل فأبرأ هذا الولي الغريم من هذا الثمن أو من بعضه ها؟ لا يصف لأن الولي ليس له الدين أو لأن الدين ليس للولي بل ولي المولى عليه فلا يملك أن يبرع الغريم طيب يقول بلفظ إحلال أبرأه بلفظ لا يبد أن يكون هناك لفظ واللفظ كل ما بل على الإبراء ويقول مثل أحللتك من دينك أو أنت في حل منه أو سامحتك أو تصدقت به عليك أو وهبته لك أو أنت منه في حل أو لا أطالبك به أبدا أو ما أشكل ذلك المهم كل رط دل على الإبراء فإنه يحصل به الإبراء فمثال ذلك رجل له على شخص مئة درهم فقال الذي له المئة إني قد أبرأتك منه يبرأ منه يبرأ قال قد أحللتك من دينك يبرأ قد سامحتك منه يبرأ قد وهبته لك يبرأ كل ما بل على الإسقاط فإنه يبرأ به قد أسقطته عنك يبرأ طيباً قال برأت ذمته أي ذمة الغريب وبقي طلقاً فراً فراً ليس عليه دينك وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ كان لو قال الغريب أنا والله ما أقبل هبوا فيك قال أبدأ أبرأتك سامحت أسقطت عنك الدين قال لا لا قبل يقول المؤلف يسقط الدين وإن لم يقبل طيب لو قال شخص لآخر خذ هذه الدراهن مئة درهم وهبتها لك قال لا أقبل ما يلزمه أو لا يلزمه لا يلزمه لا يلزمه فما الفرق بين هبة الدين وهبة العين قالوا لأن الدين وصف في الذن فإبرأه من إزالة لهذا الوسط وأما هبة العين فهي عين قائمة لم تدخل في ملكه فالمبرأ الدين في ملكه ولا المبرأ من الدين هل الدين في ملكه في ملكه في ملكه داخل في ملكه وأنا الآن قبرعته منه فأزلت عنه وسط الغرب وسط الغرب لكن الهبة عين مستقلة في ملك من في ملكه فلا تدخل في ملكه إلا بقبول إلا بقبول طيب وهذه قاعدة المذهب أن الأوصاف لا يشترض فيها القبول ولهذا لو كان في دمة زيد لعم مئة صاع بر من الوسط فأعطاه فأعطاه زيد مئة صاع من البر الجيد فقال صاحب الدين أنا لا أقبل الجيد لا أقبل إلا الغد لا أقبل الوسط ما هو الوسط فما هو الاتفاق ضينا لا أنا بأضيك الجيد هل يشترض قبول صاحب الدين آه قبول الغريب يعني صاحب الدين هل يشترض أو لا ليش نعم لأن هذا وص أنا لم أعطيك أكثر من مئة ولكنني زدتك خيرا في الوسط لكن لو أراد أن أعطاه مئة صاع وصاع فالزائد عن المئة التي هي الدين نعم لا لا اصح هتاؤها إلا بقبول ممن له الدين تبارك مهام وقال بعض أهل العلم إنها لا تبرأ دمته إلا بالقبول وذلك لأن المبرأ ربما يلاحظ شيئا بعيدا وهو المنة المنة المنة ربما يكون هذا الذي أبرأه في يوم من الأيام يقول كيف تنسى أمي أبرأتك وحينئذ يمن عليه il وهو يقول أنا لا أريد أن أحد يمن عليه واضح منه ها واضح طيب مثال ذلك رجل في ذنته عشرة ألاف ريال لزيت فقال له زيت قد أبرأتك منه قال لا أقضر على المذهب إيش يبرأ لو قال لا أقضر القول الثاني يقول لا لا يبرأ إذا لم يقضر لأنه ربما يكون عدم قبوله خوفا من من المنة في المستقبل ربما يقول له المبرئ في يوم من الأيام كيف نسيت لأن أبرأتك هذا الجزائي هذا الجزائي هذا الجزائي المعروف فيقوم في ذلك منه عليه وهذا القول هو الأصح والأصح لأن الإنسان حر في أن يقبل منة الغير أو لا يقبلها ولا شك أن الإبراء من الدين منه من من من المبرد فلا يلزم أحدا أن يقبل منة أحد وعلم من القول المؤلف بلغض الإحلال أنه لو نوى بقلبه أنه أبرأه ولكن ما تلقى به فله أن يرجع له أن يرجع وهذه تقع كثيرا ويسأل عنها كثيرا يكون واحد مثلا له دين على شخص فافتقر الشخص فينوى بقلبه أنه أبرأه وأنه لن يطالبه في المستقبل فنقول لا لا يبرأ بذلك لا يبرأ بمجرد المية بل لابد من عيش لابد من القول وهل يشترط أن يعلم بذلك المبرأ أو لا نعم لا يشترط لا يشترط لأن من لا يشترط طبوله ورضاه لا يشترط علمه كل من لا يشترط رضاه فإنه لا يشترط علمه ولهذا يجوز أن يطلق ضجل زوجته وإن لم تسمع فلو قال له إني طلقتك قبل شهر قلت ما سمت ماذا يقول لها يقول ليه يشترط سماعك لأنه لا يشترط رضاه حتى حتى نقول لا بد من سماعك كذلك هذا الذي لا يشترط قبوله ولا رضاه إذا أبرأه من الدين وإن لم يسمع فرأ منه فلو قدر أن الرجل كتب وثيقة بقلمه الدين الذي عرى كلام قد أبرأته منه فرأ البنة ولو سأله سائل فقال يا فلان سمعت أنك تطلب فلانا ألف ريال قال نعم لكني أشهدك أني أبرأت يبرأ أو لا يبرأ وإن لم يسمع المدين وإن لم يسمع ثم قال نولف وكذوه هبة كل عين تباع تباع يعني يصح بيعه كل عين يصح بيعها فإن هبتها تصح طيب الدراهم فسح هبتها ليش يجوز بيعه الكتب فسح هبتها طيب المرهوم لا ليش لأنه لا صح بيعه الموقوف لا صح بيعه هبة قال للموقوف عليه هو لك من هبة يعني شخص وقف هذا الكتاب على زي وقفه على زي ثم بعد إذن قال له قد وهبتك الكتاب هبة لا صح لماذا لأنه لا يباع طيب وهب ابنه ما صح لأنه لا يجوز بيعه وهب بعيره يصح بأنه يجوز بيعها طيب إذن إذا قال لك قائل ما هو الضابط فيما فصح هبته نقول كل ما جاز بيعه جازت هبته وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته إلا ما ما استفاه المؤلف بقوله وكلب يقتنى كلب يقتنى والكلب الذي يقتنى هو الذي يتخذ للزرع والحرف للزرع والحرف والماشية الزابط ليش وغبته ليش وغبته بس أنتم مشيتم معي للزرع والصيد والماشية هذا الذي يقتنى هو الذي يتخذ الواحد من هذه الأمور الثلاثة فتجوز هبته ولا يجوز بيعه تجوز هبته ولا يجوز بيعه وذلك لأن المحرم هو أخذ العوض عليه نعم أخذ العوض عليه وإذا كان المحرم هو أخذ العوض فإنه إذا وهبه بلا عوض فلا بأس وحقيقة هذه الهبة أنها تنازل عن اختصاصه به لأنه مية تمديد لأن الكبب لا يملك لكن حقيقة هو أنه إيش تنازل تنازل أو تنازل عن اختصاصه به هذا الكلب ومن ذلك لو تحجر الإنسان أرضا مواتن حجر عليها حجرة يعني لا جدار بل كومة من اكتراب أو مراسي فهل يجوز بيعها المذهب لا يجوز لأنها لم تملك لكن لو وهبها جاء وحقيقة هذه الهبة أنها تنازل عن استحقاقه لهذه الأرض التي حوطها وليست هبهة حقيقية لأنها ما فيها تمديد