519- شرح زاد المسـتقنـع/ الوقف-الهبة-شرح آخر / باب الهبة والعطية- تعريفها- وما تنعقد به /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره إن شرط فيها عظبا معلوما تبيع ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر
علمه بس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية الهبة والعطية من عقول التبرعات وسيأكل المؤلف تعريفا لكن الفرق بينهما أن العطية في مرض الموت المخوف
والهبة في حال الصحة أو في مرض غير مخوف أو في مخوف لم يموت به هذه الهبة فالعطية تكون في العطية في مرض الموت المخوف والهبة في معجبال وتكون في الصحة وفي مرض غير مخوف وفي مرض مخوف لم
يموت به طيب ثم هناك تبرر آخر وهو الصدقة والهدية فهذه ثلاثة أنواع من التبرعات فالأربعة أنواع من التبرعات هبة وهدية وصية وعطية الصدقة ما قصد به ثواب الآخر والهدية ما قصد به التودد
التودد والتحب للشخص والإكرام والهبة ما لم يفصل به هذا ولا هذا وإنما قصد به نفع المنهوب له فقط فإذا رأيت فقيرا وعطيته دراهم تريد بذلك التقرب إلى الله فهي صدقة وإذا رأيت ذا جاهل
وسلطان فعطيته شيئا فهذه هدية يقصد بها التودد والإكرام وإذا أعطيت شخصا عاديا من الناس شيئا ينتفع به فهذه هبة هذه هبة وإن وقع ذلك منك في مرض الموت المخوف فهذه عطية طيب ومع ذلك ومع
هذا فإن الهبة والهدية قد يثاب عليها الهسام إذا قصد بذلك وجه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعر بن أبي وقصد الله عنه واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها
حتى ما تجعله في في امرأته الهبة والصدقة والهدية والعطية كلها من أنواع التبرعات والتبرع تطور ولهذا لا تجوز من شخص عليه دين ينقص الدين هذا التبرع يعني إنسان عنده عليه عشرة ريالات
وليس عنده إلا عشرة ريالات نقول له لا يجد لك أن تتبرع بشيء من هذه الدراهم لا بصدقة ولا بغيرها لماذا؟
لأن الدين واجب القضاء وهذه التبرعات ليست بواجب والواجب مقدم على غير الواجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماطل الغني الظل وأنت إذا تبرعت من هذه الدراهم التي هي بمقدار دينك
فإن هذا سيؤدي حتما إلى المماطرة والمطرة ظلم ومحرم طيب وهي أيضا عن هذه العقول الأربعة أوسى من عقود المعاوضات من وجه وأضيق من وجه أوسى من وجه وأضيق من وجه فعقول المعاوضات كالبير
والإشارة تجوز حتى ممن عليه دين تجوز حتى ممن عليه الدين وأما هذه فلا تجوز من عليه الدين وهذه تجوز للأشياء المجهولة ويقول المعوارات لا تجوز في الأشياء المجهولة فبينهما عموم وخصوص من
جهة أيهما أضيق نقول هذه أضيق من وجه وثلث أضيق من وجه الهمة يقول هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره قول التبرع بتمليك بتمليك متعلق بالتبرع وقول غيره مفعول لتمليك
وقوله ماله بتمليك ماله مفعول لكنه أضيف إليه المصدر فصار مجهورا والمعلوم صفة لماء والموجود صفة لماء وفي حياته جار مجرم متعلق بالتبرر إذن التبرر ما شاء الله مثل عذق النخلة في
الشماريخ كثيرة في تمليك متعلق في إيش في التبرر في حياته متعلق بالتبرر غيره مفعول التبرر مفعول التبرر يعني أن يتبرع الإنسان بتمليك ماله لغيره ومعنى التبرع هو بذل المال بلا عوض نسمى
تبرعا مثال وجدت شخصا محتاجا لكتاب وعندك الكتاب زائد عن حاجتك فأعطيته هذا الكتاب مجانا ما لا نسمي هذا نسميه تبرعا لأنه بذل للمال بلا عوض وقوم عنه بتمليك ماله أي مال الإنسان المملك
فيأخذ منه أنه يشترط في الموهو أن يكون مملوكا للواحد فلو وهبت شيئا لشخص وهو لغيرك ثم ذهبت فاشتريته من مالكه فإن الهبث الأولى لا تصح لماذا؟
لأنك حين وهبته لم تكن مالكا له مثال ذلك شخص وهب آخر ساعة ساعبه لا يملكه ثم اشتراها من مالكها بعد أن وهبها فإن هذه الهبة لا تصح لأنها وقعت من غير مالك طيب وقوله بتمليك مالك تمليك
يأخذ منه شرط آخر وهو أن يكون الموهوب له ممن يصف تملكه لأنه يقول بتمليك مالك إذا لم يصف تملكه فإنه لا يصف أيها بله مثال ذلك لو قال هذا البيت هبة لجبيه الملك يصفه لنا لماذا؟
لأنه لا يصف تملكه فلابد من وقوع التمليك من المملك لشخص يصفه تملكه قال إذا نحضنا من هذا شرطي الأول أن يكون الموهوب ملكا للواهد وأخذان من قوله يكون أجماع مالي الثاني صحة تملك الموهوب
له وأخذناه من قوله تمليك طيب الثالث قال المعلوم هذا شرط ثالث أن يكون الموهوب معلوما فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح لماذا؟
لأنه غرض قد جهبني شيئا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة ولكن هذا الشرط غير صحيح والصحيح صحة هبة المجهور لأنه لا يتركب عليه شيء فإن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيرا فهو غانب وإن وجده
قليلا فلا ضرر عليك هو غانب أيضا هو غانب فلذلك القول الصحيح القول الصحيح أنه لا يشترط علم الموهوب فلو هبت لشخص حملا في بطن لو هبت لشخص حملا في بطن فإنه لا يصف على كلام المؤلف ويصف
على القول الثاني الذي اخترناه ونقول متى ولدت هذه البهيمة فولدها لمن لمن هو بله فإن قال قائم قد يندم الواهب إذا رأى أن الحمل متعدد أو رأى أن الحمل على صفة مرغوب فيها عنده فنقول ولو
ندم لو ندم فهو الذي أوقع نفسه في الندم لماذا يتسرع فيهبوا قد أن أن يهب الحملة قبل أن يوضع نعم أيضا الموجود في حياته في حياته متعلق بالتبرع يعني أن يهب ذلك في حياته فإن تبرع بعد
موته فهي وصية إن تبرع بعد موته فهي وصية لو قال مثلا إذا ميت فهذه السيارة لفلا فهذا تبرع لكنه بعد الموت فلا يسمى هبه وإنما يسمى وصية وقوله غيره بيانوا للواقع وإلا فإنه لو تبرع
بتمليك ماله نفسه ليس بهذا ليش لأنه تحصل حاصل لقال وهبت نفسي ثوبي هذا ما هذا تحصل حاصل طيب إذن يشترط عدة الشعوب الشرط الأول أن يكون الواهم ممن يصف تبرره لقوله التبرع الثاني أن يكون
الموهوب له ممن يصبح تملكه لقوله تمليك الثالث أن يكون مملوكا للواهب هنا الهبة لقوله مالي الرابع أن يكون معلوما وفي خلاف الخامس أن يكون في الحياة نعم طيب لو تبرع بشيء لا يتمول لكونه
حراما مثل أن يتبرع بخمر أو بدخان فهل يصح هذا أو لا لا يصح لأن ملكه ليس بصحي ولأن في تنفيذ ذلك إعانة على المحرم وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال المؤلف وإن شرط
فيها عوضا معلوما فبيع وإن شرط فيها أي في الهبة والفاعل يعود على الواهب يعني إن شرط الواهب فيها أي في الهبة عوضا معلوما فبيع لأنها صارت عقل معارضة مثل أن يقول وهبتك هذه السيارة بشرط
أن أسكن في بيتك لمدة عشر سنوات ماذا تقول هذه بيته هذه اللي بيته بيت كذا بيع بمنفع ولا بمال بمنفع كأنه باع هذه السيارة بمنفعة البيت لمدة عشر سنوات ولكن ما لن يقول إن شرط فيها عوضا
معلوما ففهم منه أنه لو شرط فيها عوضا مجهولا فإن ذلك لا أسح وهو في الحقيقة لو لم يأتي بمعلوم فقال إن شرط فيها عوضا فبيع لعلمنا أنه لا بد أن يكون معلوما لأننا إذا حكمنا بأنها بيع صار
لها جميع أحكام البيع فلا بد أن توجد جميع شروط البيع وتمتفي جميع موانع البيع ولهذا لو وهب شخصا شيئا بعد آذان الجمعة الثاني وهو ممن يلزمه حضور الجمعة فهذا تصبح الهبة نقول إن شارط
فيها عوضا معلوما فلا تصح لأنها صارت بيعا وإن لم يشترط فيها عوضا معلوما فصحيح لماذا لأنها تبرر والمحرم بعد نداء الجمعة الثاني هو البيت وأما التبرع كالصدق والهبا والهدية فإن ذلك جائز
لأن الله إنما حرم البيت حيث قال يا أيها الذين آمنوا إذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت قال المؤلف ولا يصح مجهولا إلا ما تعدر علمه نعم لا يصح أن هذا
مجهولا قناء على الاشتراط العلم في الموهوم كما هو صريح كلام المؤلف في قوله ماله المعلوم فإذا كان مجهولا فإنه لا صح وله أمثلة لو وهب جمله الشارد أو عبده الآبق فالهبه لا تصح مع أنه
نسى بهضار إذا وهب هذا الشخص جملا له شاردا قال يا فلان فقال نعم قال لي جمل شارد منذ شهر وأنا وهبتك إياه لك على كلام المؤلف لا تصح الهبه والصحيح أنها تصح لأن هذا الموهوب له إن وجد
الجمل فهو غاني وإن لم يجده فهو سالم فليس هذه ميسرا الميسر هو الذي يدور فيه الفاعل بين بين غن وغرب أما بين غن وسلامه فليس هذا من بل ميسر نقول له رح دول الجمل فقال المهوب له أنا أخشى
أن أتعب ولا أجده وش نقول نقول لا تتعب كما أنك لو خرت لتحتش من البلد قد تجد قد تجد وقال لا تجد كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمعة يجني الكمعة تعرفون الكمعة الفجع لو خرج يجني الكمعة
وبقي طول نهاره ما وجد شيئا ماذا يكون أقول أنت الذي أتعبت نفسك حتى البائع المشتري في ذكانه هو على خطر قد يربح وقد يخصر لكن الفعل فعله على كل حال القول الراجع في هذه المسألة أنه
يتجوز هبة المجهوم لأن الموهوب له إما غانب وإما سالم طيب قال المؤلد إلا ما تعذر علمه فإنه يصح هبته مثل شخص عنده عارية لآخر ولكن هذه العارية اختلطت بماله اختلطت بماله ولا يدري أي شيء
من ماله ما يده هل هي قدير هل هي كأس هل هي إناء لا يعلم فقال له صاحبها صاحب العرية المعير قد وهبتها لك تجوز الهبة هنا ولا لا ليش لتعذر العلم لذا ما يمكن أعلمها ما ندري ما فهنا نقول
إنه تجوز هبتها لأن ذلك لأن العلم لها متعدد ولو ألزمنا المستعير بأن يخرجها لنا لكان في ذلك مشقة مشقة عظيمة طيب إذا قال قائل هنا لا يتعذر العلم يمكن أن يتفق المعيد والمستعيير على
واحد من هذه الأواني نقول هذا ممكن لكن هل إذا اتفق على واحد من هذه الأواني هل هو عين المعار قل لا قد يكون وقد لا يكون إذن فعلمها متعذر ولهذا نقول في هذا الحال لو وهبه إياها لكان ذلك
صحيح طيب ولو تصالح على شيء معي من هذه الأواني يصح طيب.
والله أعلم.
نعم.
عين.
ها؟
سمى هبة كل أعديد.
لا تسمى.
لا تسمى هبة.
لازم من تميك الماء.
عين.
وقلنا هذا يعود على البيت على هبة.
الضمير معروف.
قلنا الضمير يعود على أقل مفكور.
وذكر هنا في بيت.
قلنا في المقابل.
إن الضمير يعود على أقل مفكور.
في أي ضمير قلنا.
قلنا لا يصح هنا قلنا في هبة.
وذكر قلنا هذا البيت.
قلنا إنه لا صح إلا معلوما.
وذكر معلوم ما يضف التعريف هنا.
المالك قال ولا يصح معلوما إلا ما تعذرهم مجهولا مجهولا إلا ما تعذرهم نعم إذا ظهر لك فهمك قصد هل يعقل إنه إذا كان مجهولا يتعذر علمه يصح أن يباعك وإذا كان مجهولا لا يتعذر علمه لا يصح
طيب الآن الكلام المعلم يقول لا صح مجهولاً إلا ما تعدر علمه لو قلنا لا صح أن يبيع مجهولاً إلا ما تعدر علمه يستقيم الكلام هذا كلامك يستقيم لو قلنا لا صح مجهولاً أي لا صح أن يبيع
مجهولاً إلا ما تعدر علمه يستقيم لما يستقيم لأنه لو كان كذلك لكم مع المجهول إن تعدر علمه صح ضيعه وإلا متعدر علمه لما يصح وهذا ما أستقيم المجهول لا صح ضيعه سبعاً تعدر علمه أو متعدر
نعم أقول إنسان ممطعة أقول إن فيه إنسان يتصدق نعم أو فيه إنسان يتصدق بيعطيه ولا كان الإنسان اللي بيعطيه هذي صاحب طاعة ولا يد أدعى الصاكن ولا هو مسكين ومسكين يتصدق عليها أفضل ياه لا
ثاني أفضل يعني مسكين ثاني أفضل لأن المسكين جاء حاجة حاجة مسك وذاك في الحقيقة إنما وهبته لمصلحته من أجل أن يدعو له نعم نعم إله هلك أكثر نعم لو فرضنا الفقين لو صدقت عليه ذهب ينفقه في
شيء لا ينفع وهذا الرجل المستقيم إذا وهبته انتفع به فهما هذي الناس تكون هبعه هل إيش تحب المالية صغيرة بسوجها نعم تحب المالية صغيرة بسوجها على الحيوان والكافر يعني الفيدي غير رب
والغير يسقط على الحيوان وعلى الكافر نعم نعم يعني هذا كذلك هل الحيوان يملك؟
هذا أخرج ولا؟
الكافر نعم تصحر الهبات الهبات نعم لكن إذا كان الكافر من قوم يقاتلوننا يعني يقاتلون المصريين فهذا لا أجد أن نبره بشيء لأنه قال إنما أنهاكم الله وأن لن يقاتلكم الدين وأخرجكم مجالكم
مظاهر وأخرج أن تولوه نعم فمن عقد الضمير يعد على الهبة العجاب وهو اللفظ الصادر من الواهب والقبول وهو اللفظ الصادر من الموهوب له مثال ذلك وهبتك هذا الكتاب ماذا نسمي هذا؟
ها إجابة فقال الثاني قبلت نسمي هذا قبولا فلا بد من هذا لا بد من صيغة سنعقد بهذهبه وهي الإجاب والقبول الإجاب الصادر اللفظ الصادر من الواهب والقبول اللفظ الصادر من المهوب له فلو قال
وهبتك هذا الشيء وسكت وتفرق فهذا تصفرهبه لماذا لأنه لم يحصل إجابة لن نحصل إجابة نعم لأنه لن يحصل قبول لن يحصل القبول من الموهوب له قال وتنعقد بالمعاطاة الدالة عليها المعاطاة يعني ما
نعطيه فقط بدون أن يتلطر لكن بشرط أن تكون هذه المعاطاة دالة على الهبع ومن ذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان عند شخص مناسبة زواج صاروا يرسلون إليه الغنم أو أكياس الطعام فتدخل البيت أو
تدخل حوش الغلم بدون أن يكون هناك لقب لا من الواحد ولا من المهبلة فربما لا يدمن الإجابين نقول هذه الهبة صحيحة ولا صحيحة بأي شيء بالمعاطات الدالة عليها ومن ذلك ما يحصل من الهدايا
للمولود هنا يولد فإن بعض الناس يرسل الهدية بدون أن يقول هذه الهبة وبدون أن يقول الآخر قبلته هذا أيضا من المعاطات الدالة عليها ويصفه أن يقول العتاب باللطوة والقبول بالمعاطات فيقول
وهبتك هذا الكتاب فيأخذ الموهوب له ولا يقول قبلت لأن القبول هنا حصل لماذا؟
في المعاطات أي أنه أخذ وهذا بني على قبوله إلا إذا قال أخذت قبلته عارية قبلته عارية فيكون عاري طيب قال وتلزم بالقبض في إذن واحد تلزم بالقبض يعني أن الهبة تكون عقد جائز ولو حصل إيجاب
القبول ولا تلزم إلا بالقبض أي قبض الموهوب له من الواحد أو من يقول مقام فلو قال وهبتك هذا الكتاب ولكنه لم يسلمه له فللواحد أن يرجع وللموهوب له أن يرد ولو بعد القبول يعني قال مثل
وهبتك هذا الكتاب فقال قبلت وبقي الكتاب في يد الواحد فللواحد أن يرجع وللموهوب له أن يرشع أيضا لماذا؟
لأنها لا تلزم إلا بالقبض فهي قبل القبض كالبيع الذي فيه الخيار فكما أن البيع إذا كان فيه خيار لا يلزم إلا بإزوال الخيار فكذلك الهبى لا تلزم إلا بالقبض وعلى هذا فلو وجدنا ورقة مكتوبة
من شخص ميت يقول إني وهبت فلانا سجارة مثلا أو بيتي فقط ما فيه إلا هذا فهل تكون هذه الهبة لازمة أو لا لا لأنه ليس فيها أن فلانا قبر ولا أن فلانا قبر ولابد من قبول للصحة وقبض لللزوم
قبض لللزوم فلا تلزم إلا بالقبر أيضا لا بد أن يكون القبض بإذن واحد فإن قال وهبتك هذا الشيء وعبطاه معه ثم جاء المنهوب له بعدهم أيومين وأخذه من دولابه فإن الهدية ثلاثة لماذا؟
لأن القبض ليس بإذن الواحد لابد أن يكون القبض بإذن الواحد واضح يا جماعة طيب لو قال وهبتك يا فلان هذا الكتاب هدية لك قال بارك الله فيك ثلاثة الله خيرا قبلت ثم إن المهدي أخذ الكتاب
ووضعه في دولابه دولاب المهدي ثم جاء المهدى له وأخذ الكتاب بدون إذن المهدي لا تلزم ليش لأنه ليست بإذن الواحد أي المهدي قال المؤلف إلا ما كان في يدي متهد فلا حاجة للإذن مثل أن يكون
شخص استعار من شخص كتابا فقال المعير قد وهبتك الكتاب قال قبل فهنا لا يحتاج أن يقول وهل تأذن لي أن أقضره لماذا لا يحتاج ذلك لأنه في يد الموهوب له ولهذا قال المؤلف إلا ما كان في يد
متهب فما كان في يد متهب فهذا قبل ولا يحتاج إلى استئدام جديد فهمنا الآن أن الهباة تنعقد بالإجابة والطبع وهذه الصيغة القوية وتنعقد بالمعاطاة الدلة عليها وهذه الصيغة الذعبية وفهمنا
أيضا أنها لا تلزم إلا بالقبر وأن القبر قبر عقد جائز من الطرفين فللواهب أن يرجع وللموهوب له أن يرجع ويقول أنه وانت عن قبول ما لا أريد رجعت في قبولي لا أريد فإذا قبضها صارت لازم فلو
أراد أن يرجع الموهوب له لو أراد أن يرجع في قبوله وقال نعم فكرت ورأيتني لو أبقيت لصار هذا ضجل كل يوم يمن علي خذ هبثتك لا أريده فإنه لا يملك ذلك لماذا؟
لأنها صارت لازمة بقفض وحينئذ إن أراد أن أردها إلى الواهد صارت هبة جديدة إن شاء الواهد قبل وإن شاء لم يقبل واضح جمالا يستثنى من ذلك من استعدام الواهد ما إذا كانت الهبة في يد المتهد
فلا حاجة للنسبة لأنها في يده كيف يقول أنت أتأذن لأنها أقبر وهي في يده قال المؤلف ووارث الواهد يقوم مقامه وارث الواهد يقوم مقامه يعني في الإقضاب وعدمه فلو أن الميت مات بعد الإيجاب
والقبول لكن لم يقبل قام وارثه مقامه إنشاء قبض فلازمت الهباء وإنشاء منع فبطلت الهباء وارث الواهد يقوم مقامه أن المتهب فإنها تبطل الهبة بموته إذا لم يقبضها المتهب إذا لم يقبضها فإن
الهبة تبطل بموته لأنه لم يقبضها فصار هناك فرط بين موت الواهب والمتهب الواهب إذا مات قام وارثه مقاما والمتهب تبطل هبة تبطل هبة إذا لم يقبل قبل أن يموت ثم قال المؤلف ومن أبرأ غريمه
من دينه برغض الإحلام أو الصدقة أو الهبا ونحوها برئت ذلمته ولو لم يقبل نعم لا ما أخذه موهوب لا ما أخذك أنت قلت مثل للأحى أحمد هذا التأب هذي بهلك فقال أحمد قبلت لا أنا ما أخذ قال
قبلت والكتاب معك فوضعته في جلابك أنت فجاء أحمد فأخذه من جلابك أخذه وابه لا لا نعم عندك والفصل لبعض هذا موجودة والفصل نعم إذا ضاع المسيح ومن وجله فوهدك اذا ما علم فهو لك اذا قلت من
وجد هذا فهو له وجه واحد وجده وما علم بكلامك فهو له فهو لك انت معم معم كيف نحتين الوقف انت معم اشتركوا في القناة ما تقولها خالد في رجل وهذا شخصا هبا ثم قبل أن يقبرها إياه رجع فيها
معيش أقول هل يصف الرجوع أو لا يصف لا يصف لا يصف يصف الرجوع طيب لماذا لم يقبضها إياه طيب لا أصف لو أنه أي المنهوب له ذهب وأخذ الهبة من بيت الواهب بدون إذن يعني لا يحب له ذلك لأنه لا
بد من إذن الواهب في القبر طيب لو وهبه شيئا في يده فهل يحتاج إلى قبر يعني شخص أعار شخصا كتابا ثم قال المعير للمستعير قد وهبتك الكتاب هل تلزم الهبة أم لا ما قبره إياه ما تجد إلى
تقبيض ليش