518- شرح زاد المسـتقنـع/ الوقف-الهبة-شرح آخر /بيع الوقف إذا تعطلت منافعه /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب يقول المعلقة ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه لا يباع الضمير يعد على الوقت إلا أن تتعطل منافعه فإن بيع ومنافعه لم تتعطل فالبيع فاسد هذا صحيح مثال ذلك رجل وقف بيتا مغله لطلبة العلم فإنه لا يجوز عن يباع هذا البيت إلا إذا تعطله منافعه بالكلية مثل أن يكون بيتا قديما ويعيب ولا يسكنه أحد فهنا نقول إنه يجوز بيته لأن منافعه قد تعطلت فيجوز عن يباعه وإذا بيع فإنه يقول المؤلف ويصرف ثمنه في مثله لا يباع ويبقى ثمنه طلقا بل يباع ويبقى ثمنه وقفا فيصرف في مثله أي أنه يشترى بيت مثله ويجعل وقفا وعلم من قول المؤلف إلا أن تتعطل منافعه أنه لو نقصت منافعه لكن بقي فيه شيء فإنه لا يباع فلو فرع أن هذا البيت كان مغله عشر ألاف ريال في السنة ثم نقص حتى صار لا يبلغ إلا ألف ريال وألف ريال يذهب منها خمسمائة ريال لتعميره وخمسمائة ريال تبقى فهل يجوز بيعه؟ لا لا لا يجوز حتى لو أردنا أن نبيعه لننقله إلى مكان أصلح فإنه لا يجوز واختر بعض أهل العلم أنه يجوز أن يباع لمكان أصلح سواء مناقلة أو بيعا ثم يؤخذ الثمن ويشترى به فالمناقلة أن تبادل هذه الدار بدار أخرى أنفع هذا مناقلة والبيع أن تبيع الدار ثم تشتري بيثمنها ما هو أنفع وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز بيع الوقف لينقل إلى ما هو أنفع ولكن نظرا لأن الناس تغير تحوالهم وضعفت أمانتهم فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك إلا بمراجعة المحكمة لأننا لو نقول بالجواز لا تلاعب الناس في الأوقع وصار كل إنسان لا يرغب أن يكون في هذا الحي يبيع الوقف ويشتري في حينا آخر ومعلوم أنه إذا بيع الوقف واشتري بدله في حي آخر معلوم أنه ينقص كيف ينقص لأنك إذا بعته صار مجلوبا وإذا اشتريت بدله صار مطلوبا والمعروف أن المجلوب تنقص قيمته والمطلوب تزيد قيمته فأنت ذا فعلت مثلا إذا قدرنا بعت هذا بمئة ألف فإنك لن تشتري مثله بمئة ألف لأنك بعتهم مجلوبا وتريد أن تشتري لا تجل مثله إلا بمئة وعشرة إذا لابد أن تشتري أقل منه بمئة ولهذا نقول إنه لا يجوز البيع إلا إذا كان فيه مصلحة فإذا علمنا أن فيه مصلحة فالصحيح أنه يجوز وإن لم تتعقى المنافعه وجليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقطس قال صليها هنا فأعاد عليه قال في الثالثة أو في الرابعة فشأنك إذا أو فشأنك إذا فكون رسول صلى الله عليه وسلم يأذن له أن يصلي ما نذرت في المسجد الحرام بدلا عن المسجد الأقصى يدل على أنه إذا فعل الإنسان الأكمل جاس وأنت إذا نقلت الوقف إلى ما هو أصلح مع فقائم منافعه فهذا كالصلاة في المسجد الحرام دون الصلاة في المسجد الأقصى وهذا قياس في غالة ما يكون من المطابقة والموافقة إذن فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز بيع الوقف والمناقلة بشرك أن يكون ذلك أصلح للوقف وأنفى قائل المؤلف رحمه الله ويسرق ثمنه في مثله ولو أنه مسجد نعم حتى لو فرض أنه مسجد تعطلت منافعه وصار الناس لا يصلون فيه كمسجد في حي ارتحل أهله عنه فإنه يجوز بيعه كيف يجوز بيعه وهو مسجد نعم يجوز بيعه وهو مسجد وإذا بيعه هو مسجد هل يجب أن يجعل مسجدا أو يجوز أن يجعل مستودعا الثاني يجوز أن يجعل المستودع عن المسجد الذي بيعه أما دراهم المسجد الذي بيع فيجب أن تصرف في مسجد يجب أن تصرف في مسجد وهذا يقع كثيرا في الأحياء التي تهجر فالأحياء القديمة تجد فيها مساجد فيجوز أن تباع هذه المساجد وتأخذ ثمنها يشترى به في محل آخر هقعة ويعمر عليها مسجد أما بالنسبة للمسجد القديم الذي بيعه فإنه يرتفع عنه حكم المسجد تماما ويجوز أن يفعل فيه الأنسان كل ما يفعله في البيت العالم فيهدمه مثلا ويجعله بيتا له نعم أو يجعله مستودعا المهم أنه يزول عن حكم المسجد ولهذا قال ولو أنه مسجد وفي قوله ولو أنه إشارة إلى أن المسجد ذات الخلاف وأن من أهل العلم من قال إن المسجد لا يباع لأنه موقف لمصلحة المسلمين وما كان لمصلحة المسلمين فإن الفرد لا تصرف فيه ولكن نقول هذا ليس بصحيح لأن المسجد الآن زال الانتباع به مسجد لمن؟ الحي كله مرحله ما عندنا أحد ونحن لا نقول بيعه وأبطل الوقف نقول بيعه إيش وعمر في مكان آخر بدراهمه ثم قال وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة فيه على فقراء المسلمين آلته يحتمل أن تكون معطوفة على مسجد ويحتمل أن تكون مبتدأة وكلاهما صحيح أما الأول وهو أن نجعل آلته معطوفة على مسجد فإن تقطيع الكلام يكون هكذا ولو أنه مسجد وآلة مسجد آلة المسجد يعني أدواته أدواته مثل سراج وقود فرش فإنه إذا تعطلت منافعه يباع يباع مثال السراج لدينا سراج للمسجد إن كسر ولم يمكن إصلاحه إذن منافعه تعطلت فيباع ويصرف ثمنه في مثلها أي في سراج إن أمكن فيها أيضا قربة ماء إن شقت ولم يمكن رقعها فأراد أن يبيعها على الخرازين ليجعلوها نعالا يجوز أو لا يجوز يجوز يعني منافعها تعطلت لكن يصرف طينتها في قربة نعم أيضا لو كان هذا المسجد هجم جانب منه وبني على الطراز الجديد المسلح فالأخشاب والجريد التي تبقى من المسجد الأول هذه آله آله للمسجد ماذا نعمل بها نبيعها وندخل ثمنها في مصلحة المسجد طيب إذا كان المسجد لا يحتاج إليها تصرف في مسجد آخر ولهذا قال وما فضل عن حاجته جاز صرفه صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين ها هذه إذا جعلنا آلته معطفة على مسجد واضح فذلك إذا جعلنا آلته مبتدى وما فضل عن حاجته فإنه يجوز أن تصرف إلى مسجد آخر وأن تصدق به مثال ما فضل عن حاجته هذا المسجد له مغل كبير اشترينا له فرشة وزادت عن الحاجة ماذا نصنع فيها نصفها إلى مسجد آخر كذلك أيضا لو كان فيه مصاحب حثيرة أكثر من حاجته فإنه يجوز أن نأخذ منها ونصفها في مسجد آخر لكن سبق لنا من الناظر على الأوقات التي يتولى مثال الأمور إن جعل له ناظر خاص فهو الناظر السلطان أو من وله السلطان طيب وقول مؤلف جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين أما الأول فظاهر يعني ما فضل عن حاجة المسجد مما جعل للمسجد فإنه يصف إلى مسجد آخر هذا ظاهر لأن الوقف صُلف في جنس ما وقف فيه لكن قوله والصدقة به على فقراء المسلمين فيه نظر ولهذا نقول يصرف إلى مسجد آخر ما لم يتعذر لأن لم نجد مسجد آخر احتاج إلى ذلك أو ما لم يكون الناس في مجاعة فإن كان الناس في مجاعة والصدقة به على فقراء المسلمين أو لا وعلى هذا فإطلاق المؤلف رحمه الله فيه نظر والصواب في ذلك أن يقع إيش إنه لا يتصدق به إلا إذا تعذر أن يكون مسجد آخر يحتاج إليه كذلك أيضا نقول إذا كان في المسلمين مجاعة فإنه يجوز أن يتصدق به ويقدمه على مصالح المسجد الآخر وذلك لأن حرمة الآدم أشد من حرمة المسجد أشد إلى شك نعم ثم قال المؤلف رحمه الله باب الهبة والعطية الهبة مصدر وهبة يهب هبة وأصب هبة وهبة مثل وعد يعد عدة وأصبها وعدة والله ما في زكاة إلا إذا كان موقوفا على معين ففي مغلل الزكاة ما في زكاة نعم لا الكفار في مجاعة لا يقدمون على المسجد نعم كيف تعطف منافع ليش هاجر الناس إلى بلد هاي هاي أيضا تباع المجهون فيها يصور عليه والباقي يباع ويجعل في مقبلة أخرى نعم عبد الرحمن نعم نعم نعم نعم نعم صحيح أن جميع العقود يقدم فيها العرف لكن بشرف يبقى العرف مطردا بحيث لا يتبادل إلى ذهن الناطق إلا هذا المعنى لا ما يتعلم ما يتعلم ها لا هذا ما هو عرف شغل هذا عرف جغل نعم