517- شرح زاد المسـتقنـع/ الوقف-الهبة-شرح آخر / الوقف على القرابة- الوقف عقد لازم /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المؤلف رحمه الله و القرابة هذا ممتدى ترسل اليوم ها؟
ذريته كيف؟
تمر وقال وقتا على ولده و ذريته لصده قلنا لم وقال ذريته فقط نفسه كيف يمكننا القرابة شر راجعت ها؟
نسأل المؤلف أي هذي ما رجعناه ما لقى أحد نتكلم مثل قول المؤلف لصده قال المؤلف و القرابة وأهل بيته و قاوموه يعني إذا قال هذا وقف على قرابة فمن القرابة هل هم القرابة من قبل الأم ومن
قبل الأب أو من قبل الأب فقط وإذا قلنا من قبل الأب فهل هم كل قريب من قبل الأب وإن بعد أو له حد فهذه أربعة الشعر أولا هل يشمل القرابة من جهة أبيه وأمه أو لا يقول موالف رحمه الله شمل
الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه فيشمل أربعة أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه أربعة فقط من القرابة أولاده الذكور والإناث ولو بعده أولاد أبيه منهم
إخوانه وأبناء إخوانه وإن نزلوا أولاد جده أعمامه وأبناء أعمامه وإن نزلوا أولاد جد أبيه أعمام أبيه وأبناءهم وإن نزلوا فاسم الأربعة فروع وفروع أبيه وفروع جده وفروع جد أبيه هؤلاء هم
القرابة لكن إذا علمنا بقرينة الحال أو بقرينة اللفظ أنه أراد بالقرابة قرابة أبيه وأمه شمل قرابة الأم ولنضرب لهذا مثلا رجل قال هذا وقف على قرابة وله ابن عم جد وله أخ من أم له أخ من
أم ثاني من الوقف الوقف لابن عم الجد وليس للأخ من الأم لأن الأخ من الأم ليس من أولاده ولا أولاد أبيه ولا أولاد جد أبيه صحل لا تمعنا طيب لكن قد يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد أخاه
من أم فإذا وجد قرينة تدل على ذلك نعم فإنه يعمل بها مثل أن قال قرابة هذا وقف على قرابة ولا يعطى أولاد أخي من أمي فهل يدفل أخي من الأم هنا نعم يا أخوان وين أنتم يقول هذا وقف على
قرابة ولا يعطى أولاد أخي من أمي ليش مستقرين لأنه نفى أولاد فهذه قرنة تدل على أنه أراد دخول الأخ من الأم في القرابة وإلا فالأصل أن كل من جاء من قبل الأم حتى الإخوة من الأم ليس لهم
حق فيما إذا قال هذا وقف على قرابة طيب إذا دل الدليل الصريح على أنه أرادهم مثل قال هؤلاء هذا وقف على قرابة من قبل الأب ومن قبل الأم ما تقولون يدخل الإخوة من الأم ويدخل الأخوار
والأجدار من قبل الأم وأخوار الأم كل قرابة من قبل الأم إلى الجد الثالث إلى جد الثالث لأن من فوق الجد الثالث إذا كانوا لا يدخلون في قرابة الأب فإنهم لا يدخلون في قرابة في قرابة الأم
طيب أهل بيته يشمل أيضا أربعة قطوم أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاده جد أبيه كلا يا محمد ورحت أهل بيته هل يشمل زوجاته على كلام المؤلف لا يشمل لا يشمل أهل بيت ما يدخل فيها
الزوجات ولكن هذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الزوجات أول من يدخل فيها الزوجات لقول الله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الردس أهل البيت
ويطهركم تطيرا ورح جمعا وقرنا في بوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الردس أهل البيت ويطهركم تطيرا ولأن
هذا هو المعلوم عرفا فإن الرجل يقول سأذهب إلى أهلي وليس في البيت إلا زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله الزوجات لا شك أنهن داخلات في أهل البيت
طيب قومه قومه يشمل أربعة بطون فقط من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه إذا قال قومي هذا وقف على قومه وعلى هذا فمن يشترك معه في الجد الرابع له حق ولا لا ليس له حق وهذه
أيضا فيها شيء من النظر لأنه ينبغي أن يقال إن المراد بالقوم القبيلة مع أن القوم قد تطلق على ما هو أعم أحيانا يريد الناس بالقوم أهل البلد كافة يقال مثلا ليش أن تدافع عن أهل البلد
الفلاني قال لي أنهم قوم ليش الدافع عن اهل الرياض قال لانهم قومي ليش الدافع عن اهل مكة قال لانهم قومي ليش الدافع عن اهل مدينة لانهم قومي ليش الدافع عن اهل العنازة لانهم قومي تأمنوا
قال هكذا فراد بالقوم اهل البلد وعلى هذا فاذا كان للقوم معنا مطرد عرفا لا ينصرف الاطلاق الا اليه وجب ان اتبع لان القول الراجح في الفاظ الواقفين والبائعين والراهنين وغل ذلك القول
الراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف مقدم على اللغة كما قال ذلك في الأيمان الأيمان قالوا مرجعها إلى النية إذا احتملها اللفظ ثم ذكروا السبب ثم ما يتنوى له الإسم وقدموا العرف على اللغة
فكذلك أبقى قيز الألفاظ يقدم فيها المدلول العرفي على المدلول اللغوي طيب قال المعرف رحمه الله وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عميل بها هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب إذا
وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عميل بها فإذا كان هذا اللقص فيه ما يدل على أنه شامل للذكور والإناث وأولاد الذكور وأولاد الإناث وجب أن نعمل بها وإذا كان هناك قرينة تدل على
أنه خاص بالذكور عميل بها لأن القرائم تعين المعاني ثم قال وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واجب تعميمهم والتساوي وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم إذا وقف شخص على جماعة فهل يجب أن
نعمم هؤلاء الجماعة بالوقف بأن نعطي كل واحد وهل يجب أن نسوي بينهم إذا أعطيناهم أو نفضل بعضهم على بعض لحسب الحاجة أو بحسب الصفات الحميدة أو ماذا نقول في هذا التفصيل إذا كان لا يمكن
حصرهم فإنه لا يجب التعميم ولا التساوي يعني لا يجب أن نعطي كل فرد ولا أن نسوي بين من أعطينا منهم أنتم معاني يا جماعة مثال ذلك قال هذا وقف على الفقراء فهنا لا يجب التعميم يعني لا يجب
أن نبحث عن كل فقير ونعطي الفقراء على حد سوا لأن في ذلك مشقة عظيمة طيب أما إذا كان يمكن حصرهم فإنه يجب تعنيمهم ويجب التساوي بينهم مثال ذلك قال هذا وقف على أولاد فلان فلان له خمس
أولاد يمكن حصرهم كذا عبد الله ماذا قلت وقف على أولاد زيد وهم خمسة يجب حصرهم كذا أقصي يمكن حصرهم فيجب تعنيمهم نعطي كل الخمسة وبالتساوي ولا بالتفضيل بالتساوي فإذا كان ريع الوقف خمسة
مئة وهم خمسة واجب أن يعطي كل واحد مئة لأن هذا ممكن طيب فإذا قال قال ما الدليل على أنهم إذا كانوا لا يمكن حصهم لم يجب التعميم والتساوي حمك الله الدليل قوله تعالى إنما الصديقات
للفقراء ومعلوم أنه لاجب عليك أن تبحث عن كل فقين على وجه الأرض ولا أن تسوي أيضا بين الفقراء الذين يمكنك حصهم لأن المراد بداية الجنس الفقراء طيب لو وقف على جماعة يمكن حصرهم ثم صار لا
يمكن مثل واحد له عشرة أولاد فقال شخص هال وقف على أولاد زي عشرة أمكن حصرهم أمكن حصرهم طيب العشرة كل واحد منهم جاب عشرين ولد كم صاروا مئتين يمكن حصرهم إيه يمكن المئتين كل واحد جاب
عشرين ولد كل ولد جاب عشرين ولد كم مائتين كل واحد أربع تلاف هذا فيه صعوبة يمكن لكن فيه صعوبة أربع تلاف كل واحد جاب عشرين كم ثمانين ألف هذا عدد لا يمكن حصهم ولهذا نقول إذا كان هؤلاء
الجماعة يمكن حصهم ابتداء ثم تعذر حصهم لم يجب التعميم والتساغ بالعكس لو قال على بني فلع وهم قبيلة لكن هذه القبيلة انقرضت أتاها وباء فانقرضوا ولا ما يبقى منهم إلا عشرة ما تقولون يجب
تعميمهم والتساوي لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى أمكن الحصر وجب التعميم والتساوي ومتى تعذر الحصر لم يجب التعميم ولا التساوي ثم قال الموالب رحمه الله فصل والوقف عقد لازم
الوقف سبق لنا أنه تحبيص الأصل وتسبيل المنفعة فهو من باب التبرع فهل هو عقد لازم أو عقد جائز يقول المؤلف أنه عقد لازم لازم لا يمكن فسره ولهذا قل لا يجوز فسره والعقود ثلاثة أنواع لازم
من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من طرف جائز من طرف كم هذه؟
لا ثلاثة جائز من الطرفين ولازم من طرف جائز من طرف فمثلا البيع لازم لازم من الطرفين إذا انتهى الخيار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن تفرق ولم يسلك أحدهم بيع فقد واجب البيع أي
لازم هذا لازم من الطرفين العجارة لازم من الطرفين طيب ومثال الثاني الجائز من الطرفين الوكالة فالوكالة عقد جائز من الطرفين يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة ويجوز الموكل أن يفسخ الوكالة
فلو قلت لشخص مثلا خذ هذه السيارة بيها فقد وكلته في البيت يجوز أن أفسخ هذه الوكالة أو لا يجوز يجوز أن أقول له يا فلان إني فسخت وكالتك عفن السيارة طيب هل يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة
نعم يجوز يجوز للوكيل الذي أعطته السيارة بيها أن يرجع إليه ويقول الله أنا ما أستطيع خذ سيارتك هذه عقد جائز من الطرفين الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف مثل الرهن الرهن إذا رهنت
بيتي لشخص بيد الرهن يعني هو يطلبني مثلا مئة ألف فرهنته بيتي فالرهن هنا لازم مني جائز منه من جهة لازم لا يمكن أن أفسخ من جهة المرتعن جائز فالمرتعن يستطيع يأتي لي ويقول يا فلان أنا
فسخت الرهن وهذا بيتك افعل فيه ما تشاء لكن أنا لا يمكنني أبدا أن أفسخ الرهن حتى لو ذهبت إلى المرتن وغلت أقول أنا فسخت الرهن هونت عن الرهن بيتي يقول لس لك حق هذا جائز من طرف لازم من
طرف آخر وضابطه أي ضابط جائز من طرف دون آخر أن يكون الحق فيه لأحد الطرفين فمن له الحق فهو جائز في حقه ومن عليه الحق فهو لازم في حقه في شيء اخر محمد الشمامري في مثال اخر ما هو ايش
المضاربة عقد جائز من الطرفين لكل منهما يفسخ اننا من اهل الامين يا جمال نعم الوقف عقد اللازم من الطرفين نعم ايش الخيار الخيار الخيار للطرفين اذا كان قبل التفرق هو جائز للطرفين لازم
جاء للخيار هو ناجم والجاكس وهذا القسم ناجم والجاكس لا ما في ناجم والجاكس نعم جعله ناجم جعله ناجم القسم جعله طرفي جعله ما لا ما هي ناجم لأنه يفسخ ونعطيه أجرة العمل اللي فعل فقط كيف
الدين لا الابرى منه هو فصل يقوم الكتابة كتابة العبد إذا كاتب السيد عبده يعني باع على العبد نفسه فللعبد أن يبطل لكتابه وليس للسيد أن يبطلها لأن هذا عقد لازم بالنسبة للسيد إذ أن
إبطاله لكتابه يعني ترك العطق وهذا لا يجوز فهذا عقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر هنا يقولون لي أن قرارة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله وأنزل عشراتك الأقبين لم يتجاوز في
الإنذار أكثر من هذا نعم أنظر عشيرتك الأقرابي الآية عشيرتك نعم نعم هو اللي يريد أن يبيلك ما يقضيه اللقظ نعم نعم يعمل بها يقال أن النساء مرادة أو غير مرادة مثل لو كان على الإخوة
الإخوة لا يجب العدل بينهم في العطية الأمام لا يجب العدل بينهم في العطية ويريد أن يبيلك أن النساء تقولنا أم لا على أن ما قلنا فيما سبق إن الوقف على المذهب لا يجب التعديل فيه لأن
ملكه ليس بتام ولكن الصحيحة لا يجب التعديل فيه وآلته مبتدأ ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حادته دان صرفه إلى مسجد آخر والصدقة فيه على فقراء المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين استبق لنا أنه إذا وقف على قرابة فإنه يشمل بطوم أولاده وأولاده أبيه وجده وجد أبيه هل يشمل الأخوال؟
الاخوال.
ليش؟
الاخوال.
والمالح يقول الاولاد ابيه وجده.
طيب.
ما معنى قول المؤلف ان وجد قرينة تقتضي ارادة الاناثة وحرمانهن عمل بها؟
لا.
لا.
ما يصرح.
المؤلف يقول اذا وجد قرينة.
قلنا مليك.
اذا وجد قرينة تقتضي ارادة الاناثة وحرمانهن عمل بها.
لا.
اذا رفع الواقل صرف في الصيف.
ما هو واقل.
من يوصي وقت فلماذا؟
وقت فقال أنه أخم من الأمة فقال أن هذا الوقت على قرارتي إلا أولاد أخي من الأم فإن أخي من الأم شو يا جماعة؟
هذا له يدخل لكن يريد حرمان الإناث ما هو الذكور؟
إن وجدت قرينة تقتذي إرادة الإناث أو حرمانهم ما؟
ما؟
معلوم ما نعطيهن لكن لكن نريد مثال.
هذا صريح.
هذا وقف على أولادي ثم أولادي.
وليس لأولاده إلا بنات.
صحيح.
أو قال لهذا وقف على أولادي ويفضل أولاد الذكوع.
يفضل أولاد الدفور.
هذه القرينة تجعلها أنه أراد الإناث.
أو قال من مات على ولد فنصبه لولده.
المهم قرينة.
أو حرمانه حرمان الإناث.
مع أنه هو الأصل.
لكن الأصل عدم دفور لا.
مو أن يحصل أولاد المناث.
إذا أردت القرينة تقضي إرادة حرمان الإناث.
مثل أن يقول هذا وقف على أولادي والذين يجاهدون في سبيل الله هذا نعلم أنه لم يرد الإله لأن الجهاد يختص بمن بالرجاء طيب وقف رجل على جماعة هل يجب أن يعمم ويساوى بينهم نعم مثل مثل الوقف
على بني كاشف طيب ولا يمكن حصهم نعم فلا يجب التسمية ولا التعمية طيب في الأول إذا كان يمكن حصهم يقول مالف يجب التساوي لو قاد قائل هل يجوز أن أفضل من هو أكثر حاجة تكفيه يقول مالف وجب
التساوي هنا مثل وقف قال هذا على أولادي هل يجب التساوي نعطي كل واحد عشرة مثلا لا إلا إذا دلت قليلة على أنه تقدم بحاجة إذا دلت قليلة وإذا لم تدل وجب التساعد طيب هذا صحيح هذا المشعر
الموالي لكن بعض العلماء قال إن بعضهم إذا كان يحتاج أكثر فإنه يفضل أو تميز بعضهم بطلب علم أو ما أشب ذلك فإنه يفضل طيب يقول فالوقف هل هو من العقود اللازمة هو الجائزة اللازم علم لأن
كل مدى وقف شيئا وعليه لذوم قطى ما يقضى ووقف مرض البخرة أحسنت لكن نعلّل ليش لازل عقد اللازمة؟
لماذا لا نقول؟
لا يجوز في الفصل نعم لكن لماذا لا نقول إنه يجوز في الفصل؟
لأنه من الذور والواجبات لأن شيء ما أخرجه لله فلا يجوز أن يرجع فيه كالصدقة تمام طيب ذكرنا ان العقول تنقسم الى ثلاث اقسام لحيث اللزوم عدمه نعم جائز من الطرفين ها؟
جائز من الطرفين نعم جائز من الطرفين ولازم من الطرفين والثالثة جائز ولازم كيف جائز ولازم؟
جائز ولازم حيث تمام فصل اللازم من الطرفين المهم الماء لذي المثال.
تعريبه.
نعم.
ما لا يجوز فصله إلا باتفاقهما.
طيب.
مثاله.
البيع.
طيب.
الجائزة من الطرفين.
نعم.
كالوكالة.
يجوز لكل واحد منهما أن يفسخها وإلا مرضى الآخر.
طيب.
اللازم من أحدهما.
مثل راهن.
يجوز للراهن أن يفسخ الراهن ولا يجوز للمرتهن.
كذا؟
لدي من الراهن.
ايه وجائز من مرتعن.
لأن الحق لمن؟
من مرتعن.
فإذا قل الله انا قل ما لك الذي ارغبتني فهذا يكون لا بأس به.
لكن لو قال الراهن انا قصقت الراهن قلنا لا.
طيب.