516- شرح زاد المسـتقنـع/ الوقف-الهبة-شرح آخر / إن أطلق ولم يشترط - الوقف على الولد /بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إن أطلق مفتد الدرس إن أطلق ولم يشترق أطلق يعني في الاستحقاء ولم يشترق لا ترتيبا ولا تقديما ولا تفضيلا ولا تسوية ولا جمعا أطلق قال هذا وقف على أولادي هذا مطلق يستوى الغني والذكر
وضدهما ضد الغني الفقير وضد الذكر الأنذى فإذا قال هذا وقف على أولاده وكان أولاده ابنين وبنت ابن غني وابن فقير وبنت وكان ريع الوقف ثلاثين ألفا كم نعطي الغني والفقير والأنثى عشرة طيب
صح هل كان المعالف صحيح لأن هذا استحقاق يستعو فيه الأفراد فنقول هنا الذكر والأنثى سوا والغني والفقير سواء نعم لو قال هذا وقف على أولادي من احتاج منهم مش نقول نقول الغني ليس له شيء
الغني في المثال الذي ذكرنا غني وفقير وأنثى لمن يكون الغلة تكون للولد الفقير وللأنثى ولكن للولد الغني الشيء لأنه قال من احتاج منهم طيب وظاهر كلام المؤلف أنه لا يفضل الذكر على الأنثى
هنا بخلاف العطية فإن العطية تكون بقدر الإرث فلو أراد إنسان أن يتبرع لابنه وابنته بماذ وجب أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثى فإذا أعطى الأنثى مئة أعطى الذكر مئتي أنتم معنا يا جماعة طيب
أما الوقف فقالوا إنه يتساوى الذكر والأنثى وعللوا ذلك بأن الوقف يراد به دفع الحاجة والحاجة يستوي فيها الذكر والأنثى كل إنسان ذكر أو أنثى كل إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى يحتاج إلى أكل
والشرب والهباس فإذا كان الأمر هكذا فإنه يستوي الذكر والأنثى لأن المقصود بالوقف دفع الحاجة ولهذا ما رأيت أحد خالف في هذه المسألة في أنه يفضل الذكر على الأنسى في الاستحقاف في الوقت
نعم قال والنظر للموقوف عليه هذا الحكم فيما إذا أطلق ولم يشترك فإن النظر يكون للموقوف عليه فإذا قال هذا وقف على أولادي وكان أولاده عشرة كم يكون النظر على هذا الوقت؟
عشرة كل له النظر لا ينفرج أحدهم بنظر وهذا كما يظن سيحدث يا إمداد الله سيحدث نزال لأنه قل أن يبتفق عشرة مثلا على رأي واحد فتجد هذا يقول سنعجر الوقف والثاني يقول لا تعجره والثالث
يقول أجره نس سنة والرابي يقول أجره سنتين والخامس يقول أجره في أيام مواسم فقط والرابي يقول أجره في أيام الإجهازات وكل واحد يأتي بصوت من رأسه فيحصن النزاع ولهذا ينبغي الواقف أن يعين
ناظرا سواء من أهل الوقف أم من خارج أما أن يطلب حتى يكون النظر بين الجميع فهذا يؤدي بلا شك للنزاع طيب إذا قلنا إنه أطلق ولم يشتلط وقلنا النظر للمقوف عليه وكانوا عشر فلابد أن يتفقوا
على ما يتصرف به الجميع فإذا أراد أحدهم أن يؤجر هذا الوقف ماذا يسمع يأخذ موافقة الجميع يأخذ موافقة الفسعة إذا لم يوافقوا لم يمكن تأجيره طيب إذا قال أحدهم أنا ما أعجب اقسموا لحق هل
يملك ذلك لا لأن الوقف لا يوز إذ أن الوقف ليس ملكا طلقا يتمكن الإنسان من قسمه واخر نصيبه الوقف إذا مت أنت انتقل حقك إلى من إلى من في درجة من الموقف عليه لا إلى أولادك إلا إذا كان
الواقف قد قال مما تعولت فنصبه لولده ومع هذا فإنه لا أنتقل انتقالا مطلقا فهذا هو وجه الإشكال الذي ذكرت أنه سيكون إشكال إذا لم يعين النظر طيب قول المؤلف النظر للموقوف عليه يستثنى من
ذلك مسألتان المسألة الأولى إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصبه كالمساكين وطلبة العلم فإن هؤلاء لا يمكن حصر إذا قال الواقف هذا وقف على المساكين صرح المضي معنا قال وقف على المساكين
فإنه لا يمكن أن نقول إن هذا إن نظر هذا الوقف للموقوف عليه لماذا؟
لأنه يتطلب أن نبحث عن كل فقير على وجه الأرض حتى يوافق على التصرف وهذا شيء لا يمكن فإذا كان الوقف على جماعة لا يمكن حصرهم فليس النظر لهم إذن لمن النظر النظر للحاكم للقاضي النظر
للقاضي يوكل من شاء على هذا الوقف طيب المثل الثاني إذا كان الموقوف عليه جهة لا تملك مثل المساجد والقناقر والربط والمدارس وما أشبه ذلك فالنظر هنا لا يمكن أن يكون الموقوف عليه لأنه لا
يملك لو قال هذا وقف على المسجد الفلان من الناظر الناظر الحاكم لأن المسجد الذي هو الموقوف عليه لا يملك لكن في مثل هذه الحال ينبغي أن يقول الواقف إن النظر للإمام النظر للإمام لأن جعل
النظر للإمام أخص من كونه الحاكم القاضي الإمام يباشر المستقى ويعرف مصالحه ويعرف حوائجه فكون النظر له أولى من كون النظر لمن؟
للحاكم إذن قول المؤلف النظر للموقوف عليه متى يكون الموقوف عليه؟
أنت أنت إينا متى يكون الموقوف عليه؟
أول يوم الساحين ها صراحت؟
علم الحقيقة صلى سهل الرجل النظر للموقوف عليه إذا أطلق الواقف ولم يشترط ناظرا إذا لم يشترط ناظرا فالنظر إذا لم يشترط ناظرا يعني الواقف ما قال الناظر فلان فالنظر يكون للموقوف عليه
طيب إذا سئلنا متى يكون النظر للموقوف عليه نقول إذا أطلق ولم يشترط ناظرا انتبه فالنظر للموقوف عليه طيب جاءت سؤال آخر هل يستثنى من قولنا أن نظر للمقوف عليه شيء نقول نعم يستثنى شيئا
أولا إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصه والثاني إذا كان الموقوف عليه لا يملك مثل الأول المساكين طلبة العلم المجاهدين هؤلاء لا يمكن حصه الثاني المساجد المدارس طبع الكتب وما أشبه هذا
يكون النظر في هتين حالين أو في هتين المسأتين يكون نظر لمن؟
للحاكم القاضي ويوكل من يرى فيه الكفاية يوكل من يرى فيه الكفاية فأقول أنت وكيلي في النظر على الوقف الفلان طيب إذن متى يكون النظر للموقوف عليه؟
الجواب عبد النان إذا أطلق الواقف ولم يشرت واقف يكون نظر للموقوف عليه نعم إذا أطلق ولم يشرت ناظرا يكون نظر المقوف عليه نعم هل يستطيع من ذلك الشيء ماهي نعم إذا كان على جهة العامة لا
يمكن حصته فإنه يكون نظر للقاضي إذا كان على جهة لا تملك فالنظر أيضا للقاضي طيب يقول مالف والنظر المقوف عليه فقط عندنا مسألة أحمر إذا وقف هذا على إمام المسجد فلمن يكون النظر ليش لأنه
يملك أو لا ومحصور يملك ومحصور لكن هذا نقول معين بالشخص ولا بالوسط هذا هنا بالوسط وإذا وقف على زيد فالنظر لزيد وهذا معين بالشخص طيب قال المعرفة رحمه الله وإن وقف على ولده أو ولد
غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإنات بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته يعني ثم على المساكين هذا وقف الرجل قال هذا وقف على ولدي على ولدي شفا العبار على ولدي وله عشرة من الولد
خمس إناء وخمسة ذكور فكيف نوزع هذا الوقف نوزع ذكور إناء السوية هو يقول على ولدي ولدي مفرد يشمل ليش لأنه مفرد مراد يشمل كل أولاد فقوله على ولدي كقوله على أولادي ولا فرق لأنه مفرد
مضاف فيعم جميع الأولاد إذن ولده الذكور والإناث نعم وقف على ولدي غير فقال هذا وقف على أولاد زيد وزيد له أولاد ذكور وإناث يكون لأولاد زيد الذكور والإناث بالسوية كما قال على ولده طيب
أبو الأولاد هل يستحقوا شيئا قال هذا وقف على أولاد زيد وزيد موجود لا أسحق شيئا لأن الرجل خصه بأولاده كيف نعطيه هو يقول فهو ثم على المساكين ثم تبدئ الترتيب ولا حق في الترتيب للمتأخر
مع وجود أحد من المتقد طيب فوقف على ولده أو ولد غيره ثم المسيحين قال المؤلف فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه يعني دون بناته نعم دون بناته فهو لولده الذكور والإناث
بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته واضح طيب قال هذا وقف على ولده وله عشرة من الولد خمس إنات وخمس ذكور يقسم الوقف على العشرة كلهم بالسوي طيب هؤلاء العشرة لهم أبناء وبنات مات العشرة كلهم
لمن يرجع الوقف قال المؤلف ثم ولد بنيه ولد بنيه إذن يكون الوقف لأولاد الأبناء سواء كان أولاد الأبناء ذكورا أم إناتا دون بناته يعني دون ولد بناته فأولاد البنات لا شيء لهم مع أولاد
أخوالهم أنتم معنا طيب ثم ولد بنيه دون بنات انتبهوا جماعة الآن الوقف ولده يقول هو لولده ثم ولد بنيه معانا العبارة لولده ما فيها ترتيب والمؤلف حكم لأنها على الترتيب كيف نقول نعم لأن
ولد مفرد مضافع يعم أولاده لصلبه وأولاد أبنائه كما هو الأمر كذلك في قوله تعالى يصيكم الله في أولاده فإن أولاد البنين لا يستحقون مع وجود الأبناء يعني في الآية أيضا على الترتيب في
الآية على الترتيب فنجعل الوقت أيضا على الترتيب وإن لم يكن فيه ثم على الترتيب طيب أقول في المثال عشرة أولاد خمس بنات وخمس فكور ما دام هؤلاء العشرة موجودين فالوقف بينهم بالسوية فإذا
مات فالوقف لأولاد البنين دون أولاد البنات أولاد البنات ليس لهم شيء ليش؟
لأن أولاد البنات لا ينصبون إلى الواقف والواقف يقول أولادي وأولاد بنادي ليس أولاد الله صح ولهذا لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لإجماع المسلمين يعني بالإجماع أن أولاد
البنات لا يدخلون في عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فالشرع يدل على أن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد والواقف ماذا قال ماذا قال وقف جماعه قال وقف على أولاد نحن سبوره
هنا عشان نكتب وقف على أولاد قل لما يحتاج طيب وقف على أولاد نقول أولاد البنات لا يتقنون في الأولاد في دلالة الشرع ودلالة العرف أما دلالة الشرع فلأن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم
لا يتناول أولاد البنات في الإجمال إذا كذلك إذن فالشرع أخرج أولاد البنات من مسمى الأولاد وأما في العرف فقد قال الشاعر بَنُوْنَا بَنُوا أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا بَنُوْهُنَّ
أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَائِينَ أعيد البيت مرة الثانية بَنُوْنَا بَنُوا أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا بَنُوْهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَائِينَ ثالثة بنونا بنونا بنو أبنائنا
وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائي طيب الشاعر يقول بنونا بنو أبنائنا بنونا هذا فيه تقديم تأخير ثم يمتدوا الخبر بنونا خبر مقد وبنو أبنائنا ممتدى المؤخر لأن المقصود إلحاق بن الأبناء
بالأبناء لا العكس وبناتنا بنوهن أبناء الرجال ابناء الرجال الاباعد مثل واحد فلان ابن فلان من بني ثمين زوج ابنته فلان ابن فلان من هذين ابناء بنته ثمين مليون ولا هذليون اذا بعيد ابنهن
ابناء الرجال الاباعد كيف يدخلون هرق المجمع اذا يدخل اولاد الابناء ولا يدخل اولاد البناء بمقتضى دلالة الشرع ودلالة العرف ثم إن إدخال أبناء البنات قد يولدوا إشكالات كثيرة إذا صار
الإنسان عنده خمس بنات كل واحدة أخذت زوج وجابت من ثلاثة أولاد ومات عنها ثم أخذت آخر فجاءت بأربعة أولاد ومات عنها ثم أخذت ثالث وجابت خمس أولاد ومات عنها ثم رابع وجابت ست أولاد ومات
عنها ست وخمسة 11 و4 15 و3 18 ولد من بنت واحد ويمكن الأولاد هذول بعد يأتي لهم أولاد تكثر المسألة وتشق ويتنازعون والشرأ يحول دون نزاع في كل صور وأشكال وهذا القول هو القول الراجح أن
أولاد البنات لا يفرون في مسمى الأولاد لكن لو وجدت قريع تدل على أن أولاد البنات يراد أدخاله مثل أن قال هذا وقف على أولادي وليس له إلا بنات فهنا القرينة تدل على أنه أراد أولاد البنات
يعني أراد البنات فإذا مغتنا فلأولادهم ليش لأنه ما عنده ذكره أو قال هذا وقف على أولادي ومما تعورت فنصيبه لولده يدخلون يدخلون أو قال هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلان وفلان ثم
أولادهم يدخلون أولا ليش لأنه نص على الإناء فإذا عندنا ثلاث قراء إذا وجد قراءنا تدل على أن الواقف أراد دخول أولاد البنات حكمنا بدخولهم وذكرنا لذلك ثلاث صور الصورة الأولى إذا قال على
أولادي وليس له إلا بنات فإن أولادهم يدخل يدخلون إذا قال على أولادي ومن مات عن ولد فنصيبه لولدي فإن أولاد البنات يدخلون إذا قال على أولادي فلان وفلان وفلان وفلان ثم على أولادهم
فإنهم يدخلون للنص على البنات طيب فإذا قال قائل قولكم إن أولاد البنات لا يدخلون نخالف الكتاب والسنة أتفضل وش الكتاب قال عيسى بن مريم نسبه الله إلى أمه ثم جعله من ذرية إبراهيم قلنا
لا مهم من ذات إبراهيم ومن ذاته داود وسليمان وعيوب ويوسف وموسى وهارون وكذاف الزمسين وزكريا واحيا وإيسى وإلياس فنسبه إلى إبراهيم وهو ابن بنت قول أولاد البنات فإنهم يدخلون قال كما لو
قال على ولدي ولده وذريجته لصلبه يعني كما لو قال على ولد ولده قال هذا وقف ما على ولدي على ولد ولدي من يدخل أولاد البنين فقط على ولد ولدي فإنه يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات ولكن
الصحيح إذا قال على ولد ولدي فإنه يدخل أولاد البنين وأولاد البنات دون أولاد بنات البنات لأنه قال على ولد ولدي كلمة ولدي الثانية تشمل الذكر والإناث ولد الساعة الأولى سيشمل أيضا
الذكور والإناث فإذا قال هذا وقف على ولدي ولدي كلمة ولد في اللغة العربية تطلق على الذكور والإناث وأنت قلت ولد ولدي ولدي الثانية أي البنين والبنات فإذا كان ولدي ولد ولدي كأنما قال
ولد بنية وولد بناتي صح ولا لا لكن أولاد بنات البنات هؤلاء لا يدخلون لماذا؟
لأن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد وهذا قال أولاد أولادي ماذا كلام ما؟
معلوم ولا لا؟
معلوم ما أدري معلوم عند هداية الله ولد ولدي الرجل ما قال على ولدي اطلاقا قال هذا وقف على ولد ولدي ولده من يعني؟
بنيه وبناته كذا ولا لا وهو قال ولد ولدي الكلمة هذه بمنزلة ولد بنية وولد بنات كذا يدخلون أول بطن يدخلون لا شك في هذا أول بطن يدخلون طيب البطن الثاني لا يدخل ولد البنات يعني الآن ولد
الولد فيهم ذكر وإناث أولاد البنات من ولد الولد لا يدخلون لماذا؟
لأنهم لا ينسبون إلى أجدادهم لا ينسبون إلى أجداده فلا يدخلوا كما لو قال على ولدي يقول يشمل الذكور والإناث لكن ولد الولد لا يدخل ولد البنات هذا أولاد أولادي يدخل يشمل أولاد الأولاد
من بنين وبنات وأما أولاد الأولاد أولاد الأولاد فإن الإناث يعني أولاد البنات لا يدخلهم واضح طيب وقال معلف وذريته لصلبه يعني كما لو قال وقف على ذرية لصلبي نعم إذا قال وقف على ذرية
لصلبي فإن أولاد البنات لا يدخلون لأن أولاد البنات ليسوا ذرية لصلبي بل هم ذرية لبطنه الولد يكون في بطن الأنسى وفي صلب الرجل فإذا قال ذرية لصلبي صار يدخل في الوقف من ينسبون إليه عن
طريق الذكور لا من ينسبون إليه عن طريق البنات لماذا؟
لأن من ينسب إليه عن طريق البنات لا ينسب إليه لصلبه ينسب إليه نسبة بطن الولد يكون في بطن المنزع فإذا قال لذرية لصلبي لم يدخل أولاد البنات وظهر كلام المؤلف أنه لو قال لذرية ولم يقل
لصلبي فإنه يدخل أولاد البنات وعلى هذا يفرق فإن قوله هذا وقف على ذرية أو هذا وقف على ولدي إذا قال على ولدي لا يدخل أولاد البنات إذا قال على ذريتي جخل أولاد البنات ولعل من أدلة هذا
القول أن الله تعالى قال ومن ذريته داود وسليمان وعيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك النجس المحسين وزكريا ويحنى وعيسى فجعلهم من ذرية إبراهيم فإذا قال على ذريتي ولم يقيدها دخل فيها أولاد
البنات فكان الوقف على الذرية له صيغة الصيغة الأولى أن يقول هذا وقف على ذرية لصلبي فمن يدخل أولاده وأولاد بنيه دون أولاد بناته ليش أجدها بالصل قال لصلبي وأولاد بناتي ليس من ذريته
لصلبي بل من ذريته للبطن للبطن مهن للبطنها أيضا طيب أما لو قال وقف على ذريتي فقط فظهر كلام المؤلف أن أولاد البنات يدخلون وهذا أحد القولين في المسألة أنه إذا قال لذريتي وأطلق فإن
أولاد البنات يدخلون لأنه لا يخرج أولاد البنات إلا إذا قال ذريتي لثلبي طيب ويأتي إن شاء الله بأن تحقيق فيها ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه
النسادون أولادهن من غيرهم لو قال هذا وقف على بني شف بني وله بنون وبنات من يدخل يدخل الذكور فقط يعني البنون فقط لنقال بني طيب لو قال على بني فلان بني فلان بني زيد من يدخل الذكور فقط
إلا إذا كانوا قبيلة دخل النساء مع الرجال مثلا يقول هذا وقف على بني تميم بني تميم قبيلة من أكبر قبائل العرب فيدخل بها النساء والرجال ودليل ذلك في القرآن يا بني آدم يشمل الرجال
والنساء يا بني إسرائيل يشمل الرجال والنساء قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف يشمل الرجال والنساء فإذا كانوا قبيلة شمل الجميع إذا قال بني فلان طيب لو كان هناك رجل يسمى
تميما فقال هذا وقف على بني تميم هذا هذا ليس قبيلة من يكون له للذكور فقط ما هو للرجال للذكور فقط وليس للرجال نعم وليس للرجال فقط للذكور وليس للرجال فقط لأن الرجل هو البالغ ولو قلت
للرجال خرج الصغار نعم طيب المؤلف رحمه الله يقول كم إذا قال وقف على بنيه أو بني فلان دخل فيه النساء دون أولادهن من غيره ظاهر كلامه رحمه الله أن هذا جائز أن يوقف على بنيه دون بناته
لكن هذا فيه نظر فإنه لا جوز أن يوقف على البنين دون البنات لأنه إذا أوقف على البنين دون البنات صار جورا والجور حرام والدليل لذلك حديث بشير بن سعد الأنصاري حيث نحل ابنه النعمان نحلة
يعني أعطى عطية فقالت أمه أم النعمان أنا لا أرضى لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها رضي الله عنه صار في نفسها شيء فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده وقال إني نحلت
ابن النعمان كذا وكذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال لا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوف ثم قال اتقوا
الله واعدلوا بين أولادكم فإذا وقف على بنيه دون بناته فهل هذا جوف جوف لا شك سنوقف على بنيه عمارة تريع بس مليونين وبناته ما أعطان شيء على حرام بلا شك وهو من الجور الذي تبرع النبي صلى
الله عليه وسلم منه وقال أنا لا أشهد على جور وأما من أجاز ذلك وقال إن هذا ليس عطية تامة لأن الوقف لا يتصرف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراء نقول ولكن الموقوف عليه ينتفع بإيش بغلته
تفع بغلته وهذا تبطيل بلا شك فالمهم أن القول الصحيح أنه لا يجوز أن يوقف على بنيه دون بناتنا وأنه لو فعل فالوقف باطل باطل لأنه مخالف لشرع الله وما خالف شرع الله فهو باطل طيب لن وقف
على بني فلان دون بنات فلان يجوز ما عدل بينه لا يجوز عليه العدل لأنه ليس أبناءه ليس أبناءه وبناته أبناءه شخص آخر وهذا بالإجمع يعني يجوز أني أعطي واحد من أبناء فلان دون بقية الأبناء
أو أعطي الأبناء لفلان دون البنات لأنه يجب علي العدل بينهم قال وإن وقف على بني أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيرة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم هذه بعد مسألة ثانية
يدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم أي من غير هذه القبيرة فلو قال هذا وقف على بني تميم يعطي بجار والنساء قولها طيب تزوجت امرأة من بني تميم برجل من بني هاشم وجاءها أولاد منه هل
يعطونا من وقف من الوقف على بني تميم ولا لا ليش لأنهم لا ينتصبون إلى بني تميم ينتصبون إلى بني هاشم طيب لو تزوج امرأة من بني تميم ابن عم لها فجاء بأولاد يعطون من وقف ليش لأنهم من بني
تميم فينسبون إلى بني تميم ولهذا قال المؤلف دون أولادهن من غيرهم ثم قال والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه القرابة إذا قال هذا وقف على
قرابة على قرابة فإنه يشمل الذكر والأنثى من الأصوء من الفروع الى يوم القيامة ومن الاصول الى الجد الرابع فقط انتم معنا من الفروع الى اي شاكل الى يوم القيامة من الاصول الى الجد الرابع
طيب مثال ذلك قال رجل هذا وقف على قرابتي وله اولاد وله اب وجد واب وجد وأولاد ابن وابن ابن كم الجميع له ابن وابن ابن وابن ابن واب وجد كم ستة طيب هذا الذي وقف على قرابتك كيف نوزع
الوقف على هؤلاء الستة الأقرب فالأقرب لا بالسوية ينقل على قرابتي ولم يقول الأقرب فالأقرب قرابتي وهؤلاء كلهم قرابة كلهم قرابة طيب إذا كان له أبناء وعم يتمعون معه في الجد السادس ما
يدخلون لأنه يشمل إلى جد أبي فقط وجد أبيه كم هو؟
أب جد جد أب من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه ثالث أولا ثالث أولاد أبيه هذا الأب وجد هذا الجد وجد أبيه هذا الجد كم الثالث ها كيح لا لا لا من أولاده وأولاد أبيه وجد وجد أبيه
الثالث هنا الله أعلم نعلم نعلم ماذا لو وقف على الأغنية، لو وقف على العنية، ما صح؟
ماذا؟
فهي غذية؟
نعم فهي أولى رجلة؟
نعم فهي غذية؟
كيف يا غذية؟
لو أوقف على غنيك تصف دي كورش؟
نعم نعم ماذا الإشكال بالحديث؟
يجلني ما يكون دي كورش؟
نعم صح؟
تجل يشمل من دوع البلوغ يعمل البلوغ يعني كلمة رجل شونا جماعة الاشكال يقول إنكم قلتم إن الرجل من كان بالغ وقول رسول فالأولى رسولين ذكر يشمل البالغ وير البالغ ذكرك كلمة ذكر تكثر يعني
يقول كأنما يقول يقول أنت إما أن تجعل كلمة رجل للصريب الكبير وإما أن تقوله فلأولى رجل ذكر بس فجاش مل الصيب الكبير ها أين كلمة صحيح ليش تجي كلمة رجل في تفسير نقول وعندي شخص يقول هذا
الرجل هلاك ما يصير الرجل ما يقول في الوائع البذل ما يقول له هلاك رجل يقول ما شوه نعم طيب الحكمة من ذكر الرجل في الحديث الإشارة إلى تخصيصه بالتعصيب هذا الحكم وإلا لكانت كلمة ذكر
تغني على الرجل لأن كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل فإذا أتينا بالعام شمل فالآن الحديث كلامنا ما في شيء الحديث ما يعارض كلامنا لكن الحديث ربما يقول طائم ما الحكمة في أن الرسول صلى الله
عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر لماذا لم يقل فلأولى ذكر فلأولى ذكر فالجواب على هذا أنه يقول إن رسول ذكر الرجل إشارة إلى سبب أحقيته بالتأصيج وهو الرجولة لأن الرجل عليه من الحقوق ما ليس
على المرأة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم بما أنفقوا من أموالهم نعم إذا كان كلمة ذكر تغني إنه بالحديث لو قال فلأولى رجل ذكر كفى عن الرجل وصار عاصم بنفسه قال
رجل لأنه هو عاصب لا هو يقول ليس يقرّجه نعم نفس الشيء نفس الشيء لأنه الآن كلمة رجل أخص من ذكر وهو لو ذكر الأعم وقال في الأولى رجل ذكر ذكثر رجل عاصب بالنفس نعم لو كما عاصب بالنفس
وعاصب بالغير نعم نعم ما هو هذا ما يمكن يستمع عاصب بالنفس وعاصب بالضيء ما يمكن في الأعم ايه واخوات اخوات عاصبات بالغير لكنه مو عاصب يعني بمعنى هو ما يرث أنفسك يجتمع وإن لم يرث إيه
صحيح نعم ذرية الرجل إيه نعم نعم قال الله تعالى في نوح وَجَعَلْنَا ذْرِّيَتَهُ هُمْ الْبَقِينَ أولا وقال تعالى من ذرية آدم ولأي فلأي أنا أعلم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ها؟
طيب أنت منهم يعني أنت منهم أنت من ذرية نوح عرفت؟
هل يصح أن يسميك يا ابن نوح؟
ولهذا يقار أن نوحاً عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية لمن طلو جعلنا ذريته هم الباقية هنا نعم سأتينا نشاهد الدنيا سينما ما كن منه نعم إذا وأن الإنسان عنده ستة أبناء من ذكل
وإنه إذا ما سأتقول ستة أبناء صحيح نعم وكانت عنده امارتان.
الاولى وقتا للجنين والثاني وقتا للبراء.
وكانت الاولى تقرأ اكبر من السادس.
نعم.
هذا ما اجوز.
لان الوقت كما قلنا لازم يستوى الذكره عنثى.
هنا تسميع.
وإلا جاز التفضيل والاستصار على احدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإرسان الله يمدينه إذا قال رجل في وقفه هذا وقف على ذرية لصلده يدخل أولاده من
الرجال وبنات طبعا من أبناء البنات نعم أما أبناء البنات فلا يدخلوا لأنهم ليس من ذرية لصلد وبنات البنات.
وكذلك برات.
يعني ذرية البرات لا تخلهم ضمنها.
ذرية الاصلب.
ذرية الاصلب.
طيب.
إذا وقف على بني فلان خارج.
ايش من الله؟
كيف ها؟
قال هذا وقف على بني فلان.
بس.
وشه يسألنا؟
ها؟
يجعون نساء وناخل ما يشمن الله؟
يختص بالذكور.
إلا إذا كانوا كهوية القبيلة.
الآن لو قلوا هذا وقف على بني أحمد بن بخوه وقلت أنا أولدي القبيلة سيسير أنت قبيلة إذن صحة لبارة إلا أن يولد القبيلة ما أجب أجب جواب من أول إذا قال وقف على بني فلان خطأ على بني فلان
كيف هو هو قال جاء يسأل والله أنا وجدت وثيقة وهذا وقف على بني فلان جاء لهم يسألك وش تقول خطأ.
إذن نسأل نقول هل بنو فلان قبيلة فأقول الذكور إنا.
هل بنو فلان فرد من أفراد الناس فإنه يختص للذكور.
ألاحظوا من الأخ رحمد يقول يدخل فيه الذكور.
والعبارة هذه غير صحيحة.
لأنه يدخل فيه الذكور معناه أن الله يستخدم من أصل فما هو العبارة الصحيحة؟
يختص بالذكور يختص بالذكور أنت بأحمد لكنك ظهر أن يوم ناعم فيك نوم ولا مرض نعم؟
لا هذا ولا هذا؟
طيب إذا كان على قبيلة شمل الذكور وإناث عبد الله هل يشمل أولاد الذكور والإناث؟
حسنت يشمل أولاد الذكور وإناث الا اذا كان اولاد الاناث من غير هذه الطبيلة.
مثاله اذا قال هذا وقف على بني تميب.
طيب.
نعم.
في الوقف.
ليش?