515- شرح زاد المسـتقنـع/ الوقف-الهبة-شرح آخر / فصل - يجب العمل بشرط الواقف /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المالي فرحمه الله فصل ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك أولا قال يجب العمل بشرط الواقف أي بما ذكره الواقف في الوقف فإن
العمل يجب العمل به يجب على من يجب على الناظر على ناظر الوقف وقوله يجب بشرط الواقف إذا قال قال من هو الدليل على أنه يجب العمل بشرط واقع فالجواب الدليل قوله تعالى فمن بدله بعد ما
سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فبين الله تعالى أن من بدل الشرط المالك الذي اشترقه في نقل ملكه بعد أن سمعه فعليه رف وهدد من التبديل بقوله إن الله سميع عليم وأما
التعليل فلأن هذا الموقوف خرج من ملك الواقف على شرط معين فيجب أن يكون ذلك الشرط قائما لأنه ملكه ولم يخرجه إلا على هذا الوصف فإذا قال الواقف هذا البيت وقف على الفقراء والناظر فلان
فقام الناظر وصرف غلة هذا الواقف على طلبة العلم وترك الفقراء فإن هذا جناية على الواقف لماذا؟
لأن الواقف يعرف طلبة العلم ولكنه اختار أن يكون الوقف على ما يحتاجوا إليه وهم الفقراء لأن طلبة العلم إذا وقف عليهم شمل الغني والفقير ولكن إذا خص بالفقراء اختص بالفقراء ولكن إذا كان
طلبة العلم فقراء دخلوا فيه طيب كذلك أيضا نعم إذن نقول الدنيل على وجوب العمل بشرط الواقف أثري ونظري يعني فيه جليلان أثري ونظري الأثري قول تعالى فمن بدله وبدأ ما سمعه فإنما يثمه على
الذين يبدلونه النظري هو أن هذا الملك حرج من المالك على وصف معين فلا يجوث العدود عنه لأن هذا جناية على الوقت قال ولك بجمع وتقديم في جمع أي إذا جعل الوقف على جماعة ولم يفضل بعضهم على
بعض وجب أن يجعل الوقف بين هؤلاء الجماعة فيجمع بينهم مثاله قال هذا وقف على زيد وعمر وبكر وخالد يجمع بينهم في الوقف ولا لا يجمع بينهم في الوقف سواء لا يختلف سواء لأن الوقف قال على
زيد وعمر وبكر وخالد ولم يفضل أحد فيجب أن نجمع بين هؤلاء المسحقين بالسوية وتقديم يعني يجب أن نعمل بشرطه في التقديم إذا قال مثل على زيد وعمر وبكر وخالد يقدم زيد ثم عمر ثم بكر ثم خالد
يجب العمل بهذا ولا لا ولا نجعلهم سواء يجب العمل للتقديم ولكن قد يقول القائل منكم ما الفرق بين الجمع والتقديم التقديم يقدم الأول فالأول فيعطى حاجته وما بقي يقول للذي بعده والجمع
يجمع بين الجميع بالسوية مثال ذلك قال هذا وقف على زيد وعمر وبكر وخالب يقدم زيد ثم عمر ثم بكر ثم خالب وكان ريع هذا الوقف كان ريعه عشرين ألفا وكان احتياج زيد عشر تلاف في السنة واحتياج
عمر عشر تلاف في السنة واحتياج بكر عشر تلاف في السنة واحتياج خالد عشر تلاف في السنة كم مجموع ما يحتاجون أربعون ألفا والريع عشرون ألفا لو وزعنا الريع بينهم بالقصد لأعطينا كل واحد
خمسة تلاف وهذه صورة جمع هل نجمع بينهم لكن الواقف قال يقدم فلا ثم فلا ثم فلا ثم فلا كل واحد من هؤلاء حسب المثال يحتاج لكم إلى عشر ثلاث نبدأ أولا بزيت في مثل التقديم نبدأ أولا بزيت
أعطيناه عشر ثلاث ثم يا عمر أعطيناه عشر ثلاث ثم أنت نقول بكر وخالد ما لكم شيء ليس لكم شيء في السنة الثالث الثانية صار الغيع ثلاثين ألفا ثلاثين ألفا كل واحد احتاج إلى عشر ما دنسنا
نعطي زيدا وعمرا وبكرا كلا ونلا لأن الآن صار الغيع ثلاثين ألفا وخالد ما له الشيء لكن نقول انتظر العقار يزيد الآن السنة الثالثة صار الغيع أربعين ألفا فنبدأ بمن بزيد ثم عمر ثم بكر ثم
خالد كله ما أخذ الآن طيب في السنة الرابعة صار الريع ثمانين ألف إيه نعم إيش نعمل نعطي كل واحد عشرين ألف على كل حال الجمع إذن الجمع النقص الوقف بين الموقوف عليهم السوية جميعا
والتقديم أن نبدأ بالأول فالأول فإذا سددنا حاجة انتقلنا إلى الى الثاني وهكذا.
نعم? الله انك لك الموقف عليهم من ذكر وانا.
من? لكالا في الموقف عليهم ذكورا وانا.
نعم.
هل يطلب السوية لبا? هل ايش? يبي يجيين ان شاء الله بعدها.
كلام الله نعم.
آله وصحبه اجمعين.
قال رحمه الله تعالى.
ويجب ويعملوا بشرق الواقف في تمع وتخزين وغد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك.
فإن اطلق ولم يشتدد مستوى الغني والذكر والذكر وضدهما.
والنظر من موقوف عليه.
وان وقف عليك.
اسمنا الرحمن الرحيم وقال رحمه الله تعالى.
سبق لنا انه يشترب في غير المسجد ونحوه من سبل الخيرات.
ان يكون الوقف على عبد الله.
ها? يشترب في غير المسجد ونحوه من سبل الخيرات.
ان يكون الوقف على ها? على عهد.
كيف رأيه؟
إذا كان على غير جهة فما الذي يشترط فيه؟
طيب ما الذي يشترط فيه؟
يعني من الذي اختص به الوقف على غير جهة؟
ما حضرت؟
ها؟
هذا المشكل المشكل عادة من معين نعم أن يكون على معين يملك كذا؟
طيب ما ضد المعين في هذا؟
مثل نعم طيب يملك احترازا من نعم طيب أحسن ما تقول في رجل في رجل وقف شجرة على بعيد قال هذه الشجرة وقف على هذه البعيد ليش لأن البعيد لا يمر فلا سحق يقف عليه طيب فيه رأي آخر إنه سحق
ويصرق فيه في مصالح البعيد طيب المالك قال إنه لا سحق وقف على الملك وش سورة هذه الغلق على جبريل أو ميكايل الصافير? هذا لا صح.
لماذا? لانه لا يملك.
صح.
هل يشترط يا حمد قبول الموقوف عليه للوقف? قال هذا وقف على فلا.
هل يشترط ان يقبل? ما يشترط.
طيب.
اذا اذا قال لا اقبل ما اوه.
انتقل لمن بعده ان كان قد عيد بعدها واحد وانلا انتقل الى صاحب.
وقفا.
انتقل الى صاحب الوقف.
طيب.
يقول ما اللف لا يشترط اخراجه ما معنى العبار؟
لا يشترض إخراده عيده.
ما يعني؟
ما معنى العبار؟
ما حضرت؟
أمثل ثلاثة سارة.
ما حضرت؟
نقص عدم الحضور.
لا ما حضرت عبد الحمد.
طيب لا يشترض أن يخرج الوقف الوقف نيدي.
لا يجوز أن يكون وقفه ولو كانت أكيد.
يعني لا يشترط لصحة الوقف أن يخرج الواقف الوقف عن يده فيصح أن يوقف داراً وهي تحت يده وتصرفه ونفذها طيب قال المؤلف إنه يجب العمل بشرط الواقف أحمد أحمد أحمد خمسة ها؟
يجب العمل بشرط الواقف؟
لا ماذا؟
مثلا تعلم ما نعطي من لم يحضر سيحرط طيب إيه نكم يعني أن ما ذكره الواقف من الشروط يجب تنفيذ نعم الدليل نعم ومن السنة نعم من السنة أن عمر اشترق في يقافه لنصيبه من خيبر شروطا ولولا أنه
يجب تنفيذها لكان الشراطه لا فإذا تمام يقول ما نلف يجب العمل بشرط واطف نبدأ الدرس الجديد يحتاج هذا القول أو هذا الاطلاق إلى تقييد بشرط أن لا يخالف الشرع فإن اشترض شرطا يخالف الشرع
فإنه لا يعمل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو ضاط ولو كان مئة شرط فلو اشترض شروطا فاسدة فإنه لا يعتد بها مثل أن يقول هذا وقف على ولدي فلان إلا أن يصلي
مع الجماعة مش قول هذا الشرط يعمل به ولا لا ما يعمل به لأنه شرط فاسد مناقض للشرط يعني معنى هذا أن هذا الوقت إن صلى مع الجماعة حرم من الوقف وإن ترك صلى الجماعة استحق الوقف هذا ضد ما
يريد الله عز وجل فإذا كان يخالف الشرط فإنه شرط فاسد للوقف لا يعمل به يجب العمل لشرط الوقف ثم لك المؤلف سورا لشروط الوقف قال في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدم وترتيب ونظر وغير
ذلك هذه المساعدة أولا في جمع وذلك بأن يجعل الواقف الغلة مستحقة لجمع بدون تنييز مثل أن يقول هذا وقف على أولادي وأولاده فهنا جمع بين البطن الأعلى والبطن الأسفل أولادي وأولادهم بماذا
عرفنا أنه جمع لأن الواو تقتضي الاشتراك الاشتراك بدون تميز فليس فيها ترتيب فنقول إذا قال الواقف هذا وقف على أولادي وأولادهم فإن الجميع يستحقون هذا الوقف الأولاد وأولادهم فإذا كان له
ثلاثة أولاد أحدهم ليس له ولد والثاني له عشرة والثالث له عشرون كم نوزع الوقع له لا مهات له سواء الأولاد وأولاده صاحب العشرين ولدا نشوف المسألة من كم واحد عشرون واحد عشر كم هذه اثنان
وثلاثون وواحد ثلاثة وثلاثون إذن نقسم الوقف على ثلاثة وثلاثين سهم للذي له أولاد عشرون واحد وعشرون سهم ولذي أولاده عشر أحد عشر سهم والذي لس له أولاد سهم واحد لأن الواقف جعل الوقف
مستحقا بين الجميع هذا الجميع التقديم يقدم أحد المستحقين مثل أن يقول هذا وقف على أولادي ويقدم طالب العلم يقدم طالب العلم حطبال هنا يستحقه الأولاد على السواء إلا إذا كان فيهم طالب
علم فإنه يقدم ولكن كيف يقدم نقول إن كان قد جعل له شيئا معلوما قدم به مثل أن يقول يقدم طالب العلم فيعطى مئة في كل شهر فهنا يعطى مئة والباقي من الآخرين ولو لم يأتي الواحد منهم الواحد
منهم إلا ذرهم واحد وإذا لم يقدر شيئا معلوما للمقدم فإنه نعطى كفايته والباقي للآخرين فمثلا إذا كان مغل الوقف في الشهر خمسمائة وحاجة هذا الرجل المقدم مئتين مئتان فينعطى مئتين والباقي
للآخرين هذا التقديم إذن التقديم أن يقدم أحد المستحقين بوصف من الأوصار طيب هذا وقف على أولاد الذكور والإناث وتقدم من طلقت على من لم تطلق هذا وصف للأولاد يعني قدمت المطلقة بوصف طيب
إذن نقسم الوقف طينا المقف عليهم ونقدم من طلقت طيب هذا وقف على أولاد يقدم الأكبر نفس الشيء نقدم الأكبر فإن قدر له شيء معلوما أخذه وإن لمقدر له شيء معلوما أخذ إيش شفايته طيب في جمع
وتقديم وضد ذلك ضد ذلك ضد الجمع الإفراد يعني يقول وقف على أولادي ثم أولادي أو يقول وقف على ولدي فلان ثم فلان ثم فلان إذا قال وقف على ولدي فلان ثم فلان ثم فلان هل هذا جمع؟
لا لا سبجم فقط الواحد يصحق وحده أرد التقييم التأخير بأن يقول هذا وقف على أولادي يؤخر منهم من ليس حريصا على صلاة الجماعة فهنا من ليس حريصا على صلاة الجماعة يؤخر آخر شيء فيجعل
الأولين كثايتهم إذا لم يقدر لهم شيئا معلوما فإن بقي شيء أعطي هذا الذي لا يصلي مع جماعة لا لأنه لا يصلي ولكن لأنه ولد والوقف هنا على الأولاد واحد جماعة طيب الفائدة من قول الواقف
يؤخر من لا يصلي مع جماعة واشترضوا بهذا الحث على صلاة الجماعة وعقوبة من لن يصلي بالحرمان من هذا الوقف لكنه ليس حرمانا مطلقا لأنه جعلهم من باب التأخير فهو حرمان غير مطلق لأنه إذا فرض
أنه بقي شيء بعد الأولين اخذهم طيب واعتبار وصف وعدم يعني ويرجعوا اليهم ايضا في اعتبار الوصف وفي عدم الوصف يعني وفي عدم الوصف فان كان الوصف ثبوتيا فهو معتبر وان كان سلبيا فالمعتبر
ايش عدمه هذا الضابط اذا كان ثبوتيا فهذا اعتبار وصف إذا كان سلبيا فهذا اعتبار عدم الوسط طيب إذا قال مثلا هذا وقف على ولدي على الصالح منهم هذا اعتبار عدم الوسط ولا اعتبار الوسط
اعتبار الوسط اعتبار الوسط طيب هذا وقف على الصالح من أولاده اعتبار الوسط هذا وقف على طالب العلم من أولاده اعتبار الوسط طيب إذا قال هذا وقف على من لم يتزوج من أولاده نعم بعبارة أحسن
هذا وقف على من لا يستطيع الزواج من أولاده أدم لأنه قال من لا ولم يقول من استطاع من لا وترون أني عدلت عن قول من لم يتزوج إلى قول من لا يستطيع لأنه لو قال على من لم يتزوج لكان هذا
مدعاة إلى ترك الزواج لا سيما إذا كان الغلة كثيرة فمثلا إذا كانت الغلة مليون ريال من هذا الوقت مليون ريال بالسنة وقال هذا وقح على من لم يتزوج محر عن زوج يقول بل اي مرة آخر مليون
ريال نعم آخر سنة ثلاث مليون ريال ثلاثة ملايين وبعد ثلاث ملايين نتزوج يمكن أما إذا قلنا هذا وقف على من لا يستطيع الزواج فهذا ليس فيه حث على عدم الزواج ليش؟
بل فيه ترريب الزواج لأنه إذا كان لا يستطيع وجد هذا الوقف سيكون عليه سوف يأخذ منه من أجل أن يتزوج لأنه إذا أخذ أول مرة مثلا فيه مثالنا هذا إذا أخذ أول مرة مليون استطاع أن يتزوج في
السنة الثانية لا حق له لكن لو قال على من لم يتزوج لا أعطي في الثاني والثالثة والرابعة فيقول إذن إذا كان هناك فرق بين من لا يستطيع وبين من لم يتزوج وهو واضح فلو قدر أن الواقف قال من
لم يتزوج ونحن نعلم أن مراده من لم يتزوج لعجزه فالشرط صحيح للم صحيح ونعتبر هذا الشرط إذا علمنا أن هذا الرجل لا يريد من أولاده أن يتزوج لا يريد وجعل الاستحقاق موقوفا على هذا الشرط
فإنه يجب أن نلغي هذا الشرط ليش؟
مخالف لشرط الله النبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع أن يكون مباعف لا يتزوج وهذا سيجعل الوقت على من لم يتزوج إذن هو يحث الناس يحث أولاده على عدم الزواج فهو
شرط باطل لا يعتبر ولا يعمل به حلقتنا يا جماعة طيب إذن ما هو الفرق بين اعتبار الوصف وعدمه إن كان الوصف ثبوتيا فهو اعتبار الوصف إذا كان عدميا سلبيا فهو عدم وصف طيب أظن انتهى الوقت
نعم اعتبار الوصف فقال هذا وقت على أولادي ويعطى طالب العلم المادية إذا أخذ طالب العلمية ليها هل يدخل معهم برطة المطلح يأخذ طالب العلمية يدخل معهم برطة المطلح نعم اذا كان لا تكفيه
المائج ياخذه كان تكفيه لا ياخذ اذا كان لا تكفيه ينضل الكفاية الباقي ان زاد على كفايتهم هم ايضا يرد على الجنة يعني خص مئة ريال لي خالب خص مئة ريال تقديما تقديما لكن يقول لما خصها
لما خص هذا الرجل بمئة ريال فهذا لانه قال يقدم طالب العلم فيعطى مئة ريال يقدم فيعطى فظاهرون لا تسح أكثر من مئة الا اذا كانت لا تكفيه فهو يأخذ نعم وقالوا كلهم طلبت علم لكن احدهم اقرأ
العلم الاخر او اقرأ التحصيل الاخر هل يقدم الأقوى في الأقوى؟
أو كلهم يعطون بالساويات؟
يقول إذا كان قال وقفنا على طلب على أولادي طلبة العمين وكانوا كلهم طلبة فهل يعطون على التساوي إذا كان بعضهم أقوى من بعض أو يفرق بين القوي والضعيف ما دام الوصف منطبقا عليهم جميعا
فإنهم يعطون لكن إذا علمنا أن أحدهم أقوى طلبة ما هو أقوى تحصيلا أقوى طلب يعني بمعنى واحد يحطر الدرس في الأسبوع مرة واحد يحطر الدرس كل يوم فلا شك أن الوصف الذي هو طلب العلم مختلف بين
هؤلاء حرفت الآن فهنا للناظر أن نفرق فيغض الأكثر حرصا وجدا أكثر من الآخر كان هذا رجل قال هذا وقتنا على أولادي واخر من اولادي اذا طلب العلم اي يقول اذا قال هذا وقف على اولادي يؤخر
طالب العلم كذا فهل يقبل هذا الشرط لا يقبل لانه كلام شرط الله العلم مما حفى عليه الشرط من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين المهم اذا قال يؤخر طالب العلم وصار فيهم واحد طالب علم نعطيه.
ولا نعتبر هذا الشرط.
نعم.
نعم.
اذا اعطناه كفايتهم.
اعطينا الاخرين كفايتهم بعده.
ثم الباطل يكون لهم بالسوية.
ها? وانيش? اينا نعم نعم نعم.
ما يخالي? نعطي كل واحدة كفايته.
والباقي يوزع لهم بالقصر.
نعم.
لا خالي المثال الجمح اسمعنا.
لا.
ما هو كأن يقول اذا قلت كأن يقول هذا المثال.
لكن ما معنى الجمع اولا.
نعم.
نعم.
ان يجعل الوقف على جماعة بدون تمييز.
ولا تفكر.
مثاله.
مثاله.
يقول هذه الارض وقفتها على اولادك.
او على.
ما في جمع هذا.
نعم.
قفت الارض على.
فلان وفلان.
كلا.
زيد وعمر.
او اولادي واولادها.
هذا فيه جمع بالواقع.
طيب يقول وتقديم.
عادل يعني ما نهى الموقفة أن يكون الوقف على الجميع لكن يقدم من اتصف بصفة أو يقدم من عينه بشخصه يعني يقدم من عينه إما بشخصه وإما بوصفه مثال ذلك نعم طيب حسن هذا بوصف بشخص يقدم زي من
أولاده طيب ما فائدة من ذكر التقديم في هذا أمين مدام الجميع مستحقا للوقف فما فائدة من التقديم مو خالد موجد إلا هو أو قدمه لشخص المهم مش الفائد من التقديم كيف أطاره قبلها يعني مثلا
عندنا الآن مائة ريال وهم عشرة لا نبدأ بأول واحد نعطيه عشرة إذن الفائد أن المقدم يعطى ما عين له إن كان قد عين له شيء وإلا أعطي كفاية ثم انتقلنا إلى من إلى من بعنا هذا الفائد من
التقديم ضد ذلك هو الثالث ضد الجامع الثالث ضد مجمع فهد مثل طيب ضد التقديم مش ضد التقديم؟
كفى يعني ضد التقديم قول تأخير تأخير أحسنت يعني وقفت على البي على أولادي وأخر منهم والذي يؤخر الصلاة يؤامل الصلاة أحسنت وأخرهم الذي يؤخر منهم من يتهاون بالصلاة احسن.
تمام.
وفائدة التأخير.
طيب ماذا حتى.
في فائدة لعجل مصلحة.
اه.
لعجل اني حث هذا المؤخر على سبب تأخير.
طيب.
قال المؤلك واعتبار وصف.
قرعنا هذا.
ها.
قرعناه.
واش رحناه.
واعتبار وصف نعم.
ها.
بش معنى اعتبار وصف.
بوصف.
فيختص بهذا الوصف.
مثاله.
هذا وقف يقدم لا ما تقول يقدم بس لما باب التقديم يقول يقدم إذا قلت يقدم صار من باب التقديم هم الآن نميت اعتبار وصف نعم الذين لم يتزوج منه هذا عدم لأولى اعتبار وصف هذا عدم طيب ما دخل
عليه النفف هو عدم اعتبار وصف هذا وقف صالح الصالحين منه صح؟
هذا اعتبار وصف الصراح هو وقف على أولاد طلبة العلم منهم هذا هو الوسط عدمي يشاكر ماك كتاب زي نعم عدمي صح زي قلنا هناك فرق بين أن يقول على من لم يتزوج وعلى من لم يستطع أن يتزوج أيهم
الشرق الصحيح نعم من لا يستطع لماذا لو قلنا على من يتزوج نعم حتى ذلك على عدم الزواج ذلك لأخذ الله يكون في ذلك حسنا على عدم الزواج ليستحق من الوسط وهذا خلال الشرق تمام طيب لو قال هذا
وقف على من لا يستطيع الزواج يصف ولا لا يصف لأن هذا هذه صفة يمكن أن ترى لأن الذي لا يستطيع يحتاج إلى دراهم يتزوج به طيب قال المالف رحمه الله وترتيب وترتيب يعني ويرجع إليه أيضا في
الترتيب يرجع إليه في الترتيب أي ترتيب الاستحقاق ترتيب الاستحقاق له صور وذلك إما بالصيرة وإما بالأدات يعني معناهم يجعل الاستحقاء مرتبا إما بالصيرة وإما بالأدات فإذا قال هذا وق على
أولادي ثم أولادهم أو على زيد ثم أمر أو على أولادي فأولادهم أو على زيد فأمر هذا تثب إيش لا إله إلا الله ألف للترتيب ثم للترتيب بالأداة وإذا قال هذا وقف على زيد فإن مات زيد فعلى عمر
هذا بالصيرة لأنه أتبع بجملة مستقلة تفيد أن ثاني بعد فهذا الأول طيب هذا وقف على أولاده ومن مات عن ولد فنصيبه لولده إيش هذا الترتيب في الصيغة لأنه قال مما تعولت فنصيبه لولدي طيب إذن
نعمل بقوله في الترتيب ولكن أحيانا يأتي بالترتيب على أنه ترتيب بطن على بطن وأحيانا يأتي بالترتيب على أنه ترتيب فرد على فرد وأحيانا يسقط فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولاده من مات
عن ولد فنصبه لولده هذا ترتيب فرد على فرد واضح فإذا كان أولاده ثلاثة فمات أحدهم عن أولاده فإن أولاده يأخذون نصيبه ويستحقون مع أمامه لماذا؟
لأنه رتب فردا على فرد قال من مات عن ولد فنصيبه لولده فإذا مات أحد الثلاثة وله أولاد فنصيبه لولده طيب وتارة يكون هناك دليل على أن الترتيب لا حق فيه للمؤخر مع وجود المقدم مثل أن يقول
هذا وقت على أولادهم ثم أولادهم لا يستحق البطن الثاني مع البطن الأول شيئا هذا واضح إيش أن البطن الثاني لا يستحق مع وجود واحد من البطن الأول مثال ذلك أوقف هذا الرجل ملكة على أولاده
الثلاثة قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم لا يستحق البطن الثاني مع الأعلى شيء طبال فمات ثمان عن أولاده فلمن يكون الوقف للعم الباطل طيب كذا كان الوقف أولا يقسم أثلاثة لكل ولد ثلاث
فلما مات أحدهم هذا للاثنين الباقية فلما مات الثاني انحصر الاستخطاء في الثالث الباقي لماذا؟
لأن الرجل قال لا يستحق البطن الثاني مع الأول شيء القسم الثالث أن يكون هناك ترتيب لكن لا يبين الواطف أنه ترتيب جملة على جملة ولا فرد على فرد فيقول مثلا هذا وقف على أولادي ثم أولادهم
انتبه وقف على أولادي ثم أولادي فهنا هل يستحق أحد من البطن الثاني إذا مات أبوه مع البطن الأول أو لا يستحق شف وقف على أولادي ثم أولادي وكان الأولاد ثلاثة فمات أحد منهم عن أولاد هل
أولاد يستحقون شيئا مع أمامهم أو لا إيه يزيد من الكفاية كثير يستحق نحن عرفنا إذا قال هذا وقف على أولادي وأولادهم أن أولادهم يستحقون معهم شاركون أباح لكن إذا قال وقف على أولادي ثم
أولادي فمات أحد الأولاد الثلاثة عن أولاده فهل يستحق أولاده شيئا هذا هو محل السؤال يرى بعض العلماء أنه لا سحق وأنه ترتيب بطن على بطن فلا يستحق أولاد الميت شيئا مع وجود أعمامه ويرى
آخرون أنهم يستحقون مع أولاده مع قصد مع أعمامه لأنه يستق عليه قوله ثم أولاده فإن أولاد الأولاد لم يعطوا شيئا مع وجود الأولاد لكن لما عدم الولد في أحد المستحقين فلماذا لا ينزل ولده
ما زلته فالمسألة فيها خلافين العلم فلمشهور من المذهب أنه ليس لأولاد متوفى شيء مع أعمامهم فليس للبطن الثاني شيء مع وجود واحد من البطن الأول وقال الشيخ رسام رحمه الله بل لهم مع
أعمامهم وعلّل ذلك بأنهم قال أولادي ثم أولادهم فمات الولد هنا فمن يستحقه يستحقه ولده يسحقه ولده لأن غالب أن الجد لا يقصد حرمان أولاد ابنه معوج لأعمانه بل ربما يكون نظرته إلى أولاد
ابنه الذين انفسروا بموت أبيهم أشد شفقة من نظرته إلى أولادهم المهم أن هذه المسألة فيها خلاف لكن لو كان هناك عرف شائر بين الناس بأن مثل هذه العبارة ترتيب بطن على بطن فلا سحق البطن
الثاني مع الأول شيئا فإننا نرجع للعرف نرجع للعرف وخير من ذلك إذا أراد الموقف أن يستحق أولاد الأبناء مع وجود أعمامهم أن يصرح فيقول من مات عن ولد فنصيبه لولده فنصيبه لولده طيب هذا
الترتيب الفرق بين الترتيب والتقديم أنه في التقديم يعطى المقدم ما خصص له إن كان مخصص قد خصص له شيء أو كفايته إن لم يخصص له والباقي لمن من الآخرين أما الترتيب فلا حق للثاني مع وجود
الأول حتى لو بلغت الغلة ملايين الدراهم فليس للبطن الثاني مع الأول شيء عرفتم يا جماعة؟
طيب هذا الفرق بين إيش؟
الترتيب والتقديم قال ونظر ونظر يعني ويرجع إلى شرط الواقف في النظر من الناظر على الواقف؟
فإن عين الواقف ناظرا عمل به يعني قال هذا وقف على أولادي والناظر فلان ولا يشترض في الناظر أن يكون من أهل الواقف فلو جعل الناظر شخصا أجنبيا فلا حرف مثل قال هذا وقف على أولادي فلان
وفلان وفلان والناظر عليهم فلان من قبيلة أخرى الناظر على الوقف فلان وهو من قبيلة أخرى وليس له حق في الوقف يجوز هذا أولا يجوز المهم إذا عين الواقف ناظرا وجب الأمل بما عينه لماذا فهد
لأنه أعلم بالوقف ربما يقف على جماعة لكنه يرى أنهم ليسوا أهلا للتصدر في الوقف فيجعل النظر لشخص آخر أجنبي نقول وحر النظر آئذ له فإن لم يعين ناظرا بأن قال هذا وقف على أولادي أو وقف
على المساجد أو ما أشبه ذلك فمن الناظر نقول الناظر الموقوف عليه إن كان معين وأما إذا كان على جهة أو على من لا يمكن نظره فإن الناظر القاضي القاضي لأن له النظر العام مثال ذلك قال هذا
وقف على زيت من النظر على الوقف هو زيت لأنه معين والملك ملك لأن الوقف ينتقل يديه ملكا لكنه لا تصرف فيه تصرف أن ينقلوا عينها طيب فإن قال هذا وقف على المساجد فمن النظر الحاكم يعني
القاضي هذا وقف على الفقراء على القاضي لأن الفقراء وإن كان لهم نظر لكن لا تمكن الإحاطة به فيقول النظر القار طيب إذا قال هذا وقف على إمام المسجد الفلان هو النظر ليش؟
المعين لكنه معين بوصف يمكن هذه السنة الإمام فلان والسنة الثانية فالإمام فلان الثاني فهو معين بوصف والمعين بوصف قد لا يحسن التصرف أو قد لا يتصرف تصرفا محمودا بالنسبة للوقت ولهذا
ربما يقال إن النظر في هذا للقارب ولكن كلامه الفقهاء يقتضي أن النظر للإمام الموقوف عليه لأن هذا وقت خاص يكون النظر له ولو قال قائل إنه يجمع بين الأمرين ولو قال النظر للإمام وللقارب
ومعلوم أنه بالنسبة لنا هنا أن النظر في الأوقاف ليس للقضاعة له لمن؟
لوزارة الأوقاف فيرجع إليها في ذلك الله أعلم نعم مادام حيا مادام حيا صحيحا إنه يجوز أكثر من كله وفي حال صحة ولا لها ما لها ما هو متن لكن ربما بارك الله يكتموث البنت قبله أما إذا كان
له أولاد ما يوقف على البنت وحدها إذا لم يكن له أولاد جازع أن يوقف لكن شرط أن يكون في حال الصحة فإن أطلق ولم يفسد استوى الغني والذكر وضدهما والنظر الموقوف عليه وإن وقف على ولده أو
ولد غيره ثم على المساكين فهو بولده الذكور والإناء يستويه ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولد ولده وذركه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فيما يرجع فيه إلى شرط الواقف
الترتيب والنظر الترتيب ما معناه لله ما معنى الترتيب يقول المؤلف يرجع إلى شرط الواقف في الترتيب يقول معنى هذا المثال أعطيه معناه ثم مسل بالمثل أن يقول أن يجعل الاستقاق مرتبا على
البطون أولادي ثم أولادي طيب هذا الترتيب هل يجوز في الترتيب أن يعطى البطن الثاني مع وجود البطن الأول لا يجوز يعني ما نهى الترتيب إذن لاحق للثاني مع وجود أحد من الأول طيب إذا قال
الرجل يا هداية الله هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ومات أحد الأبناء فهل يستحق أولاده شيئا مع وجود أعمامهم وجود أعمامهم لا لا لا ما قال ما قال قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم
أولادهم بعد ما يستحق لأن البطن الأول موجود إذا قال وقف على أولاد ثم أولادهم ومات أحد الأولاد فإن أولاده لا استحقون شيئا مع وجود أعمامهم لوجود أحد من البطن الأول طيب عندك منازعة في
قول ثاني أنهم ها أنهم استحقون طيب في قول ثاني يهدي يا فظهر أنهم استحقون تمام طيب إذا قال وقف على أولادي ثم أولادهم من مات عن ولد فنصيبه لولده فهل يستحق أولاد لبن مع وجود أمامهم ليش
لأنه قال من مات عن ولد فنصيبه لولده طيب إذن يستحق طيب إذا قال يا رشيد وقف على أولادي ثم أولادهم ولا حق لأولاد الأولاد مع وجود الأولاد قولا واحدا قولا واحدا لأن هذا شرط الواقع فصالت
مثلا لها ثلاث صور إما أن يصرح بالاستحقاق أو عدمه فالأمر واضح أو لا يصرح بهذا ولا هذا ففي قولان إلى أهل طيب ماما نقل المؤلف ونظر ترتيب ونظر فهد نعم يتعين طيب ذكرنا أن التعين يكون لا
لا لا لا لا ذكرنا أن التعين يكون لا لا لا لا يكون بالشخص وبالوصف بالشخص يعني يقول الناظر كلا وبالوصف يعني يقول الناظر الصالح من الاولاد او الاكبر من الاولاد او ما اشبه ذلك ذكرنا
هذا قولي لا قلنا أن الموقوف عليه معين بالشخص والموقوف عليه الناظر غير الموقوف عليه طيب إذن الناظر يرجع فيه إلى شرط الواقع فإذا عينه بالشخص أو بالوسط تعين بالشخص بأن يقول هذا وقف
على أولادي والناظر فلان هذا معين بالشخص بالوسط هذا وقف على أولادي والنظر للأكبر منه هذا بإيش للوسط أو للصالح أو ما أشبه ذلك طيب فإلا ما خذه الآن خذه الآن فإلا ما يشترط ناظرا فساعد
إلا ما يشترط ناظرا فساعد قال المؤلف وغير ذلك يعني غير ذلك من الشروط مثل أن يشترط هذا وقف على أولادي ولا يؤجر أكثر من ثلاثين المستحق للوقف يؤجر له حق التعجيل لأن المفعلة لكن لو
اشترى الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاثين مثلا يعمل بهذا الشرط ولا لا يعمل يعمل بهذا الشرط لأن هذا الشرط لا يقالب بالشرط ولو قال هذا وقت على أولادي والوقت كان ولا يؤجر إلا على من يبيع
آلات الموسيقى يعمل بهذا الشرط لو قال لا يؤجر إلا على من يبيع آلات الموسيقى ما يعمل بهذا الشرط لأن هذا الشرق محرم فيؤجر على كل من يستغله في شيء مباح إذن قول مؤلف وغير ذلك مقيد بإيش؟
بأن لا يخالف الشرق فإن شرط شرطا يخالف الشرق