513- شرح زاد المسـتقنـع/ الوقف-الهبة-شرح آخر /يشترط فيه 2 - ان يكون على بر كالمساجد /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المغالب رحمه الله تعالى وأن يكون على بر هذا من السروط من السروط أن يكون على بر أي على شيء يقرب إلى الله وهذا شرط في الجهة في الجهة التي يصف إليها الوقف أن تكون جهة بر أي جهة
طاعة وعبادة لله عز وجل قال الإمام أحمد لا أعلم الوقف إلا ما أريد به وجه الله ولأن أمير ممين عمر الخطاب رضي الله عنه حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أرضه التي غنمها في خيبة
إنما يريد بذلك إيش التقرب إلى الله وإذا لم يكن الوقف على بر فلها قربة فيه طيب مثاله كالمساجد والقناة والمساكين والأقارب هذه عدة جهات كالمساجد فإذا قال مثلا أوقفت بيتي لمصلحة
المساجد فالوقف على بر ولا على إثم على بر على بر إذا قال قال المساجد لا تملك قلنا لكنها جهة لها من يتولى أمرها طيب ولا فرق فيها بين أن يكون الوقف على مسجد معين أو على المساجد عموما
فإن كان على مسجد معين تعين فيه ولا يجوز صرفه إلى غيره وإن كان على المساجد عموما وجب على الناظر أن يبدأ بالأحق فالأحق بالأحق فالأحق سواء كانت هذه الأحقية عائدة إلى ذات المسجد أو
عائدة إلى المصلين فيه انتبه فإذا وقف عقارا على مصالح المساجد وأخذنا غلة هذا الوقت وعندنا عدة مساجد من نقدم بها الأحق سواء كان عائدا إلى ذات المسجد أو إلى المصلين فيه فإذا كان أحد
المساجد هذه فيه عيب وخلط يحتاج إلى ترميم والمساجد الأخرى لا يستطيع حاجة إلى ذلك فنقدم نقدم الذي يحتاج هذا الذي يحتاج إلى ترميم نقدمه لأن العائدة إن لم تدارقه ازداد أي إذا كانت
المساجد كلها سواء في الترميم لا تحتاج إلى ترميم لكن بعضها يكثر فيها المصلون فتحتاج إلى زيادة التهوئة وتبريد فمن الذي نقدم؟
نقدم هذا الذي يحتاج إلى تهوئة وتبريد نفتح فيه منافذ نضع فيه مكيفات ونقدمها على غير لأن المصلين يكثرون فيه طيب أحد المساجد جامع يحتاج إلى مكبر صوت في الخطبة والعلام والأخيات غير
جوامع لا تحتاج إلا إلى الأذان ما الذي نقدم؟
الجامع لأنه فيه فائدتين الخطبة والعلام طيب إذن الوقف على المساجد جائز ومشروع كده سواء كان المساجد معينا أم على المساجد عموما فإن كان معينا وقف وجب واجب تخصيص الوقف به وإن كان عاما
قدم الأحق فالأحق حسب ما تقضيه المصلحة طيب القناطر إيش القناطر ها قناطر الأنهر قناطر الأنهر يعني من جنس الجسور فإذا وقف وقفا على تعميل القناطر أو الجسور أو شق الأنهر أو حفل الآبار
أو ما أشبه ذلك مما ينفع المسلمين فهذا إيش فر يصرف فيه يصرف فيه ويتعين أن يصرف في النوع الذي عينه الواقف وفي العين أيضا في النوع وفي العين فإذا وقف على شق الأنهر لم يجز صرفه في
القناطر وإذا وقف على القنطر المعينة لم يجز صرفه في قناطر أخرى يتعين النوع ويتعين العين الذي عينه الواقف طيب المساكين جهة ولا معين ها جهة المساكين جهة وهذه وقف على المساكين يصف
الوقف المساكين في حوائجهم ويقدم من الأحوج فالأحوج لأن الحكم إذا علق الوصف ازداد قوة بحسب قوة الوصف فيه والعطاء إذا قيد بحاجة ازداد قوة بحسب الحاجة وعلى هذا فنبدأ في الأحوج فالأحوج
من المساكين طيب الأقارب جهة فإذا قال هذا وقف على أقارب ألا أقارب واجب أن نصف الأقارب الأقارب من من أين إلى أين من الجد الرابع فنازل هؤلاء كلهم أقارب الإخوان والأعمام وأعمام الأب
أقارب أعمام الأب يتصن بك في أي جد أعمامك في الجد الأول أول وأعمام أبيك في الجد الثاني وأعمام جدك في الجد الثالث وأعمام جد أبيك في الجد الرابع من الجد الرابع فما دون هؤلاء أقارب ومن
فوق ليسوا بأقارب وإن كان فيهم قرابة لكن لا نعدون من القرابة الأدنون ولهذا لما أنزل الله وأنزل أشراتك الأقربين لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم كل قريش بل دعا من شاركوه في الأبي
الرابع فما دون طيب إذا إذا وقف على الأقارب اختص الوقف بهم ولكن من نقدم الأحواج أو الأقرب طيب الآن الوصف القرابة الوصف هو القرابة ما الحاجة ونحن قلنا قبل قليل أن ما علق على وصف كان
أقوى بحسب قوة ذلك الوصف فإذا نقدم الأقرب نقدم الأقرب ولهذا يقدم في الميراث ابن العم الغني على ابن ابن العم الفقير لماذا؟
لأنه لأنه أقرب إلا إذا علمنا أن مراد الواقف دفع الحاجة دون الصلة إذا علمنا أن مراد الواقف تفع الحاجة دون الصلة فحينئذ نقدم من نقدم الأحوج ولو بعد معنى هدية الله معنى نينزين إذن إذا
علمنا أن مراد الواقف الصلح من نقدم الأقرب طيب إذا علمنا أن مراده ترفع حاجة نقدم الأحوج إذا أشكل علينا الأمر فالأقرب لأننا نقضي بنحو ما نسمع والواقف عين الاستحقاق بالقرابة فمن كان
أقرب فهو أحق ولكن هل المسألة ترتيب أو تقديم تعرف الفرق بينه أتمنى إذا كان ترتيبا فلا حق للأبعد مع الأقرب ولو زاد على حاجة الأقرب يعني مثل إذا قدرنا أن الريع عشر تلاف والأقرب يكفي
خمس تلاف فإننا نعطي الأقرب كل العشر هذا إذا قلنا أنه ترتيب وإذا قلنا إنه تقديم قلنا أعطي الأقرب ما يحتاج فقط فنعطي له هذا المثال كم خمس تلاف والباقي للآخر الباقي للآخر فهذه نقول
إنها من باب التقديم وليست من باب الترتيب لأن الترتيب لا حق للتساني مع الأول مطلقا والتقديم له الحق فيما فضل عن حاجة الأول طيب الأقارب قال من مسلم وذمي فإذا قد هذا وقف على أقارب وله
ابن عم اثنان أحدهما يهودي لا ثلاثة ابن عم أحدهم مسلم والثاني يهودي والثالث نصران لكنهم ذنبئون.
هل نخصه بالمسلم؟
أو للجميع؟
قال المؤلف من مسلم وذنب للجميع.
نعطي المسلم درهمة.
واليهود درهمة.
والنصراني درهمة.
ليش؟
لأن وسط القرابة ينطبق عليهم جميعا.
وإن كانوا مخالفين في الدين.
صح والله.
طيب.
لكن لو قال القريب المسلم كذا.
فهل نعطي اليهود والنصراني؟
لا.
لأنه خص.
خص هو بالمسلم.
قال المؤلف غير حربي.
غير حربي.
من مسلم وذنب غير حربي.
الاستثنى هنا منقطع.
لأن الحربي ليس من الذنب في شيء.
يعني أنه لا يعطى القريب الحربي.
أنت معنا.
من الحربي؟
الذي ليس بيننا وبينه ذنب ولا عهد ولا أمان.
الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذنب ولا عهد ولا أمان.
هذا حربي.
حربي.
يحل لنا قتل.
أينما وجدناه؟
لأنه محارب.
طيب.
إذا كان رجل.
أوقف على أقاربه.
ووجدنا أبناء عم الله.
أحدهم مصر.
والثاني يهودي ذمي.
والثالث نصاني ذمي.
والرابع يهودي حربي.
من نعطيه؟
الثلاثة الأولى.
والرابع لا نعطيه.
لأن الرابع ليس له حق ولا كرامة.
بل نقتله إذا وجدناه.
كيف نعطيه ما يحيا به؟
ثم إن الحربي إذا عطيناه ماذا يفعل بالمال؟
يشتري به سلاحا يقتلنا به.
فكيف نعطيه؟
من وقف.
من الوقف.
ولهذا السلام المغلف قال غير حربي.
من الحربي؟
هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه.
ذم ولا عهد ولا آمن.
نعم.
قال هذا وقف على الفقراء.
على إيش؟
على الفقراء.
ثم أصبح ثقيرا هو.
الواقف.
هل له حق الأخير؟
مش تغلو في هذه.
قال هذا وقف على الفقراء.
وافتقر.
هل يأخذ منه؟
ها؟
يأخذ منه.
نعم.
نقول الآن ما يحق له جنوب شيء منه.
كيف؟
قلنا إذا وقف له ما يحق له جنوب شيء منه.
فلا خرج من الملكة أصلا.
متى قلنا؟
الواقف.
إيه متى قلنا هذا.
أنت لو قلت.
لأن الواقف يخرج من ملكة.
أما أننا قلنا وحنما قلنا.
فهذا ما هو صعيد.
ها؟
ها القص ما نعرف اللي بقلبه.
ها؟
رجعت؟
ها طيب مش تقول.
قلت إنه خرج الآن من الملكة.
كيف نجد معينه؟
يعني خرج من ملكة على وصف معين.
واتصر هو بهذا الوصف.
خير السحق.
إيه نعم.
إيه نعم.
أحمدوا على آله وأصحابه أجمعين.
قال مصنف رحمه الله تعالى.
وإن يكون على برد.
كالمساجد والقراط والمساكين والأقارب من مسلم ودمي.
غير حرب وكميسة ونسق التوراة والإنجيل.
كومت الله.
وقت بذنك.
وكذا الوصية والوقف على نفسه.
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم.
وحمد الله رب العالمين.
والصلاة والسلام على نبينا محمد.
لك المؤلف من شروط الوقف.
أن يكون على برد.
وهل هذا على إطلاقه؟
علينا.
نعم.
السؤال؟
حال السؤال؟
نعم.
على إطلاقه.
إذا كان على جهة عامة فهو على إطلاقه.
صح.
إذا ليس على إطلاقه.
على برد.
متى؟
إذا كان على جهة عامة.
أما إذا كان على معين فلا يستغطى أن يكون على برد.
طيب.
يقول المؤلف رحمه الله.
كالمساجد.
والقناح.
والمساكين.
والأقارب من مسلم وذمين غير حظر.
لو وقف على الأغنياء.
قال هذا البيت وقف على الأغنياء.
فهل يصح الوقف؟
لا يصح.
لا يصح.
لماذا؟
لأنه ليس على برد.
إذ أن الأغنياء ليسوا جهة صدقة.
فلا يصح.
لكن لو وقف على فلان وهو غني.
صح.
لأن هذا ليس وقفا على جهة.
والإنسان له أن يملك ما له من شاء.
طيب.
يقول الأقارب جهة.
جهة برد.
خالد.
خالد.
الأقارب جهة برد.
جهة برد.
ولو كانوا على المسلمين.
طيب.
ولهذا قال المؤلف.
الأقارب من مسلم وذمي.
لكن يقول غير حربي.
غير حربي.
وهنا إشكال في كلام المؤلف.
قال ذمي غير حربي.
فهل المقابل للذمي هو الحربي؟
لا.
الحربي يقابله الذمي.
والمعاهد والمستأمن.
لكن كأن المؤلف أسقط المعاهد والمستأمن لأن العهد لا يدون.
وكذلك الأمان لا يدون.
بخلاف عقد الذمي فالأصف فيه الدوام.
ومن المعلوم أن هنا أبد أن يكون الوقف على جهة دائمة.
هذا ما يظهر.
أن الوقف على المستأمن وعلى المعاهد لا يصف.
بخلاف الذمي لأن الذمي له أحتام خاصة.
طيب.
قال غير حربي فلا يصف الوقف عليه.
ولا يدخل في الأقارب إذا وقف على أقاربه.
هذا رجل وقف على أقاربه.
وكان له ثلاثة من الأقارب.
أحدهم مسلم.
والثاني ذمي.
والثالث حرب.
من يسحق الوقف؟
المسلم والثمي.
هم؟
المسلم والثمي.
أما الحرب فلا.
قال وكنيسة.
يعني ولا يصف الوقف على كنيسة.
والكنيسة متعبد النصارى.
والكنيسة برلمان اليهود.
احتراعات الحارب.
انتبهوا.
ربما تسمعون في إذاعة اليهود الكنيسة.
لا تظن أن الكنيسة متعبد لهم.
لكنها برلمان.
يعني مجتمع.
مؤتمر.
أما الكنيسة فهي متعبد النصارى.
والبيعة متعبد اليهود.
والصومع للرهبان.
المهم دور الكفر.
هذا القادر العام.
دور الكفر لا يصح الوقف عليه.
ما الدليل؟
الدليل قوله تعالى.
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
ونحن إذا وقفنا على بيوت الكفر.
فإن ذلك معونة على الإثم والعدوان.
وكيف ينيق بالمسلم أن يوقف على بيت يشرق فيه بالله.
ويقفر فيه بالله.
حتى لا يمكن.
طيب.
وظهر كلام المؤلف.
أن الوقف على الكنيسة لا يصح.
ولو من أهل الكنيسة.
فلو كان هناك ذنب نصران.
وقف شيئا من أملاكه على كنيسته.
فظاهر كلام المؤلف.
أن ذلك لا يصح.
ولكن.
الصحيح أنه يصح.
لأن إقرارنا إياهم على الكنيسة والتعبد بها.
يجب أن يكون إقرارا على ما يتعلق بها من المصارح.
والمال ليس مالنا نحن.
حتى نقول لا يمكن أن نص زمان المسلم بمعابد الشرك.
المال ما هو هو.
وهو يعتقد أن هذا دين.
ونحن نقررهم على دينهم أولى.
نقررهم على دين.
ولهذا كان قول الثاني في المسألة.
أنه يصح في الوقف على الكنيسة من أصحاب الكنائس.
طيب.
وكنيسة وش بعدها؟
ونسخ التوراة والإنجيل.
عندنا وبيعة.
إيه نعم.
عندنا وبيعة.
وبيتنا وصومة.
لكن ما شطوبنا عليه.
هذا ظاهر ما الشرف.
على كل حال القاعدة العامة.
حتى لو فرض أن الماتل ما ذكرها فعندنا قاعدة عامة.
كل بيوت الكفر لا يجوز من المسلم أن يوقف عليها شيء.
نعم.
ليش؟
ليش؟
لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان.
طيب.
قال ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة.
أيضا لا يجوز الوقف على نسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة.
نسخ التوراة والإنجيل لا يجوز لأحد أن يوقف عليه شيئا.
أما من مسلم فالأمر ظاهر أنه لا يجوز لأي واحد من المسلمين أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل.
وذلك لأن هذه الكتب كتب محرفة من حيث ذاتها.
كتب منسوخة من حيث أحكامها.
فلا يعتمد عليها.
لا يعتمد عليها إطلاقها.
فهي منسوخة.
وما فيها من حق فقد تضمنته الشريعة الإسلامية.
وهي أيضا محرفة لا يتق بها.
فاليهود والنصارى كلهم حرفوا كتبها.
وغيروها.
إذن لا يجوز لمسلم أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل.
وهل يجوز لغير المسلم أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل.
كالنصراني مثلا نوقف شيئا من أملاكه على نسخة الإنجيل.
نقول في هذا التفسير.
إن كان على نسخه ونشره فإننا نمنعه.
لأننا نمنع النصارى من نشر كتبهم بين المسلمين.
وإن كان على نصره لينتفع به النصارى فقط فهذا لا بأس به.
على أن فيه في نفسي منه شيئا.
لأنه يمكن أن يقال أن إن الفرق بينه وبين الكنيسة أن الإنجيل كتاب يمكن أن يوزع من هنا وهناك.
وكنيسة بيت.
لا يمكن أن توزع على الناس.
فخطر نسخ الإنجيل وكذلك التوراة أعظم من تعمير الكنيسة.
أي أنه يقال إذا وقف اليهودي على نسخ التوراة أو النصراني على نسخ الإنجيل فإن كان على النسخ والنشر فهو ممنوع.
كمن الضرع على الإسلام والسلمين.
وإن كان على النصر لينتفع بها أهلها فقط فهذا قد يقال إنه لبأس به قياس على الكنيسة.
يعني عن وقف هذا الكنيسة.
وقد يقال يمنى ولا يصف القياس على الكنيسة.
لماذا؟
لأن هذا يتنقل ويمكن توزيعه.
ولو بالسر لكن الكنيس لا يمكن أن تتنقل.
ولا يمكنون من بناء الكنيسة جديدة في بلاد المسلمين.
طيب نعم يقول وكتب الزندقة.
كتب الزندقة نعم ممنوعا أصلا وفرعا.
لا يجوز أبدا أن يوقف إنسان على كتب الزندقة فكتب الشيوعية.
وكذلك كتب البدع المكفرة أو المفسقة.
فلا يجوز أن يوقف عليها شيء.
وذلك لأن الموقف على كتب البدع ينتسب للإسلام.
وإذا كان ينتسب للإسلام فإن الواجب على كامل الإسلام أن ينزل تصرفاته على إيش؟
على ما يقتره الإسلام.
فإذا كان هذا المبتدع عنده بدعة مكفرة.
بدعة مكفرة.
وكتب فيها ما كتب.
ووقف بيته على هذا الكتاب.
فإن لحكام المسلمين أن يبدل الوقف.
ولا يقال إن هذا كالنصران إذا وقف على نصر الإنجيل.
لأن النصران معترف بأنه على غير الإسلام.
وهذا يدعي أنه مسلم.
أنه مسلم.
فنمنع.
طيب إن قال قائل إذا وقف الشيوع بيته على نشر كتب الشيوعية.
كتب زندق.
فهل نقول إن هذا كإيقاف النصران بيته على نصر الإنجيل؟
فالجواب أن نقول لا.
وذلك لأن النصران له شبهة.
لأن الإنجيل كتاب منزل من عند الله لكنه محرر ومنسوخ.
بخلاف الشيوع.
فإن الكتب الشيوعية كتب ضلال وإلحاد وليست من عند الله.
وعلى هذا فنقول كتب الزندقة يمنع فيها من إثبات الأوقاف والعمل بها مطلقا.
كتب البدع كذلك يمنع.
لا يوقف أي شيء في بلاد الإسلام على نسخ كتب البدع.
ولكن إذا قال قائل إذا كانت هذه الكتب تشتمل على أمور نافعة وعلى بدع غير مكفرة.
كما يوجد في كتب الأشاعرة.
ونريد بالكتب المؤلفة للعقيدة.
لاحظوا التنبل هذا.
كتب الأشاعرة في كتب مؤلفة للعقيدة.
في العقيدة.
كتب أخرى مؤلفة في غير العقيدة لكن يتعرض فيها للعقيدة.
مثل الجلالين الآن.
تفسير الجلالين لم يؤلف أصلا للعقيدة.
مؤلف ليش؟
لتفسير القرآن.
لكن فيه أشياء مخالفة.
لكن إذا جاء إنسان وعلف كتابا في العقيدة على منهج الأشاعر.
نقول هذا الكتاب بدعي.
نعم.
لكن هل يجوز أن نمنع من الوقف على مسل هذه الكتب؟
أو لا.
نعم.
نقول نعم.
نمنع.
كل ما خالف مثب السلف في العقيدة يجب منعه.
يجب أن يمنعه.
أما الكتب التي لم تؤلف لهذا.
فإننا لا نمنعه.
ونظير ذلك في الأشخاص.
أن الرجل قد يأخذ بقول من مذهب الشافعي.
وهو حنبلي.
فهل نقول إنه شافعي؟
لا نقول إنه شافعي.
ولو أخذ بقول من قول الشافعي.
نرجى للأسفر.
الكتاب المؤلف لتفسير القرآن أو لشرح حديث.
والمفسر أو الشالح أشعري إذا أتى على النصوص في الصفات يحرفها إلى مثب الأشاعر.
هل نقول إن هذا الكتاب كتاب أشعري؟
لا.
يعني ما نجعله ككتاب العقيدة.
لا نجعله ككتاب العقيدة.
ولا نمنعه من نشله.
ولا من طبعه.
ولكننا نعلق نعلق على ما فيه من مخالفة اللي مات بالسلام.
طيب.
صار كتب البدع تنقسم إلى قسمين.
بدع مكفرة.
فهذه لا يجوز أن يوقف عليها.
على نصرها.
أو على نشرها كتب بدع غير مفسقة.
فهذه أيضا ينبغي أن نمنع.
كتب أخرى لم تؤلف للعقيدة أساسا ولكن فيها شيء.
يخالف العقيدة.
فهذه لا بأس.
من الوقت عليها.
ولا نظر.
ولكن ينبغ على ما فيها من مخالفة السلام.
نعم.
يقول مؤلف ونقص التراه والعنجيل وكتب زندقة.
وكذا الوصية.
يعني الوصية حكمها حكم الوقت هذا.
وهي أنها إذا كانت على جهة عامة فلا بد أن تكون على إيش؟
على برء.
لا بد أن تكون على برء.
في المساجد.
والقناة.
والآقال.
والمساثين.
والمجاهدين.
وطلبة العلم.
وما أشفى ذلك؟
ولا تصح الوصية في جهة عامة على إيش؟
أكنائس.
وبيوت الكفر.
كتب الزندقة.
بدعة.
وما أشفى ذلك.
حكم الوصية فيها.
حكم.
إيش؟
حكم الوقت.
قال والوقف على نفسه.
يعني لا يصح الوقف على نفسه.
إذا أوقف الإنسان شيئا على نفسه.
فإنه لا يصح.
في أن قال.
هذا وقف علي.
نقول هذا وقف يا صحيح.
لأنك أنت المالك.
وكيف توقف على نفسه.
هل الإنسان يملك نفسه من نفسه.
هجيب.
لا.
يعني لو قلت.
وهبت نفسي هذه الحقيبة.
تصير هباه.
قل لما تصير.
لا تقول.
كيف أهب نفسي.
لنفسي.
كذلك إذا قلت.
هذا البيت وقف علي.
كيف وقف علي.
الوقف.
لا بد أن يخرج عنك.
ولهذا قال المم أحمد.
أنا لا أعلم الوقف إلا ما أخرجه لله.
وجميع الوقفات كلها خارج عن الإنسان.
عمر وقف أرضه على غير نفسه.
فلا يصح الوقف على النفس.
ابتداء.
ولكن لو وقف على وقفا معلقا بصفة.
واتصف بهذه الصفة.
مثل أن يقول هذا وقف على طلبة العلم.
وصار طالبا علم.
فهل يستحق؟
نعم يستحق.
لأنه لم يوقف على نفسه ابتداء.
ولو وقف على الفقراء.
وكان غنيا ثم افتقر.
يعني يستحق منه ولا لا.
ولو وقف فالرادة للشرب.
ومر بها وهو عطشان.
يشرب ولما يشرب.
نعم.
يشرب.
ما نقول وقف على نفسه.
لا.
وقف على نفسه.
هل وقفها للمسلمين.
لشرب المسلمين.
يقول موت من العطش ولا تشرب من هذه ما يصبح.
نقول لك أن تشرب.
فهناك فرق بين أن يوقف شيئا معلقا الوصف.
ثم ينطبق الوصف عليه.
وبين أن يوقف على نفسه ابتداء.
فإذا وقف على نفسه ابتداء.
فإنه لا يصح.
طيب.
إذا كان لا يصح.
هل يرجع إليه ملكا.
أو يكون وقفا في المصالح العامة.
أم ماذا.
نقول كل شيء قيل فيه لا يصح.
فإن ذلك يعني أن وجود العقد وعدمه.
إيش.
سواء.
وإذا كان وجود الإيقاف وعدمه.
سواء.
فإن الوقف يرجع إليه ملكا.
فإذا قال.
وقفت بيتي على نفسه.
وكتب وثيقة.
وشهد شهود.
شهد شهود.
نقول الوقف أكثر صحيح.
هذه الورقة الشققة مزقة.
إذن ما.
إذن.
أين مصدر البيت.
ها.
لكن ملكا.
ما صار شيء.
إطلاقا.
إلا إذا ذكر له غاية.
بأن قال.
هذا وقف علي.
ومن بعد على الفقراء.
أو هذا وقف علي.
ومن بعد على المساجد.
أو هذا وقف علي.
ومن بعد على طلبة العلم.
فإن الوقف يصح.
لكن لا يستحق منه شيئا.
ينصرف في الحال إلى من.
إلى من بعده.
فإذا قال.
هذا وقف علي.
ثم على الفقراء.
نقول.
خرج على ملكك الآن.
وصار لمن؟
لفقر.
صار للفقر.
قال يا جماعة.
نبدل نفسي على الفقراء.
نقول لنفسك.
ما لحق في هذا.
الوقف يكون.
لمن ينوسك.
للفقر.
طيب.
هذا وقف على نفسي.
ثم على طلبة العلم.
ها.
يكون في الحال.
إيش.
لمن؟
لطلبة العلم.
أما هو فليس له شيء.
طيب.
لو وفق هذا الرجل.
وصار طالب علم.
ها.
استحق.
استحق.
استحق.
استحق بالوصف الثاني.
ولا بالأول.
بالوصف الثاني.
أنه طالب علم.
لا بالأول أنه وقف على نفسه.
طيب.
والمسألة فيها خلاف.
فالقول الثاني في المسألة.
أنه يصح الوقف على النفس.
وهو اختار شيخ السلام بن تيمية.
وجماعة كثيرة من أهل العلم.
وقالوا إن الفائدة.
أنه يبقى هذا.
لا يباء.
ولا يوهب.
ولا يورث.
يبقى وقفا عليه.
عرفتم؟
فالمسألة فيها قولان ويأتي إن شاء الله ذكر الدليل هذا القول.
نعم فهد؟
المسائل يرجع الى الحاكم في منع انتشاف هذه الكتب مع ان الغالب ان الممنوع متبوء يمكن لو تمنع صارت بدل ما تكون نصغة بريالية تكون نصغة بعشرين ريال فهذا المسائل ينبغي ان الناس يعني
يوجهون توجيها سليما ويقال انه اه لا ينبغي تتبع الكتب التي تظر بالانسان في تشويش فكره او تشويش اجتهاده او ما اشبه لانه لكن لو رأى ولي الامر منعها هالامر اليك نعم محمد سألقين لو وقف
على ستن ثم انتصف اجهالا.
طيب لو وقف على ستن هو اصلا انتصف.
ما يخاله.
يدخل.
نعم.
لو وقف وقف على فقره من اصف فقيد اخر.
هل يشترط الوقت ان يدوز بيعه.
نعم.
ان يدوز بيعه.
ايش? الموقوف.
ايه هل يشترط.
ان يكون يعني يدوز بيعه.
العين الموقوف.
نعم.
ان يشترط ان يدوز بيعه.
ايه نعم.
ايه المختص ما يدوز بيعه.
ايه مختص مذلك كان الوقوف.
ايه نصح توقيف على المذهب ما اصح.
لان مدار الوقوف على الانتفاع.
فكل شيء يجوز الانتفاع به فانه يصح وقه.
حتى القلاب.
قال.
اوقفت هذا على طلبة العلم بشرط ان اسكن فيه.
يصح.
يصح عن الشرط.
او قال.
اوقفت هذا على الفقراء.
فقراء.
وليسكن فيه مدة حياته.
فله ذلك.
لان هذا استحقاء.
في الصفة.
هنا.
يا جمعين.
قال رحمه الله تعالى.
ويشترط في غير المسج ونحنه ان يكون على ملك.
على ان يكون على معين يملك.
يملك.
يملك.
لا ملك وحيوان وقبر وحمل.
لا قبوله ولا اخراجه عيده.
فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
واصل واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصهاده اجعين.
ما تقول يا اخ.
في رجل وقف تكاكين على ان تكون غلتها لطبع كتب الجهمية.
هل الوقف صح او لا صح.
لا صح.
لماذا؟
لان الوقف على المحرم باطل.
طيب.
ما هو الدليل على ان الوقف على المحرم باطل.
ولا تعاونوا.
وفي السنة.
كل شرط ليس في اكتب الله فهو باطل.
طيب هل.
يجوز الوقف على الكنائس؟
نعم.
لماذا؟
لماذا؟
طيب.
والدليل كما قال ما فيه خلاف؟
نعم.
ما هو.
فيه خلاف.
ما هو الخلاف؟
يجوز او لا يجوز.
الذين قالوا بالجواز مطلقا ولا فيه تفصيل؟
من الجواز؟
يجوز تفصيل.
يعني سواء كان الموقف مسلما او كافا.
طيب.
هذا القول ذكرنا انه هو القول الراجح.
طيب.
رجل قال هذا البيت وقف علي.
يلا مهنم.
ما هو الخلاف.
الله هديكم.
نعم.
يلا حسنا.
ها.
لا يجوز ولا لا يصح.
كلمة الصحة الآن.
لا صح الوقف.
اذا ماذا نصر.
نعم.
ها.
ايش.
يبقى ملكا له.
بدون تفصيل.
اقول بدون تفصيل او لا.
ها.
ينتقل الى الاخر مباشرة.
طيب.
وان لم يذكر معالا.
اذا لم يذكر معالا.
يعني ما ذكر ثم كذا.
يعني يعود الى ملكه.
اشتغلوه.
يعني هو يقول ان قال وقف على نفسي.
ولم يذكر معالا.
يعني ما ذكر ما يقول اليه بعد ذلك.
فان الوقف لا صح.
ويكون ملكا.
وان ذكر معالا بان قال ثم الى فلان.
فانه يصف الوقف.
وينتقل الى من بعده في الحال.
اردتم ان لا.
طيب هذا ما ذهب عليه المؤلف.
ان الوقف على نفسه لا صح.
فاذا قال هذا بيتي وقف علي.
افرض انه كتب كتابا بيده.
ان بيتي وقف علي.
ثم مات.
فان البيت يرجع الى.
اه? الى الورثة ملكا.
لان الوقف ما صح.
فان قال.
هذا ان بيتي وقف علي.
ومن بعدي على الفقراء والمساكين.
فالوقف يصح.
ولكنه يصرف في الحال.
الى الفقراء والمساكين.
ويقال له اطلع.
اطلع عن البيت.
لانك وقفت على الفقراء والمساكين.
فاما ان تخرج ويسكن فيه الفقراء والمساكين.
واما ان تبقى باجره.
باجره.
في البيت.
قال هذا ملك.
قال نعم لكن اخرجته لله.
جعلته في الفقراء.
طيب.
القول الثاني في المسألة.
انه يصح الوقف على النفس.
وفائدة هذا.
انه اذا اوقفه على نفسه.
لم يملك التصرف فيه.
يعني لا يبيع.
لا يبيع.
واذا توفي.
فانه لا ينتقل الى الورثة.
بل يصرف مصرف الوقف المنقطع.
المنقطع.
وهذا القول اصح.
هذا القول هو الصحيح.
ان الوقف على النفس يصح.
وله فائدة.
والفائدة ما ذكرت لكم.
ما هي.
انه لا يتصرف فيه لانه وقف.
فلا يبيع.
ولا يهب.
ولا يرهن.
وانه اذا مات.
صرف مصرف الوقف المنقطع.
ولم يكن ميراثا للورثة.
طيب.
لكن ما تقولون فيما لو قال.
هذا وقف على الفقراء.
ولي السكن فيه مدة حياته.
او لي غلته مدة حياته.
يصح هل ما يصح.
يصح.
حتى على ما مشعله المؤلم.
لان الوقف هنا على غيره.
لكنه استثنى.
غلته مدة حياته.
ولا بأس بيه.
طيب.
ما تقولون فيما لو قال.
هذا وقف على طلبة العلم.
ثم من الله عليه وكان طالب علم.
هل يستحق او لا? نعم يستحق.
لانه علق الاستحقاقت وصف.
فكان منه.
من اهل هذا الوصف.
وكذلك لو قال.
هذا وقف على فقراء.
ثم افتقر فيه.