512- شرح زاد المسـتقنـع/ الوقف-الهبة-شرح آخر تابع ألفاظ الوقف شروط الوقف 1- المنفعة /بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حكم الوقف مثل أن نقول تصدقت بهذا البيت على فلام صدقة لا تباع إذا قال صدقة لا تباع فما الذي لا يباع الوقف إذا عرفنا أنه عراج بالصدقة إيش الوقف لأنه قال لا تباع تصدقت بهذا البيت على
فلام صدقة لا تران هذا وقف أيضا لأنه وقف لا أورام طيب تصد نعم نحن قلنا لو قال أو بما يبدو على وقف لك أن أعلم لو قال تصدقت بهذا البيت على فلام والناظر عليه فلام يكون وقف لله يكون وقت
من أين أعلم ذلك لقوله والناظر والنظر إنما يكون في الأوقاف النظر إنما يكون في الأوقاف طيب قلت تصدقت بهذا البيت على فلام ومن بعده فلام هذا أيضا يكون وقف لأنك إذا قلت ومن بعده فلام
عرفنا أنه فرقت الوقف إذا لو كان ملكا لزيد لم يكن لك التصرف فيه بعده يكون بعد زيد لمن لورثته فالمهم أنه إذا قرن بالكناية أحد ألطاء الخمسة أو قرن بها ما يدل على الوقف مثل أن يقول لا
تباع أو يقول الناظر فلان عليها أو يقول على فلان ومن بعده فلان أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على الوقف فإنه يكون وقفا طيب إذا يا جماعة صياغ الوقف نوعا فعلية وقولية والقولية
نوعا صريح وكناية والفرق بينهما بين صريح وكناية أن الصريح لا يحتمل غير الوقف والكناية يحتمله غيره ثانيا الصريح لا يحتاج إلى نية ولا اقتران شيء من الألفاظ معنا والكناية تحتاج إلى نية
أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو ما يدل على الوقف لأنه كناية طيب هل تشترط النية في الصيغة الفعلية الصيغة الفعلية الذي يجعل أرضه مسجدا أو مقبرة هل تشترط فيها النية نعم ظاهر كلام
المعلّف كمن جعل أرضه مسجدا وعاد الناس في الصال فيه أنها لا تشترط النية وهذا العمل يعني جعل الأرض مسجدا أو مقبرة لا يقوم من ثلاث حالات الحال الأولى أن ينوي بذلك أنها مسجدا أو مقبرة
فتكون مسجدا أو مقبرة ولا إشكال في ذلك الثاني الثانية أن لا ينوي ذلك أن ينوي خلاف ذلك بأن ينوي بجعلها مسجدا أنها موقتة أو بأنها مقبرة أنها موقتة فقد صرح شيخ الأسلام ابن تعمية أنها
تكون وقفا ولون وخلافها لأن هذه النية تعارض الواقف فإن من جعل أرضه مسجدا فإن المعلوم أن المسجد سوف إيش سوف يبقى فكيف تنوي أنه لا يبقى من جعلها مقبرة فإن من المعلوم أن المقبرة سوف
تبقى فكيف تنوي خلاف ذلك طيب الحال الثالثة أن لا ينوي هذا ولا هذا لا ينوي أنها وقف ولا أنها غير وقف فتكون وقفا لا إشكالة إذن لا إشكالة في أنها تكون وقفا بالفعل الثالي على الوقف في
حالين ما هما إذا نوى أنها وقف وإذا لم ينوي شيئا الحال الثالثة إذا نوى خلاف الوقف وأن تكون عاري فهذه محل خلاف بين العلماء وقد صرح شيخ الزام رحمه الله أنها تكون وقفا ولون وخلاف ذلك
ثم قال المؤلف ويشترط فيه المنفعة دائما يشترط فيه يعني في الوقف والله أن نقف على هذا الشيء نعم نصر لا ينقف على هذا البيت لا ينقف على هذا الشيء على أن ينقف على ظلام نعم ولكن الظلام
ينقف على هذا هنا لا ينقف على الوقف لا يثبت الوقف هنا لا يثبت الوقف ويعين القرض ناظرا نعم ثم إذا رأى ساعدك لنا سأقف على هذا الشيء ثم إذا رأى المقبرة تساعدك لأقترب الموتى يقول أنا
أتوقع أن تحجب بعيه فجر ما في باس ما دام لم نعينها فإذا قبل عشر عشر عشرين يتوقع كيف اي يا مهضة والعجارة هذه كيف تصيب كيف تكون الإجارة كل سنة لا يدر أنت نجبت السؤال لا بأس لا كان شرع
انتهينا ما بيش كان لكن أنت عرضت السؤال على أنه يجارب فحدد المدة الآن وإلا نسأل طيب عشر سنوات هل نعلم أن الميت يبلغ عشر سنوات الغالب لا مهضة الغالية تقترب الأراض تقترب الأراض لا على
كل حال يصرح أنها يعني تشترى لا بأس الفقه ذكروا أنه يصرح أن نعيه الأرض حتى يبلغ يعارة لأن الإعارة بباحة انتفاء لكن الإجارة لما كانت عوضا فإنها تكون مجهولة لأننا ما ندري متى يبلغ
هناك عارية ولكن يصرح أنها عارية نعم هناك نقول يارشة هناك مثلاً لأن الأرض وصورها واجعلها مسجداً إذا أقول لي مسجد آخر ليأخذ هذا لا بد أن يصرح ولا تكون وقفة لا بد أن يصرح بأنها عارية
ثم هناك قرائم مثل إذا وضع فيها مسجداً وقفة أو علمنا أن حوله أرض ستكون مسجداً عارفة أرض النهار المنفعة دائماً من معين أن ينتفع به مع تقائعينه كعقال وحيوان ونحوهما وأن يكون على بر
كالمساجد والقناطل والمساكين والأقارب من مسلم وذم ورير حربي وخنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندق وكذا الوصية والوقف على نفسه ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا
ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى سبق أن الوقف له صغتاء قولية وفعنية وأن القولية تنقسم إلى قسمين صريح وكناية وأن الفرق
بينهما أن الصريح ينعقد به الوقف بمجرد النطبه والكناية لا ينعقد به الوقف إلا بواحد من الأمور ثلاثة أن تقترن بأحد الأفاظ الخمسة أو أن ينوي ذلك أو أن يقرنها بأمر يختص بالوقف مثال
الأول أن يقول تصدقت بهذا صدقة مؤبدة على خلان فهنا يكون وقفا ليش؟
لأنه قرنها بأحد الأفاظ الخمسة ومثال الثاني أن يقول تصدقت بهذا على خلان وينوي أنه وقف والمرجع في النية إلى إليه لا إلى أن تصدق عليه لأن هذا لا يعلم إلا من جهته ولأن التمليك حصل من
جهته فلا يمكن أن نخرج ملكه إلا على النية التي أراد مثاله قال تصدقت ببيتي على فلان فذهب فلان يعرضه للبيت فقال صاحب البيت لا تبيعه أنا نويت أن يكون وقفا عليك فقال لا اللفظ الذي نطقت
به يقتضي أن يكون ملكا لي لأن فنت قلت تصدقت ببيت على فلان فقال قد نويت الوقف فإلى من نرجع إلى صاحب البيت نقول القول قولك لأن هذا النية لا تعلم من جهتك ولأنك أخرجت ملكك لهذا الرجل
على سبيل إيش الوقف فلا يمكن أن نخرجه عن ملكك على شيء لم تريده طيب لو قد تصدقت بهذا على زيد ومن بعده على الفقر وقف صار وقفا من أين علمنا أنه وقف؟
أنه ذكر معه ما يختص بالوقف تصدقت ببيتي على فلان والناظر فلان وقف ليش؟
قرنه بما يختص بالوقف تصدقت ببيتي على فلان صدقة لا يباع فيها ولا يرهن وقف لأنه قرنه بماذا؟
بما يختص بالوقف وهو عدم البيع والرحمة طيب طيب قال المؤلف ويشترط فيه المنفع إلى آخره هذا شروع في شروط الوقف الوقف كغيره من العقود لا بد أن يكون صادرا من ذي أهلية خلوكم معنا فما الذي
يشترط في الوقف يشترط أن يكون عاقل فلو قال المجنون وقفت بيتي فإن العقل فإن الوقف لا يصح لو قال الشيخ الكبير الهرم المهدره وقفت بيتي نعم نعم لا يصح ليش؟
لعدم العقل لو قال السكران الذي شرب الخمر وقفت بيتي لا يصح على القول الراجح أما على المذهب لا يصح لأنهم يجعلون أقوال السكران كأقوال الصار إذا كان غير معدون بسكره طيب يشترط أيضا أن
يكون بالغا يشترط أن يكون بالغا فإن كان غير بالغ فإن الوقف لا يصح فلو قال شاب مراهض وقفت بيتي لطلبة العلم رجل طالب علم وطيب وحريص على العلم وحريص على تعلم الناس ولكنه لم يبدو له
أربع عشرة سنة وستة أشر ولا احتلام ولا إنبات فقال وقفت بيتي على طلبة العلم وهو رجل غني ثري قد ترك له وارده عقارات كثيرة هل يصح الوقف أو لا لا يصح ليش ها لأنه غير بال غير بال صغير لا
بد أن يكون بال وهل يشترط أن يكون جائز التبرع يعني بمعنى أنه ليس عليه دين يستقلق ماله هل يشترط هذا أن لا يكون عليه دين يستقلق ماله في هذا خلاف بين العلم وهو مبني على جواز التصرف فإن
قلنا بجواز تصرف من عليه دين يستقلق ماله قلنا بجواز الوقف وصحة الوقف وإن قلنا بأن من عليه دين يستقلق ماله لا يصح تصرفه على وجه التبرع قلنا لا يصح وقفه هل يمعنى والصحيح أنه لا يصح
تبرعه وذلك لأن من عليه دين يستقلق ماله قد شغل ماله بالدين لأن وفاء الدين واجب والتبرع والصدقة مستحبة غير واجب فلا يمكن أن نسقط واجبا بمستحب فالصحيح أن من عليه دين يستقلق لا يصح منه
وقف ولا وقف ولا يصح منه عتق ولا يجوز له أن يتصدق وذلك لأن قضاء الدين واجب ولا يتوث إسقاط الواجب بماذا؟
في المستحب أما المذهب فيجوز أن يتبرع من عليه دين يستقلق أن يستقلق إلا إذا حجر عليه من قبل القاضي فإنه لا صح أن يتبرع لا بصدقة ولا بوقف ولا بغيب طيب إذا شروط أن يكون بالغاً عاقلاً
جائز التبرع على القول الراجح طيب هل يشترط أن يكون جائز التصرف؟
أي ما بأولاً يشترط حتى على المذهب أن يكون جائز التصرف فلو كان بالغاً عاقلاً لكنه سفيح لا يحسن التصرف في ماله فإنه لا يصح وقفه لأنه ليس جائز التصرف وإذا كان لا جوز أن يبيع ماله فإنه
تبرعه به من باب أولاء لا جوز طيب يشترط أيضاً هذا الشرق أو هذه الشروط في الواقف هذا الشروط في الواقف نحتاج إلى شروط تتعلق بالوقف وإلى شروط تتعلق بالموقوف عليه يعني شروط الوقف
الحقيقة تدور على ثلاث أشياء شروط في الواقف وشروط في الوقف وشروط في الموقوف عليه طيب شروط الوقف قال ويشترط فيه المنفعة دائماً من معين ينتفع به مع بقاياً يشترط فيه يعني في الوقف
المنفعة دائماً يعني أنه لا بد أن يكون الموقوف ذا منفعة دائماً دائماً يعني لهذا الرجل على سبيل إيش الوقف فلا يمكن أن نخرجه عن ملكك على شيء لم تريده طيب لو قال تصدقت بهذا على زيد ومن
بعده على الفقر ها وقف صار وقف من أين علمنا أنه وقف أنه ذكر فيه معه ما يختص بالوقف تصدقت ببيتي على فلان والناظر فلان ها وقف ليش قرنه بما يختص بالوقف تصدقت ببيتي على فلان صدقة لا
يباع فيها ولا يرهن وقف لأنه قرنه بماذا بما يختص بالوقف وهو عدم البيع والرهم طيب قال المؤلف ويشترط فيه المنفعة إلى آخره هذا شروع في شروط الوقف الوقف كغيره من العقود لا بد أن يكون
صادراً من ذي أهلية خلوكم معنا فما الذي يشترط في الواقف يشترط أن يكون عاقل فلو قال المجنون وقفت بيتي فإن العقل فإن الوقف لا يصف لو قال الشيخ الكبير الهرم المهدر وقفت بيتي نعم لا يصف
ليش لعدم العقل لو قال السكران الذي شرب الخمر وقفت بيتي لا يصف على القول الراجح أما على المذهب فيصف لأنهم يجعلون أقوال السكران كأقوال الصار إذا كان غير معذور بسكره طيب يشترط أيضاً
أن يكون بالغاً يشترط أن يكون بالغاً فإن كان غير بالغ فإن الوقف لا يصف فلو قال شاب مراهق وقفت بيتي لطلبة العلم رجل طالب علم وطيب وحريص على العلم وحريص على تعلم الناس ولكنه لم يبره
له أربع عشرة سنة وستة أشهر ولا احتلام ولا إنبات فقال وقفت بيتي على طلبة العلم وهو رجل غني ثري قد ترك له والده عقارات كثيرة هل يصح الوقف أو لا؟
لا يصف ليش؟
ها؟
لأنه غير بال غير بال صغير لا بد أن يكون باله وهل يشترط أن يكون جائز التبرع يعني بمعنى أنه ليس عليه دين يستقلق ماله هل يشترط هذا؟
أن لا يكون عليه دين يستقلق ماله في هذا خلاف بين العلم وهو مبني على جواز التصرف فإن قلنا بجواز تصرف من عليه دين يستقلق ماله قلنا بجواز الوقف وصحة الوقف وإن قلنا بأن من عليه دين
يستقلق ماله لا يصح تصرفه على وجه التبرع قلنا لا يصح وقفه خلقمان والصحيح أنه لا يصح تبرعه وذلك لأن من عليه دين يستقلق ماله قد شغل ماله بالدين لأن وفاء الدين واجب والتبرع والصدقة
مستحبة غير واجبة فلا يمكن أن نصلط واجبا بمستحب فالصحيح أن من عليه دين يستقلق لا يصح منه وقفه ولا وقفه ولا يصح منه عتق ولا يجوز له أن يتصدق وذلك لأن قضاء الدين واجب ولا يتوز إصطاط
الواجب بماذا في المستحب أما المذهب فيجوز أن يتبرع من عليه دين السغرق إلا إذا حجر عليه من قبل القاضي فإنه لا صح أن يتبرعه لا بصدقة ولا بوقف ولا بغيره طيب إذا الشروط أن يكون بالغا
عاقلا جائز التبرع على القول الراجع طيب هل يشترط أن يكون جائز التصرف حينما بأوله يشترط حتى على المذهب أن يكون جائز التصرف فلو كان بالغا عاقلا لكنه سبيح لا يحسن التصرف في ماله فإنه
لا صح وقفه لأنه ليس جائز التصرف وإذا كان لا يجوز أن يبيع ماله فإن تبرعه به من باب أولاء لا يجوز طيب يشترط أيضا هذا الشرط أو هذه الشروط في الواقف هذا الشروط في الواقف نحتاج إلى شروط
تتعلق بالوقف وإلى شروط تتعلق بالموقوف عليه يعني شروط الوقف الحقيقة تدور على ثلاثة أشياء شروط في الواقف وشروط في الوقف وشروط في الموقوف عليه طيب شروط الوقف قال ويشترط فيه المنفعة
دائما من معين ينتفع به مع بقيع يشترط فيه يعني في الوقت المنفعة دائما يعني أنه لا بد أن يكون الموقوف ذا منفعة دائما دائما يعني مستمر مبئر إلى آخر الدنيا لأن هذا الشيء لا يمكن لكن
ليست منقطعة ليست منقطعة ولا بد أن يكون من معين وضد المعين المبهم والثالثا ينتبع به مع بقاء عين فقوم لا يسترط فيه المنفعة هذا قيد فإن لم يكن فيه المنفعة فإنه لا يصف وقف فلو وقف
حمارا مقطع الأرض يعني يجيه لجيه مقطعات وقال هذا وقف ما تقولون يصف ولا لا ما يصف ليش هذا لا يستفد منه هذا يأكل ولا يؤكل نعم فلا يصف الوقت طيب لو وقف طبلا طبلا من الطبور يجوز ولا لا
ليش لأن المنفعة محرمة والمنفعة المحرمة وجودها كالعدل طيب لا بد أن يكون دائما فلو قال وقفت هذا البيت لمدة سنة لمدة سنة بس فالوقف لا صح لأن المنفعة حينئذ مقيدة بسنة طيب بشهر من باب
يعود طيب من معين يعني من شيء معين لا مبهم فلو قال وقفت أحد بيتي فإن الوقف لا صح لماذا؟
لأنه غير معين ويشترط أن يكون معين طيب هل يشترط أن يكون معلوما ظاهر كلام المؤلف لا فلو وقف بيتا وهو لم يره يعني أنه رجل ذو عقارات كثيرة فوقف أحد عقاراتي عقاراتي بدون أن يعلم مثل أن
يقول وقفت بيتي الذي في الحي الفلاني وليس له بيت سواه في هذا الحي لكنه لا يدير عن هذا البيت لا يدير هل هو كبير أو صغير من طين أو من سمنت جيد أو رضي ما يدير يصح أو لا يصح ظاهر كلام
المؤلف أنه يصح لأن هذا معين والمذهب أنه لا يصح المذهب أنه لا يصح لأنه مجهول وإذا كان مجهولا فإنه قد يكون أكثر مما يتصوره الواقف يعني ربما يقف هذا البيت طن منه أنه يساوي عشر تلاف
لكن يساوي مائة ألف فإذا علم أنه يساوي مائة ألف ربما يندم والشارع جاء بإزالة الندم عن الإنسان فلهذا يقولون إنه لا يصح إذا كان مجهولا ولكن القول الراجح صحة هذا لأنه لم يجبر على الوقف
وليس الوقف معاوضة حتى يقول غلبت أو خدعت الوقف تبرع أخرجه الإنسان لله كما لو تصدق بدراهم بلا عدد لو تصدق بدراهم أخذ ناركيس دراهم وأعطاه الفقير بلا عدد هل تصح الصدقة أو لا تصح وتنفل
فلو تبرز الفقير هناك وعدد أقول له مئة مئة إذياب فالله زخي اللي أعطيتني مئة وأنا محتاج مئة أنا حسب عشرة أعطني تسع إذياب يصرح لما يصح لأنه تصدق وتبرع والمسألة ليست معاوضة حتى يدخل
على الغبن المسألة تبرع فلهذا كان القول الراجح أنه يصح وقف المعين وإن كان إيش وإن كان مجهول وإن كان مجهولا لأنه ليس معاوضة حتى نقول إنه داخل في الغنم أو الغرب فلهو تبرع مح إذا أنظار
الإنسان نفع طيب إذن من معين وش رده المبهم مثل وقفت أحد بيتي فإن هذا الوقف لا صح طيب ينتفع به مع بقاء عينه يعني لابد أن يكون هذا المعين ينتفع به وعينه باقي فإن كان لا ينتفع به إلا
بتلف عينه فإن الوقف لا يصح لأن الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفع فإذا كان هذا الشيء لا ينتفع به إلا بتلفه فأين حبس الأصل وتسبيل المنفع المنفع إتلاف الله فلو وقف الإنسان تمرا للصوان
يفترون به في رمضان فإن الوقف لا يصح لماذا بساق لو أن لا يمكن أن يتفع بالتمر إلا بأكله أليس كذلك إذا كان لا يمكن أن يتفع به إلا بأكله فإن الوقف الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفع فلا
يصح أن يوقفش تمرا أو طعام طعاما أعم الأكل طيب لو لو أوقف ثيابا أوقف ثيابا يصح ولا يصح وفي التفسير في قال لكم واحد يصح لأنه يمكن الانتفاع بها مع بقائها ولا لا يمكن ألبسها اليوم
وتبقى حصل لنفع لها وهو اللبس أليس كذلك حصل لنفع لها وهو اللبس حتى البيت أيضا سيعود إلى الانهدام يعني قد يقول أحدكم الثياب تبلغ الثياب تبلغ نقول إيضا والبيت ينهدي لكن في حال
الانتفاع تستطيع أن تنتفع به وهو إيش وهو باق لكن لو وقف كيلو تمر على زيد فجاء زيد وجلس على هذا الكيلو وأكله كله شب لا شيء فلهذا هناك فرق بين إيقاف الطعام للأكل وإيقاف الاجتياق للنفس
الثاني صحيح حتى على كلام المؤلف والأول غير صحيح يستثنى من هذا على كلام المؤلف يستثنى الماء يستثنى الماء فلو سبل الإنسان خزانا من الماء على الماء على المرة من هذا الطريق صار الوقف
صحيحا نعم لآثار الوردة في ذلك ولكن شيخ السام رحمه الله قال إن تصحيحكم لوقف الماء وهو لا ينتفع به إلا بإتلافه يلزمكم أن تصححوا وقف الطعام الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه وأنه يصح أن
يوقف الإنسان التمر على المفترين في رمضان وما ذهب إليه شيخ السلام هو الصحيح أي أنه يجوز وقف الشيء المعين وإن كان لا ينتفع به إلا بإتلافه فيجوز مثلا أن آتي في إناء كبير من التمر
وأقول هذا وقف على فلان ماذا يفعل فلان بهذا التمر يأكله حتى يفنى المذهب يقولون إنه لا صح وقف طيب وهل يصح صدقه يقول الله ما يصح يعني لو قد هذا وقف ما يصح أن يكون صدقه إلا إذا قد
تصدقت به على فلان صح وإذا قد وقفت على فلان إيش على كلام المؤلف لا صح إذن فالمخرج مما قال المؤلف أن نقول بدل وقفت تصدقت حرفتنا يا جماعة قد تقولون إذن ما الفرق بين اختيار شيخ لسامي
من تيمية في جواز الوقت دون أقو والصدقة الشيخ لسامي يقول الصدقة جائزة والوقت جائز ما الفرق ما الفرق من حيث اللفظ هذا لازم معنا يقول الفرق أنك إذا تصدقت به على زين وأخذه ما لك التصرف
فيه يبيع يرهن يهب ملك حر وإذا قلت هذا التمر وقف على زين لم يتمكن من التصرف فيه فلا يملك أن يبيع أو أن يرهن لأن الوقف لا يبع طيب أيهما أصلح للفقير الوقف لا صدقة طيب الصدقة أحيانا
والوقف أحيانا إذا كان هذا الفقير أخرق أخرق فالوقف أحسن الوقف أحسن لأن الأخرق يمكن يبيعه برخص يمكن يبيعه يشتري أشياء غير هاملة نعم لكن لو لو تصدقت به صدقة راح يبيعه ويشتري جرار
بيبسي وما أشبه ذلك يموت من الجوع ويشتري أشياء تنزل الطعام لهما أعجبه وتزيده جوعا إلى جوعا هذا ما هو مو أحسن نعطي الصدقة أعطيه إيش أعطيه وقف أجعله وقفا عليه وإذا شبته بيطلع منه كيلو
منعته منعته تنموقف عليك توقيف ما يمكن تبيعه من الشيء شيئا طيب إذا القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يوقف شيئا أتم لا ينتفع به إلا بإثلاف قياسا على ما قالوه هم أنفسهم في وقف
الماء لأنه لا فرد طيب ينتفع به مع بقاع عينه كعقار العقار ينتفع به مع بقاع عينه ها مثل إيش كدكان مثلا أو قف دكانا على فلان يمكن أن تبع به مع بقاع عينه لكن إذا قال الموقوف عليه أنا
لسته صاحب بيان وشراء وش ينفع عن الدكان وش نقول أجره أجره الآن من فعث الدكان لك سواء مستوفيتها بنفسك أو بغيرك ممكن تأجله يمكن تعطيه صديقا لك ينزله وينتبع به طيب حيوان حيوان يمكن
يوقف حيوان ها نعم يمكن يمكن يوقف حيوان مثل أن يوقف فرسا للجهر في سبيل الله يمكن يوقف بقرة على عائلة ينتبعون بايش بلبنه يوقف بعيرا على حطاب ينتبع به يوقف بعيرا على قصاب يذبح ويبيع
لحمه ها لا لا معاية يصرح وقفها على الجزار لكنه قال لا تذبحها انتبع به انتبع به أجرها يقول الله لست جمالا حتى أحطب عليها يقول أجرها طيب يقول ونحوهما نحو نحو الحيوان والعقاء أوقف
كتابا على زيت يصرح كتابا هل هو معين ينتبع به مع بقاء عينه نعم أوقف سيار يصرح أوقف قلم يصرح لأن كل هذا يمكن ان ينتبع به مع بقاء مع بقاء عينه طيب أوقف ولده على فلا ليش لأنه لا يملك
الولد لا يملك ولهذا لابد أن يكون مما يصرح بيعه ما ذكره لكن معروف لابد أن يكون مما يصرح بيعه فإن كان لا يصرح بيعه ولا تملك كالحر مثلا لا يجوز طيب أوقف أمة على شخص أما أوقف على شخص
يصرح يصرح ويمكن ينتبع بها ولو بغير الوطي الوطي يحتاج إلى نظر لكن غير الوطي مثلا ينتبع بها خادمة يصرح يصرح طيب غير ذلك لما ينتبع به مع بقائعين إيش مثل إيش ها كالسلاح طيب النخل أوقف
نخلة على شخص يجوز أو لا يصرح لأنه ينتبع بها مع بقائعين كيف ينتبع بما بقائعين فيها ثمر إذا كذلك فيها ثمر إذا كان فيها ثمر فإنه ينتبع بها عمر بن خطاب بالله عنه أوقف أرضه الذي فيه
خيبر بأمر رسول عليه الصلاة والسلام ومشروته وهي لا تقل من نخل ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهلا خيبر ألم فيها من زرع ونخل بالشطر طيب إذن القاعدة يشترط في الموقوف أن يكون
مجتملا على منفعة دائمة مباحة وإنه كانت حراما مباحة وأن يكون معينا سواء كان معلوما أو مجهولا عن القول الصحيح وهو ظاهر كلام المعلم وأن يمكن الانتفاع به مع بقاء مع بقاء عينه طيب نعم
من وقف سلام داره طلب العلم بعض يعني سكن فيه بعض يعني لا يحقف بالعلم حل يجوز لمعلكه التصرف قطع يحقل هذا العجل يعني أوقفه على طلبة العلم وسكنه غير طالب العلم له أي خجح معلوم حرام نعم
إذا كان هذا البيت وقف على طلبة العلم فإنه لا يحل لمن لم يكن طالب العلم أن يسكنه هذا إذا كان عنده تهاون يرجع إلى العرف فإذا قل هذا طالب العلم لأنه أحيانا يكون طالب العلم المتهاون
طالب علم بالنسبة لفتور الناس وأحيانا يكون طالب العلم المتهاون ليس طالب علم بالنسبة لنشاط الناس فمثل نحن الآن عندنا نحن طالب العلم ولكن ما أنا فتور قلنا لا لسنا كطالبة العلم
السابقين الذين يسهرون الليل ويكتحون النهار نعم لا أكثر وقاتنا نوم وكل لكن مع ذلك يقال عنا أننا إيش طالبت علم لكن طلبت علم وقتنا هنا فلو أعظنا أن نقول لا يسكن الدارة الدارة التي
وقتفت لطلبة العلم إلا رجل كان يطلب العلم كما يطلبه شيخ الإسلام من تيمية صابها نعم لا لا الماء المحبوس اللي في قلت لكم ما هو مثلت بماذا في الخزان أما الماء الذي في البئر ماء البئر
هذا ما الذي يشكع لأنك وقفت البئر والبئر يخرج من النار شيئا فشيئا إيش أين أين أين نعم وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه ويشترك في غير المسكد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك
وحيوان وقبر وحمد لا قبوله ولا إخراجه عين السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى للواصحاب أجمعين سبق لنا أن للوقف شروطا منها ما يعود إلى إيش
إلى الوقف ومنها ما يعود إلى الموقوف عليك وسيأتي إن شاء الله كلها سبق بعضها أو يأتي بعضها الذي يعود إلى الواقف ما هو إن واضي أو ما حرفت ما حرفت همسة همسة السبت تأكد هم؟
يعني هذا يؤكد أنك ما حرفت أي طيب نعم نعم أن يكون بادخا عاقلا جائز التصرف نعم على القول الراجح أن يكون جائز التبرع طيب من هو جائز التصرف؟
الرشيد الرشيد إذا لم يكن رشيدا بأن كان سفيها فإنه لا سأتصرفهم طيب ما تقول يا زهير في رجل مدين دينا يستغلق مالا فوقف بيته نعم لا يجد صرفه إلا التبرع طيب زين والقول الثاني إذا قلنا
إن الشرط أن يكون جائز التصرف يجوزني وقه ويصح الوقت طيب رجل مبرسم المبرسم الذي أصابه البلسان وهي علة في الدماغ نعم طيب رجل مبرسم وقف بيته واش تقول فيه؟
سالم ونعم ها مبرسم عقل موسى لا يصح غير عاقل لأنه غير عاقل أحسن طيب رجل الأخ شاب له أربع عشرة سنة وقف شيئا من ماله نعم هجب يا ها شو هل يصح وقفه لما يصح لماذا؟
ما هضرت أمس؟
ايه قل لي أحمد من شروط الواقف أن يكون بعدها وهذا لم يبلغ طيب في شروط تعود على الموقوف ما هضرت؟
لا حول ولا وروقف نعم فهد؟
نعم أن يكون ذا نفع دائم طيب لو وقف ما لا نفع فيه كحمار مكسر الأعضاء ليش؟
لا منفعتك ولا فائد ما الذي يستفيده الموقوف عليكم؟
طيب الأخ أكمل الشروط ها؟
لا لا لا ما وصلنا أن يكون الموقوف معينا اعترازا من إيش؟
من المبهم طيب مثل المبهم أحد بيوتي طيب المبهم مثل أن يكون راتل عنده عدة بيوت فيقول وقفت أحد بيوتي هذا الوقف لا صح ما الذي وقف؟
طيب الأخ هنا ها؟
أن يكون هذا الموقوف ينتفع به مع بقائه مع بقائه عين طيب مثل زي أن يوقف بيتا على شخص فهنا ينتفع به مع بقائه يسكن وهو باقي ثوبا للبس طيب اعترازا يا أخ ها؟
ما حضرت يوسف مما لا يمكن الانتفاع به إلا بثنائه مثل إيش؟
الأكل ولا المأكل هل أحد يوقف الأكل؟
يوقفت أكلي على فلان؟
يوسف زي حسن مثل الطعام لو وقف الإنسان طعاما فقال وقفت هذا التمر على الفقراء يفطرون به في رمضان أو على الصوام يفطرون به في رمضان يصح لما يصح ها؟
إلا بتلف ومن الذي قال لك إنه لا يوقف إلا ما لا يوقف الذي لا ينتفع به إلا بتلفه من الذي قال لك إنه لا يوقف إلا الشيء الذي لا ينتفع به الذي ينتفع به مع بقائه قال لك المذهب يقول واحد
موش أنت؟
المذهب أنا عندي مثب الثاني ها؟
وغير ما هو الوقف؟
أي تحبيص الأصل قالوا فإذا كان تحبيص الأصل وتسبيل المنفعة وكان هذا الشيء لا يمكن أن ينتفع به إلا بتلفه فأين التحبيص؟
فأين حبس الأصل؟
قالوا لا قالوا هذا أصلاً يعارض الوقف لأن الوقف تحبيص الأصل وتسبيل المنفعة فإذا كان لا يمكن أن ينتفع به إلا بتلفه إذن أين التحبيص؟
واضح؟
طيب هل يستثنى من هذا الشيء على القول بالاشتراط؟
رشيء الماء يسرح وقفه هل المراد الماء في البئر؟
أو المراد الماء في الإناء؟
صحيح يعني يجوز الإنسان مثلاً يأخذ برمي الماء ويجعله على السابلة ويقول وقفت هذا الماء مع أنه لا يمكن أن ينتفع به إلا إلا بتلفه إلا بالشغل طيب استثنى هذا لأنه ورد الأثار عن السحابة
في ذلك طيب هل هناك خلاف بهذا الشرط؟
القول الثاني للشيخ الإسلام من تيمية أنه يجوز إيقاف ما لا ينتفع به إلا بتلفه وقال إن هذا كما ورد عن السحابة في الماء أيضاً يقص عليه غيره ولا فرق نعم وفيه فائدة فائدة وهي أنه لا يبع
يعني المذهب يقولون بدل أن توقفه تصدق به عليك قلها لا صدق فنقول لا بنوم فرق لأن إذا وقفته لا يمكن أن نبعه فإذا تصدقت به صار المتصدق به عليه يملكه يبيعه وانتبع به بما شاء طيب ما تقول
في شخص الأخ هنا ما تقول في شخص وقف بيتاً له وهو لا يعرفه اشتراطنا أن يكون الموقوف ها؟
أسبر اشتراطنا أن يكون الموقوف معلوماً وهنا الموقوف مجهول فلا يصلح الوقف كذا؟
طيب هل تعلموا في هذا قولاً آخر؟
ها؟
يكون الوقف هذا؟
أن يصلح الوقف لما يصلح يصلح الوقف طيب ما اشمال أنه ما أولزم؟
ما هو ضح نعم لأن الوقف تبرع تبرع ليس المعاوضة يشترط فيه العلم الذي يشترط فيه العلم هو المعاوضة لأن المعاوضة إذا لم يكن معلوماً صار ما يسعر قد يكون غارماً وقد يكون غارماً لكن
المعاوضة تبرع محف أي شيء يحصل لنا فهم مفيد واضح؟
طيب