510- شرح زاد المسـتقنـع/ الوقف والهبة والعطية / الفرق بين الوصية والعطية /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية فبدأ المؤلف ببيان الفروق بين العطية والوصية ويجب أن نعلم ما الفرق بين العطية والوصية قبل كل شيء الوصية إصاء بالمال بعد الموت بأن يقول إذا
ميت فأعطوا فلانا كذا والعطية تبرع بالمال في الحال في مرض الموت هذا هو الفرق بينهم من المعلوم أنهما يشتركان بأنه لا يجوز أن يوصي الوارث ولا لغير وارث بما فوق الثلث ولا يجوز أن يعطي
وارثا ولا غير وارث بما فوق الثلث يستويان فيها ويستويان أيضا بأنهما أدنى أجرا وثوابا من العطية في الصحة لأن المراطب الآن عطية في الصحة عطية في مرض الموت وصية مراطب أفضلها العطية في
الصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة أو قال أفضل الصدقة أنت صدق وأنت صحيح شحيح تعمل البقى وتخشي الفقر ولا تنهي لك حتى إذا بلغت الحقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان
لفلان يلي ذلك العطية يلي ذلك الوصية الوصية متأخف فإن قال الإنسان لماذا تجعلون العطية وفي المرض الموت أفضل من الوصية لأن المعطي يأمل أن يشفى من هذا المرض والوصية ما تكون لبعد الموت
فلذلك كانت العطايا صدقات كانت إن كانت العوى الصدقات على النحو التالي أفضلها أجنب وجمال في الصحة ثم في المرض المحوف ثم في الوصية أما المرض غير المحوف فهذا حكم حكم الصحة لأن الرجل لا
يأمل أو لا يتوقع الهلاك طيب يقول مؤلف يساوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية وفي العطية يبدأ بالأول فالأول لا نعم في العطية يبدأ بالأول فالأول مثال ذلك رجل أعطى شخصا عشرة ثلاث عطيب
ثم أعطى الآخر عشرة ثلاث ثم صار ثلثه عشرة ثلاث فقط من يستحقها؟
الأول ألا نقسمها بينهم نصفين ألا نقرأ لا وذلك لأن الأول لما أعطي ملك العطية ودخلت في ملك فتأتي عطية الثاني زائد ثلاثة ثلاث فلا تنفذ إلا بإجازة الوظهر المرشدين في الوصية أوصى لشخص
بعشرة آلاف وبعد مدة أوصى لآخر بعشرة آلاف ثم مات وصار الثلث عشرة ثلاث فقط وقسم بينهما ليش ما نعطي اللي أوصاله أول لأن الوصية إنما تثبت خين الموت وهما في هذه الحال سواء هما في هذه
الحال سواء فصار سبب ثبوت الملك لهما إيش متفقا في الزمن فاستوياء فيما يملكاه الله أكبر نعم نعم صدقة نعم وصدقة الله لأن العطية تشمل الصدقة العطية في مدر الموت تشمل الصدقة أو الهبالة
يقصد بها مجرد انتفاع الموضع الصدقة حسب النية لأن المتصدق يقصد بذلك ثواب الآخر والمعطي قد يقصد بذلك نفع المعطاب قد نضع عن ثواب الآخر إنما كلامهم بالعطية يشمل الصدقة والهدية والهبال
الفرق الوصية تكون بعد الموت ويجزر يدكى الحروق أربعة فروق إن شاء الله تعالى وفيها زيادة نريد أن يمثل لنا أحمد الفهيد رجلين أحدهم أوصى والثاني أعطى أي نعم أحدهم أوصى والثاني أعطى ها
أوصى بمال والثاني أعطى مال مثال رجل نعم رجل قال إذا ميتوا فأعطوا فلانا سيح طي أفتن وهو مريض من هذا الموت المخوف طي وأنا أريد العطية الخاصة لا بالمعنى الآن أكثر الأحكام تتبق العطية
والوصية في أكثر الأحكام لكن لا يتمهما يفترقان في أشياء يقول مالف رحمه الله بذلك ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية إذا ضاقت ثلث عن تنفيذ العطاية أو
تنفيذ الوصار فإنه في العطية يبدأ بالأول فالأول وفي الوصية يتساوى الجميع يتساوى الجميع مثال ذلك رجل أعطى شخصا ألف ريال وعطى آخر ألفين ريال وأعطى ثالثا ثلاثة ألاف ريال ثم توف ووجدنا
تركته تسعة تلاف ريال كم الذي أعطى الآن واحد وثنين ثلاثة ثلاثة ستة ووجدنا التركة تسعة تلاف ريال من المعلوم أن العطاية هذه زاجت على الثلث فماذا نصنع نقل نوع ربط الأول فالأول الأول
نقول ألف ريال صح والثاني ألاف إلا كم هذه ثالث والثالث لا شيء له لأن التركة تسعة آلاف ثلثها ثلاثة والثلاثة استوعبتها عطية الأول والثاني فلا يكون للثالث شيء واضح وجه ذلك أن العطية
تلزم بالقبض ويملكها المعطى بالقبض فإذا عاطينا الأول ألفا وعاطينا الثاني ألفين استقر مركوهما على ما أعطيها يأتي الثالث زائدا على الثلث فلا يرطى طي الوصية أوسى رجل لشخص بألف ريال
ولآخر بألف ريال ولثالث بثلاثة آلاف ريال ثم مات ووجدنا تركاته تسعة آلاف ريال فهنا الوصايا أخوان الوصايا لا لا مقدارها زادت على الثلث الثلث الثلث والوصايا تبلغ ستة إذن لابد أن نرد
الوصايا إلى الثلث فهل نقدم الأول والثاني كما فعلنا في العطية لا فلنسوه ونقول الآن لهم ستة ولا يسحقون إلا ثلاثة أو سب الثلاثة إلى الستة كم تكون تكون نسبة يُعطى كل واحد نصف ما أوصي
له به dessus لأن نسبة الثلث إلى مجموع الوصايا النصف فلكل واحد منهم نصف ما أوصي له به كم نعطي صحب الألف خمسمائة صحب الألفين ألف صحب الثلاثة ألف وخمسمائة كما الجميع ثلاثة ألاف هذه
يثل واضح ووجه ذلك أن هؤلاء الموصى لهم إنما يملكون الوصية بعد موت الموصى وموت الموصى يقع مرة واحدة ما فيه تقديم تأخير فهم ملك الأمال الموصى لهم به في آن واحد وهو وقت موت الموصى هذا
وجاء الفرق لو قال قائم لماذا لا تقولون إن الوصية الثانية تنسف الأولى والثالثة تنسف الثانية وحينئذ يحرم الأول والثاني من الوصية ويعطى الثالث ما غوص له به وهو ثلاثة ألاف نقول هذا لا
يصح لأن الجميع تزاهم تزاهم بالاستحقاء فلا نقدم بعضهم على بعض نعم إن قال الموصى ووصيتي الثالثة ناسخة لما سبق من الوصايا فحينئذ يعمل بها لأن الموصى يجوز أن يرجعه في وصيته أفهمتم
ويعطي رجل أوصى بداره أن تكون وقفا على الفقراء ثم أوصى بالدار الأخرى أن تكون وقفا على طلبة ثم أوصى بالثالثة أن تكون وقفا على شؤن المساجد وبعد موت التبين عن هذه الوصايا تزاهم على
الثلثة فهل نبدأ بالأخيرة ونقل هي ناسخة أو بالأولى ونقل هي سابقة أو في الجميع الثالث في الجميع ولهذا يقع مشكلة في وصايا الناس تجد الرجل يوصي بوصية وتكون عنده في الدفتر وينساها ثم
يوصي وصية أخرى لو جمعت إلى الأولى لضاق الثلثة وإن عملت بإحداثهما نفذت كذلك أيضا تختلف الشروط التي تشترط فيها مثل هذه يقول على الفقراء ويقول على طلبة العلم وهذه يقول على مساجد وهذه
يقول على أسرع الطرق فيسكل على الورطة ومن ثم نقول أنتم طلابا وربما تصلون إلى القضاء أرشد الناس على أنهم إذا أوصوا وصية يقول وهذه الوصية ناسخة لما سببها يؤخذ بقول هذا أو لا يؤخذ يؤخذ
ليش ليش يؤخذ لأن الرجوع في الوصية جائز فكل ما كتب إنسان وصية ينبغى أن ينتبه لهذا ويقول هذه الوصية ناسخة لما سبقها حتى لا يوقع الموصى لهم والورثة في حير فيما بعد يسرير ويرير إذا قال
هذه الوصية ناسخة لما سبقها نبه على هذا وانتبه له لأن الأمر يعني فيما يعرض علينا وإن كان لا يعرض علينا من هذه الأمور إنه شيء يسير لكن يجعي يجعي الإنسان حرج تجدهم يعثرون على وصية لها
أربعون سنة مثلا كاتبه ناسية ثم أوصى ولم يشرع إلى الورثة لأنه ناسية نقول كل ما كتبت وصية اكتب هذه الوصية ناسخة لما سبقها طيب قال ولا لم يكن رتوعة فيها أي في العطية العطية لا يملك
رتوعة فيها لأنها لازم أعطى هذا الرجل ألف ريال وقبض الألف ريال وانتهى من صار ملك الألف له للمعطى لا يمكن أن يرجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته
فالكلب يقيء ثم يعود في طيب طيب هو الوصية يملك رتوعة فيها فلو أوصى ببيته لفلام قال هذا البيت بعد موت يُعقى فلانا ملكا له ثم رجع يجوز أو لا يجوز يجوز لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت
فله أن يرزل هذا فرقتان العطية اللازمة وهي المقبوضة لا يملك الرجوع فيها والوصية ولا يقبضها الموسى فإن الموسى يملك الرجوع فيها لأنها أي وصية لا تلزم إلا بعد موته هذا الفرقا ويعتبر
القبول لها عند وجودها يعتبر القبول لها أي للعطية عند وجودها يناهبه فيعتبر أن يقبل المعطى العطية عند وجودها قبل موت الموسى المعطي ألا بعده قبل أعطاه العطية يقبل في الحال والوصية متى
لا صح قبولها إلا بعد الموت حتى لو قال الموسى له قال إني أعصيت لك بهذا البيت بعد موت ملكا لك فقبلت وشكر الله سائع وجزاك الله خيرا وإلى كاتب العدي نكتب فذهب الكاتب العدي بأن أوصيت
بيتي لفلان بعد الموت له أن يرجع وإنما يرجع يا اعتماع الله ما اعتماع الرجل راح كاتب العدي وكتبه نعم لأنها وصية طيب هل يثبت الملك للموسى له من حين تم عطي الوصية لا الملك للموسى بخلاف
العطية فإنه يثبت الملك بها حين وجودها وقبولها ولهذا قال ويثبت الملك إذا أي عند وجودها وقبولها وقبولها ووصية بخلاف ذلك يثبت الملك هذا الرابع الفرق الرابع يثبت الملك بها عند وجودها
هذه أربعة فروق رأيتني كتبت سابقا فروقا أخرى إذا تحبون نمليها عليها وإذا تركناها نمليها تكثر عليكم وأمتحنكم فيها الدرس القادم طيب أنا كتبتها سابقا وأرجو أن تكون هي مفيدة إن شاء الله
طيب فرق الخامس اشتراض التنجيز في العطية وهذا ربما يؤخذ من قوله ويعتبر قبول لها عند وجودها وعما الوصية فلا تصف منجزة الوصية لا بد أن تكون إلا بعد الموت فهي مؤجلة على كل هذا طيب
الوصية تصف من المحجور علي نعم هو السادة الوصية تصف من المحجور علي ولا تصف العطية رجل عليه ديون أكثر من مال الديون عليها 10.
000 ديار وماله 8.
000 ديار حجر عليه هل يمكن أن يعطي أحدا من هذه الثمانية لا لأنه محجور علي لكن لو أوصى بعد موته بألفين ديار يجوز أو لا يجوز يجوز طيب ما الفرق؟
الفرق أن الوصية لا تنفذ إلا بعد قضاء الدين وهل على أهل الدين ضرر إذا أوصى بشيء من ماله؟
الجواب لا ليس عليهم ضرر لأنه إذا مات الميت نبدأ أولا بتجهيزه ثم بالديون الذي عليه ثم بعد ذلك الوصية فهو لا ضرر عليه إذن الوصية تصح من المحجور عليه والعطية لا تصح والفرق أن العطية
فيها إضرار بالغرماء والوصية ليست فيها إضرار لأنها لن تنفذ إلا بعد قضاء الدين وهل تصح من المحجور عليه لسفة؟
قال بعضها نعم نعم تصح المحجور عليه لسفة هو الذي لا يحسن التصرف أما المجمون فلا تصح منه لأنه لا قص له ولا يعرف لكن إذا كان بالغا عاقلا لكن لا يحسن التصرف يبذر المال إذا أعطي مالا
على طول اشترى به مفرقعات اشترى به ملهيات هذا سفيه يحجر ليه أو لا يحجر؟
يحجر ليه لسفة لسفة فهل تصح الوصية منه؟
يا رباط العلم أن الوصية من التصح لأنه إنما حجر عليه لسفهه لمصلحته لأن توفي الرجل ومن مصلحته أن ننفذ وصيته لكن في القلب من هذا الشيء لأنه سفيه لا يدل ما الوصية ولا العطية ولا شيء
ولا يدل شيء إذن المحجور عليه لفلس عندكم جواب تصح الوصية منه دون العطية المحجور عليه لسفة قاله لسفة إما أن يكون صغير إما أن يكون مجنون إما أن يكون سفيها لا سنتصر ولكنه بالغ عطية أما
الأول والثاني فلا تصح وصية ولا عطية وأما الثالث ففيها قولان قال بعض أهل العلم تصح لأنه إنما حجر عليه لمصلحة نفسه وبعد موته لا يضره ما لهب من ماله إلى ثواب الآخرة مثلا لكن في النفس
من هذا الشيء لأن السفي على اسمه لا أسلم تصر فأنا أتوقف في هذا طيب الوصية تصح بالمعجوز عنه والعطية لا تصح يعني لو أعطى شيئا معجوزا عنه كجمل شارك وعبد آبق وما أشبه ذلك فإنها لا تصح
بالعطية على المشهور من المذهب والقول الغاجح لها تصح لأن المعطى إما أن يغنم وإما أن يسلم ما فيه مراهج لكن على المذهب لا تصرح العطية بالمعجوز عنه وتصح الوصية والصحيح في هذا أن كلتي
هما تصرحوا بالمعجوز عنه طيب الوصية لها شيء معين ينبغي أن يوصي فيه والعطية لا الشيء المعين الذي ينبغي أن يوصي فيه هو الخمس يعني الإنسان إذا أراد أن يوصي بتبرع فلنوصي بالخمس لدينا
خمس وربع وثلث ونصف وأجزاء أخرى لكن هذه أتكلم عليها الوصية بالنصف حرام الوصية بالثلث جائزة الوصية بالربع جائزة ولكنها أحسن من الثلث الوصية بالخمس أفضل منهم أفضل منهما من الثلث
والربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين السعدنا وسعدهم وقال صلى الله عليه وسلم في أن نوصي أكثر من الثلث قال الثلث والثلث كثير وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم بقول الثلث كثير يوحي
بأن الأولى إيش أن نقص عنه ابن عباس صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله من الفهم يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير يعني لكا
أحسن أبو بكر رضي الله عنه سلك مسكا آخر والسنبط السنباطا آخر فهما عميقا قال أرضى ما رضيه الله لنفسه ورسوله أصيب الخمس لقوله تعالى وأعلموا أن ما غننت من شيء فأن لله خمس وللرسول ولذلك
اعتمد الفقه رحمه الله أن الجزء الذي ينبغي أن يسير به هو الخمس واضح؟
هذه أيضا نقطة وحب منكم طلبة العلم أن تنبه الناس عليه الآن الوصايا كلها إلا ما شاء الله بإيش؟
بالثلث؟
أوصيت بثلث؟
أوصى بثلث؟
أوصى بثلث؟
سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام أقول ما كسوا سعد من الثلثين إلى النص إلى الثلث؟
فقال ثلث كثير لماذا لا نصر الآمن؟
لا سيما إذا كان ورثتهم فقراء أن يوصوا بالربع فأقل لكن هذا قليل مع الأسف الكتاب يرضون من حضر ويشتبه توصي قال بالثلث لا يقول لها رجل الربع أو الخمس وهذا غلط أنا أرى أنه إذا ظلم من
الإنسان أن يكتب وصية بالثلث أن يقول يا أخي تريد الأفضل؟
قال نعم الخمس قال لا أقول أكثر ننقل إلى الربع نقول أخي هذا هو الأفضل أنت لو أردت تتقذ بالله حقا لا تصدقت وأنت صحيح شهيح تأمل الفقى وتخشى الفقر أما الآن إذا فرقت الماء تذهب تحرمه من
جعله الله له ما سيب على كل حال الوصية لها جزء معين ينبغي أن تكون به والعطية لا لا نقول يا فلان يسأل أن تعطي الخمس والربع لا نعم هذه يقولون الفقهاء الوصية تصح للحمل والعطية لا تصح
ووجه ذلك أن الحملة لا يملك فإذا عطيته لم يملك ولا يصح أن يتملك له والده لأنه أي الحملة لم يكن أهلا للتملك وعربتم أن العطية لابد أن يكون التملك بها من حين ناجزه والوصية لا بأسنها
طيب رجل عنده عبد مدبر العبد المدبر هو الذي علق سيده عطته بموته أي موت سيده ولا موت العبد لا لعله موت العبد ليس إذا مات العبد ما في عطة ولا ولا طيب قال له إذا ميت فأنت حر هذا مدبر
لأن عطته يكون دبر حياة السجد يصح أن ينسي لعبده ولا يصح أن يعطي عبده بناء على أن العبد لا يملك بالتمليك والعطية لا بد أن إيش يتملكها في ثينها لكن وصية تصادف العبد وقد وقد عتق وإذا
عتق صح أن يتملك طيب هذه كم فرق ستة ها لا لا فالبص صار كذا عندكم بص واختصار هل عندي هذا هو الفرق السادس ها كيف إن العبد يصح أن يوصى العبد المدبر يصح أن يوصى له ولا تصح للعطية هانا
السادس السابق العطية خاصة بالمال والوصية بالمال والحقوق ولذلك يصح يصح أن يوصى شخصا يكون ناظرا على وقته ويصح على قول ضعيف أن يوصى شخصا بتزويج بناته ولكن العطية خاصة بماذا بالمال هذا
ما تيسر لنا وقد يكون عند التأمون هناك فلوق أخرى لكن هذا ما تيسر وذكرنا لكم أن يوصي الإنسان بتزويج بناته هذا هو المذهب والصحيح أنه لا تصح وصيته بتزويج بناته لأنه ولي على بناته ما
دام حياً وترتيب الولاية ليست إلى الولي بل هي إلى ولي الولي من هو؟
الله عز وجل ترتيب ولاة النكاع مهل الولي للشرع وعلى هذا فإذا مات الإنسان انقطعت ولايته حتى في تزويج بناته نعم انقطعت ولايته في تزويج بناته كما تنقطع ولايته بقية الأولياء الصواب أنه
لو قال شخص عند موته أوصيت إلى فلان أن يتزو أن يتولى تزويج بناته ثم مات ولهن عم من يزوجهن القول الراجع العم والقول الثاني الوصف القول الثاني الوصف طيب هذه فروق بين العطية والوصية
وليعلم أن من أسباب تحصيل العلم هو أن يعرف الإنسان الفروق بين المسائل المشتبهة وقد ألف بعض العلم بهذا كتب مثلا الفروق بين البيع والإجارة بين الإجارة والجعالة بين العطية والوصية كل
المسائل المشتبهة يعني من أسباب اتساع نظر الإنسان وتعمقه بالعلم أن يحدث على تتبع الفروق ويقيده كيف؟
نعم إيش؟
نعم الله لما أستحضر شيء لكن هي معرفة الفروق أشبهه النظار السيوطي مثل الفروق الزريراني وغيره نعم وكذا الشيخنا ذلك مختصر نعم فلا شيء لا شيء إذا قال أوصيت له فلان وسكت فلا شيء أنهم
سكت ما صار شيء ها؟
الفرق أن الوصية لا شرط من فالآه الوصية لا يستحضر فربما يقدر عليها فيما بين الوصية والمرض نعم هل هنا الوصية كفي الكلام ولا يحتاج كتوب نعم معلوما أنه إذا أوصل الإنسان بالكلام لثبتت
الوصية لكن لابد من إشهاد عليها لأنه إذا لم يشهد ربما ينسى وربما ينكر الورثة فلابد من الإشهاد ولكن ضبطها بالكتابة هو الأولى الحديث ابن عمر رضي الله عنهما ما حق قمر مسلم يبيت ليلتين
يريد أن يوصي إلا ووصيته مكتوبة من ده مكتوبة هكذا جاء الحديث نعم نعم نعم نعم يعني أنه لم نعلم بالوصية الثابتة إلا بعد توزيع التركة فإن الموصي المصالح يرجع الورثة بما وصله به لأنه
حقه إيش أي سور نعم إذا أوصل الإنسان بأرض كما قال السائل وقبضها فقبضه وجوده كأدم لا أثر له لكن خين مات صارت هذه الأرض تزيد على الثلوث فللوقتها أن يقتلوا ما زاد هذا نعم نعم آدم أعج
السوات نعم تبقى عند الموصي كل إنسان لا بده يكون عندك كتاب مثلا يحتفظ به في هذه الأمور وإذا كان خطه معروفا كفر وإن لم يكن معروفا فليشه نعم لا بأس هذا طيب لأنه لا سيما لو كنا نقشى أن
الورثة يجحدون نعم إيش نعم نعم ثانيا ما مقبوضة أي قدم هاي قدم المقبوضة لأن الأولى لم تلزل وأنتم مرى عليكم إن كان مرى عليكم أن الهيبة إذا لم تقبض فإنها تبطل بموت الواحد كيش ما أعرف
هذا هذا الآخر عن أباس ما أعرف الوصية بالخمس أفضل لكن الذي صح عنه لو أن الناس غضلوا من الثلثة إلى رب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث الكثير أما الوصية بالخمس فهي عن
أبي بكر رضي الله يقول مؤلف رحمه الله إن الهبة والعطية هي التبرع فما معنى قول له التبرع أحمد نعم شو معنى يتبرع ها نعم نعم وبذل المال بلا عوضن عليه هذا التبرع يعني يعطي المال ولا
يأخذ عليه شيء طول المال في الحمه الله ولا يصف مجهولا إلا ما تعذر عنه ما نعبارة إلا تبرع لا يصف مجهولا أي إلا ما كان عندهم ينعذر ينصف شخص ينصف ينصف ثم لعن يخذر بحبه ونرصفه فيصف لأنه
متعذر فهد راجع من وهب شيئا بالشخص ثم رجع فيه هل يجوز أو لا يجوز؟
نعم إن كان قبل غب جاسب وبعد غب لا يجوز مطلقا بدون استثناء