506- شرح زاد المسـتقنـع/الوقف والهبة والعطية / العدل بين الأولاد-الرجوع عن الهبة/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤنف رحمه الله فصل يجب التعديل في عضية أولاده بقدر إرثه يجب الواجب هو الذي يثاب فاعبه انتثالا ويستحق العقابة تاركه هذا هو الواجب والتعديل بمعنى أن يعاملهم بالعدل وقول في
عضية أولاده يشمل الذكر والأنثى بقدر إرثه فيعطي الذكر مثل حظ الأنثى يجل فإذا أعطى الذكر ألفا أعطى الأنتاء خمسمائة بقدر الألف دليل الوجوب حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما
أن أباه نح له نحلة فقالت أمه أم النعمان لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهب بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره يشهده على ذلك فقال له ألك بنون قال
نعم قال أنا حاتهم مثل هذا قال لا قال لا أشهد أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوم ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أتحب أن يكونوا لك في البدل سواء قال نعم فرجع بشير بن سعد
في هبته لولده النعمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادهم والعدل واجب وقال مؤلف رحمه الله بقدر إلثهم يعني أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثاء فلو أعطاهم السوية
لكان هذا جورا لأنه زاد الأنثاء ونقص الذكر وما ذكر المؤلف رحمه الله هو القول الراجح أن الأولاد يعطون على حسب ما ذكر الله عز وجل في كتابه في إرثهم للذكر مثل حظ الأنثاء ولا شك أنه لا
أعدل من قسمة الله عز وجل ومن قال إن هناك فرقا بين الحياة والممات فإنه يحتاج إلى جليل عن ذلك فنقول هم في الحياة وبعد الممات سوا وأفاد المؤلف رحمه الله بقوله في عطية أنه بالنسبة
للنفقة لا يكون التعديل بينهم بقدر إرثهم بل بقدر حاجتهم فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة فإذا قلت أن الأنثى فقيرة بقدر حاجتهم بقيرة والذكر غني فهنا ينفق على الأنثى لا
يُعطي ما يُقابل ذلك للذكر للذكر لماذا؟
لأن الإنفاق لدفع حاجة فالتعديل بين الأولاد أن يُعطي كل واحد منهم ما يحتاج فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج لنا فقط للمدرسة من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه هذا والآخر لا يقرأ
وهو أكبر منه لكنه لا يقرأ فهل إذا أعطى الأول يجب أن نُعطي الثاني مثله؟
لا يجب لأن التعديل في الإنفاق هو أن نُعطى كل واحد منهم ما يحتاج إليه لو احتاج الولد الذكر إلى غطره طاقية قيمتهما مئة ريال واحتاجت الأمثى إلى خروص بالآذان قيمتها ألف ريال فما هو
العدل؟
العدل أن يشتري هذا الغطره الطاقية بمئة ريال ويشتري للأمثى الخروص بألف ريال أضعافاً لذكر عشر مقارد فهذا هو التعديل طيب لو احتاج أحدهم إلى تزويت والآخر لا يحتاج فما العدل؟
أن يعطي من يحتاج إلى التزويت ولا يعطي الأخر ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين فلغوا سن الزواج ويقول له أولادهم صغار فيكتب في وصيته إني أوصيت لأولادي الذين لم
يتزوجوا أن يزوج كل واحد منهم من الثلث فهذا لا يجوز لماذا؟
لأن التزويج من باب دفع الحاجات وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج فالوصية لهم حرام ولا تنفذ أيضاً حتى الورث لا يجوز لهم أن ينفذوها إلا البال الرشيد منهم إذا سمح بذلك فلا بأس بالنسبة لحقه
ما تلك وقول المؤلف في عضية أولاده هل يقاس عليه بقية الورثة؟
يعني لو كان للعسان أخوان شقيقان فهل يجوز أن يعطي أحدهما دون الآخر ظاهر كلام المؤلف؟
يجوز لأنه خص وجوب التعديل للأولاد فقط وما كان ظاهر كلام المؤلف فهو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم ولم يقل بين وراثكم والنبي صلى الله عليه وسلم
أعطي جوامع الكلمة ولو كان التعديل واجباً بين جميع الورثة لبينه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لكن إذا كان له أخوان وخاف إذا أعطى أحدهما كان ذلك سبباً للقطيعة للنسبة للآخر فهنا
له أن يعطيه لكن يجب أن يجعل العطاء سرًا حتى لا تحصل القطيعاً من الأخثان وهنا الواجب ليس هو التعديل بل الواجب هو دف ما يخشى منه من قطعة الرحم وهذا يحصل بماذا؟
بالإصلاف أن يعطي الأخث سرًا وما قاله المؤلف من أن التعديل يكون بقدر إرثهم هو القبر الغاشر ودليله قسمة الله تبارك وتعالى للأولاد أن للذكر مثل حق المنتهيين وقال بعض العلماء إن
التعديل يكون بالتسلم أي أن يعطي الأنثى كما يعطي الذكر واحتجوا بظاهر العموم عموم الحديث حديث المعمال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وأولاد صالح للذكر والأنثى وبقوله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم أتحب أن يكونوا لك في البر سواء وظاهروا أنهم يعطونا السوية ليكون البر السوية ولكن لا دلالة في ذلك أما الأول فإن قوله اعدلوا بين أولادكم ولم يقل سووا فالإعدل والعدل أن
يعطى الذكر نثل حظا نتهيئ هذه واحد ثانيا أنه في بعض ألفاظ الحديث قال ألك بنون قال نعم قال هل أعطيتهم مثله قال لا قال اعتقوا الله واعدلوا بين أولاده فقوله ألك بنون يفيد أن القضية بين
النعمان بن بشير وإخوانه وأنه ليس هناك أخوات ثالثا أن قوله أتريد أن يكون لك في البر سواء نقول نعم هم إذا علموا أن أباهم أعطاهم على حسب قسمة الله لم يكن في قلب أحدهم حقدا ولا غلا على
الأب فيبرونه على السواء فالسواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن التعديل يقوم بقدر إليه فإن فضل بعضهم يعني أعطاه أكثر من الآخر سوى برجوع أو زيادة سوى بينهم ولو قال المؤلف عدل لكان
أولى لأن أولى كلمه يقول يجب التعديل ولم يقول التسوية ثم إن كلمة سوى بينهم لا بعضهم سوى برجوع أو زيادة ليس على أطلاقه لأن لو قمنا سوى لنزل أن نعود إلى المشكلة وهي أن يكون الذكر
والرنثة سواء وليس ذلك مرادا على كل حال كلامه معروف أن مراده بالتسوية هنا التعديل برجوع برجوع على من فضل ليساوي الناقص أو زيادة لمن فضل عليه فمثلا إذا أعطى أحدهم ألف ريال وأعطى
الثاني ألفين فكيف تطريق التسوية إما أن يأخذ من الذي أعطاه ألفين ألفا وهذا هو قوله رجوع وإما أن نضيف إلى ذي ألفا ألفا أخرى وهذا ما نقوله أو زيادة هنا طريق ثالث وهي أن يأخذ من الجميع
يأخذ ممن أعطاه ألفين ومن أعطاه ألفا فيكون راجعا في في الهباح ورجوع الوالد في الهباح جائز كما سيأتينا إن شاء الله طيفين قال القائل هل هذا الحكم يشمل الأم والأب والأب فالجواب نعم
يشمل الأم والأب لأن العلة واحدة فإذا أعطت الأم أحد أولاديا شيئا فالجعد الآخرى مثلا ويكون للذكر مثلا حظ الهباحة فإن قال القائل وهل يشمل ذلك الجد يعني لو كان له أبناء أبناء متبرقين
فهل يجب أن يعدل بين أبناء أبنائه أو على الصح بين أولاد أبنائه الظاهر لا أنه لا يجب لأن قوة الصلة بين الأب وابنه أقوى من قوة الصلة بين الجد وأبنائي أبنائه لكن لو كان هناك خوف من
قطيعة رحم فيتجب مراعاته بأن يعطي من يعطي على وجه السر الله إلا النفق الواجب النفق الواجب مستثلات لكن الذين لم يزوجهم هل هم اكتفوا بما عندهم لأن النفق لأن الزواج يتبع النفق فمن
استغنى بنفسه لم يرزم أبنائه أن ينفق عليه ليس معتاجين هذا لا يحب له طيب ما داموا ترف بذلك في أنفسهم والعرف مضطرد عندهم أن الأبن زوجها أبناءه ولو كانوا أغنياء فليس إله بشي ليس له بشي
ولا يطالب للمشي هو السر نعم يلزم الأبناء يعني يلزم السلفة يحتاج حتى الأبناء إلى سلفة نعم والآخرون في وقت الحالي غير مختلف فعندما ثم بعد ذلك يحتاج أن يلزم يعني معنا هل يجب أن نسمي
بين بين أولاده في الإقرار أن من احتاجه فأقرضه ثم احتاج الآخر هل يلزمه أن يقرض الآخر نعم يلزمه لأن عموم اعدلوا بين أولادكم يلزم هذا حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القبل يعني
يساعد أولاد صغار قبل واحد مرة يقبل الثاني مرة لا يزد عليه حسب الحاجة حسب الحاجة لأنه قد واحد منهم يحتاج عشر الآخر الثاني يحتاج عشر نعم يساعد أولاده في القبل وليساعد أولاده في القبل
يعني لو كان أولاده معجوما ليساعد أولاده في القبل لكن كما قلت لكم في آخر الأمر قلت إذا كان هذا يؤدي إلى قطعة الرحمة بل يكون سرقا إيش نعم تأخروا على الدرس نعم نعم الفقه يقول لا جزء
مطلق لأن الأصل من الكلب الأسود يقتل والله لأنكم متضايقون من الأخير؟
أصدور بسم الله الرحمن الرحيم سبق درس الماضي أنه يجب التعديل في عاطية الأولاد فما هو الدليل اللي وراءه؟
الله محمد يا رفايد يا رفايد نعم من الضشير عندما أقضوا أقضوا وأقضوا أكثر من رسولكم اتقوا الله وعدهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادهم طيب وبماذا يكون العدل
هلوى بالتسمية؟
العدل أكون بقدر الإبث من أين يأخذ هذا الحجاج؟
من قوله تعالى يسلكم الله لأولادكم للذكر مثل الحظر الأولادين ولا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل ومن فرق بين الحجاج والموت فلأنه لم يأتي بدليل الشاب طيب هل يجب التعديل بينهم في
النفقة؟
لا يجب نفقة لا يجب لا يجب نعم ليه؟
لأن النفقة يدفع الحاجة تكون بقدر حاجة يدعي إليها؟
إذن يجب التعديل بالنفقة بأن يعطيه كل واحد ما يحتاج يجب لكن التسبية لا يجب طيب لو كان له إبن وبنت إحتاج الإبن إلى كوفية أتعرف الكوفية؟
ماهي؟
الطبي طيب واحتاجت البنت إلى خلوص تعرف الخلوص الذهب الذي يعلق في العذر من المعلومة أن قيمة الخلوص أكثر اشترى لها واشترى له هل يجب أن يعطي الولد ما زاد على ثمن الكوفية؟
لا يجوز لا يجب هل يجوز؟
يجوز نعم نعم لا مهما لا يحتاج يحتاج كوفية وشرار له لا يجب أن يعطيه لكن هل يجوز أن يعطيه ما زاد على ثمن الكوفية بالنسبة للخلوص؟
سبحان الله البنت شرار لخلوص يعني تحتاج لخلوص خمسة لعفل هذا البنت يحتاج لكوفية شرار لخمسة ليلات سؤالي هل يجب إذا اشترى للولد كوفية بخمسة ليلات أن يعطيه ما اشترى ما اشترى للبنت خمسة
لاب لا يجب هل يجوز؟
إبراهيم لا يجوز لا يجوز صح صحيح سليم نعم لا يجوز لأنه إذا أعطاه معنا التبرع لا لا البنت أعطاه المنفق ما هو تبرع إذن لا يجوز طيب أحد الأولاد يقرأ ويحتاج إلى كتب وأقلام وحبر والآخر
لا يقرأ اشترى للأول بمئة ريال هل يجوز أن يعطي الثاني مثلها؟
رهيم لا يجوز لا يجوز؟
هذا من باب النفقة لأن هذا من باب النفقة انتبهوا لهذه النقطة طيب زوج أحد أولاده خمسة لاب هل يلزمه أن يعد الآخر الذي لم يبلغ حتى الزواج مثل المحمود يجوز يجب لما يجب لكن هل يجب
الإعطاء أو لا يجب؟
لا يجب ولا يجب سيادة بارك الله صحيح طيب رجل له أولاد زوجه في حياته وله أولاد آخرون من العاشرة فأقل أوصى لهم بعد موته بمثل ما زوج به الآخرين هل تجل الوصية بهذا؟
لا تجوز ليش ما تجوز؟
لأن لم تأتي حاجة من بعد إذا قال هؤلاء إذا أبقاهم الله لهم تتزول والرجل على فراش الموت في بقس حياته لم يبلغ سن الزواج إذا الوصية باطلة ولا تنفذ إلا برضى بقية الوقت إذا فضل بعضهم
فماذا يسأل؟
كم طريقا لهم تبرأ به الذنب؟
ثلاثة طولة إيش؟
ما هو لهم؟
واعتمنوا ما أطعهم؟
نعم تمام إما أن يرجع؟
طيب طيب إما أن يأخذ الزائد من الآخر أو يضيف إلى الناقص أو يرجع في الهبة الجميع لأن الأب يجل أن يرجع في الهبة طيب قال الملكم الله فإن مات قبله ثبت ثبتت إم مات قبله أي قبل التسوية
ثبتت أي ثبتت العطية يعني إذا مات الأب الذي فضل بعض الأولاد قبل أن يسوي ثبتت العطية فإذا أعطى أحدهم مثل عشر تلاف بيع تبرع لا نفقه ثم مات فهذا العطاء يعتبر ملكا للآخر ثبت ثبت لأنه
لأنه لم يتمكن من الرجوع أو تمكن ولكنه فرط والبن الذي فضل ملكه ملكا تاما هذا المذهب وهو قول ضعيف لأنه لا يجوز أن نمكن هذا البن من أخذ مال لا يحق لها لا يجوز له أخذ من الأصل ولكن هل
هل للورثة الرجوع أو الهبة لم تصف من الأصل فيها قولا قيل إن العطية لم تصف من الأصل وقيل إنها صحت لكن إذا مات وهو لم يسوي فللورثة الرجوع ويجب على المفضل أن يردها في التاركة والفرق
بين القولين أننا إذا قلنا إنها لم تصف من الأصل فإن ما حصل من نماء بين العطية والموت يكون لمن؟
للورثة لأن العطية لم تصف أصلا وإذا قلنا بالصحة ولكن لهم الرجوع فما حصل من نماء من فصل فهو للموهوب له لكن على كل حال القول بأنها تثبت القول الضعيف والصواب أنه يجب على المفضل أن يرد
زيادة في التاركة أو تخصم من نصيبه فإن قال القائل إذا كان أحدهم يحتاج إلى السيارة والآخرون لا يحتاجون لأن الأول مدرسته بعيدة والآخرون مدرستهم قريبة لا يحتاجون للسيارة فهل يجوز أن
يشتري للذي يحتاج السيارة سيارة لأنهم يحتاجها لا لا يجوز لأنه إنما يحتاج للنف فقط للنف وهو ركوبها إلى المدرسة ورجوع وهذا يحصل بأن تكتب السيارة باسم الوالد ويبقى الانتفاع للولد لحيث
إذا مات الوالد ترجع هذه السيارة للتاركة ولا يجوز للنسان أن يملك الولد السيارة لأن المقصود هو دفع الحاجة ودفع الحاجة يحصل بدون تمليك ربما يأتي السيارة ستين ألف اليوم ويموت الأب غدا
فلذلك نقول هذه مسألة يجب التفضل لها إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون فإننا لا نعطي للمحتاج سيارة باسم باسم التملك ولكن تكون السيارة باسم الأب وهذا يدفع حاجته
بانتفاعه بها وإذا مات الأب ترجع في في التركة طيب إذا القول الراجح أنه إذا مات فإنها لا تثبت العطية ويجب ردها في التركة قال لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب لا يجوز
لواهب نفره في السيارة النفرية تعم كل واهب ويدل على إرادة العموم الاستثناء بقوله إلا الأب وقد قال العلماء رحمهم الله إن الاستثناء معيار العموم وقول لواهب أن يرجع في هبته اللازمة
احترازا من الهبة غير اللازمة الهبة اللازمة هي المقبوضة وغير اللازمة هي التي لم تقبض فلو قال لشخص وهبتك السجارة الفلانية وقال قبضت وبعد أن وهبها رجع فالرجوع جائز وصحيب لأنه لم
يقبضها والهبة لا تلزم إلا بالقبض فإذا قبضها وأراد الرجوع بعد الرجوع فإنه لا يملك ذلك لا يحل له ولا يملكه أيضا حتى في مجلس الهبة لو أنه غابه قلمه وهم في المجلس وقاب جاعة بعد أن
قبضها المغوب له فإنه لا يملك ذلك لماذا؟
لأنها ثبتت ولزمت فإن قال قائد أفلا يمكن أن نقيسها على البيع ونقول ما دام في المجلس فللواهب الخيار فالجواب لا لأن البيع عقد معاوض يحتاج إلى ترون والإنسان ربما يستعجل فيقدم على البيع
يونة رون فجعل له الشارع مهلة ما دام في المجلس أما هذا فهو أقتبر نفس الواهب لا يريد عوضا والموهوب له لم يأخذ منه عوض فلا يصف ياسوب الهبة على البيع إذا تلزم بالقبض ولو في مجلس العقل
ولا جوز أن يرجع في هبته اللازمة قال إلا الأب فالأب له أن يرجع في هبته اللازمة فإن قال قائل ماه الدليل فالجواب الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لنا مثل السوء العائد
في هبته كالكلب ليس لنا مثل السوء انتبه لهذه الجملة لأنها مفيدة جدا في الذين يمثلون بأصوات الحيوان مثلا فيقال ليس لنا مثل السوء هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا جوز التمثيل
بالحيوانات نعم فلا ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيل ثم يعود في قيله هذا مثل يراد به التقبيح والتنفير الكلب خصيص من أخص الكلاب وأقضر الكلاب وأنجس الكلاب بل هو أنجس نعم
هو خبيث من أنجس الحيوان وأقبهه بل هو أنجس الحيوان فيما نعلم لأنه هو الذي يجب أن تغسل نجاسته سبع مرات إلى التقبيح يقيل ثم يرجع يعطي القيل فعل قبيل هكذا الذي يهد ثم يرجع مثله مثل
الكلب الذي يقع ثم رجع حتى لو فرد أنه عندما رجع رضي المهوب ولن يبالي نقول هذا حرام ما يجوز وإذا كان هذا حراما فينبغي للإنسان إذا وهب شيئا ألا تتعلق به نفسه يعني بعض الناس ذهب الشيء
إما لطلوب فرح لصاحبه أولياء لعاطفة صارت جياشة في تلك الساعة ووهب له شيئا ثم ندب قال ليتي ما أحبته هذا لا ينبغي لأن شيئا مهبته اجعله عن طيب نفسه ولا تعلق نفسك منه خرج عنه خرج عنك
قدرا وإيش وشرف كيف تعلق نفسك مع أنه لا يمكن أن تعود فلا يجوز له أن يعود في هبته طيب فإن قال قائم هل يجوز أن يشتري هبته من المهموب له فلا يجوز فالجواب لا لا يجوز لأن الغالب أنك إذا
اشتريت الهبة فسوف ينزل لك هذا الغالب هو يستحي أن يماكزك لو هبت له ما يرسى المئة ثم عربت أن تشتريه من فإنه سوف يقول يعني لو قد بثمانين قلت وقع يخجل أن يقول لا إلا بمئة وحينئذ تكون
قد قد رجعت في بعض الهبة لكن بطريق غير مباشر ولهذا لما حمل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على فرص له في سبيل الله فأضاعه الذي حمله عليه وظن عمر أنه يبيعه برخص استعدنا من النبي صلى
الله عليه وعلاه وسلم أن يبيعه أن يشتريه فقال له لا لا تشتريه ولو باعته بجرهم العائد في هبته كالكلب يقيل ثم يعج في قيله أما إذا كان صدقة فالأمر أشنع وأشنع لأنه يكون رجع في هبته يعني
قصد إذا اشترى صدقة فإنه أشنع لأنه يتضمن شيئا الرجوع في الهبة والرجوع فيما أخرجه لله ما أخرجه لله وما أخرجه لله لا يجوز فيه الرجوع حتى البلد لهاجر الإنسان منها لله لا يجوز أن يرجع
ويسكن فيها لأنه تركها لله