505- شرح زاد المسـتقنـع/ الوقف والهبة والعطية إبراء الغريم من دينه - ما تجوز هبته /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن أبرع غريمه من دينه ومن أبرع غريمه من أبرع من هدعانه تشمل الغني والفقير والمحجور عليه والطليق والذكر والأنثى والصغير والكبير من أبرع ولكن هذا ليس على هذا الحموم من أبرع غريمه بشرط أن يكون ممن يجوز له التبرر وقوله من أبرأ غريمه يعني الذي يطلبه عندنا طالب ومطلوب المدينة يسمى غريما فإذا أبرأه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونعم الآن نرجع إلى العموم الأول من أبرأ غريمه كل الشرط أن يكون من من يجوز له التبرد طيب وعليك لو أبرأ المحتوظ عليه غريمه من دينه لم يبرع لأن المحشور عليه لا يصبح تصرفهم في ماله لو أبرع ولي اليتيم من دين لليتيم فأبرع الغريم منه نعم لم يبرع لأن ولي اليتيم لا يصفره لا يبرع لو أبرع الوكيل غريم الموكل من دين يبرع أو لا يبرع لا يبرع يعني الوكيل ليس له أن يتبرع الوكيل يتصرف ولكنه لا يتبرع وهل مجرم كل من يتصغب في مال غيره لا يمكن أن يتبرع به وقوله من دينه ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا وعلم من كلمة دينه أنه لا بد أن يكون الدين معين فإن كان له على شخص دينا أحدهما بر والثاني شعير فأبرأه من أحدهما هل يبرأ؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يبرأ لأنه لم يعين الدين الذي أبرأ منه فلا يبرأ والصواب أنه يبرأ من أحدهما ويرجع في التعين إلى المبرئ لأن المبرئ لم يملك ذلك إلا من قبله من قبل المبرئ وهذا هو القول الراجل أنه يجوز أن نبرئ الغريم من أحد الديني ويرجع في التعين إلى من؟ إلى المبرئ لأن هذا من جهته وهو أعلم بما أراد طيب رجل له على شخص مئة دينار ومئة درهم فقال هذا الذي له المئة دينار ومئة درهم أبراءتك من أحد دينيك ولم يقل الدنانين ولا الدراح المدين قال هي الدنانين والمبرع قال هي الدراح فإلى من نرجع إلى قول المبرع لأنه أعلم بنية والمال ماله فيبرع مما شاء لكن المذهب اسمع المذهب لا جزء إلا دينا معينا يقول من دين وقول من دين لو أبرأه من دين غيره وقال للمدين إني أبرأتك من دين فلان وأنا أقضيه يقول أبرأتك من دين فلان وأنا أقضيه يصح أو لا يصح لا يصح لا يبرأ وقوله وأنا أقضيه هذا وعد والوعد لا يلزم فالوعد فلابد أن يكون من دينه لا من دين غيره بلقظ الإحلال هذه نقطة لا بد أن نعرفها تماما بلقظ الإحلال بلقظ احترازاً من ما لو أبرأه بقلبه كرجل له في ذمة فلان ألف ريال فنوى أنه أبرأه نوى بقلب أنه أبرأه لكن لم يقل إني أبرأته أو يقول له أبرأته أو أحللته أو سامحته فهل يبرأ؟ هذا جواب لا يقبل وهذا مثل الإنسان يعين تراهم الصدقة بها وقبل أن يتصدق منعه هذا حاجة عليه الله أكبر إذا مات أن لا تنصر الهدى وتنتقل إلى ورثتين كما أن ورثتهم يقومون مقامهم في ورثت الأعيان فيقومون مقامهم في ورثت الحقوق لم يقبل أن أمثرت مدام الخيار للواهد إنها لماذا تحقق القبض؟ نعم نعم لو مات الواهب قبل أن يدن الموهوب إليه أن يأخذ الواهب قبل إيش أن يأخذ الواهب لو مات الواهب وقبل أن يأخذ الموهوب إليه؟ نعم لماذا ليش لا نقول أنها كالوصية الورقة أنه أقرب من نيته من نيته أن يتقرم من هذا. فهم لو يقبضونه كان الوصية باركة فيك صرح صرح موصي بأنه يعطى فلان كده وكده. وهذا ما ندري هل هو يريد أن أن يمنع القبر أو لا. واضح? ها? هو الأخر من نيته لو سلم حدش يمنعه. قد يكون تغير رأيه. واضح? الوصية لا. الوصية عوصف. نعم. كان الواقع إذا توفح الواقع إذا؟ عمال الواقع قدر القديد وكانت إن شاسمه كثير مثل وها بالدار بدل أجلس من قد الواقع نعم توفح ليس لهواقع نعم ما الذي يحقب شاسمه؟ نفس الشجن يعني إذا يكون الواقع ميراجل لبيت المال يكون ميراجل لبيت المال ولو كان كادر ولا حتى ما قال وهبت قال وهبت لكن ينبغي مثلا للناظر على بيت المال أو لولي بيت المال أن يتحرى إذا كان هذا المهوب له رجلا فقيرا فهو أحق بمال واهبه من بيت المال الذي يعموم الناس وإن كان غنيا فابلس المال أحب نعم هذا سؤال جديد لا لا ما في ناس يقول يسألون. هذا تدريس التسوية الله. هذا تدريس التسوية في المصر الحقيقي. نعم. لا نور. سمع ايه. اذا اخرج الواهب. اذا. اذا اخرج الواهب الهبة للمبوغ على انها عنده. اي عند الواهب. ثم تبين انها فيد المتهاب. لما تميّن أن الهبى كيد المتهاب على وجهين لعنوا به الواهب بالغصب كان يكون المغفوظ غصب الهبى لا أبلاً هنا تكون بياد الهبى اما يعضب لكن ما علم لهم الواهبى ظالم أنه عنده يعني ما علم هذا غصبها؟ ليه نعم هذا ينظر منها تحتاجنا إلى نظر وإن بالرؤل ما يقوم حتى المعصوب لو أن رب الماء قال للغاصب قد وهبت كما عصبت لازم بمجبه للقب لأنها عندها لأنه أذن لهم بالقب نعم ثم ذات قبل القب نعم لأنه انتقل الملك إليهم قبل لزوله مؤلم وصاحب ساد المستقناع رحمه الله تعالى ويجوز الهبة كل عين تباع وكل من يبقرة أصلا يجيب التعديل أولادهم قدر إذهم فإن فضل بعضهم يستوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبت ولا يجب الواحد أن يرفع بهذته اللازم في للأمر ولو أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضعه ولا يحتاجه فإن تصبب في ماله ولو فيما وعده لهم بيع أو إذك أو إبراء أو أرى داخله قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لن يصح بل بعدها وليس الولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقة للواجبة عليك فإن له مطالبته بها فحبسه عليك السلام عليكم والحمد لله والعلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آنه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الإبراء هل يشترض فيه النطر محمد إذا أبرأ غريبه من دينه هل يشترط النقط فيقول أبرأتك من دينك أو اشهدوا أني أبرأت بلانا من دينه أو تكفين دينه لا بد من نقط فماذا يقول أبرأتك نعم أو أي طوبة يدل عليك نعم إذا أبرأ من الدين فهل تجب فيه الزكاة أحمد نعم لو كان له دين عند شخص تمت عليه السنة فأبرأه منه فهل تجب عليه زكاة لأن إبراعه كقبغة أو لا تجب نعم هو دين في ذمة شخص المهم أن ترى أنها تجب لا تجب طيب راهيم ما تجب قادرا على السجاد ثم أضره بعد الزام الحوض بأنها تجب زكا أما إذا لم يكن قادرا أو كانوا معظلا إنها لا تجب يعني هذا التبصير يعني إن وجبت الزكاة في هذا الدين لم يسبتها الإبراع هذا الظابط وإن لم تجب فإن تسقطها لك يعني مثل أن يبرع فقيرا أو ما أشبه ذلك هذا هو الصحيح أن فيه تفصيلا وأما القول بأنه إذا أبرع منه فإن الزكاة واجبة على كل حال لأن الإبراء كالقبض والدين إذا قبض سواء على غني أو على فقير فإن الزكاة به واجبة فهو ضعيف لو أن المبرأ لم يقبل محمود لو أني أطلبك مئة ريال فأبرأتك منه ولم تقبل هل تسقط عنك أو لا تسقط هذا موجود في المثل لا تد نعم يسقط وإن لم يقبل لماذا؟ أليس تنهيب أن يشترط بها قبول الموهوب له؟ أسألك أليس تنهيب أن يجب لا تزم إلا بقبول الموهوب له؟ طيب أشغر الهمة لدخال ملك عين على المهبنة فهي شيء جديد عليه فشلط أن يقبل وأما الإبراء فهو عبارة عن نزالة وصف بالنسبة للمدين كأنه بعد أن كان سلمته مشغولة أصبحت الآن غير مشغولة والصحيح الآن التبصيد أنه إن غد الإبراء تفعل للمنة عليه فإنه لا يلزم بذلك لأن المبرى قد يقول لو أني قبلت لأصبح هذا الرجل يتحدث بين الناس إني أبرأت كلانا أو كل ما حصل شيء قال هذا جزائف من أبرأتك من دينك فهنا إذا لم يقبل له الحق لأنه يقول أنا لم أقبل خوفا من خوفا من المنة ولا شك أن هذا وصف كل إنسان يحب أن يدفعه عن نفسه ثم قال المالك رحمه الله وتجوز هبة كل عين تباع تجوز هبة كل عين فهدنا رحمه الله أن الهبة إنما تكون في الأعيان وأما الدين فيسمى فبراء وقول التباع أن يصح بيعها فخرج بذلك ما لا يصح بيعه وظاهر كلامه أن ما لا يصح بيعه ولو لجهالته أو عدم القدرة عليه لا تصحوا هبته والصحيح بهذا أنما لا تسح بيع لجهالته أو الغرر فيه فإن هبته صحيحة كما لو أبق عبد لشخص فقال لصاحبه إني قد وهبتك عبدي الآب فقبله فالصواب جواز هذا لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانب وإن لم يدرك فهو سالم بخلاف البي وكذلك المجهور تصح الهبة على قول الراجع لأن المهوب له إما سالم وإما غاني فلا يكون ذلك من باب الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه لا لو وهب موقوفا لا تصح الهبة لأن الموقوف لا يصح بيع لو وهب مرهونا يم يصح لأن المرهوم لا يصح بيره لو وهب مؤجرا صحة الهبة لأن المؤجر يصح بيره ولكن لا يملك الموهوب له منافعه حتى تتم مدة الأجرة فلو كان أجر بيته لمدة سنة ووهبه آخر بعد مضي ستة أشهر فالهبة صحيح ولكن الموهوب له لا يملك المنافع إلا إيش إلا داتمت المدة بمعنى أن حق المستأجر ثابت على ما هو عليه أما ما يستحقه من الأجرة فإن الموهوب له يستحق من الأجرة من حين ما وهب له بقصة قال وكلب يقتنى تصح هبة الكلب الذي يقتنى أي يجوز اقتناء مع أن الكلب لا يصح بي فهبته ليست هبة الحقيقية ولكنها عبارة عن تناثل عن حقه من هذا الكلب وإلا فالكلب لا صف بيعه وما لا صف بيعه لا تصف هبته وقوله هو كلب مقتنى أفادنا رحمه الله أن الكلب الذي لا يقتنى لا يتصف هبته وذلك لأن الواهب في هذا الحال لا حق له فيه حتى يهبه والذي يقتنى هو ما كان لثلاثة أحب لثلاثة أمور إما الحرث وإما الماشية وإما إيش الصيد هذه ثلاثة أشياء يجوز اقتناء الكلب له بشرط أن لا يكون أسود فإن كان أسود فإنه لا يجوز اقتناءه لأنه لا يحل صيده ولأنه شيطان فلا يحل اقتناءه لكن الكلب الذي يجوز اقتناءه يجوز للمقتنئ يبيعه نعم ان يهبره. وذلك لان هبته حقيقتها ايش? التنازل عن حقه في هذا الكلب. طيب فان اقتنى كلبا في حال لا يباع اقتنى. وهبه. ان هذا لا وذلك لان هذا الواهب لهذا الكلب ليس له حق فيه. اذ انه لا يجب ان يقتنعه. فكيف يتنازل عن