502- شرح زاد المسـتقنـع/ الوقف والهبة والعطية / الوقف عقد لازم لايجوز فسخه/بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال المؤلف فصل والوقف عقد لازم الوقف عقد لازم يعني ثابت لا يمكن تغييره واعلم بأن العقود ثلاثة قساء عقد لازم من الطرفين وعقد جائز من الطرفين وعقد لازم من طرف جائز من طرف فاللازم من
الطرفين كل عقد لا يمكن لأحدهما فصله إلا بلغ الثان هذا لازم من الطرفين مثل البيع وشي بذلك وهنا يجب أن نقول إلا بلغ الثاني أو وجود ما يملك به فصل لأنه إذا وجد ما يملك به الفصل فلو
الفصل ولو غضب الآخر البيع عقد لازم الإجارة عقد لازم الوقف عقد لازم طيب العقل جائز ما يملك كل واحد من المتعاقلين فسخة بالأسف مثل الوكالة الجعالة هذه عقد جائز اللازم من طرفين دون آخر
هو الذي يستحق الفصل فيه أحدهما دون الآخر كالرهن مثلا الرهن عقد لازم من طرف جائز من طرف كل أخو أنت جائز من طرف من؟
الرهن من طرف الراهن أي من طرف الراهن طيب من طرف المرتهن طيب سليم كان عندك مغاردة بالأكس كيف الآن لدينا قولان أيهما صح؟
الثاني طيب الثاني صحيح المرتهن يجوز أن يقول الراهن اسميان يجوز أن يقول الراهن خذ رهن نعم ما أبقى همتك تكفير لكن الراهن لا يجوز هجب بنشاط لا يجوز طيب الوقف عقد لازم ويلزم من حين
الجواب نعم يلزم من حين من حين ما يقول الرجل وقفت بيتي أو وقفت سيارتي أو وقفت كتابي يلزم هل في خيار مجلس لا ما في خيار مجلس وعقد لازم في الحال بخلات الوصية الوصية لست عقل لازم لا
تقول إلا بعد الموت الوقف المعلق بالموت إذا قال هذا وقف بعد موت هل ولازم أو غير لازم المذهب أنه لازم من الآن ولا يمكن فصل لكن مع ذلك لا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث مال فأقل فيجعلونه
وصيا من وجه ووقفا من وجه وهذا غير صحيح لا يمكن أن نعطي أقدم حكمين مختلفين فإما أن نقول إنه يلزم في الحال ونرغي التعليق وإذا قلنا بأنه يلزم في الحال لازم سواء كان الثلث أو أكثر أو
أقل وإما أن نقول لا يلزم إلا بعد الموت وحينئذن يقول من الثلث فأقل والصحيح الثاني أننا نقول لا يلزم إلا بعد الموت لأن الرجل علق الوقف بشرف وهو الموت فلا يمكن أن ينفذ قبل وجود الشرف
فالصواب من الوقف المعلق بالموت لا ينفذ إلا بعد الموت ويقول من الثلث فأقل مثال قال رجل إذا مدت فبيتي وقف إذا مدت فمكتبتي وقف المذهب ينفذ من الآن ولا يمكن يبيه شيء من هذا ما يمكن
يبيه ولا أكتب واحد ولا أكتب من واحد لأنه نفذ لكن إذا مات فإن أجاز الورطة الوقف نفذ وإن المجزون لم ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة هذا المذهب في هذا المسأل والصواب أنه لا ينفذ إلا بعد
الموت وأنه ما دام حيا فله التغيير والتبديل والإلغاء فإذا مات فإن أجازه الورطة نفذ وإن المجزون نفذ منه قدر ثلث التركة فقط نعم قال هذا وقف على بني اشترضنا اشترضنا في الوقف العام
ليكون على بر نعم وهو البر فهي تمين البر أنه نفعهم وما قيده بالكفر لو قرأه الكافريين عرب ظالمين ما يجوز وبنتمين فيهم العلماء وفيهم الصحابة وهم أشد أمة محمد على الدجال نعم نعم ما هو
القدر الذي يستخدم ما يحتاج نعم ما يحتاجه فقط هذا إذا كان تقديم أما إذا كان ترتيفه يستحق الوقت كله نعم الماضي الماضي الناضر الناضر هل يجعل له قدر معين نعم نعم إذا كان فيه التقديم
يعين أما إذا كان وقف على فلان فأنه له قدر نعم نعم القوم ما يتسبه إليه الإنسان عموما هذا القوم يشبث القول من يقول إن القرابة هم الذين يجمعهم جد واحد اشتهروا به نعم نعم نعم لا يجلس
لأن ما وقف على جهد عامة لا يمكن أن يخصص به أحد لكن إذا استرنا عنه مسجد فإن الثاني هو الذي يوصل إلى مكان آخر لأن الآن عندنا الكتاب وقفه كتاب واحد وقفه اثنا أحدهما وقف في شهر الحجة
والثاني وقفه في محرة نقول للثاني المكتب المستغلح نسعفه إلى مكتبة الأخرى فإن كانت المكتبة ممن يعير أو يعني ممن يعير قيمها فلأخذ الثاني ويكون أحدهما للإعارة والثاني للمطالف نعم إذا
نقل وطالب الواقف أن يرد إليه إلى المكتبة الأولى يرد وينقل المتأخر الله أكبر آت محمدا للوسير والطبي الله أكبر وينقل المتأخر وينقل المتأخر لكن الدليل لكن الدليل قال الله تعالى وعلموا
أن ما غنبت من شيء فأنا لأقومس وللرسول ولد القرب ذو القرب هم قرابة الأسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يعطي إلا من كان من ذرية هاشم ولم يعطي الأخي لمن ذرية من فوقه نعم والله عاد أنت
أبخص قل إنس بنبيه ثالث ولا الضالث جده الثالث أي وش تزيل هاشم جده الثالث غلط غلط جده الثالث وأبوه الثالث صح طيب نعم ينظر عليك يا طالب العلم احتمل أنه أرابه شخصا وأنه وقفه عليه
مكافأة لما حصل منه ويحتمل أنه أرابه الوصف يعني يا طالب العلم لأنك طالب العلم وعلى هذا فلو ترك هذا طالب العلم لو تركه أعطيناه طالب علم آخر من من اللي بي ما يمكن الوقف لا يمكن بيعه
وسأتي من الشر نعم نعم لا يمكن لأن أخذ المصحف من المسجل للسعارة معناه أنك اختصصت به ما يجوز ولا كتب من المنكب العالم إلا إذا كان لها قانون هذه لا بأس نعم عبد الرحمن بن جمعة إذا من
إذا وقف الإنسان وقته إذا وقف إيش وقته زوان معين وقته يعني لصاعد من الدعفة وكذا كل ما نحتاجه لصاعد لا ألم يكون نذب هذا لا ألم يريد أن يوزي ملاحسة في كل نغرة أين أرس فوحب ما أصبح
الوقف الآن إذا قال إذا ميت فهذا وقته ما دام حيا فأقف الاسب وقته إذا وقف على جماعة هل يجب أن نعمم أجماعة أو لا يجب ها أفيد ممكن إيش معدولين يعني محصورين ممكن حصرهم طيب واجب إيش
تعمير والتساوي إيش معنى التعمير أن نعطى كل الموقف عليه والتساوي نعم إلا تقصده سرط الواقف فهذا شيء آخر طيب إذا وقف على بني تميك قيمت قيمت نعم لا هل يجب تعميرهم أو لا بني تميك و لو
كانت ألف مليون لا لهم ها إذا كيف طيب يجوز ولي اقتصر على أحدهم طيب يجوز اقتصر على أحدهم حتى على واحد هل عندك دليل من القرآن والصنة على هذا إلى أخر هل يجب أن لعباء المذكي أن نعطي
جميع الفقراء لا يجب لأنه لا ينتحص وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بقبيصة أقم عندنا حتى نتك حتى تأتي الصدقة فنأمر لك به طيب مثل المحصورين أولا هذا يقف على أبنائك أو أبنائك لات مثل
المحصورين لو كان على أخوتي الأخوة ذي المحصورين محصورين نعم يعطى جميع الأخوة نعم أحسنت الواقف يقول أنه عقد اللازم ده الله شمع عقد اللازم يعني يلزم بمجرد أن ينطق به وليس له بس كمل
أقسام العقود صادح عقد اللازم من الطرفين وعقد جائز من الطرفين نعم تمام اللازم من الطرفين نعم كالبيع طيب أعندك دليل على أنه لازم من الطرفين البيع وكان جميعا فقد وجب البيع يلا سامي
مثال الجائز من الطرفين الوكالة يجوز الوكيل والموكل أن يستخدم طيب اللازم من أحدهم نعم الله كالرهن لازم بحق لا تخطي كالباري لازم كالرهن نعم جائز بحق لازم حق الله وجائز بحق أن مرته
طيب إذا حسن يقول المؤلم رحمه الله نبدأ الدرس الآن لا يجوز فسح أي لا يجوز فسح الوقت وظاهر كلاب المؤلم أنه لا فرق بين أن يكون الإنسان مدينة أو غير مدينة ومن المعلوم أن المدينة إذا
كان قد حجر عليه فإن وقفه لا يصف لكن إذا لمهجر وكان عليه دين يستقلق الوقت فظاهر كلاب المؤلم أن الوقت إيش لازم والقول الثاني وهو الراجع أن الوقت ليس بلازم ولا يجوز لماذا لأن قضاء
الدين واجب والوقت تطوع ولا يجوز أن نضيق على واجب لتطوع وهذا اختيار الشيء الثاني بن تيمية رحمه الله فإن طرع الدين بعد الوقت إن طرع الدين بعد الوقت يعني إنسان وقف ليس ثم افتقر
واستدام فهل ينفسق الوقت أو نقول إنه لا ينفسق لأنه تم في دون وجود المانع فيستمر هذا هو الأقرب وقال الشيخ السلام رحمه الله لا نعم له أن يبيعه في دينه لأن هذا ليس أقل من أو أشد من
المدبر والمدبر باعه النبي صلى الله وسلم في الدين المدبر يعني العبد الذي علق عتقه بموت سيده فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في الدين لكن الأرجح الأول يعني أنه إذا حدث الدين
بعد الوقت فإنه يمضي أي الوقت والدين يسر له أمره طيب وقوله ولا يباع يعني لا يباع الوقت لأن بيعه يقتضي إبطال الوقت لأنه ينتقل إلى من شئبوا جماعة إلى المشتري لو قلنا بجواز البيع انتقل
إلى المشتري وبطل الوقت والوقت أقل لازم لا يجوز بيع وهل يجوز تأجيره نعم يجوز تأجيره لأن أجرته من المنفعة التي سبلت فتأجيره جائز هل يجوز رهنه لا لا يجوز رهنه لأن الرهنه يراد للبيع
لبيع المرهون واستفاء الدين منه وإذا قلنا لا يباع فقر الرهن وعليم الفائل فوإما أن يقع إن الرهن صحيح ويباع في قضاء الدين وهذا يلزم منه إبطال الوقت وإما أن يقول إن الوقت فإن الرهن لا
يصح لأنه لو صح ما في فائل طيب إذن لا يجوز بيعه ولا عقد يراد به بيعه قال إلا أن تتعقل منافعه في هذه الحال يجوز أن يباع إذا تعقلت منافعه كدار انهدمت يعني أوقف داره على أولاده فانهدمت
الدار يجوز أن تباع وإذا بيعه وإذا بيعه يصرف ثمه في مذنه وقوله لا يباع إلا أن تتعقل منافعه ظاهره أنه لا يباع بأي حال من الأخوال إلا في هذه الصورة لأن من القواعد المقررة أن الاستثناء
معيار العموم يعني يجل على العموم فيما على الصورة المستثنات فعلى هذا لا يباع لأي حال من الأخوال إلا في هذه الحال إذا تعقلت فإن نقصت المنافع ولم تتعقل فإنه لا يباع يبقى على ما هو
عليه حتى يتوقق ولا يكون فيه فائد واختار الشيخ الإسلام رحمه الله جواز بيعه للمصلح بحيث ينقل إلى ما هو أفضل واستدل لهذا في قصة الرجل الذي نذر إن فتح الله على رسوله مكة أن يصلي في بيت
المقص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال الشيخ فهنا أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول عن النذر والنذر كما تعلمون نذر الطاعه واجه
النذر يتحول من من المفضول إلى الأرض قال فيجوز أن ينقل الوقت أو يباع لينقل إلى ما هو أفضل وما اختاره الشيخ السلام والصواد لكن في هذه الحال يجب أن يمنع من بيعه أو إبداله إلا بإذن
الحاكم لأنه قد يتعجل أن يوقف عليه ويقول إني أبيعه لأنقله إلى ما هو أفضل ويكون الأمر على خلاف ظنه فلابد من الرزوع إلى الحاكم يعني القاضي في هذه الحال لألا يتلاعب الناس في إيش؟
في الأوقات طيب مثال ذلك إنسان أوقف عمارة على طلبة في مكان كان من أحسن الأمكان فين الإيقاف لكن تأير الله وصار محل الطلب في جهة الأخرى فهل يجوز أن يبيع هذه العمارة ليشتري عمارة أخرى
قريبا من المواطن العلم أما على المنهب فلا لأن منافع لم تتعطل وأما على قول الراجع فنعم يجوز ولكن كما قلت لك لابد من المراجعة من؟
الحاكم لألا يتلاعب الناس بالأوقات وعلم من قوله إلا أن تتعطل منافعه أنه لو تعطلت بعض المنافع فإنه إيش لا يجوز بي مدام يوجد فيه منفع ولو واحد في العشرة فإنه لا وباء ولكن على ما أشرنا
إليه من القول الآخر أنه إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس إذا بيع ماذا نعمل بثمن القرار ويصف ثمنه في مثله يصف ثمنه في مثله فإذا كان هذا وقفا على الفقراء وتعطل في منافع وبعناه ماذا
نفع بالثمن؟
هل نتصدق به على الفقراء أو نشتري به وقفا يقول للفقراء الثاني يتعين يعني لا يجوز أن نقول إن هذا وقف على الفقراء والآن بيعناه لتعطل منافعه فنصل الدراهمه إلى الفقراء هذا لا يجوز لأن
هذه الدراهم عوض عن أصل الوقف وأصل الوقف لا ينقى المنقل لا ببين ولا غير قال ولو أنه مسجد يعني ولو كان الذي تعطلت منافعه مسجدا فإنه مباع ويصرف ثمنه في مثله طيب إذا بيعنا المسجد
وصرفنا ثمنه في المسجد الآخر فهل يجوز لمشتر المسجد أن يبيعه نعم يجوز لأنه صار ملكة ويجوز أن يجعله تكاكين للبيع والشراء المهم أنه الآن زال عنه وصف المسجد فيجوز بيعه والصدقة به وهبات
وغير ذلك ويصرف ثمنه في مثل طيب آلة آلة المسجد إذا تعطل المنافع آلة لآني فناءه أبوابه وما أشفى ذلك وهذا فيما سبق لما كان البناء بلبن الطين صار يمكن أن ينجفع بإيش بالآلة بآلته التي
تكون منها وهي لبن الطين أما الآن فلا أظنه يمكن استرجاع الآلة اللهم إلا إن كانت أسياخ الحديد فيمكن أما السمنت لا يمكن ذهب لتعالكم لحال إذا بقي آلة فإن نوعيدها في مكان آخر فيما نريد
أن نبنيه فإذا قال الذي باع المسجد قال آلة الآن لو نقضناها وبنينا فيها وبنينا بها المسجد الآخر سيخرج غير قوي فهل لنا أن نبيع الآلة ونشتري آلة جديدة قوية الجواب نعم وتكون الآلة
الثانية بدلا عن الأولى وحين عيذ الله ضيح حق الوضع قال وما فضل عن حاجة جاز صرفه إلى مسجد آخر ما فضل عن حاجة المسجد فإنه يجوز أن يسرط إلى مسجد آخر لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقع وهذا
لا أشكله فإذا قدرنا أن هذا المسجد لما هدم حيث تعطلت منافعه وأعيد بناءه فضل من حاجته أو من آلته شيء فإننا نصفه إلى مسجد آخر فإن لم يمكن صرف إلى جهر عامة انتفعوا فيها المسلمون عموما
كالسقايا والمدرسة وما أشبه ذلك قال المؤلف والصدقة به يعني وجاز الصدقة به على فقراء المسلمين لأن المسجد مصلحة عامة والصدق على الفقراء أيضا مصلحة عامة فنحن لم نخرج عن مقصود الوقت
لأنها كلها عامة في انتفاع المسلمين عموما لكن هذا القول يضعيه جدا لأن المساجد نفعها مستمر والصدقة نفعها موقع لأنها لأن النفع مقطوع ينتفع بها الموجودون الحاضرون ولا ينتفعوا بها من
بعده فالصواب أن ما فضل عن حاجة المسجد يجب أن نصرف في مسجد آخر حتى لو فرض أن المسجد مسجد الجامع يجب أن نصرف في مسجد جامع إن تأسر وإلا ففي مسجد بقية الصلاة وإنما قلنا مسجد جامع لأن
مسجد الجامع أكثر أجرا وثوابا حيث أنه تصلى فيه الجمعة وبقية المساجد لا تصلى فيها الجمعة ثم إنه في صلاة الجمعة يكون أكثر عددا من المساجد الأخرى والخلاصة أنه متى جاز بيع الوقت فإنه
يجب أن نصرف إلى أقرب مقصود الوقت في حيث يساوي الوقت الأول أو يقاربه حسب الإمكان لو أن الناس اختاروا أن يحولوا المسجد المبنية من لبن الضين إلى مسجد مسلح هل لهم أن ينقض الأول أو لا
هذا ينبن على ما ذكرنا هل تعطر في منافع مسجد الضين لم تفعل لكن ينقض إلى ما هو أفضل وأحسن على رأيشة فإن سبحان الله لا بأس ويكون أجر المسجد الثاني لبان المسجد الأول لأنه لا يمكن أن
يبطل أجر الموق الأول مع إمكان استمرار أجره في مدة يقدر فيها فقاء المسجد الأول أما ما زاد عليها فهي تاجوها