501- شرح زاد المسـتقنـع/الوقف والهبة والعطية/ وإن وقف على ولده ثم على المساكين /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال معنف ابتداء درس وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده إلى آخر إن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث أما الذكور فواضح أن اسم الولد يطلق عليه وأما الإناث فيطلق عليهم أيضا اسم الولد ودليل ذلك قوله تعالى نعصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ المثائين فجعل الأنثى من الأولاد فإذا قال هذا وقف على ولده وله ذكور وإناث صار الوقف بين الذكور والإناث في السود فإذا قال الولد للأنثى أنت منت ولد أنت بنت الولد أنا ماذا نقول له نقول مذلول ولد في اللغة العربية يشمل الذكور والأنثى فيكون الذكور والإناث على حد السود فإن انقرض أولاده انقرض أولاده ماتوا ولم يخلفوا أحدا فلمن يقومون يقول ثم المساكين انتبع ثم المساكين من يكون له إذن؟ يكون المساكين ما في إشكال قال على ولده ثم على المساكين الولد انقرض لم يبقى له نسم يكون المساكين يكون المساكين والنظر لمن إذا انتقل للمساكين؟ النظر الحاكم إذا لم يعين الواقف ناظراً أو ولد غيره أيضاً فوقف على ولد كلاه فهو لأولاده البنين والبنات بالسوية فإن انقرروا إيش؟ فعلاً للمساكين طيب لو قال على ولدي ثم المساكين فلمن يكون لولدي فإن انقرضوا فللمساجد تمام يقول فهو لولدي الذكور والإناث بالسوية ثم ولدي بنين إشبال مؤلف قال ثم إذا قال على ولدي يستحقه الأولاد بطناً بعد بطن انتبئ يستحق الأولاد بطناً بعد بطن لأنه قال ثم ولد بنين فهو ترتيب مع أن الرفض مجمد ما في الترتيب ولا جمع فنقول الأصل أن الأصل الترتيب والقاعدة المعروفة أن من استحق بوسط فإنه يقدم من كان أقوى في هذا الوسط ومعلوم أن الولادة بالنسل للأولاد أقوى وصطاً في الأولاد من أولاد البنين وعليه فنقول إذا قال وقف على أولادي فهو لأولادي ثم إذا انقرض الأولاد كلهم يكون لأولاد بنين لأولاد بنين طيب إذا وقف على أولادي وهم ثلاثاً ثم مات أحدهم عن بنين أستحق أبناؤهم أو لا لا يستحق مع أعمامهم لأن هذا ترتيب ترتيب بطن على بطن لكن لو قال من مات عن ولد فنصيب لولده نعم يستحق أولاد الولد الذي مات ويكونون محل أبيه ويعمل في أولاد إيش؟ أولاد الذي مات كما يعمل في أولاد الصلب فيقال هو لأولاد اللي من الذي مات الذكور والإناث بإيش؟ بالسوية طيب أثم ولد بنين دون بناتهم أي دون ولد بناتهم فإن أولاد البنات لا يدخلون في الولد فإذا قال هذا وقف على أولادي وله ثلاثة ذكور وبنت ومات هؤلاء الأربعة الذكور والبنت وخلفوا أبناء فهل لأولاء فهل لمن خلفوا حق من هذا الوقف؟ خطأ أولاد والبنين لهم حق وأولاد البنت ليس لهم حق والدليل ذلك في القرآن الكريم قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ المنهير وأجمع العلماء على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد لأن أولاد البنات من ذوي من ذوي الأرحام ليسوا من أولادهم فكذلك الواقف إذا قال وقف على أولادي وكان له أولاد أبناء وأولاد من بنات فأولاد البنات لا يسعقون شيئا لأنهم لا يدخلون في اسم الأولاد وهو في القرآن ظاهر وكذلك هو مقتضى العرف واللغة يقول الشاعر بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدة فمن يعرف الشطر الأول من أعرب الشطر الأول فهو شاطر نعم أحمد خطأ خطأ خبر إيه؟ طيب يا القسم البسر ما هذا ولا هذا؟ يا أكمل بنونا بنوهن أعرف بس أعرف معلومنا العرابي خبر مقدم كلها بنونا وش التبسل؟ أعرف المضاعف الحالي والمضاعف إلي الحالي نعم خبر الله مقدم نعم مرفوع المطرفي ألوان يابعني نعم خبر أبناء الرجال الأول لأنه نعم ونعم قبل المدس المبناء الرجال الأول ونعنون البنوهن ذهبت للإضافة ذهبت للإضافة نعم ألوان بلعناء نعم مؤخر مرفوع المطرفي الله مرحب على القرم لأنهم مرحب جمال المذكر السلام زيب بنوهن خبر مقدم مؤخر مرفوع بالواهن يابعني النظم لأنهم مرحب جمال المذكر السلام نعم بنوهن مضاعف وأبناءنا وأبناء هي بنوهن مضاعف وأبناء نعم طيب بنوهن مضاعف وأبناء نعم أحسن البيت هذا واضح حتى في العاقل مثلا إذا عند تحمل الدية أولاد البنات فلا يتحملون حتى في ولاة النكاح أولاد البنات فأسألهم ولاية وعلى هذا فنقول أولاد البنات لا يدخلون في الوقف على الأولاد والدليل من القرآن ومن اللغة فإن قال قائل ألم يقل الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وذكر عيسى وعيسى والبنت فالجواب سهل جدا ما هو أن عيسى أمه أبوه لا يسأله أب حتى ينسب إليه فأمه هي أبي ولا دليل فيها على أن أولاد البنات يدخلون في مطلق الأولاد أو مطلق الذجرية والأمر واضح لأن عيسى صادر لا يسأله أبوه حتى ينسب إليه لكن هذا عند مطلق الوقف أن إذا ذلت القرينة على أن أولاد البنات أرادهم الوقف أو صرح بذلك عمل به فإنه يعمل به تبعا لشرط ها طيب لو قال هذا وقف على أولاد وأولادهم وليس له إلا بنات يدخل أولاد البنات لماذا قرينه ما عنده بني فإذا قال هذا وقف على أولاد ثم أولادهم وليس له إلا بنات فهنا يتعين دخول أولاد البنات لأنه ليس عنده إلا بنات ولو قال هذا وقف على أولاد ويفضل أولاد الأبناء يدخلون أولاد هو جمال يدخلون لماذا للقرينة لأن قوله يفضل أولاد الأبناء يدل على أنه أراد أولاد البنات ولو قال وقف على أولاده ومن مات عن ولد فنصيبه لولده يدخلون هذا وقف على أولاده ومن مات عن ولد فنصيبه لولده يدخلوه نصرح من مات عن ولد البنت تموت عن أولادها يدخلوه ويكون نصيبها لهم ولو قال هذا وقف على أولاد أولاد البني وأولاد البنات نص تصريح إذن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد إلا بنص أو أو قرينة هذا القائد كما لو قال يعني كما لو قال الوقف على ولد ولده وذريته لصوله يعني إذا نص على التقييد بالصلب فإن أولاد البنين أولاد المات لا يدخلون بلا أشكال لو قال هذا وقف على ولد ولده لصلبه هل يدخل أولاد البنات أجيب أجيب أجيب لماذا لأن أولاد البنات ليسوا من صلب وهو وقيده لصلبه وأعوذ الرياض طيب إذن الواقف بالنسبة لأولاد بنات لا لا يقول مثل الحالات إما أن ينص على عدم الدخول يعني أقول أولادي وأولادهم نصلبي فهنا لا يدخلون بلا أشكال وإما أن ينص على الدخول أو توجد القرينة فهنا يدخلون وإما أن يطلق فلا يدخلون فصار أولاد البنات فلا يدخلون في حالين الحال الأولى أي أن ينص على عدم دخولهم والحال الثانية أن أن نطلق ويدخلون إذا نص على دخولهم أو وجدت قرينة ثم إن هذا هذه المسألة هل يدخل أولاد البنات أولاد يدخلون فيها خلاه منهم من قال من العلماء من قد يدخلون وإنه لا يجوز إخراجه ولو نص على إخراجه وأبطل هذا الشر وعندي أنه لا وجه الإراجة الطالب ولا وجه لتطعيف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله لأن هذا مقتضى القرآن ثم إن الحاجة داعية إلى هذا إذا كان الرجل عنده عشر بنات تزوجت كل واحدة وأتت بعشرة أبناء كأن يكون أولاد البنات مئة وعند أولاد بني في مثل هذه الحال يكثر النزاع لأنه إذا كان النزاع يكثر بمن أولاد الصلب فأولاد البطن من باب أولى فلهذا نرى أنه لا حرج على الإنسان إذا أخرج أولاد البنات وإذا أطلق فإن هذا هو مقتضى مدلول مقتضى لفظ أي هو مدلول لفظ كما سمعتم من القرآن الكريم طيب لو قال على ذريته إذا وذريته وذرية فعيلة بمعنى مفؤولة أي من ذرأهم الله منه ومن الذين ذرأهم الله منه من أولاد الصلب فإذا قال هذا وقف على ذرية دخل الأولاد من بنين وبنات ودخل بعد ذلك أولاد البنين دون أولاد البنات لأنهم ليسوا من ذرية وهنا يرجع علينا الإشكال الذي أجبنا عنه أولا وهو أن عيسى من ذرية إبراهيم فكيف كان ذلك والجواب أن عيسى عليه الصلاة والسلام أبوه أمه يعني هو خلق من دون أب ولهذا نحن عندنا لو أن شخصا انتفى من ولده قال هذا الولد ليس مني وقبل انتفاؤه بالشروط المعروف صار هذا الولد أبوه أيش أبوه أمه ولهذا إذا مات عنها ترثه هي ميراث أم وأب فيقال إذا لم يكن له أبناء ولا أخوة يقال هذه لها الثلث بالفرض والباقي بالتعصي لأنها هي أبوه وأمه نقف له ولو قال على بنين نعم ارفع صوتك بارك وفيك نعم تجيب عنه بأنك أنت ابن الرسول عليه الصلاة والسلام أنت ابن الرسول متى آمنت به فأنت ابنت لكن ليس ابن النسب قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقرأ بعض السلف وهو أبو له وهذا مقتل قياس إذا كانت زوجات أمهات فهو أب لكنه ليس أب النسب ولذلك يشرف أولاد علي بنبي طالب يشرفون بنسبتهم من رسول عليه الصلاة والسلام فهم الخصائص نعم كمال استلح الموطوف عليهم على تعيين ناظر من غيره فهل يجوز للناظر أن يستخف بعده كان يكون نجم ولدي سيكون عليكم الله ولدي فلا سيكون عليكم ناظر بعده لا if إذا اتفق أهل الوقف على تعيين ناظر من قبله فهو وكيل له إلا هم أن يعزلوه وليس له أن يوكل غيره ولا أن يوسيا لقيره بالنظر لأنه يتصابق بإذنه نعم اشتكى عليها ما هي الفائدة في الوقف على الأولاد على الأولاد نعم أنا شيء هو النوع من المراث وكاننا سبحان الله قال أنا استحقق وليس ملك تم فكأننا سبحان الله يبغى معنا للعقل أنا مع مع الشرق كأننا يقول لنا أبغى معنا بلاجي سبحان الله يستفيدون من هذا المال حين هو أولا بارك الله فيك هل يعني نتيقن أنهم يرثون ما نتيقن ربما يموتون قبل ويرثون هانيا أن الإنسان يلجأ إلى هذا أحيانا لأنه لا يحب أن يباع عقاره مثلا يحب أن يباع عقار عندهم يخشى أن يتصرفون فيه تصرفا يضرهم ويندمون على هذا أفهمت؟ هنا نعم لا نعم ما يقصد هذا أصل الوقف للبر لا لا لا أبد من هذا نعم هنا يعني الآن عندنا في حكومته النظر في الأوقاف ليس للوزارة العديد له وزارة خاصة فيرجع إليه نعم إما أن تنطق بالعربية في دون لحمة والتي الكبس نعم نعم أن إيش؟ أن إيش؟ لا ما يمكن لكن لا ينفغل مثل لأخوالهم أن يحرموهم خصوصا إذا كان الأخوال أغنياء وكان الرائم كثيرا هؤلاء أبناء وأخواتهم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابن واخت القوم منهم الله إذا هنا لا شك أن هذا محلش كاف إذا فرق من الأولاد قال هذا وقم على ولدي فلان وفلان وفلان لكنهم يجبون عن هذا بأنه ليس تمليكا ولهذا هؤلاء الأولاد الثلاثة الذين يوقف عليهم لا يملكون بيعا ولا يملكون هبة ولا يورثوا بعدهم نعم كيف؟ العموم يدخل حتى أولاد بناتا بناتا تفضيل هذا الرجل الحاكم القاضي إن رأى أن هذه قرينة فلن يدخل أولادا بناتا وإن لم يراها قرينة فلا يعتبرون بين الأولاد يكون أيضا في الاستحقاء كيف؟ لماذا لا يكون أيضا الحجل بين الأولاد يكون بالاستحقاء وما يكونوا في التممية لعله رأى تفضيلهم لسبب الأسباب لا ندري والكلام الآن هل نغضلها أو لا؟ وليس الكلام هل الأولى أن يعم الجميع أو لا يعم؟ لا شك أن الأولى أن يعم الجميع حتى في الوقت نعم جمعة؟ نعم طيب ما في المشكلة وش المحذور عندك؟ نعم نعم ينفق عليهم وهم يستغلون على الوقت إيش؟ لا الناظر لا يزيد ولا ينقص بالشروط ولو زعم لكن له أن يتصرف بدون أن يثبتها في الوثيقة إذا رأى من مصحة الوقت كذا وكذا فلو أن يتصرف لكن لا يثبتها في الوثيقة على أنها تغير شروط الواقف الأولى الأولى نعم إيش؟ وهل ينسب بها المستحقين؟ لا إذا كان يدخل ضررا على المستحقين لا والشي؟ لا هي في الأبناء يعني أن أبناء ألف الناس لا يدخلون في الأبناء نعم لا فرق لا فرق يعني ولد البنت هل وكوالد البن أو لا؟ ابن البنت هل وكوالد البن أو لا؟ قراءة أمينة الله تعالى أمين بسم الله الرحمن الرحمن قال الملد رحمه الله تعالى فيما يدخل في ألفاظ الوقت وما لا يدخل إذا قال على ولده ثم على المساكين فكيف يقسم؟ نحيا فإذا قرروا وعطي المساكين طيب الأولاد من بنيه وبناته هل هو على الترتيب أو على الجمع؟ على الجمع يعني إذا قال على ولده ثم مات أحد الأولاد عن ولده نعطى أولاده إذن على الترتيب على الترتيب وهو كذا ولهذا قال المؤلف فهو لولده ثم ولد بنيه هل يدخل أولاد البنات؟ يعني يدخل هذا البنات يغنص عليه أو وجد قرينة؟ نعم أو لقرينة ولا يدخلون؟ ماهي قد تقتصر على هذا طيب آآ مثال القرينة خالد نحضر سامي قرينة يعني يقول هذا وقت على أولاده ثم أولاده وليس له إلا بناته مثاله أن يقول هذا وقفنا على أولادي ثم أولاده وليس له إلا بنات فهنا قرينة تدول على إرادة أولاد البنات طيب ومن القرينة أيضا نعم أن يقول وقفنا على أولادي مفضل أولاد بنيه على البنات فهنا يدخل أولاد البنات ما هو الدليل هذا أن أولاد البنات لا يدخل في الأولاد من القرآن وقول العرب الدليل قوله تعالى ايه نعم لا نمش على الأول لكن الدليل ايه تمام قوله لازم يكون مرفوع لأنه خبر وأولاد البنات لا يدخلون في الأهل بالإجمع طيب نعم نقع حيث في الوضع يستشيل جانبي بأقبال هاللوها إيش إيش الظهر يبما عندك علم نسيق وراء دنونا نعم دنو أبنائنا وضنائنا خطأ خطأ ويتغير عن معنى كثير هذا قرأت من نحو ها كيف ما تشوه مبتدئ مبتدئ ايه طيب ايش ايش مبتدئ نعم بنوهم طيب بنيونا بنو أبنائنا وبناتنا لا نتقول بناتنا لنقول بناتنا اختل المعنى إذا قال هذا وقف على ذببية لصلبي سليب اذا قال هذا وقف على ذبية لصلبي او قال اولاد الظهور دون اولاد البطول هل يدخل اولاد بنات او قال هذا وقف على ذبية اولاد الظهور دون اولاد البطول هل يدخل بناتنا اولاد الملات البطول لا لا مقيف قدرية لصلبي هذه واحد وقال اولاد صلبي صلبي اولاد الظهور دون اولاد لا البطول احسنتم نعم نبدأ درسة جميلة الام قال والقرابة واهل بيته وقومه هذه ثلاثة الفار القرابة اذا قال هذا وقف على قرابة طيب قال ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم اذا قال على بنيه او بني فلان فانه للذكور دون الاناة فهنا نتكلم عن كلمة بنيه من حيث مذلول اللفظ ومن حيث الجواز هذا الوقت اذا قال على بنيه فمذلول اللفظ ان البنات لا يدخلها لان البنت لا تسمى بنا لكن فهمتم ولكن هل يجوز للانسان ان يوقف على بنيه دون بناته الجواب لا والفقه رحمهم الله انما يتكلمون على مذلول الالفاظ دون حكم الوقت فهنا اذا قال هذا وقف على ابنائي دون بناته اه نعم هذا وقف على بنيه نقول من يدخل الذكور فقط واما الاناث لا يدخل لانه يقال بنيه وبناته ولكن لا يجوز لهم ان يخص الوقف ببناته نعم ببنيه لا يجوز ان يخص الوقف ببنيه لانه اذا فعل ذلك دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولاجه فيكون بهذا العمل غير متقن بالله تعالى وسمى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم تخصيص بعض الابناء سماه جورا وقال لا اشهد على جور وعلى هذا فلن وجدنا شخصا وقف هذا على بنيه مات فماذا نصنعه المذهب نجريه نجري الوقف على ما كان عليه لان العطية التي يخص بها بعض الابناء اذا مات ثبتت لمن هي له والقلب غاجع اننا نلغي هذا الوقف ولا نصرح ويعود هذا الموقوف ملكا للورد لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقد يقال يبقى وقفا على البني وبنات لان الموقف اخرجه عن ملك الى ملك هؤلاء لكن الاحتمال الاول اقرب وهو ايش ابطال ابطال ابطال الوقف وهو ابطال الوقف لانه عمل ليس عليهم الله ورسوله بل هو مخالف الامر لله ورسوله فيقول الوقف او بني فلان اذا قال هذا وقف على بني عبد الله يختص بالذكور لانه يقال عبد الله له بني وبنات في يفرق يفرق الناس بين البنين والبنات فاذا قال هذا وقف على بني عبد الله وهو شخص فانه يكون للذكور دون البنات هذا مجلول ايش اللفت وهل ينفذ نعم ينفذ لان العطية الان ليس للاولاده بل للاولاد غيره فينفذ ويعطى الوقف بني عبد الله دون بنات عبد الله يقول اختص بالذكور إلا أن يكونوا قبيلا فإن كانوا قبيلا فإنه يدخل فيهم مثل مثل بني تميم فهذا وقف على بني تميم فيدخل فيه الذكور والإناث كليل ذلك فقول الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطة فقول يا بني آدم الخاطب من الذكور والإناث ليس خاطب الذكور فقط فإذا وقف شخص وقفا على بني تميم فهو لذكورهم وإناث ولكن هل يدخل أولاد الإناث ينظر إن كان أولاد الإناث من بني تميم دخلوا أصلا أو تبلغ أمهاتهم أصلا لأنهم من بني تميم وإن كان أولاد البنات التميميات ليسوا من بني تميم يعني ليس أباهم من بني تميم فإنهم لا يدخلون لا ولهذا قال قال إن لا يكونوا قبيلة فأدخلوا في النساء دون أولادهن من غيرهم من غير من من غير القبيلة يعني من غير أفناء القبيلة والقرابة وأهل بيته وقومه حالثة من الذي يدخل في مدنودها يقول المؤلف يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه إذا قال هذا وقف على قرابته دخل فيه هؤلاء الخمسة أولاده أولاد أبيه أولاد جده أولاد جد أبيه كم أقل؟ قلنا خمسة ولا أربعة أربعة أولاده أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه يدخلهم في القرابة لكن هل يستحق الجميع أو لا يستحق نتكلم عليه إن شاء الله وعلى هذا فإذا لم يبقى من هؤلاء الأربعة الأربعة البطون إلا واحد استحق الوقف كله الدليل على هذا على إن القرابة تختص بهؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي من الغنيمة إلا من كان من بني هاشم وهاشم بالنسبة للرسول هو الأب الأب إيشم عبد الله إيشم ابن عبد المطلب ابن هاشم إيشم الثالث هو الأب الثالث لم يعطي غيرهم والله عز وجل يقول ذي القربة فدل ذلك على أن القرابة تختص بهؤلاء وأولاده بعض العلم أخرج الأولاد من القرابة لكن الصحيح أنهم لا يخرجون لأن أولادهم أشد رسوقا به من آبائه إذ أنهم بضعة منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة إنها بضعة منه هذا ما ذهب إلى المؤلف وهذا الدليل وقال بعض العلم إن القرابة تشمل كل من اجتمع به في جده الذي ينتمي إليه فهم قرابة كيف هذا؟ أنت تعرفون الآن أن القبائل فيها شعوب فليس كذلك فيها شعوب أول جد ينتمي لهذا الشعب من القبيلة وذريته هم القرابة وعلى هذا فلا يتقيد بالأب الثالث قد يكون في الرابع الخامس فهمتم هذا المعنى؟ طيب وقال بعض أهل العلم القرابة ليس لها حد محدد فما تعرف الناس عليها أنه قريب فهو قريب ولا نحدده بحد لكن الأول هو أقرب الأقوال أنهم من كانوا من ذرية أبيه الثالث وينيه من يجتمعون به في إيش؟ في أول جد ينتصبون إليه أما القول الأخير فهو ضعيف وقوله أهل بيت نعم ففهمنا من قولنا أنه يشمل هؤلاء أنه لا يشمل الأقارب من جهة أمه فلا يدخل في ذلك أبو أمه ولا أخو أمه ولا عمها ولا جدها ولا أمها وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعطئ أخواله من بني زهراء لم يدخله في قوله وذي القربة وقال بعض أهل إذا كان من عادته أنه يصل قرابة أمه دخل في لفظ القرابة لأن كونه قد اعتاد أن يصل لهم يدل على أنه أراد أن ينتفع بهذا الوقت وهذا قول قوله والعجيب أن بعض العلماء قال بعكس قال إذا كان من عادته أنه يصل أقارب أمه فإنهم لا يدفلوا لأن تخصيصهم بصلة خارج الوقف تدل على أنه لا يريد أن ينتفعوا من هذا الوقف بشيء لكن القول الذي قبله أقرب للصواء أنه إذا كان من عادته أن يصل أنه يصل أقارب أمه دخلوا في الوقف الذي قال إنه على أقاربه أهل بيته تشمل من؟ الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه وهل تشمل الزوجات المذهب؟ لا لا يدفل إن أهل بيتهم مثل قرابة تماما والصحيح أن زوجاته إذا لم يطلقهن يدخلن في أهل بيته لا شك في هذا بل لو قيل إن أهل بيته هم زوجات ومن يعولهم فقط لو قيل بهذا لكان قويا لأن هذا عرف الناس الآن عمك وأخوك إذا انفرد في بيت لا يقول الناس إنهم أهل بيته أهل بيته عرفا هم الذين يعولهم من الزوجات والبنين والبنات ولكن مهما كان الأمر فإن الزوجات بلا شك إذا لم يطلقهن يدخلن في أهل البيت مهما في القرابة يدخلن في أهل البيت طيب وأهل بيته وقومه قومه جعلها المؤلف كرفض القرابة وكرفض أهل البيت لكن هذا القول بعيد من الصواق لأن القوم في عرف الناس أوسع من القرابة اللهم إلا على قول من يقول إن القرابة تشمل كل من يسمع معه في الاسم الأول يعني الفخد من القبيلة هؤلاء القرابة فهنا ربما نقول إن القوم والقرابة بمعنى واحد أما إذا قلنا إن القرابة هم أولاد أبيه أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه فإن القوم بلا شك أوسع القوم أوسع ولهذا يرسل الله الرسل إلى قوامهم وهم ليسوا من القراباتهم طيب وقوم يشمل الذكر والمنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه ولا جده من نصب لبجر نعم جده ولا جده يتعين الجر يعني من أولاده وأولاد أبيه الذين هم إخوانه وأولاد جده الذين هم أعمامه وأولاد جد أبيه الذين هم أعمامه أبيه طيب وجده وجد أبيه ولكن بقي البحث الثاني هل هؤلاء كلهم يستحقون؟ الجواب نعم يستحقون لكن يقدم بعضهم على بعض فكل من كان أقرب فهو الوقف أحض فإذا قدر أن آل بيته خمسمائة والوقف خمسمائة درهم فهنا لا يمكن أن نقول نعذ الجميع لأن يطاع كل واحد درهماً لا يفيد شيئاً بل هنا ينبغي أن ننظر إلى الأقرب فالأقرب أو إلى الأحوج فالأحوج لكن مراد المؤلف رحمه الله أن كل هؤلاء من دول الاستحقاق أن ترتيبهم فهذا يرجع إلى النظر على الوقت قال وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو خمانهم عمل بها إن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث فيما يدل اللفظ على أخراجهم أو خمانهن فيما يدل اللفظ على جخولهم فإنه يعمل بها وذلك لأن الألفاظ تتحدد معانيها بحسب بحسب إيش؟ بحسب السياق والقرائم فلذلك إذا وجد قرينة تدل على أن الناس داخلات في الوقت دخل وإن كان اللفظ لا يقتضي بقولهم وإذا وجد قرينة تقتضي حرمانهن فإنهن لا يدخلن وإن كان اللفظ يشملهم فإذا قال هذا وقف على أولادي الذكور والإناث فهنا وجد سريح ليس قرينة بأن الإناث داخلات فيدخل وإذا قال هذا وقف على أولادي من تزوج منهم فهنا قرينة تدل على أن المراد إيش؟ الذكور يدليل أن الميم على ما تجمع الذكور فالمهم أننا نعمل بالقرائم في إدخال أو في شمول اللفظ والإناث أو على عدم وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوة إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب شيئا التعميم والتساوة مثاله إذا وقف على أولاد فلعب وهم عشرة يمكن حصرهم أو لا يمكن يمكن عشرة يمكن حصرهم يجب أن يعمر يعطى كل واحد ويجب أن يساوى الذكور والإناث سوا والغني والفقر سوا والضعيف والقوي سوا والشيخ والصريك سوا لن يمكن حصرهم فيجب التعميم والتساوة وإن كان لا يمكن كبني تبين مثلا يقول مؤلف إلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم إذا كان لا يمكن حصرهم فله أن يفضل بعضهم على بعض وله أن يعطي بعضا ويحلم بعضا وذلك لأنه جرت العادة أن من لا يمكن حصره لا يمكن الإحاط به وإذا لم تمكن الإحاط به لم يجب أن يعطيه إذا وقف على ثلاثين يمكن حصرهم يجب أن يعمم طيب فإن كثر هؤلاء وصاروا قبيلة يعني كل واحد جاب عشرة هؤلاء صاروا كم ما؟ كم الأصل الأصل ثلاثين كل واحد جاب عشرة شو؟ عشرة هم ثلاثون نفراً كل واحد جاب عشرة يضرب ثلاثين طيب ليش؟ نعم يعني الأب الأب ما له لعشرة على كل حال دعونا من هذه هؤلاء الذين على عشرة كل واحد جاب عشرة كل واحد والثاني كل واحد جاب عشرة صاروا الآن طبيلاً لا يمكن حصره فلا يجب تعميمه ولا اتسار بل يجوز الاتسار على واحد منهم وأن يفضل بعضهم على بعض ودليل ذلك مسألة الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين هل يجب علينا أن نعمم الزكاة على الفقراء جميعاً؟ الجواب لا هل يجب أن نسمي بين عشرة فقراء أمامنا الآن في الزكاة لا يجب يجوز نعطي واحد ونعطي التسعة أو نعطيهم متفاضلاً لأن الأصل أنه لا يجب تعميم ولا اتسار المترجمات لكثير من الاشتراك في القناة