499- شرح زاد المسـتقنـع/ الوقف والهبة والعطية / تابع .. يشترط فيه أن يكون على بر كالمساجد /بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

المهم الآن نرجع إلى المسألة الوقف على نفسه قولان القول الأول لا صح وإذا قلنا لا صح ماذا نصنع بهذا الموقوف نقول إن ذكر بعده أحدا صرف إلى من بعده وإن لم يذكر أحدا رجع إليه ملكا لأن الوقف لا صح والحقيقة أن قولهم إنه يصف إلى من بعده وقفا يؤيد القول بأن الوقف على النفس صحيح لأننا إذا قلنا إنه لا يصح وجب أن لا صح ولا يصف إلى من بعده كيف يصف إلى من بعده وهو لم يكن وقفا صحيحا القول الثاني في النسألة أن الوقف على النفس صحيح ما لم يجعل ذلك حيلة إيش لإسطاط دين عليه فإنه لا يصف قال ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معيد يشترط الشرط الرابع هو الرابع أو لا الثالث يشترط أن يكون على معين يمجد وقول في غير المسجد يعني غير المسجد مثل المسجد المكتبة الكتب وما أشفى ذلك وقول ونحوه يريد به الجهات العامة كالفقراء وطلبة العلم والمساكين والمجاهدين وما أشفى ذلك يشترط في غير هؤلاء أن يكون على معين طيب المسجد إذا أوقف هذا البيت على مسجد يصرف ريعه في مصارف المسجد هذا معين ولا غير معين معين لكنه لا يمجد إذا أوقف على الفقراء فهو غير معين ولكنه يمجد ونحن نشترط أن يكون على معين ويشق ويملك فصار الآن الوقف على جهة لا تملك لا بأس به الوقف على جهة عامة ولو كانت تملك لا بأس به أما إذا وقف على معين يقول يشترط أن يكون على معين وضده المبهم ضد المعين المبهم فإذا قال هذه وقف هذه وقف على زيد أو عمر أو على أحد هذين غتلين فالوقف غير صحيح ليش لأنه غير معين من هما من هو الذي عليه الوقف من هذين لا نده فلا صح الوقف لأنه لابد أن يكون على معين فالمبهم لا صح الوقف عليه طيب وقال بعض العلماء يصح ويخرجوا أحدهما بقرعة لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف إذ أن الواقف يريد أن يبرأ أحد هذين ولكن لا يدري أيهما أصبح أيهما أصبح وهذا القول أقرب للصوات اتباعا ليش لمقصود الواقف الواقف أخرج هذا عن ملك لا يريد انتهى منه لكن أشكل عليه هذا أو هذا فقال هو أقرب على أحد هذين الرجلين إما فلان وإما فلان فهنا يخرج بقرعة لكن لو قال إما فلان وإما فلان والنظر لفلان ثالث فهنا نقول لفلان النظر أعطيه من ترى أنه أصبح فإذا كان أحدهما أشد حاجة أو أشد طالبا في العلم أو ماش بذلك فلا حرج أن نعطع إياه لأن نعلم أن مقصود الواقف هو البروة والإحسان طيب الثاني شرق أنه يملك يبدو أن يكون يملك فإن كان على معين لا يملك لن يصر كذا يجاب وصول لا يصر طيب مثاله قال لا ملك لو وقف على ملك معين كجبريل مثلا قال هذا وقف على جبريل عليه السلام لأنه أمين الله على وحده يصرح لما يصر ليش لأنه لا يملك وإذا كان لا يملك لا لا يصر حيوان قال هذا وقف على فرس فلان يجوز أو لا يجوز لا يجوز لأن الفرس لا تمند أما لو قال هذا وقف على خيول الجهاد فهذه جهة مهم عين جهة يصر لأن هذه عامة وكلمنا على المعين لابد أن يكون ممن يملك لكن لو تأملت مقصود الواقف يقول هذا وقف على فرس فلان أو على الفرس الفلان وهو أنه يريد أن ينفع هذا الفرس لأنه يقاتل عليه في سبيل الله فهنا يصر على ما نرى أنه إذا كان لهذا الحيوان عمل بر فإنه يصر ولكن ماذا نفعل يعني نجيب المغل للدراهن نحب عند رأسه يأكله إيش نعم يصر في مصالح في مصالحه في رعيه في بناء حجرة له في الشتاء أو في الصيف أو ما شو أداده فالقول الثاني في هذا الحيوان أنه إذا كان هذا الحيوان مما ينتبع به في الدين فلا بأس أن يوقف عليه ويصف في مصالح فإن استغنى عنها صرف فيما يشابه يقول وقابر عندكم قبر نعم لا بعد قبر ما عندكم قبر قبر على كل حال مهمة لو وقف على القبر فالوقف غير صحيح أولا لأن القبر لا يملك هانا لأنه إذا وقف على القبر فهو وسيلة إلى المحرب لماذا ينتبع القبر بهذا فإذا قال أنا لا أريد أن أزوق القبر أو أعلق عليه السروج فهو ما أشبه ذلك لكن أريد إذا انخصب أن يجد يعني في بعض الأحيان تكثر الأمطار وتنزل إلى اللبن الموضوع على اللحة ثم انخصب القبر يحتاج إلى تغميم فنقول لا يجوز حتى بهذه الحال لأن هذه حال نادرة فلأتصل فإذا قلق إذا كان القبر قبر ولي له سدنة وله خدم وله زوار هل يصح؟ نقول هذا لا يصح من باب أولى لأنه وسيلة إلى الشرك وقد يكون الشركا أكبر لمن يزورونا وكذلك لا يصح الوقف على الحمل الحمل في البطن لا يصح الوقف عليه نتب أن يقول هذا وقف على ما في بطن هذه المرة لا يصح لماذا؟ نعم لأن الحمل لا يملك وإذا كان لا يملك فإنه لا يصح الوقف عليه لكن يصح عليه تبعا لو قال على فلان ومن مولد له فلا بأس وأما استقلاء وأما استقلاء فلا ولا لك لأن الحمل لا يملك لا قبول يعني لا يشترط في الوقف على معين أن يقبله ذلك المعين ولا في الوقف على جهة أن يقبله الولي على تلك الجهة لا أن ينسى بشرف فإذا قال هذا البيت وقف على فلان وقال فلان أنا لا أريده نقول الوقف فالآن نفذ ويصرف إلى من بعده إن كان ذكر له مآلا وإلا صرف مصرف المنقطع وسأت إن شاء الله لمن يكون الوقف ذا انقطع من استحقه ولا إخراجه عن يده يعني ولا يشترط إخراجه الوقف عن يد الواقف فلو وقف البيت وبق وابقت يده عليه فالوقف صحيح يعني الصدقة لا تخرج عن ملكه إلا إذا خرجت عن يده والوقف يخرج عن ملكه وإن لم يخرج عن يده ولهذا لو أن الإنسان وضع دراهم في جيبه على أنها صدقة ثم بدأ له ألا يصدق هل يجوز هذا أو لا هذا يجوز لا بأس ما دامت في يدك إن شئت عن ضئيتها وإن شئت رددها لكن الوقف إذا وقف نفذ ولو كان تحت سيطرتي وتحت يدي وقوله لا قبوله نص على نفيها نبقى على نفي كون القبول شرقا لأن من العلماء قال إن الوقف على معين يشترط قبول معين له وهذا القول جيد لأننا كيف ننزم الشخص أن يدخي الملكه هذا الشيء بدون إذا قال لا أقبل كما لا أقبل أن تهدي علي هدية أو تهب ليهبه لا أقبل أن توقف علي شيئا فالقول بأنه لابد من قبول المعين إذا وقف عليه الوقت قول قول أقوى من القول بعدم الشرق ثم قال مالب رحمه الله فصل الآن نرجع للشروط الشروط يقول رحمه الله المنفعة دائما فلاصف توقيف العين التي تثلف بالانتباع بها ويشترط أن يكون الموقوف الموقوف معين معينا فلا صح وقفت أحد هذه البيتين الثاني أن يكون على بر متى لكن على جهة العام الثالث أن يكون على معين يملك الرابع قبوله على قول من يرى أنه يشترط قبول أما على قول الثاني فلا فلس بشر نعم الزندقة هي النفاق الزندق عند الفقه هو المناف يعني من يظهر الإسلام ويقتله نعم يعني نعم كتب أهل البدع مثل الزندق الكتب التي فيها الأغاني الماجنة مثل الزندق ماذا؟ المسجد يقول إلى البدع لا صحة الله أنه لا صحة أو نقل بالصحة ويصدر إلى مسجد سنة يعني قد يكون الواقع أراد الخيط ما أراد البدع نعم ماذا؟ لماذا؟ أن الحيوان الوقف على الحيوان يعني يوقف على بغارتهم وقفت بيتي على هذا الحيوان هذا هذا اللي تقول المذهب لا يصح المشعل المؤلف لا يصح لا يأجر لا يمكن أجر يمكن أولي ما يمتع صحي وأرى ليش؟ قد ورثها الورثة سوف يدثونها من بعد لأننا قلنا إذا وقفه على نفسه ثم مات ولم يذقن آلا رجع إلى الورثة أما إذا إذا إذا جاء لهم آلا من بعده فالوقف صحيح أما في أنت حتى لو وقف على زين هذا البيت وقف على زين وليس له غيره والواقف كان صحيحا ليس في مرض موته هذا صحيح كما لو وهبه له يبه واضح؟ نعم نعم إيش؟ نعم عداوة أقول بعدم جواز هذا من أجل سدى لدريعة نازل لدريعة ظاهره نازل لكن لو قال قائل صح على أحد دين ونجر بينهم النصفين أو هاكل لو قال قائل بهذا لكن له أشأل الحق لا ثبت لأحده ما قطعه فإذا تنازل وجعله بينه وبين صاحبه لا بأس يقسم بينهما أقول لا بأس إذا اختاروا هذا نعم نعم إن لم يولدوا أصلا منقطع منقطع لابتداء أعاد انتهاء نعم ما يملك لأن الحمل لا يملك حتى أستهل نصارخا ولهذا لو ماته ثم خرج مية هذا الحمل لم يره ما ترى شيء بين الهمن أقول لا نرى شيء بين الهمن لكن هذا الذي وقبنا عليه الآن يمكن أن يكون فيها قوة الآخر لأنه وقف على معين أما لو علمنا أنه وقف على هذا المعين لأنه طالب علم مثلا فهنا نقول إذا لم يقبل يُعطى طالب علم الآخر مثله أو أحسنه لكن إذا علمنا أن ما يريد نفعه فقط شخصيا فلابد من نقبل نعم نعم أنتهيش وأصلا لابد من تسبيل المنفع الواقع لا بد من تسبيل المنفع هذا يخبر الموقوف هذا ينفع لا يخبر من الواقع كيف لا تسبيل المنفع إذا وقفه وصح أنه لا يتنشأت خارجه هذا المنفع الذي تخصل منه يُعطى الموقع عليه سواء كمعيّن أو كمجهن نعم يُوقف شخصي سبيل مشاعر نعم نعم نعم إذا وقف مشاعره من المعيّن نعم ويبقى مسؤول تلقى مسؤول وقفه نعم شيد صماريك إذا وقف ما له على بيت ولكن قصده من هذا أن يضرار الورثة أو الطال الشفحة هو الرجل إذا قصد الطال الشفحة سبقا للماجه ولا سبق لكن لا قصد لا الورثة حجمان الورثة هل هو صحيح ولا ملي صحيح نعم هل نتأقن هؤلاء الورثة سيريتونها أو هو يريدهم كمه مانت ولكن هناك سبقا للماجهة لو كان مريضا للماجهة مخوف نعم إذا كان غير مريض ما يدرى قد يكون لهم الورثة أو هو الورثة نعم أرأيت لو وهبه تاما يجوز ها كم من إنسان له تسعين سنين وعمرها الله لم يهو عشرين ومات بثلاثين أسنين هذين كل الورثة للم لا إله إلا الله الله وصد آت محمد للرسيلة وماذا أوقف مطلقا ثم نعم لا يصح إلا إذا كان اشترط الغلى لنفسه لا إذا أوقف شجرة تنفذ على حسب ما أوقف حتى لو احتاج فإنه لا إلا إذا قال وقف على الفطراء وافتقر فإنه يأقل نعم أن لا يصح يعني لا يصح أنه غير الوقف ولا تغير شروطه إلا إذا رأى أن ينقله إلى ما هو أحسن ويبقى على الشروط التي يفيد فالصحيح أنه جارز جاره أحسن منه وسيأتين إن شاء الله أن المذهب لا نجوز إلا إذا تغطر منه أخر كله نعم شريف بارك الله فيكم المسائل التي قلنا فيها لا يصح الوقف وغيرها من كل المسائل التي لا يصح فيها الوقف هل لا يسوء للمفتي فيها أن لا يبطل الوقف وإنما يقله إلى ما هو مثله أو أفضل منه لا لا أشوء إذا قلنا لا يصح ما أنه هو باطل وحتى لو علمنا مقصود الوقف من أنه ورد الخير طيب نعم وحتى لو علمنا مقصود الوقف من أنه ورد الخير نعم حتى لو علمنا نقول مدى ما صح الآن باطل والواقف موجود يغير هيا العجل فهو الورد ان كان قد مات نعم نعم هذا عقل الغاشر المذهب يصرح بشاق الله يهجر عليه حتى لو لانتوالان فيروك هنا انتوالان فيروك ابطال حق الغرم هذا هو عقل الغاشر شيخ السامر عم الله رضا جيد ووصلا ان شاء الله ان من استغرق ديونه ماله لا يمكن ان يتصرف يتبرى ابدا بعد ان وقف لا ما يمكن يبقى على حال نعم واعتبار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اصحابه ومن تبعهم بأسام الى يوم الديد ما تقول يحيى في رجل يهوى المعازف فوقف نخلا على اهل العزف العزف ماذا تقول في هذا الوقت هنا على اهل العزف يأكلنا ثمره وابعونا المهم انه وقفوا عليه يجوز لانه جهة ماذا تعرف الحزف اهلات اللهم كالموسيقى والرباب وما اشبه ذلك يجوز على جهة لا يجوز نعم اهل العزف اهل العزف اهل العزف لا يجوز طيب لا يجوز لانه يشترط فيما يكون على برد يكون على الجهة ان يكون على برد وهذا ليس من البرد اذا وقف على ذم ذمي صحيح اذا وقف على ذمي بشرط ان يبقى على دين يصح الوقف ولا يصح الشرط طيب اذا وقف على فرص اجاب في تفسير ماذا لا يصح طيب حتى على المذهب اذا لا يصح ان تقول في التفسير قل في خلاف طيب المذهب لا يصح لانه لا يملك والقول الثاني يسرح و يساطي