498- شرح زاد المسـتقنـع/ والهبة والعطية/ يشترط فيه أن يكون على بر كالمساجد /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وأن يكون على برع يعني يشترط أن يكون على برع وهذا الشرط فيه التبصير إن كان على جهة عامة فإنه يشترط أن يكون على برع وإن كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على برع لكن يشترط أن لا يكون على إثم أن يكون على برع إذا كان على جهعان أما إذا كان على معين فلا يشترط أن يكون على برع لكن يشترط أن لا يكون على إثم وأظن أن تعرفون الفرص بين هذا و هذا نعم؟ طيب مثال الأجهة العامة قالت المساجد عمر الإنسان مسجد وأوقفه هذا على برع إلا إذا عمر مسجدا على قبر فهنا يحف ولا يصح لأن هذا ليس ببرع بل هو إثم أو بنا مسجدا من أجل أن تقام به البدع فهذا أيضا لا يصح لأنه ليس على برع لكن مراجب المساجد المساجد التي على بر وتقوى والقناقة القنطرة الجسر على الماء للعبور عليهم الإنسان بنى قنطرة على نهر يصح أن يوقفها ويصح النساء أن يؤجرها إن ملكه لكن يصح أن يوقفها لأنها على برع فإذا قال القائل القناق يمشي عليها المسلم والكافر فما الجواب؟ نقول العبرة في القصق وهذا قصة البرع والكافر اللي يعبر عليها إما أن يكون له لمن تحل له الصدقة وإما أن لا يكون لمن تحل له الصدقة لكن يثبت ثبان لا يثبت ثبان والمساكي المساكين جهة بر أو لا جهة بر لأنهم في حاجة فإذا وقف هذا البيت على المساكين فهذا جهة بر لا يشطح والأقارب أيضا الأقارب نفعهم بر لأنهم من الصلة فإذا قال هذا وقف على أقارب ولو كانوا غير المسلمين صح الوقت لأن صلة القرابة من البر وقال من مسلم وذمي من مسلم يعني سواء كان قريب مسلما أو كان ذميا يعني معاهدا لأن المعاهد والمستأمن والذم كلهم معصومون والصدقة عليهم جائزا فإذا قال هذا وقف على كلام وهو ذمي فلا بأس لو كان كافرا عجيب نعم ولو كان كافرا لأن الله يقول لا ينهىكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يفتجوكم بجاركم أن تبروهم وتقصدوا إليه قال غير حربي يعني لا يصف الوقت على حربي ولا على مرتد لأن هؤلاء إلا سلهم حرمة ولا يرادون للبقاء فإذا كان من شرط الوقت أن يكون الموقوف ذا بقائنا فالموقوف عليهم ذا بأولى فهؤلاء الحربي والمرتد الواجب قتلهم فورا إلا أن يسلم فإذا قال هذا وقف على أخي وأخوه حربي فالوقف غير صحيح إذا قال هذا وقف على أخي وهو لا يصلي أخوه وأخوه لا يصلي فإنه لا يصلي يعني إذا كان على معين لابد أن يكون إيش على بر طيب كنيسة كنيسة مجتمع النصارى للعبادة يعني بمنزلة المساجد للجوامع المسلمين فإذا وقف على الكنيسة فإن الوقف لا يصبح وظاهر كلامه مؤلف سواء كان موقف مسلما أو نصرانيا لأنه إن كان المسلما فالأمر ظاهر وإن كان نصرانيا فالحكم بصحة الوقف يعانت لهم على الإثم ولا يحب فإذا وقف النصراني على الكنيسة بطلنا الوقف لأن هذه جهة والجهة لابد أن تكون على بر وذهب بعض أهل العلم إلى أن أنه إذا كان الذي أوقف على الكنيسة نصرانيا فإن الوقف يصح لأنهم يدينون لله تعالى وإن كان يدينهم باطلا لكنهم يدينون لله تعالى ببناء الكنائس والإنفاق عليهم وهذا ليس ببعيد إذا لم يتحاكموا إلينا فإن تحاكموا إلينا وجب الحكم بينهم بما أنزل الله وبيع عندكم وبيع والنا وكنيسة نعم ونسخ التوراة يعني لا يجوز الوقف على نسخ التوراة مثل مثل رني أوقف مالا لنسخ القرآن الكريم ومالا لنسخ التوراة ومالا لنسخ الإنجيل الأول يصح نسخ القرآن لأنهم قرب والثاني والثالث لا يصح لأنهم معصر ولا يجوز لأحد أن ينسخ التوراة أو الإنجيل ويقرأها أو يوزعها لأن فيما أنزل الله علينا كفاية ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فربما يزين له شيئا من التوراة والإنجيل يصده عن القرآن طيب وكتب الزندقة أيضا لا يجوز وقت عليها فلو أوقف إنسان شيئا على مؤلفات الزنابقة فإنه لا يصح لماذا؟ لأنه إعانة على الإثم والعدوان الخلاص الآن أنه لابد أن يكون الوقت على إذا كان على جهة لابد أن يكون على بر إذا كان على معين لا يشترط أن يكون على بر لكن يشترط أن لا يكون فيه إثم إذا كان على إثم أهو لا يصح فلنضرب لهذا أنت على المساكين جصح يصح لأنه بر وقف على الأغنية لا يصح لأن هذه جهة والجهة لابد أن يكون وقف فيها على بر والأغنية ليسوا أهل للصدقات طيب وقف على ضرب الدفوف على ضارب الدفوف غرق في تبصير لا من شخص إذا كان على ضاربات الدفوف في العرس يجوز أو لا يجوز لماذا لأنه قربة قربة يسنوا إعلام النكاح والدفوف فيه للنسان فهذا يصح طيب إذا كان على لاعب الكورة يصح أو لا يصح لا يصح لأن هذه جهة ولا بد أن تكون على بر وهذا ليس ببر طيب إذا كان على معين لا يشترط أن يكون على بر لكن يشترط أن لا يكون على مصر لو وقف على فلان من اليهود يصح أو لا يصح فلان اليهود ما بنى من الحر ذم عندنا يعيش بيننا وله عهد يصح لأنه على معين طيب على نصران معين يصح يصح لأن هذا مما لم ننهى عن بره والوقف بر ونسبه له فالواقف لم يرتكر ما نهره عنه ولم يستق عليه أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله لأن الله قد أذنى في ذلك طيب وقف على داعية للنصرانية يا صح؟ لا صح هذا يعني معناه تشجيل هذا الرجل على باطنه ومن بابي أولى أن نوقف على الكنائس والصوامع والبيع وما أشبه هذا ضيب أهم شيء عندنا الضابط الضابط إذا كان على جهة يشترط أن يكون على بره على معين يشترط أن لا يكون على إثم على إثم إيش؟ فمحرم سواء على جهة ولا على معين أن نعم هذا اجتمعه على أقسام الأول أن يشتريها استمقالا فهذا واجب بمعنى أنه يشتريها من الحكومة ليردها إلى صحيح كأن يكون رجلا قد أغنه الله ويعرف أن هذا البيت لفقراء فيشتريه ليرده عليه هذا نقول واجب لأن الواجب ينقاذه ما لأخي الثاني أن يشتريهم نعم الثاني أن يشتريه من أجل أن لا يبقى عند الحكومة يرعب فيه فهذا جائز لأن رده إلى صاحبي الآن متعد فيجوز لكن في نفس شيء إذا كان يعلم صاحب العقاب يعلم أن هذا فيت كلانه فهذا نتردد فيه لأنه الآن لا يمكن أن يقول القائل إنه ينتفي بما لأخيه المعين وهو يعلم أنه مرصول الثالث إذا علمنا أننا إذا أضربنا عن الشراء فإن الحكومة ترتدر وترد الأملاكة إلى أهل فهنا يجب أن نشتريه بخلاف ما أخذ على أنه حقوبة معلومة عند الناس فإنه يجوز شراءها ولو كان يساني على مساحبها كالذي أخذ غرامات في بعض السيارات مثل تصادر أو بعض الأموال تكون في الموانئ وتطول المدة ويعلن عنها مرات وكرات ولا يأتي أهلها وقد تقرر أنه إذا بقيت المدة المحددة في الميناء فإنها تصادر فهذا لا بسبب لأن رجوعه إلى صحيم المحال ولأن خروجه عن ملكه يعتبر تفريطا من المالك نعم الوقت لا صحيح لا صحيح كل مباح المريد في المحرم هو حرام هذا أخذ عنه ولهذا مر علينا ما أدركته وأبقى المدرك أن الإنسان إذا باع العنب لمن يتخذ الخمرا صار حرام نعم نعم الفرما كان فيه ثواب وأجع ضدها المعصية وضده ما لا ثواب فيه ولا أجع نعم نصيبها لا يصح وقت إذا ثبت عندنا أنها قد تبرق عرض بما أنفقت على هذا البيت لزوجها ووقفه نفذ الوقت لكن إذا لم نعلم فالأصل بقاء ملكها الله وقف المدني المسيطة والله نعم ما هو موقع يعني ما يصح ما يجد وقفه للمساجد أما لمالكه لا بأس نعم صحيح صحيح هو المسأل بي خلافه المسأل ما يصح لكن عمل الناس الآن أنه يصح كثير من البقوة الوقف كلها مساجد نعم نعم إيش وذكرنا أنه إذا تحاكموا إلينا حكمنا علم بموتض الشيء عليه السلام ها يبقى يعني هذا دين وهم يقررون على دين ما ندعى هذا الجيل إلى القضاء لو علمنا أن هؤلاء يشترون البوت يوقفوا على الكنائس ربما نمنعهم من شرائها أو نقول للمسلمين لا تبعونا المسلم إذا عالم من مشراها الصالي يوظفها إلى الكنيسة أو للمنفعة الكنيسة ما يجوزه نبيا ما هو الوقف متنقل يعني هذا السهل يجعل له النظر عليها يقول هذا المكتب مثل الوقف على قلاب العلم ولي النظر إذا قال لي النظر وراء من المصلحة أن يقولها إلى مكان آخر لا تبع سر نعم النظر ما أسرع فيما يشترد فيه القض أما ما لا يشترد فيه القض يعني أنه تبعي فلكم أسرع الراجح أنه لا تبع سرع يعني الشر أنه ما جاء بالنهاء للبي من بتاع طعاما فلا دعه حتى يقول نعم نعم كيش لا ملك لا ملك هذا يقول جمعنا معتالي ضكرا متى يشترد أن يكون الوقف على برد إذا كان عجيه تعالي مثل المساجد المساجد الفقراء المجاهدين طلاب العلم المساكين الفقراء والمساكين طلاب العلم طيب إذا كان عجيه إذا كان على معين أين من يشترد أن لا يكون على المساجد يعني لا يشترد حقنا على برد مثاله طيب معين لو وقف على أهل الدمة عموما السؤال أجيب يصلح ولا يصلح إذا وقف على أهل الدمة عموما وقف على الدمة على اليهود والمصارى والمجوز ليش إذن الحكم غير صحيح يعني ما عرفت العنام اللي وراء اللي وراء ها يعني لو وقف على الدمي لا صح ليش والجرعان إن شاءت أن تكون على على برد طيب على دمي معين يصح لأن الذي أعلم معين لا يشترد أن يكون على برد لأنه قد يقصد ما بعث هذا الشخص بعيد لا تتقل بالله عز وجل إذا كان على شيء محرم جهة أو معين حكم لا جزء لماذا لأنه محرم والوقف عليه بعانا على على محرم تمام لو وقف على المغنين المغنين المطلبين يدخلون الصرور والنشوة يشتغل إذا كان بهذا الوصباس وإن كان هذا الوصباس يعني في التفصيل على هذا لا لا المغنين نتكلم مطلقا طيب وقف على زيت وهو مغنين ما هو لا لا الوقت بيت وقف على البيت هو لسيارة يسكن لا يسكن يصح طيب حسنا وإن كان هذا البيت قد حصل على أنه دار أغاني ووقفه على المغنين جحياء بيت مبني على وجهني يقول الأغاني فوقفه على على شخص معين على مغنين معين لكن تعرف البيت هذا مصنوع على أنه يعني يصل للأغاني فيه الصداء وكأشياء يعني تخلي الأغاني بهيجة فوقفه على هذا المغنين على واحد معين يجوز أو لا يجوز لماذا طيب مستوى من الجواب صحيح صحيح إذن لو وقف عليه بيتا ليسكنهم فلا بأس لو وقف عليه بيتا أنشئ للأغاني فلا يجوز لأنه يعني على هذا بارك الله من الحمد لله هذه القاعدة المفيدة لكم ما كان على شيء عام فلابد أن يكون على فيه وما كان على معين فلابد أن لا يكون على إثم طيب ضرب المؤلف أمد للهذا قال كنيسة أخذناها نسف التروف والنجيل أخذناها كتب الزندقة أخذناها قال وكل الوصية والوقف على نفسه يعني لا تصح الوصية لنفسه ولا نعم وكل الوصية يعني الوصية لا تصح على جهة عامة إلا أن تكون على بر نعم تقول ذكرناه الوصية أيضا لا تصح إلا على بر إذا كانت على جهة عامة أما إذا كانت على معينة شخص معين فلا بأس أن لا تكون على بر لكن لا يجوز أن تكون على إيش على إثم والسلام العقيم الفرق بين الوصية والوقف الوقف عقد الناجس فيقول الرجل وقفت بيت وقفت سيارة وقفت كتبي يكون وقفا في الحال الوصية بعد الموت يقول أوصيت في داري للفقراء هذه الوصية والفرق أيضا ثاني أن الوقف يقع منجزا في الحال ولو كان وقف جميع مال إلا أن يكون في مرض موته المخور والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل ولغير وارث وما زاد على ذلك أو كان لوارث فلا بد من موافقة الورثة على هذه على هذه الوصية فلو قال أوصيت ببيتي لفلان ثم توف حصرنا تركته بعد موته وجدنا أن هذا البيت أكثر من الثلث فما الذي ينفذ من البيت ما يقابل الثلث فقط فإذا كان النصف فإنه ينفذ من البيت كم إذا كان هذا البيت النصف وش ينفذ من البيت ثلثة ثلثة لأن الثلثين بالنسبة لكل ثلث لكن لو أجاز الورثة وقالوا لا ليس عندنا مانع فإن ذلك لا بأس به هذا هو نهاية قاعدة المذهب وسيأتي إن شاء الله كلم عليها وبيان تحليلها قال والوقف على نفسه يعني لا أصف الوقف على نفسي لا أصف يعني يقول وقفت على نفسي بيت في الفلان يقول ما لك من هذا لا أصف قال الإمام أحمد لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله والموقف على نفسه لن نسمع شيئا لأنه أخرج ملكه إلى إلى ملكه فما الفائدة فإن قالوا الفائدة أن لا يبيعه لأن الوقف لا جزء بيعه كن ومن الذي يجبره على بيعه يبطيه حقرا غير وقف ولا يبيعه فإن قال أخشى أن تغلبني نفسي على بيعه فأوقفه على نفسي فهنا تكون الفائدة الفائدة تكون هنا إذا كان الإنسان يخشى على نفسي أن يبيع بيته الذي أوقفه على نفسه وقال إنما أوقفته على نفسي خوفا من ذلك نقول نعم هذه فائدة لا شك أن لها وزنا وقيما ولذلك اختلف العلماء رحمه الله هل يصح أن يقف الإنسان على نفسه أو لا فالمذهب أنه لا يصح والقول الثاني أنه يصح ولكن إذا وقفه على نفسه على المذهب فإن ذكر أحدا بعد نفسه انتقل إلى هؤلاء في الحال مثل أن يقول هذا وقف على نفسي ومن بعد على أولاد على أولاد فلان نقول ينتقل في الحال إلى إلى من إلى أولاد كله ولا صح أن يقف على النفس أما إذا لم يذكر أحدا بعده فإن قال وقفت هذا على نفسي وسكت الوقف لا صح ويبقى ملكا حرا غير وقف لأن هذا الوقف لم نصح ولم يذكر له مآل يصرف إليه فيرجع إلى الوقف القول الثاني أنه يصح الوقف على النفس واختاره الشيخ السلام من تيمية وجماعة من العلماء المحققين وقالوا إن الوقف على النفس محمد الله فيه فائدة وهي إيش الانتناع من بيعه ولكن لو فعل هذا تحيلا لإسقاط حق الغرماء مثل أن يكون رجلا مدينة فأوقف بيته على نفسه لأن لا يبعث دينه فالوقف فالوقف هنا غير صحيح حتى لو فرض أنه وقفه على غير نفسه حيلة أن لا يبعث الدين فإنه لا يصح وهذا هو القول الراجع أن الإنسان الذي عليه دين يستقلق ماله فإنه إذا أوقف شيئا من ماله لا صحيح لأن ماله لا أنتعلق به حق الغرماء ولأن وفاء الدين واجب والوقف قسمنا ولا يمكن