497- شرح زاد المسـتقنـع/الوقف والهبة والعطية/ تعريف الوقف - يشترط فيه المنفعة /بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى باب هو وقف الوقف بمعنى الحرس لغة والوقوف بمعنى القيام فسألهم مؤلف رحمه الله في الاستلاح لأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة تحبيس الأصل أي منعه والأصل أصل
الموقوف عليه كالدار مثلا والشجار والأرض والسجارة وما أشغل ذلك لأن الوقف يكون في المنقول والعقا وتسبيل المنفعة يعني إطلاقه وعلمنا أن التسبيل بمعنى الإطلاق بقوله في الأصل أنه تحبيس
فيكون ضده الإطلاق المعنى أن الموقف يحبس الأصل عن كل ما ينقل الملك فيه ويسبل المنفعة يعني الغلة والثمر وما أشبه ذلك والأصل في هذا أن أمير المؤمنين عمر وحطاب الله أصاب أرضا في خيبر
وكانت نفيسة عنده فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسعى فيها لأن الصحابة رضي الله عنهم ينفقون من ما الحبون وكانت هذه الأرض أنفس مال عند عمر فجاء يستعمر النبي صلى الله عليه
وسلم فيها فأرشده إلى الوقف قال إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرته وفي لغضن احبز أصله وسبل ثمره وهذا أول وقف في الإسلام ففعل عمر رضي الله عنه وجعل لها مصالف نذكرها جرا في الفات ولم يذكر
المؤلف رحمه الله حكم الوقف الحكم التكليفي يعني هل وجائز أو حرام أو واجب أو منجموك وإنما ذكر حكمه الوضع فقال ويصح في القول بالفايل لكن نحن نقول الوقف الأمر هو تبرعا بالمال وحبس له
عن التصوفي فإذا كان على جهة المشروعة كان مستحبا لأنه من الصدقة وإذا نظره الإنسان كان واجبا بالنظر وإذا كان فيه حيث كان حراما وإذا كان فيه تضيق الورثة كان مكروها فيمكن أن تجه فيه
الإحكام الأربعة أو الخمسة هذا من حيث الحكم التكليف فإذا جاء الإنسان يقول أنا أريد أن أوقف هذه الأرض لأعمر عليها مسجده ما لا نقول نقول هذا مستحب لأنه من الإحسان والصدقة والله تعالى
يحبون مسجده طيب تسمين منفعه يعني إطلاقه والمراض من منفعه الغلة كأجرة البيت مثلا والثمرة والزرع وما أشبه ويصح بالقول وبالفعل يصح بالقول بأن يقول وقفت داري وقفت سيارتي وقفت أرضي وما
أشبه هذا هذا بالقول وسيأتي أن القول ينقسم إلى قسمين أما الفعل فلا بإشترق أن يكون هناك قرينة تدل عليه على أنه وقف فإذا وجه قرينة تدل على أنه وقف فهو وقف ولو نواخ لا مثاله قال
وبالفعل الدال عليه كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بسراتي فيه يعني بنى مسجد مسجدا وقال للناس صلوا فيه هنا ما قال من الوقف لكنه إيش فعل فعلا يدل على الوقف لأن رجل بنى مسجد وقال لناس
صلوا وأما من بنى مصلا عند أبو الثاني وصال الناس يتونه ويصالهم فيه فعلا لا لا يدل على أنه وقف لكن إذا بنى مسجدا يعني هيئة مسجد وقال للناس صلوا فيه فهو فيش وقف وإن لم يقل وقف لأن هذا
الفعل لا نعلم حتى لو نواخلال فإنه يكون وقف اعتبارا في قوة القرينة وإذا قال إني أردت أنه عارية كنا في هذه الحال يجب أن تكتب لأني أعرت هذا المكان للناس يصلون فيه متى احتجته وأخذته لا
بد من هذا وإلا صار وقفا قال أو مقبرة وآذن في التفن فيها سور أرضه على أنها مقبرة ولم يكتب على بابها إنها مقبرة ولم يكتب في وثيقة إنها مقبرة وقال الناس من شاء أن يدفن فيها موتاهم
فليفعل فهنا نقول الأرض صارت مقبرة صارت وقفا على المسلم ولا يمكنه أن يرجع نعم لو أراد أن يعير أرضا للدفن فيها فهنا لا بد أن نكتب لأنه عارى فيها عارى هذه الأرض للدفن فيها وإذا عارى
مكتب فيها فإنه لا يرجع حتى يبنى الميت لأنه من لازم الأذن في الدفن أن يبقى الميت المدفون محترما فلا ينبش إلا إلى بمكتب فيها إلى بريد ثم قال وصريحه هذا يعود على القول يعني القول من
قسم إلى قسمه صريح وكناية وهذا يأتي في موابع يأتي مثلا في الطلاق صريح الكناية والضابط في الصريح هو الذي لا يحتمل غيره والكناية هو الذي يحتمله وغيره الصريح مجرد ما ينطق به يثق الحكم
لأنه صريح لا يحتمل من الآخر والكناية لا بد فيها إضافة شيء إما نية أو قليلة ولهذا قال وصريح وقفت كيف وقفت يعني وقفت أرض وقفت بيتي وقفت سيارتي وقفت قلمي أي شيء وقف فهو وقف وحبست حبست
يعني أصل فيحمل هنا على الأصل لأن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم قال لعمر مشئت حبست أصل وإذا قال حبست فهو وقف صريح سبلت سبلت إيش الأصل أقول لها المنفعة المنفعة المنفعة فإذا قال سبلت
جاري فالمعنى أنه سبل منفعته وأبقى أصله حبيسا فمرة يذكر ما يعود على الأصل ومرة يذكر ما يعود على المنفعة حبست تعود على الأصل سبلت سبلت على المنفعة فدلالة حبست على الوقع دلالة اتزام
لأنه من لازم قولي حبست أي الأصل أن يسبع المنفعة وسبلت أيضا دلالتها على التوقيف الأصل دلالة اتزام لأن قوله سبلت المنفعة يعني أيش يعني حبست الأصل هذه ثلاث كلمات وقف وحبست وسبلت وما
اشتقط منها فهو مثلها لو قال هذه أرض موقف أو موقوف أو محبسة أو مسبلة فهي صريح وقال سأحبس لم ينعطي الوقع لأن هذا خبر وليس إنشاء والعقود إنشاء وإن كان سيئات وصيئات الخبر لكنها إنشاء
طيب أنا مسبل مثلا أنا موقف أنا محبس كل هذا يكون صريحا في الوقت كنايته ملكنا يقولنا بتعريفها ما يحتمل المعنى وغيره كنايته تصدقت كلمة تصدقت تدل على الصدقة والصدقة يملك بها المتصدق
عليه الأصل والمنفع وتكون ملكا له فإذا قد تصدقت على فلان بسيارة في السيارة تكون الآن ملكا له تصدق فيها كما شاء ويمكن أن تكون وقفا إذا نوى إذا نوى أنه وقف الثاني حرمت حرمت تالي على
من على نفسه حرمته على نفسه ولا نفسه إلا إذا أخرجه عن ملكه أبدت كذلك هذا كناية لأن أبدت أي جعلته مؤبدا لا يغير فلذلك نقول هو كناية وليس صريحة قال فتشترط مية مع الكناية أو اقترى ما
أحدث لها فالخمسة أو حكم الوقف يعني أن الكناية لا يثبت بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة النية فإذا قد تصدقت بسيارتي على كل ثم قال إنه نوى أنها وقف عالم فكلامه ما الذي بدل على إيش
أنها تصير وقف وأن المتصدق عليه لا يبيعه ولا ينقل ملكها لأنها وقف لكن لو ادعى المتصدق عليه أنها ملك فهنا تعارض الشيئة ظاهر اللط وباطم النية فهل نقول إن الإنسان أعلم بنيته وأنه يرجع
إليه لأنه أخرج ملكه على هذا الوجه فلا يخرج إلا على هذا الوجه أو نقول إن هذه دعوة خلاف الظاهر وهي ممكنة لأنه ربما يتحسر على الصدق بها ويدعي أنها وقف حتى تكون حبيسة هنا ينبغي أن
يتدخل فيها القراء وينظر هل هذا الرجل أمين بحيث يكون مدعاه من النية صدقا أو غير أمين ويحكم بالقراء طيب إذا قال حرمت حرمت سيارت فهذا يحتمل أن المعنى حرمها حرمها أي حلف ألا كبه لأن
التحريم يمين كما قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحد الله لك ثم تقلل مضاة أزواجك والله وأبو الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيماني فيحتمل أن يقال حرمتها أي حرمت رحوبها والانتفاء
بها وحينئذ يكون ذلك يمينا إذا كفر كفرت يمين عاد واستعمل فإذا قال حرمت سيارت ثم رأيناه يد نبيعها فهنا نقول قف هل أنت نوث الوقت أو لا إذا قال لم أن الوقت قل نبيعها وكفر كفرت يمين وإن
قال إنه لأول وقت صارت وقفا عندكم من عين من تفع به ولا من معين لا من معين صواب المعين وكفر من مسكن وذمين غير حربي غير حربي علم وتانيكة ونسخ الطورات والإنديل وخطب دندقة وكذا الوصية
والوقت على نفسه ويجترك في غير المسجد ونحوذي أن يكون على معلم يملك لا ملك وخيوان وقضل وحمي لا قبوله وإخراجه عن يده ولا أخراجه عن يده بسم الله الرحمن الرحمن الحمد لله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في الثاني إلى يوم الدين هذا رب الوقف يا فهد ليش رح ليش رح محبسه عن إيش مش معنى محبسه عن إيش يعني إيش ما ينتبه عموه الله يعني عن
نقل المركبي طيب تسبيل المنفع مش معنى تسبيل المنفع لا ما هذا المثال مش معنى تسبيل المنفع ها لا يحياء قد الحبس نعم يعني إطلاقة حيث يتصرف فيها تصرف الملاك في أمراك طيب ما هو أول وقف
الإسلام نور حيث كان من قسم أرض وكاد أقسمه عنده جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يستعبعوا فيها يستعبعوا فيها فقال إن شيتا حبس أصمها وسبت تتمرتها طيب حسن هل الصيرة الوقت قولية أو
فعلية قولية وفعلية طيب مثال الفعلية نعم أن يبني مسجدا ويؤذل ما فيه ويؤذل فيه هذا وإلا مقل وقت يكون وقت نعم داود أو هارون ها نعم الصيرة القولية تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة ما ينقسم
القولية الآن الجماعة هجب عن نصفة جواء ما ينقسم جيد نعم ينقسم إلى تنقسم لا قسمين نعم صريح ويش تسميه لك الصريح كناية كناية إلى قسمين صريح وكناية طيب تعريف الصريح هو لا يلا يسميه غير
والكناية يحتمل غير طيب كم أنفرض الكناية عبدالله نعم نعم والصدقت طيب ما الفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم عندك هنا قال الصريح تريد يكب أن الصريح يثبت بالوضع من جال الله نعم
والكناية لا بقليل طيب أظن ما كملنا الكناية يقول رحمه الله وكنايتهم يعني الذي تدل عليه لكن بقليل تصدقت وحرمت وأبت لأن هذه الألفاظ غير مروعة للوقت تصدقت للصدقة حرمت لتحريم الشي أبت
لتعبيد وأنه لا يبيعه مثلا يقول في الكناية تشترط النية أو اقتران أحد ألفار الخمسة أو حكم الوقت اقتران حكم الوقت طيب تشترط النية فلو قال وقفت داري فقط يناقد أو لا يناقد يناقد لا نوع
لا نوع صريح ولو قال تصدقت بداري على فلان فليس بوقف ففلان يملك أمولكا تاما إلا إذا أراد الوقت إذا أراد الذي قال تصدقت بها على فلان الوقت وهنا يسأل لو نسأل لو اختلف الناطق والمصدق
عليه فقال الناطق أردت الوقت وقال الآخر أردت أردت الملك كما يقول قوله ذكرنا لكم أمس أن هذا في احتمال شرحه ما نعم وهو أعلم بنيته نعم نعم هو المتبادل من اللق لأنه المتبادل من اللق
وذكرنا أن هذا يرجع إلى إلى القرى طيب يقول فلتشترق النية أو اقتران أحد الألفات الخمسة وجه الخمسة عندنا ثلاث صرائح وكنايتان والكناية التي صارت في الصير يعني الألفات عندنا ثلاثة ثلاثة
صريحة أو ثلاثة كناية فاقتران أحد الألفات الخمسة يعني الصرائح الثلاث أو الثنتان من الكناية مثاله أن يقول تصدقت صدقة موقوفة على زيت فهنا ينعقد الوقف لأنه قرن مع تصدقت ليش أحد الألفات
الوقفة الخمسة وهي قوله موقوفة ولو قال حرمت هذا تحريماً مؤبداً على زيت إن عقد الوقف ولا ينعقد ليش كلمة تأبيد لأنه قال أنه بالتأبيد تحريماً مؤبداً ولو قال أبدت هذا على زيت صدقة ينعقد
ليش ثلاثة بها أحد الألفات الخمسة وهي الصدقة ضيء أو حكم الوقف يعني يقتنبها حكم الوقف ومن أحكام الوقف أنه لا يباع فإذا قال تصدقت بهذا على زيت صدقة نعم تصدقت بهذا على زيت صدقة لا يباع
صار وقفاً صار وقفاً ولو قال تصدقت على زيت صدقة يكون وقفاً لا لن ماله أحد ألفات الخمسة وصدق هذا من قسم أو من الصيرة التي نفق بها وقول مؤلف رحمه الله أو حكم الوقف كان الأولى أن يقول
أو بما يدل على الوقف لأنه أعم فمثل إذا قال صدقة لا تباع هذا اقترن به إيش حكم الوقف له باع ما يدل عليه لو قد تصدقت بهذا على زيت ومن بعده عمر هذا ما في حكم وقفاً لكن فيه ما يدل على
الوقف وهو أنه جعله مرتباً لأن الصدقة المحضة إذا تصدق بها على زيت لم لم تنتقل إلى غيره فالتعبير بقوله أو ما يدل على الوقف أو لا من حكم الوقف لأن حكم الوقف غير شأن الخلاصة للوقف
صغتها قولية وإيش وفعلي والقولية تنقسم الأقسمين صريح وكناية فالصريح ينعقد ينعقد به الوقف من حينه والكناية لا بد فيها من واحد من أموان ثلاثة إما اقتران أحد الأفار الخمسة أو إيش أو
النية أو ما يدل على الوقف من حكم الوقف أو ترتيبه أو ما أشبه لها نعم قال وتشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عين يعني يشترط في الوقف شروع أولا أن يكون فيه منفعة فأما
ما لا منفعت فيه فإنه لا صف وقف فما لا صف بي لا صف وقف وأي شيء يستفيد الموقوف عليه من شيء لا منفعت فيه تما لو أوقف احتمارا هرما مش فيه نعم فيه منفعة لا يركب ولا يحمل عليه وإنما
يؤذينا بالنفعة هذا لا صف في الوقف لماذا؟
لأنه ليس فيه منفعة كذلك أيضا لا بد أن تكون المنفعة دائما فإن كان المعين فيه منفعة موقعة فإنه لا صف وقف مثال ذلك رجل استاجر بيتا لمدة عشر سنوات ثم أوقف هذا البيت على شخص فالوقف هنا
لا يصف لا يصف لماذا؟
هذا لأن المنفعة غير دائم المنفعة مدة الإجارة فقط على أنها أيضا ليس معينة لأن الإجارة لا يملك المستأجر إلا المنفعة ولا يملك العين طيب وهل وهل يصف هو وقف من حكم عليه بالسجن ثم القتل
بعد شهر مثلا أو لا يصف لا يصف يصف لماذا؟
للولع هذا فيه ولع لأنه إذا وقفه ثم اعتقه الأول واقف وقلنا بذلك بس اعتق الموقف عليه وقلنا بصحتي فله الولع الثاني يكون من معين ضده المبهم فلا يصف وقفه مثاله يا فراص لما يصف لكن مثاله
ها ها ها لابد أن يكون الموقوف معين فإن كان مبهما فإنه لا صح وقفه يترون أن يقول وقفت أحد بيتيها بيتي أحد بيتي هذا لا يصف لماذا؟
لأنه غير معين مبهم وظاهر كما من معنف أنه لا فرق بين أن تكون القيم متساوية أو غير متساوية لأنه لم يعين والصحيح أنه إذا كانت متساوية فإنه يثبت الوقت مثال ذلك كنسان عنده شقة متساوية
من كل وجه فقال وقفت إحكى شقة على فلا وهنا ما المانا ما المانا لا مانا الوقت أولا لا نحق التبرع والتبرع يتسامعه فيما يتسامع في غيره والثاني أن القيم متساوية الآن لا فرق بين اليمين
أو الشمال وكما أنه أحد القولين في مسأة البيع وهو معاوضة مبناء المشاحة أنه إذا تساوت القيم في البيع جاز بيع المبهم في أن يقول بعت عليك إحدى هاتين السيارتين وقوله من معين ظاهر كلامه
أنه لا صح وقف ما ليس بمعين نعم يعني ما لم ما لم تثب العين مثال ذلك الإنسان اشترى من شخص سيارة موصوف صفت وكذا وكذا ثم أراد أن يقفها فهذا لا صح لماذا؟
لأنها الآن دي ينهى دينه في الذن دينه معين وقوله ينتفع به أي بهذا المعين مع بقاء عينه قوله ينتفع باحتراز مما لا نقف فيه هو سبع كلام عليه لكن الشطر المهم هنا قوله مع بقاء عينه فإن
كان لا يمكن أن ينتفع به إلا بتلف عينه فإنه لا يصف وقف انتبه فلو وقف جراب تمر على الفقراء قال هذا وقف على الفقراء فإنه لا يصف لا يصف لماذا يا أسامة؟
لا معين هذا الجراب عنده أمامه مملء تمر قال وقفت هذا التمر على الفقراء ها؟
لأنه لا يمكن أن ينتفع به إلا بتلف عين الفقراء ماذا يصنعون به؟
نجيب يأكلون إلا أكلوا خرص ماذا بتعينه؟
فلابد أن يكون معين ينتفع به مع بقاء عينه طيب لو وقف خبزا على الفقراء يصف ليس؟
لا يمكن أن ينتفع به مع بقاء عينه استثنوا من هذا الماء الماء قالوا أنه يصف لأنه ورد عن السباة فيجوز أن يوقف هذه القربة على العطاش من المسلمين لأن هذا ورد عن السباة فيقام إن وروده عن
السباة يجل على جواز مثله إذ لا وجه الاستثناء فالصوار أنه يجوز وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلفه فإذا قال هذا الجراب من التمر وقع الفقراء قلنا تزاك الله خير وقبل منه يالله وزع
الفقراء وهو بمنزلة بمنزلة الصدق هو بمنزلة الصدق وهذا أختار الشيخ السباة رحمه الله والصوار أنه يجوز وقف الشيء الذي ينتفع به مع البقائع مع تلف طيب فإن وقف دراهم للقرب فهذه وقف لإقراض
المحتجين فهل يصرح أو لا يصرح على المثل لا صح لأنه لا يمكن أن ترفي الدراهم إلا إلا بتلفه بأخضر المستقرب واشتري بها حاجاته فتتلب والصحيح أن هذا جائز لأنه إذا جاز وقف المعين الذي يتلف
الانتفاع به فوقفه مثل هذا من باب من باب أولى لأنه إذا استقرره سيرد بدلا ويكون دائما إذا الصواب جواز وقت الدراهم إيش عجيب لإقراضها المتعجب ولا حرج فيها ولا دليل على المال ولا مقصود
استاء الخير إلى الغير طيب مثال ذلك عقار العقار مثل الدور الدككين الأراغم التي تزرع أو تستاجر أحواشا أو مصدعات يجوز أن نوقفه لكن لو كان له عرضان وقال إحدى أرضي وقف ما تقولون لا صح
ليش في عدم التعين نعم في عقار وحيوان حيوان ينتفع به بماذا ينتفع به إن كان مركوب فبيرقوبه وإن كان محنوبا فبحرب الحيوان يمكن ينتفع به مع الفقائعين وإن قال وقفت هذه الحيوان أرشاء
لتطعم الفقراء هيا صح أو لا يصر المذهب لا يصر لأنه قيدها بما لا يمكن الانتفاع بها إلا بترفيه فهو كما لو وقف التمر والرز والبر وما شبه طيب وقول ونحنهما في الوقت الحاضر مثل السيارات
يصح وقف يهاب فهم سؤال ما هو السيارات نعم يصح وقف طيب الأقلام يصح يصح يصح الأقلام يصح لأنه يستعمل مع بقائعين لكن بقينا الأقلام التي تستهلك الرصاص الرصاص قد نقول إن السمة اللي فيها
بمنزلة المداد بمنزلة المداد فيصح وقد نقول إن المقصود من هذا القلم هو إيش الرصاص اللي فيه وهذه لا يمكن نتبع بها إلا إلا بجلب فلا صح المدى ومن ذلك أيضا الأقلام السابقة كان الأقلام
فيما سبق كانت أقلام من أغصان الشجر اليابس تأخذ وتبرأ المبراء ويكتب بها أدركنا هذا هذه لا بد أن تتآكل لا بد أن تآكل مثل المساوي أعوذ الأراك تتآكل فالظاهر على قاعدة المدهم إنها لا صح
ولكن قد يقال بالصحة لأن إلاكها يسير وانتفاع بها يطول ليست كالأكل كالتمر والقرب ومع شكرا هذا الشرط الأول الشرط الأول انتبعه إنه يجتمل على أكثر من واحد لابد أن نقوم في منفع ها وأن
تكون جائمة وأن يكون معينا