496- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات-إحياء الموات الجعالة اللقطة / تابع أحكام اللقيط/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وميراثه وديته لبيت الماء ميراثه إن خلف مالا وديته إن قتل لبيت الماء لأنه ليس له وارد وأسباب الإرث ثلاثة النكاح والنسب والولاء وهذا ليس له سبب لا نكاح ولا نسب ولا ولا فيكون ميراثه
لبيت الماء أفهمتم؟
طيب لو تزوج هذا اللقيض كبره تزوج وأتاه أولاد فميراثه لمن؟
لورثته للزوجة إن بقت معه ولأولاده لكن إذا لم يتزوج فإن ميراثه يكون وليس له آخر إذا لم يتزوج فميراثه يكون لبيت الماء ديته إن قتل فهي لبيت الماء لأن الدية في حكم الموروث ولهذا لو
أوصل الإنسان بثلثه وأحصين ماله بعد أن قتل فإننا نضم الدية إلى المال ويخرج ثلثة الدية كما يخرج ثلثة بغلية الماء ومن المعث وديته لبيت الماء ووليه في العمد الإمام يتخير بين القصاص
والدية وليه أي ولي اللقيث في العمد أي في قتل العمد الإمام يتخير بين القصاص والدية فأيهما أنفع يفعله أحياناً يكون القصاص أنفع وأحياناً تكون الدية أنفع وإذا تردنا فالدية أحياناً يكون
القصاص أنفع إذا كان الذي قتله عمداً معروفاً بالشر والفساد والعدوان فهنا أيش القصاص أنفع فلو قال قائل أنتم إذا اقتصصتم منه فوضتم ديته على بيت الماء قلنا لكننا إذا نظرنا إلى المصلح
العامة رجحنا القصاص طيب الأدية أحياناً يكون القاتل عمداً ليس معروفاً بالشر والفساد وربما يكون عن نزاع بينه وبين هذا اللقيط فقثله فهنا قد نقول إن الدية إيش أفضل أخذ الدية هنا أفضل
ولكن هل هذا التخيير بين القصاص والدية هل هو تخيير إرادة أو تخيير مصلحة الثاني تخيير مصلحة وكل من خير بين شيئين وهو متصرف لغيره فالمراد المصلحة أما من خير بين شيئين للتوسيع عليه ولا
يتعلق بغيره فهو تخيير إرادة طيب وقوم والد رحمه الله ووليه في العمد الإمام ولم يقل أو نائبه ولم يقل الحاكم الذي هو القاضي فيقال أما الأول فقد علم في كلام الفقه رحمه الله أن نائب
الإمام يقوم مقام الإمام فمثلا في عرفنا الآن في مسأة القصاص الحدود وما أشبهه نائب الإمام في هذا لا وزير الداخلية وزير الداخلية ووزير الداخلية له نوا وهم الأمراء والمحافظون فعلى هذا
نقول الإمام أو نائبه كما جرى ذلك في كلام الفقهات لمراضع كثيرة وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده ألحق به إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج أنه له فإننا نلحقه بدون بينا
لأن الشرع يتشوف إلى الحاق الأسعى وظاهر كلام المؤلف أنه سواء أقر بل صبح به كان ولو بعد موت اللقيت ألحق به ولو بعد موت اللقيت هذا رجل حلم باللقيت فجاء إلى القاضي أو إلى الأمير أو إلى
المحافظ قال لهذا ولدي فيلحق به يلحق به إلا إذا علمنا كذب الدعم مثل أن يأتي وله عشر سنوات ولد ولدي يمكن هذا ما يمكن أو يأتي وله عشرون سنة واللقيت الآن له 12 سنة 12 سنة يمكن انتبه يا
جماعة الظاهر العلي نور يقول يمكن ما يمكن إيش الطالب إلي إيش لماذا إينا طيب ما يمكن يولد له غريب غير ممكن مستحيل عاجزا مستحيل طيب إذن نقول لابد من إضافة قيد أن يمكن صحة الدعوة فإن
لم يمكن صحة الدعوة فإنه لا لا يقبل طيب ولهذا قال مالك أو امرأة ذات زوج لو ادعت امرأة ذات زوج أنه ولدها يقبل أو لا يقبل يقبل طيب لو أنكر الزوج هذا زوج المرأة ليس هذا ولدا لي ألحق
بالمرأة ولم يلحق بالزوج لاحتمال أن يكون هذا الولد أتأها قبل أن تتزوج أو أنها وضعت بشبهة أو بزنة وزوجها لا يجد أن يستبحقه طيب إن لم تكن ذات زوج نلحق بها أيضا من باب أولى يلحق بها من
باب أولى لأنه إذا كانت ذات الزوج تقبل دعواها أنه ولدها فمن لم يكن لها زوج من باب أولى اللهم إلا إذا كذبها الواقع بأن تكون بكرا وتقول هذا الولد لي فلا يوقع قال أو كافر معطوف على
مسلم يعني سواء كان المقر بأنه ولده كافرا أو مسلم إن كان المسلم في الأمر ظاهر ولا أشكالك إذا جاءنا رجل مسلم قال هذا اللقيط ولدي قلنا خذ بارك الله لك في ولدك إذا كان كافرا نلحقه به
لكن لا نمكنه من حضانته نقول نعم الولد عن ولدك لكن الولد محكوم بإسلامه محكوم بإسلامه ولا حضانة لك عليه إذن ما الفائده بالحاق النسب لأن هذا الكافر ربما يصل يوم من الأيام فيرد اللقيط
إليه ويتوارثان والشارع له تشوف بالغ في إلحاق النسب أنه ولده أو كافرا أنه ولده ألحق به أي صار ولد الله وصار أولاد المدعي إيش إخوة الله طيب قال ولو بعد موت اللقيط هذه إشارة خلال يعني
يلحق به ولو بعد موت اللقيط ومن العلم من يقول القول الثاني نعم المذهب يقول ولو بعد موت اللقيط لأن للشارع تشوفا في إلحاق النسب ولم يدعيه أحد فليكن ولد الله القول الثاني أنه بعد موت
اللقيط لا نطلق أنه يقبل بل في ذلك تخصي إن كان هناك تهمة فإنه لا يلحق به والتهمة أن يكون لهذا اللقيط أموال كثيرة فيبدأي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولده من أجل أن يبث هذه الأموال فهذا
لا نقبل لأن التهمة هنا قائمة قياما تاما ثم أي فائدة من حيث النسب أي فائدة نحصل عليها وهو قد مات ولم يخلق ذجية ولا شيء وهذا القول الثاني هو الصواب أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة
والقبينة على أنه إنما يليد المال فإننا لا نحق به قال ولا يتقع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراش أي كافر الكافر الذي ادعاه نحكم بأنه ولده ولا نحكم بأنه على دينه لأنه
سبق لنا أن اللقيط مصنف قال ولا يتقع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراش فإذا أقام ببينة بأنه ولد من زوجته أو أنه ولد من الزوجته أو أنه ولد من سفريته فهنا لا بدنا أن
نلحقه به نسبا ودينا حتى يبلغ سن التمييز ويختار من أعداء ما شاء وإن اعترف بالرق مع سبق منافل أو قال إنه كافر لم يقبل منه إن اعترف الضمير عجب على اللقيط قال إنه رقيق لفلان نظرنا إن
سبق ما ينافي دعوه لم نقبل منه مثل أن كان هذا اللقيط يتصرر ببيع وشراء كل شيء ثم قال إنه رقيق فهنا لا نقبل لماذا يا فراش صحة قولي نعم نقول هذا الرجل كان يتصرر بنفسه ولا يقول أني
أراجع سيدي أم أشبالي هل نقبل لا وعما إذا لم يسبق منافي فإنه يقبل والقول الثاني أنه لا يقبل لأن الحرية والرق حق لله عز وجل إلا إذا أقام من أقر له بين على أنه رقيق فإننا نحكم بالبين
لا بإقرار اللقيط أو قال إنه كافر من قال اللقيط فإننا لا نقبل لأننا حكمنا بإسلام وفائدة رد قوله إنه كافر أنه إذا أصر على الكفر صار معتدا فيقال له إما أن تسلم وإما أن تقتل لأن المرتب
لا يقبل منه البقاء على ردته لكن لو كان كافر من الأصل أبطنه على كفره وأخذ منه الجزية حسب ما تتضيه الشريط وإن ادعاه جماعة بُدِّمَدُوا الْبَيِّنَة أي صاحب الْبَيِّنَة إن ادعاه أي
اللقيط جماعة كل واحد قال هذا لي هذا منه إن أقام أحدهم بيّن على أنه بنه ولد على فراشه فهو له وإلا لأن لم يكن لأحد بيّنه فإننا نعرضه على القاف والقاف هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه
وبنوا مدلج من العرب مشهورون بهذا ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ذات اليوم وجدتهم مسرورا دخل عليها مسرورا تبرق السرير وجه فسألت فقال لها ألم تري إلى مجزز مدلجي دخل
على زيد بن عسامة على عسامة بن زيد وزيد بن حالثة وهما قد تغطيا في رداء قد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الرجل القائف الذي لا
يعرفهما ولا يعرف عمرهما وذلك أن قريشا كانت تتهم زيد بن حالثة لأن عسامة أسود وزيد أغير وتقول هذا ليس ولد لها وهذا لا شك أنه يهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحقه الهم لأن زيد مولاه
وأسامة ابن مولاه وكلهما مولاه وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحبهم ومعلوم أن الطعن فيه ما ليس بأمر هين على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فشهادة هذا القائف تزيده سرورا المهم
أن نعرضه على القائف وكله من نعرضه على القائف هذا يرجع فيه إلى الأسليم المعتادة إما بأن يُعرض الوجه وتسر الأجسام أن يجعل حائل ويُعرض الوجه وإما أن تُعرض الأقدام لأن الأقدام سبحان
الله يعني تليل واضح على الوجوه حتى أنه عندنا هنا في البلد أناس يعرفون الرجل بقدمه إذا رأى القدم ورأى أصابعه يقول لي هذا الرجل بنفسي يقول سمعك كأنني أشاهد وجهه محان الله أشاهد حتى
أنه إذا تسلق الجدار وكانت الجدار من قبل كانت من الطين تتأثر بالأصابع فإذا سرق مثلا وصعد مع الجدار تسلق الجدار عرفه بإبهامه بقى ويقول إنني كأني أشاهد وجهه وإذا دخل على حوش الغنم
وسرق وخرج ورأى أثره في الرمل كالخلاص هو فلان فالمهم أن الوجوه والأقدام تدل على النسم لأن من جزه المدرجي إنما رأى أقدامه طيب من ألحقته القافة به لحظة لا فرق بين أن يكون الأول مدعيا
أو الثاني أو الثالث يعني مثل لو أحدهم جاء في الساعة الواحدة وآخر في الساعة الثانية والثالث في الساعة الثالثة كلهم ادعوا أنه ولدهم فإننا نعرضه على القافة فمن ألحقته به لحظة وهل
يعتبر نعم قول القافة في الأنساب معتبرا فهل يعتبر قول القافة في الأموال بمعنى أن القائم في الأقال هذا القدم الذي له قدم السادق فهذا فلانب وفلاء هل يؤخذ به أو يقال إنه قدينة ويؤتى
بالرجل إن أقر وإلا برع فيها خلاف بين العلم منهم من قال إذا عرف بالإصابة التجربة فإنه يؤخذ به وكما قلت لكم قبل قليل هؤلاء القافة ربما يشهدون شهادة على أن هذا قدم فلانب وفلاء وأنس
عندهم في شك فيكون قليلة وتعرفون قضية داود وسليمان إذ يحكماني بالحق إذ نافشت فيه يغانم القوم وكنا لحكم المشاهدين ففهمناه سليمان فاستدل بالأثر على المؤثر إذا أرحقته بثني قالت هو والد
زيد عمر يرحق بهما الفقه يقولون يرحق بهما وأنه يمكن الحمل من رجلي لكن علماء الطب المعاصر يقولون هذا لا يمكن أن يكون ولد لشخصي فيدرس الموضوع وينظر هل مقال عن فقه هو الواقع أو لا لأن
الفقه ربما يقولون الشبه إذا كان يشبه هذا وهذا يلحق به والشبه أحيانا يكون الرجل مشابها لرجل ليس من قبيلاته فضلا عن كونه أبن أو أخا نعم أنه يمكن معرفة الحق بالنسبة عن طريق الدم
والتحليلات في مكونات الدم هل يؤخذ به تبعا الدم ما يقولون لي ما هو دليل لأنه قد يكون الأب يجمه من فصل بث كذا واللبن من فصل بث كذا لكن يمكن الأنس التي تطلعوا عليه أخيرا الآن الجينات
يمكن لكن تجعل مسألة الأخيرة هذه السنساء على هذه المشكلة يبقى ما عند العلم لكن كما تعلمون الأمور هذه يكتفجها بالظاهر فإن الشاهدين إذا شاهد يجوز توهمهم ويجوز لسنهم والفروض العقلية في
الأمور الخبرية غير واردة لأن لو أردنا نرجع إلى الأمور العقلية لكن كل خبر يريد على احتمال العقل نعم لأن الواجد هذا يقول ليس هو الواجد لي هو نفس يقول ليس هو الواجد لي وله مسألة حرب
حتى نقول إن الأسير أتبعه من أسره مسألة السلم نعم نعم نعم لا ما يقضى عليه لا يقضى عليه يعني الحكم أنه مسلم أي اختار ما شاء لكن لو اختر الكفر ما نمكن من هذا نعم هل عيش وعلى كلها إذا
كان الأب تعلم أن الولد يتبع أما يتبع أما لكن هل يلحق به أو لا هذا محل تأمل نعم والمحبة القافة الجنب هل يكمل أن يكون مطفئ أكثر واحد لا المراد الجنس المراد الجنس والقائف الواحد إذا
كان عادل المجرم بالإصابة يكلم في أربع سنوات وقرابة النص من منتصف عام 1414 في 137 درس المقصود العلم نعم إذا نعم إيش نعم لا يرد الحقيقة هذه كنت أريد أن أقولها القول الثاني في مساء
الميراث أن ميراثه لللاقط وهذا هو القول الراجع أن ميراث اللقيط لمن وجده وهو اختيار شيخ حسام بن تيمير رحمه الله وجاء فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن هذا أولى من أن
نجعله في بيت المال لأن بيت المال من من ينتبع به عامة المسلمين لكن هذا ينتبع به الواجد الذي تعب عليه وحضنه وربما يكون هو السبب أيضا في تحصيل المال فالصواب القول الثاني أن من أسباب
العرث الولاء الالتقاء ودع رجل أنا ابنا وواقف مع ذلك المرأة أن الإن ولد من هذا الرجل ودع زوج المرأة أن الإبن له زوج المرأة يعني زوجنا ثاني قول لا هذا رجل رجل أجنبي من المرأة نعم لكن
الثالث هذا الدب له من هذه المرأة يعني زاني يعني زاني ودع الزوج أنه له فالقول الزوج الولد للفراش وللعاهر والحجع ما ذريت من يعني له ذرية إذا علمنا أنه ليس قصة والمال فلا بس نلحب إذا
علمنا أنه مقرينة تدلل على أنه إنما عرض معه فلا نلحب حتى وإن كان الذرية حتى الذرية إذا قدرنا بأخذ السبس مع الأبناء ما له الشطراء هل أقرت بأنه ولدها من هذا الزوج نعم إلا إذا أنكره
الأولاد ننتهى الوقت نعم النقيق كيف نبيل فقط إيش أن النقيق يكون نبيل فقط ولا يكون ضائع لا ربما يكون بعد ما كبر من بعد ما كبر مجد وهو صغير ثم بعد أن كبر قال إنه رقيق ونفلع إن يتصور
كيف يتصور وجده شخص ونما كبر هذا اللقيق قالنا إنه رقيق للوزير للأمير للملك صوت طيب واقتران حكم إلا يكون اضطران أحد الأنقاض الحق كيف بسم الله الرحمن الرحيم اللقيق ناقشنا فيه ها كيف
إذن أجل نعم آله وأصحابه ومن تبعهم بأسلام إله والدين ما مناسبة ذكر ذكر حكم اللقيق في باب اللقاء نعم إذن أجامع بينهما أن في كل منهما ضائع وإلا كان الأنسب أن يجعل في باب ما يلحق
بالنسب طيب قال المؤلف لا يعرف نسبه ولا لقه نبذ أو ظل ما شمعنى ما شمعنى نبذ أو ظل نبذ يعني كيف اللقيق ينبذ لا سليم ها طيب إذن نبذ هو المطروح كالذي في المهن مثل أو ظل يعني أنه يمشي
يروح ييجي لكن ضاعه عن أهله ولم يجده عالمه ما حكم أخلي فارتفايا لماذا علل أو دل لأن حفظه واجب على المسلمين فصاب فرض كفايا طيب إذا قتل عمدا فمن الذي يتولى شأنه دله طيب هل هم أنفع هل
ممكن أن يكون القصص أنفع نعم يكون أنفع وإذا كان بالعكس فالدية أنفع لأنها تنفع بيت المال طيب يقول مؤلف إن اعترف بالرق مع سبت المنافع ماذا معنى سامح من الذي اعترف اللقيت بالرق أي بأنه
نعم يكذبه طيب والسبت المنافع هل له ضابط طيب هو التصرف الذي لا صرف لم يكوف نعم لو قال إنه كافر شمع هو يقول أنه كافر ليش طيب إذا لم يقبل ما الذي يترتب على هذا طيب هو يقول كافر الآن
ها أين كان هو يقول أنه كافر أين لقية كبر صار خمسة السنة أين كان وما الذي يترتب لقول أنه يقبل آه صح يعني إذا أصر على أنه كافر صار مرتب لا نقبل منه إلا الإسلام أو القتص طيب يقول مؤلف
أنه إذا ادعاه مسلم قبل إذا ادعاه أنه ابنه يقبل ولو بعد مرتب اللقيت لو هذه إشارة مدعيش إلى خلاف ما هو الخلاف نعم نعم إذا كانوا أجتهم بأن أسر هذا اللقير صار غنيا وكان الذي ادعاه
ثقيرا ولم يكن يدعيه قبل ذلك لأن حياته ما كان يدعيه فإنه نوق القافة جمع قائد الذي يعرف الأساب بالشبه طيب هل قولهم معتبر ما الدليل نعم إن هذه الأقلام بعضهم وهذه يدل على اعتبار القافة
بي هذا تعتبر القافة في الأموال سامي في الأموال نعم الصحيح أنها قريمة وقد تكون تصل لحد البينة لأن بعض القائفين في الأثر الآثار يجزمون جزما حتى أن بعضهم حدثني أنه إذا رأى أثر القدم
فكأن ما رأى