494- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات-إحياء الموات الجعالة اللقطة/إذاجاء صاحب اللقطة/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلاء فمتى جاء طالبها الدرس الجديد فمتى جاء طالبها فوصفها لازم دفعها إليه متى اسم سر جازا والمعنى في أي وقت أتى صاحبها فإنه إذا وصفها تدفع إليه وقال طالبها أي من طلب هذه
اللقظة فوصفها أي ذكر صفاتها وكان ما ذكره طبق الواقع لازم دفعها إليه يلزم من يلزم الواجدة دفعها إليه أي إلى الواسط لأن هذه يد لا يدعيها أحد حتى الذي هي في يده لا يدعيها طيب وقول
مؤلف لازم دفع إليه ظاهر كلامه أنه يلزم الدفع إليه فورا وهو كذلك إلا إذا قد أبقها عندك وسأرجع فتبقى عنده أمانا وظاهر كلامه أنه يلزم الدفع إليه بدون بينة ولا استحلال يعني بمعنى أن
الواجد لا يقول للمدعي أنها له هاتي بينة وذلك لأنه لا منازع له أي لا منازع للواصف لها وكذلك أيضا لا يلزمه اليمين لأنه لا منازع له نقرأ جملة مفترضة يقول سياة كابرس أبيض رقم لفظهر
الخير سنبيه طيب طيب إذن نقول لازمه دفعها لازم دفعها إليه يبين هؤلاء في يمين أو في يمين لماذا؟
لأنه لا منازع له طيب وهل له أن يمتنع حتى يشهد أو لا؟
الجواب ليس له ذلك لأنه سيقبل قوله في دفعها إلى ربها لأنه متبرع والمتبرع يقبل قوله في رد العين إلى مالكها هذا هو المشهور وقد قال له أن يمتنع حتى يحضر بينة لتسليمه لأنه ربما يأتي
طالب واصفها يوم من الدهر ويقول إنه أثبت أنك وجدت هذه اللقطة التي هذه صفتها وأعطيها هو على كل حال لو قال أعطيها سيقبل قوله في الدفع لكن هو يقول أنا أريد أن أشهد لأسلم من الإحضار إلى
الحاكم أو توجه اليمين إلي فإذا كان يلاحظ ذلك فلو الحق أن يقول لا أدفع إلا حتى يعطي رسول يشهدون أني دفعت إليك هذه اللقطة لأن لا يعود فيدعي عليها أنه لم يقبضها منه لازم دفعها إليه
قال وست فيه طيب قوله فمتى جاء طالبها عمومه يشمل إذا جاء قبل الحول أو بعد الحول قال وست فيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما السفيه هو الذي لا يفصل انتصر في ماله ولو كان بالغا ما بلغ من
السلي ما دام لا يفصل انتصر في ماله فإنه يجب إقامة ولي له أي لماله وسبق هذا في باب الحاجة الصبي من دون البلوه ولم يذكر المؤلف المجنون لكنه لا شك أنه من باب أولى أو أن شخصاً مجنوناً
أتى إلى أهله يوم من الدهر وبيده ذهب فسألوه فجعله يشير إلى الصور جعله يشير إلى الصور فهذا تعرف على أنه ربما يقال إن المجنون يختلف عن الصبي الصبي يعرف إذا قيل من أين قال وجدتها في
البنكات فلان والمجنون لا يعرف فقد يكون سرقها من بيت أو استلبها من لابسته استلم الحلم اللابست وعليه فلا يكون لقطة لكنه في الحقيقة في حكم اللقطة وفي الحقيقة في حكم اللقطة يعرف
لقطتهما وليهما وجوبا نعم وجوبا فينشر منضع له مال الفلاني فإذا جاء طالبه ووصفه لازم دفع عينه وظاهر كلام المؤلف أنه لو عرفها الصبي لم يجزئ لو عرفها السفيه لم يلزل وذلك لأن الناس لا
يثقون بقول الصبي فقد يحجم صاحبها عن ادعائها لأنه يظن أن الصبي يلعب فلذلك نقول يجب أن يعرفها الولي وتعريف السفيه أو الصبي لا يكفر أما الصبي فواضح وأما السفيه ففي النفس منه شيء لأن
السفيه ليس كالصبي كل الناس إذا رأوا هذا الرجل البالغ الملتحي يعرف لقطة فإنه يبعد أن يظن أنه يتلعب ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه الحق المؤلف لباب اللقطة
لأنه شبههم بها إنسان معه حيوان بعيد بقرة شات انقطع انقطع صار لا يمشي فتركه ربه رغبة عنه فهو لآخر لمن وجله فهو لمن وجله وأصل هذا حديث جابر أنه كان على جمن له فأعيا فأراد أن يسيبه
ولكن لو ادعى مالكه أنه لم يثركه رغبة عنه لكن تركه ليرجع إليه بأن يعالجه حتى يقوى ويسيب نفسه فالأصل حرمة المال الأصل حرمة الله وعلى هذا فمن وجده وأخذ على أنه ملكه يضمن إذا ادعى
صاحبه أنه تركه ليرجع إليه لكن إذا علمنا في القرائم القوية أنه تركه رغبة عنه وأنه لا حاجة له فيه كما لو كان الحيوان هزيلا جدا لا يصف للذبح ولا للرقوب كان من مركوبات ولا يصف لشينا
أبدا فهنا نقول يأخذه مالكه وقوله أو عجز ربه عنه يعني أن الحيوان لم ينقطع نشيط لكن عجز كبعير تمرد على صاحبه وأبأ يذهب فإنه يملكه آخذه يملكه آخ لأن صاحبه تركه تركه عجزه خالله القول
الثاني في هذه المسألة أن واجده لا يملكه فليبقى على ملك سيء على ملك صاحبه ولكن للآخذ أجرة المثل وهذا ما فيه على ما سبق أن من أنقذ أخذ مال شخص من هلكه فله أجرة المثل القول الثالث أنه
يفرق بين من تركه عجزا ومن تركه للقطاعه فمن تركه للقطاعه ملكه آخذه ومن تركه عجزا لم يملك آخذه الله.
الله.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
اذا قيل لقتة المجنون لا تعرف لانه ربما قد سرق.
نعم.
او نعم.
وهذه اللهم المؤلف اسقط المجنون لهذا.
نعم يا صليب.
اي.
كيف? اي.
لمن اخذه? نعم.
طيب.
هذا مما يؤيد انه اذا تركه لعجزه عنه فهو باق على ملكه.
ما في الزمن والنيا لا يجبني إلي جسر هاي ايه ما يردونها من خمسة ريجي ما يردون واحد منها والناقلة الغاطبية وليدها الناقلة ما تهوش ما تهوش ما تهوش من ولادها بس من ولادها صغير فوش وغير
ما تهوش طيب نعم نعم ايش؟
ايش؟
لا هذا احتجاد لي دليل.
كل من ذكر شيء محدد يحتاج إلى دليل.
هل نقول يعرف حسب العابة.
حسب العرض.
نعم.
اخر واحد.
لأ الاعلانة في الجرائد اعم من وجه واخص من الوجه.
من جهة ان الجرائد تنتشر في البلاد.
تكون اعم.
اعم من انك تعرف بالبلد.
نفسه.
ومن جهة انه ليس كل واحد يقرأها.
تكون بتعريف.
اعم.
لان اعم بارك الله فيكم.
لان التعريف كلنا البلد يسمعون لكن الجريدة يمكن نصفهم ما يقرأ فكل واحد أعم من وجه والظاهر أنه لا تكفي لكنها نعم من طرق أو من وسائل الإنشاء لكنها لا تكفي لابد أن يسمع الناس نعم قل يا
أخي قال لي وراء وراء اي نعم لأن الظالب أن الشاعة ما تبقى ولهذا قال لك أو لأخيك أو لده هذا من سمع يكد على شاعة المدسنة قد تجعبه يبيعها مثلاً أو تكون نفقتها كثيرة هنا لا أو ما تكون
طريقاً طريقاً تبع القرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذا وجد السفيه أو الصبي لقطه فمن
الذي يعرفه وليهما وجوبا طيب هل يلزمه أخذها منهما يلزمه لماذا لأنه لا يأمن أن تتلفه وتضيع بأيديه إذا تركها بأيديه هل يضمن أو لا يضمن لماذا لأنه مفرد في ترك ما يجب عليه من أخذها
منهما طيب رجل ترك حيوانا بفلاته يلاجاب فصل نعم إذا تركه رغبة عنه فهو لواجده طيب وإن تركه عجزا لواجده أيضا طيب توافقون على هذا؟
نعم طيب كيف يعني يعني أنه ليس لواجده بل هو لربه وعليه وجهة المثل طيب فيه ثالث يقول ما هو عجزا فهو لمالكه وعليه وجهة المثل طيب هذا القول الأخير والصحيح أنه فرق بين الذي انقطع وصار
لا صح للإستعمال وبين شيء عجز عنه ربه الثاني نقول هو لربه ولواجده أجرة المثل له من هلكة أن الفلاة لا يؤمن عليه فيها ثم قال المؤلف ومن أخذ نعله أو نحوه متدد في سليل ومن أخذ نعله أو
نحوه وواجد موضعه غيره قوله من أخذ نعله معروف النعل أو غيره كأصاه مشرحه كتابه وما أشبه ذاته ولهذا قال ونحوي ولم يحدد المؤلم لكنه وجد موضعه أي في موضعه فموضع هنا منصوب على أنه ظرف
مكان وغيره مفعول وجده فلقطه أي فهو اللقطة ما هو اللقطة الموجود في مكانه يكون لقطة مثال ذلك هذه الرفوف التي للنعال وضعنا له في رفع ولما خرجه من المسجد وجد في مكان نعاله نعالا غيرا
ونعاله مأخوذة فنقول له هذا الذي وجدته لقطة وأما نعاله فبحث عنه وذلك الاحتمال أن يكون سالق سرقها ثم جاء آخر ووجد هذا المكان ليس فيه نعل فوضع نعله فيه هذا السمال وارد ولا غير وارد
وارد ومن باب أولى إذا وضعت النعل عند باب المسجد ثم خرج ولا مثل عليه لكن وجد فيه نعل أخرى فإن نقول نعلك ضائر وما وجدت موضعه فإنه لقض طيب لو قال قائل ليس في المسجد إلا أنا وآخر دخلنا
جميعا أو دخل قبلي أو دخلت قبله لكن ما في أحد إلا نعلي ونعلي ثم إن الرجل خرج وأخذ نعلي ولما خرج لم أجد إلا هذا النعلي فهنا قد يجسم الإنسان مئة بالمئة أن الرجل الذي كان في المسجد غلط
وأخذ نعلي نعلي رجل الآخر أو تعمد فكيف نقول إنها لقطة لأن الحكم بأنها لقطة يستلزم أحد أمري إما أن يدعها الإنسان ويذهب إلى أهله حافيا وإما أن يأخذها ويعرفها وفيها صعوبة ولكن هذا كلام
الفقر عمام الله يقولون لأنه إذا كان فيه احتمال من مئة احتمال فإن الأسطر حرمة مال الغيب ولا يمكن أن يأخذها ويتصار فيها لكن إذا غلب على الضم أن المسألة فيها خطر كالمثال الذي مثلته
أخيرا غجلان في المسجد نعالهما تتشابها خرج أحدهما وأخذ نعل صاحبه وأبقى نعله هنا تكاد تقول إنه مئة بالمئة هذا النعل الباقي هو نعل صاحبي وأن صاحبي أخذ نعلي ففي هذا الحال نرى أن يبحث
عن الرجل لأن مالك هذا النعل معلوم فإن لم يجده فلينظر الفرق بين قيمة نعله وهذا النعل الذي وجده فإن كان نعله أحسن من هذا النعل أخذه واكتبه وإن كان النعل الموجود أحسن من نعله فإنه يجب
أن يتصدق بالساعد في ثمن هذا الموجود لصاحبه لأن صاحبه الآن غير موجود هذا إن أيس من صاحبه أما إذا لم يأس فهل نقول انتظر ربما يرجع أحيانا يغلط النساء فإذا وصل إلى بيته مثلا عرف أنه
غلطان فرجع يطلب عليه فنقول انتظر فإذا أيس من صاحبها فخذها على أن الغالب بالنسبة للنسيان الغالب أنه لا يقال لأن الرجل التي اعتادت على نعل معين نعم تعرف نعله إنسان من يوم يلبس النعل
يعرف نذا نعله أو نعله غيره لكن عندنا الآن حص المسألة المذهب أنه إذا أخذ نعله أو نعله وجد موضعه غيره فهو لقطه مطلق القول الثاني أنه ينظل القراء فإذا وجدت قراء تدل على أن صاحب النعل
أخذ نعلك وأبقى لك هذا النعل فإنه لا يكون لقب وإنما يكون لواجده ولكن في هذا الحال ينبغى أن يتأنى بعض الشيء لعل صاحبه يرجع فإذا أيس منه أخذه فإن كان أدنى من النعله اكتفى منه وإن كان
أعلى واجب عليه أن يتصدق بالفرق بين قيمة النعل