166 - 208 تكملة تفسير الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا...) من سورة الأحزاب - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب قال وما كان لكم الحباب للصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم ما كان لكم ومثل هذه العبارة تدل على الممتنع الأغاية الامتناء ولهذا قال المؤلف وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بشيء ما بينه يعني ما يصل ولا يستقيم ولا يمكن لكم أن تؤذوا رسول الله ومثل هذا التعبير يدل على الممتنع الشيء مثل قوله تعالى وما كان لله ما كان لله أن يتقن من ولد وما كان معه من إله المعنى أن ذلك ممتنع لا يصلح ولا يستقيم فكل مؤمن لا يمكن في حقه ولا يستقيم ولا يصلح في حقه أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالقول ولا بالفعل والذين يؤذون الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخر وأعد لهم عذابا مهينة وأذية الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال المشركين هم الذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل أترك المراجعة أترك المراجعة نعم لا أتراجع أترك المراجعة خل المراجعة بعد طيب ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وهنا قال أن تؤذوا رسول الله أول آية أقول النبي إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرف لعظم من أرسله وهو الله فلما كان رسول الله كان لا يمكن أن يؤذى لأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى أذية الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته ما يتصل بشخصه وأذية الرسول بعد مماته ما يتصل بسنته فإنه لا يؤذى ولا يصل لأي مؤمن أن يكون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه يتأذى بها الرسول مثل ردها وتحريفها وما أشبه ذلك قال وما كان لكم أن تؤذي رسول الله إذن هل نجلس مستأنسين للحديث بعد الطعام يعني في حق الرسول لا لأن الله قال إن ذلكم كان يؤذي النبي إذن فما كان لنا أن نجلس ما دام فيها أذية للرسول صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا يعني وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه أزواجه من بعده أبدا تنكحوا المراد بالنكاح هنا العقل يعني ما يمكن تعقده على أزواجه من بعده وكل نكاح في القرآن فإنه بمعنى العقل خلافاً لمن قال كل نكاح في القرآن فهو بمعنى الوطي إلا قوله ولا تنكحوا ما نكح باكم النساء والصاب أن كل نكاح في القرآن فإنه بمعنى العقل وأما من قال إنه بمعنى الجماع إلا في الآية هذه يا أيها الذين أعملوا إذا نكحتموا منها ثم طلقهمهن من قبل أن تمسوهم فليس بصحيح وقوله أزواجه متى تكون المرأة زوجة للإنسان بالعقد عليه وقوله من بعده أي من بعد مفارقته لها ومفارقة النبي صلى الله عليه وسلم لها تكون في الحياة وتكون في الموت والمفارقة في الحياة تكون قبل الدخول وبعد الدخول فها هنا ثلاث حالات الحال الأولى من فارقها بعد موته أو من فارقها بموته فهذه لا تحل لأحد من بعده بالإجماع ولم يخالف لذلك أحد والحال الثانية من فارقها في حياته بدون جمع بدون دخول فهذه تحل ولا نزاع فيها كما ذكره ابن كثير بالتفسير والثالثة من فارقها بموته بعد دخوله بها فهذه موضع خلاف بين أهل العلم في حياته بعد دخوله بها فهذه موضع خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنها تحل ومنهم من قال إنها لا تحل وعلى هذا الرأي الذي يقول إنها لا تحل يقول إنه يسلق عليها أنها زوجته وأنها من بعده ولولا أن من عقد عليها ثم فارقها قبل الدخول لولا الإجماع لقلنا أيضا لا تحل لمن بعده نعم فصارت الأحوال ثلاثة ما هي من فارقها بعد موته فهذه لا تحل بالإجماع من فارقها في حياته قبل الدخول بها فهذه جائزة تحل لغيره قال من كثير لا لا نزع فيها من فارقها في حياته بعد الدخول بها ففيها خلاف بين العلماء منهم من قال إنها تحل ومنهم من قال إنها لا تحل انتهى الموضوع ما هي نصحر ولا من صحر أصلا ما نعلم أن أحد أن تزوجة الرسول بعد الدخول بها ما هي ظاهرة الآية من بعده قد تكون ظاهرة في أنها من بعد حياته نعم ما جامعها ما دخل بها لا لا لا ما تكلم إذا يقول دخل بها يعني فيها معا يقول