493- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -إحياء الموات الجعالة اللقطة/التعريف باللقطة/بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف ويعرف الجميع الجميع يعني جميع ما يجوز ارتقاطه يعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حوله مجامع الناس غير المساجد مثل أسواق البيع والشي بل وما كان خالج باب المسجد عند
خلوج الناس من الصلاة لا سيما صلاة الجمعة مثلا فيعرف الجميع وكيفية التعريف أن يقول من ضع له المال ولا يعين لأنه لو يعين ويقول من ضع له كده وكده ويفصل لكان ذلك سبيلا إلى أن يدعه أي
واحد ولكن يعمل وهل يجب عليه أن يذكر النوع عند الإشاة يعني مثل يقول من ضعه له الدراهم بدل أن يقول من ضعه له المال الظاهر أنه يجب عليه لماذا؟
لأنه إذا قال من ضعه له المال فقد يتصوره الإنسان غير الذي ضعه له لكن ذلك من ضعه الدراهم صار هذا أقرب لفهم المقصود واضح؟
وكذلك يقال لو أنه وجد حلي لو قال من ضع له الدهب ماذا يظن الناس؟
يظنون أول ما يقع في قلوبهم أنه الدنانيب لكن ذا قال من ضعه له حلي صار هذا أقرب إلى فهم المخاطر فيذكر ما ينشد عليه أو يذكر أقرب ما يكون من إدراك الناس له لكن لا يدعيه من ليس له طيب
فمثل إذا وجد دراح قال من ضاعت له الدراح يجوز أو لا يجوز؟
يجوز لأنه إذا قال أحد أنا سيقول له كما دده ما نوعه؟
هل هي من فئة خمسة؟
من فئة ريال؟
من فئة عشرة؟
من فئة خمسين؟
من فئة مئة؟
من فئة خمسمائة؟
هل هي دراهم سعودية؟
هل هي دراهم بلد آخر؟
ثم العدد؟
ثم الكيس إذا كانت في الكيس؟
كل هذا يحدده إنما يذكر أقرب وصف يمكن للمخاطر أن يعرفها بدون أن يفصل لأنه يدعيها من ليس له وقول غير المساجد أم المساجد لا يجوز إن شاء الضالة فيها؟
بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الذي ينشد الضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تمنع لها ولو هتح المجال للناس أن ينشدوا الضالة في المسجد لم تلأت المساجد
من أصوات الناشدين وألهوا الناس عن ذكر الله وعن الصلاة فصال الدليل بهذا أثريا ونظريا وقول غير المساجد يعم كل ما كان مسجد وأما المصليات فلا تدخل فيها فما لو نشد الضالة في مصلا في
دائرة من الدوائر فلا حرج لأن هذا المصلى ليس مسجد ولهذا لا صف فيه الاعتكاف وليس له تحية مسجد ولا يحرم على الجنب المكتفيه ولا على الحائض فهو بمنزلة مصلى الإنسان في بيته وقوله حولا
يعني عاما كاملا وعلم أنه إذا أطلق العلماء رحمهم الله الحول أو العام أو السنة فمرادهم بالهلالي السنة الهلالية لأن السنة الهلالية هي السنة الحقيقية التي وقتها الله لعباده قال الله
تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم وهذه التواريخ التي بنيت على أشهر هي في الحقيقة أو هار غير منطبطة بشيء معين ولهذا
تجبضها يصل إلى 31 يوم والثاني 28 يوم مثلا هذه ليست مبنية على أصل لكن الأشهر الهلالية مبنية على أصل أصل جعله الله تعالى للناس يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج وقال تعالى
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب فكلما رأيت بكلام أهل العلم حولا أو سنة أو عاما فالمراد بالهلال فإذا قال قائل ما هو الدليل على أنه تعرف حولا قلنا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة
والسلام أنه قال في اللقطة اعرف عفاصها ووكاءها ثم عذفها سنة فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعرف سنة طيب إذا وجدها اللقطة في مكان بين قريتين قريتين هل يعرفها في واحدة منهما أو
فيهما تلتيهما ينظر إذا كانت إذا كانت هذه الصلاة مثلا معروفة في البلد الشرق وليست معروفة في البلد الغربي ما يعرفها الشرقي ولا الغربي؟
نعم؟
تبيني جيد؟
نعم هذه معروفة كثيرا في الشرق غير معروفة في الغربي هل جرت العادة أن الناس يجلبون السلع على المكان الذي تتوفر فيه؟
أو على المكان الذي تقل فيه؟
هل تأكدون؟
طيب إذا نقول هذه السلعة اشتراها من في البلد الغربي من البلد الشرق وعلى هذا نعرفها في الغربي في الغربي دار ما فيكم واضح طيب إذا كانت السلعة الموجودة في الغرتين جميعا على حد سوا فهل
ننظر للأقرب أو للأبعاد؟
إن تساوية فلقول عرف فيهما جميعا في هذه وهذه لأن احتمالنا من هذه والد واحتمالنا من هذه والد والطرع هنا لا تتأتى عرفها في هذه وهذه فإن كانت إلى إحداهم أقرب فالظاهر أنه يلزمه أن
يعرفها في الأقرب ولازمه في البعدة لأن القرب في المكان له حكم ما قرب منه ولهذا لما حضرت الوفاة من كان قتل مئة نفس وسأل عالما من العلماء هل له توبة؟
قال نعم لك توبة من يحول بينك ومن التوبة؟
وكان قد سأل عالما من قبل وقال إنه قد تسعة تسعين نفس وسأل العالما هل له من توبة؟
قال لا تسعة نفس لبتتتوب يا الله؟
ما لك توبة؟
قال إذن أكمل بترمئة؟
فقتل ثم سأل عالما فقال له لك توبة من يحول بينك وبين التوبة؟
وبين التوبة ولكنه أرشده إلى بلد الآخر ليس بلد ظلم وساقل مهاجرا إلى الله ونزل به الموت في أثناء الطريق فأرسل الله إليه ملائكة الرحمة وملائكة العداب حكمة من الله عز وجل قل الله يعني
عز وجل تخاصم الملائكة هؤلاء وهؤلاء ملائكة الرحمة تقول نقبض روحة لأنه تاب وخرج وغادر بلد وملائكة العداب تقول لا نقبض روحة لأنه لم يصل إلى بلد التوبة فأرسل الله ملكا يفصل بينهم وقال
قيسو فإليه ما أقرب كان من أهلها فقاسوه واجدوه إلى القرية التي هاجر إليها أقرب أقرب بقليل جدا حتى قال بعض العلمة أنه لما حضره الموت جعل ينجفع وهو في سيق الموت إلى البلد التي كان قد
قصدها فصار أقرب إليها بشبر فتولت روحه ملائكة الرحمة ربما يأخذ من هذا أن البلد الأقرب يعطى الحكم ويمنع البلد الأبع ثم قال المؤلف رحمه الله ويملكه بعده حكما يملكه من الفاعل أن لاق
الواجب بعده أي بعد الحول حكما أي قهرا بدون أن يختار يملكه بعده أي بعد زمام الحول حكما كما يملك الوارث مالك مال مغرثي أي بدون اختيار يملكه حكما طيب لو تلف هذا الموجود بعد الحول أو
قبل الحول هل يختلف الحكم يختلف الحكم إن تلف قبل الحول بتعد منه فعليه الضمان وبغير تعدي لا ضمان على وإن تلف بعد الحول فعليه الضمان مطلقا سواء تعدى أم لم يتعدى أفهمتم طيب أقول إذا
تلف قبل الحول بتعد منه يعني هو الذي أتلفه فعليه الضمان وإن لم يكن متعديا فلا ضمان على لماذا لأنه إذا كان متعديا هو كغير من المعتدي يضمن وإذا كان غير متعدي فهو أمين لأن اللقطة الآن
بيده على أنها لمن لصاحبه إذا وجده فيده يد أمانه فإذا تلف المال بيده بلا تعدي فلا ضمان واضح له الغواضح طيب إذا تلفت بعد الحول فعليه الضمان سواء تعدى أم لم يتعدى لماذا لأنها دخلت في
ملكه الآن وصارت في ضمانه لأن الشيء الذي في ملكه هو في ضمانه فإذا دخلت في ملكه وصارت في ضمانه فإن عليه ضمانها بكل حال إذا وجد صاحبه وقيل لا يضمنها إذا لم يتعدى المفرد فيكون الحكم
واحد وهذا هو الأقر لأن الرجل دخلت في ملكه قهرا عليه لغير اختيار فانجلت في الحقيقة كأنها ما زالت في ملك صاحبها إذا كان لا يريدها يقول أننا لا أريد أن تدخل ملك وأبرى الله منه ويقول
لابد يرهي ملكك وفي ضمانك في شيء من الصعوب فالقول الراجع في هذه المسألة أنه لا ضمان عليه إذا لم يتعدى أو أو يفرد قال لكن لا تصرف فيها قبل ما عرفت صفاتها لا يتصرف فيها أي لا يتصرف
واجدها فيها أي في الموجود اللقطة قبل ما عرفت صفاتها لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يعرف عفاظها ووكاءها العفاظ الوعاء والوكاء الحبل الذي تربط به ويشد عليها فلا بد أن يعجب
ذلك وينبغي أن يشهد على صفاته لكن يشهد من يثيق به لا أي واحد لأنه إذا أشهد سلم من صاحبها لو ادعى أنها على وجه أكمل وهذا من يعني الإشهاد من وسائل الضبط يذكر أن لصوصا أرادوا أن يسدقوا
شخصا بالحيلة فقال أحدهم من الآخر هذا رجل غني يمشي أمامك تقدم عليه أنت و ارمي المحفظة المحفظة الدراهن واجعل فيها مثل عشر ديالات أو عشرية ديال شيء يسير وسوف يقول لك هذا الغني خذ
المحفظة يعني من باب الإحسان إليه يأخذ المحفظة ويقول أو فلان تعال سقطت منك هذا المحفظة وادعي أن ندراهم التي فيها أكثر أكثر من حقيقة وأنا وراءك فإذا قال من يشهد لك أقول أنا أشهد
فهمين الصورة الآن طيب رمى الحقيقة المحفظة فقال له تعجل من باب الإحسان أخذ ويأخذ شكر له جداك الله خير وهذه الأمانة وإلا لو شئت لا خدت ولا علمت به لكن جداك الله خير وفكت كذا قال
دراهم فيها أشرة واللي فيها مئة قال أنا خدت وعطت فيها مباشرة قال لا لكنك أخفيتها قال من يشهد لك قال هذا صاحب والآن وراي ويبي الحقيقة هذا صاحب يشهد شهد قال نعم اللي فيها مئة زاد كم
تسعين تشاجروا فيما بينهم قالوا إلى الحاكم ذهبوا إلى الحاكم لما ذهبوا إلى الحاكم ادعى صاحب المحفرة أن فيها مئة ريال وأنه بعد أن أعطاه إياها هذا الرجل لم يجد إلا عشرة قال عندي كشوت
قال عندي هذا الرجال قالت أشهد قال نعم أشهد أشهد قال أشهد قالت أحنف أنت قال راح الثاني المدع عليه أقسم إقسام كبير بأنه ما أخذ شيء وأنها سقط لرفضته وأخذ تارضتها إياه مباشرة فلما رأى
كأن القاضي فهم لما رأى هذا أحله أيمان مغلطة أنه ما أخذ منها شيء قالوا إذن المحفرة الآن من هي محفظاتكم المحفظة الآن من هي محفظاتكم فإحجبوا المحفظاتكم هذه محفظة الواحد ثاني سقطت من
ما فيها إلا عشرة خلى عندهم فقطع عليهم الحيذة فيقال إنهما أنت ورق تبتوح المحفظ والدرهم اللي فيها ولا حصل شيء كما يقول العوام طيحات وشفاعات يا الله طه من يحفظات أقول لا أود أن
المعرفة السفات والأحسن أن يشد عليها لكن من من يتقضي نعم أما أن يقول من ضاعت له هذا فالفقهاء قالوا أن هذا مكروح لأن بينهما فرقاً عظيمة الثاني محسن يقول من ضاعت له هذا لكن نحن نقول
ما ذا من الحديث إذا رأيتم من يشد ظاله فقولوا لا بد الله عليك فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون المسجد محلاً بهذه الأمور فأنت اكتب إعلان عند الباب وإلا أن تقول عند الباب ما ضاعثه
الشيء فلاني بعض الناس الآن صاروا يتخلون طريقاً طيباً يعلقونها يكون فيه مثلاً مكان تعلق فيه الأشياء الضائعة لكن أكثر ما أشوف المساجد المفاتيح الماتن فالصاحب وما رأيته قط شيئاً
معلقاً فيه تراح أي نعم أي نعم ما تكون فيها إذا تقف شاكاً موصومة لوسم معروف صاحب هذه مثل عليها المساحبة ولكن المشكلة الآن إن الوسم قد يكون للقبيلة كلها والقبيلة متفرقة فيجعل الحكم
كغيرها يعني تلحق بغيرها بأنه ينشد عنه نعم إنه قبل الحول لا يمكن أن يتصرف فيها إن شاء صاحب الحديث إن شاء ربها عام وإلا فش أنه يمكن لها لكن الفرق لا أخذ الفرق أنه قبل الحول لا يمكن
أن يتصرف فيها إلا عند الضرورة كما ذكرنا لكم فيما إذا وجد حيواناً وكانت لفاق عليه كثيراً فلان الصرف لكن بعد الحول له أن يتصرف فيها ببيع وشراء وهبة وغير ذلك هذا هو الفرق واضح الفرق
وغير واضح واضح طيب مجتمع وهي في أحدها لا تتبع عمة أوساط الناس وباجتماعها تتبع عمتهم نعم فهل يأخذها جميعاً؟
لا هذه جملة واحدة لا إذا هل هي بواحدة أو أحد؟
لا مثلا في وعاء واحد ها؟
يعني على فاضلة أو شيء ولكنها مجتمعة تتبع عمة أوساط وإذا غلب على ظنه النهد واحد يعرفها أما إذا غلب على ظنه النهد واحد فحكمها المجتمعة كمفردة نعم؟
هناك لقبة منفعة هل يستنفع بها ثم يعود على هناك أما بعد تمام الحول فله أن يتبع بها لأنها ملك وأما قبل فإن احتاجت إلى نفقه كالحيوان يحتاج إلى عالف المثقي فله أن ينتبع بقدره وإن لا
فأفلا يعني لو كان إنا ليس هناك حق أن ينتبع بها نعم هذا لو أولد ظنفا ثم آخر إنشاء حتى يأي الصاحب الموجود فهل نقول أنه يقضي بعد هذه السنة؟
أو نقول أنه تحرم عليه؟
لا نقول هذا هو آثم في هذا يعني لو أخر التعريف لأن التعريف يجب أن يكون فورا فلو أخره فهو آثم ويضمنها ضمان قصد لأن رقم التلفون قد تكون انتقلت عن صاحب الرقم هذا إلى آخر لا ما يكفيها
لا لابد أن يعلن عنه وهذه مهم بلاثة وأخطأ في كونه لم يوده إلى أصحاب المفقودات يعني هؤلاء المكلفين من قبل الدولة وما وصلهم بصور يعني أنت لا أعطيتهم بل يتدمتكم يحيى هذا تعزير له يعني
كون الوصول أمر بالدعاء عليه من باب التعزير كما أمر بأدم تشميث الآقص فإذا رأى أنه لو أقام هذا التعزير عذره هو هذا يوقع لا أبكر له الله نسأل له سعيد نعم يا رسال صلى الله عليه لو
أخرها اللغة لم يعرفها ثم بعد الحل أرضا يعرفها ولم يجد صاحبها لا هذا ضالي معتدل ماذا يصنع بها؟
يصنع بها لن يبيعها ويصدق بثمنع مع الإثن صالح إيش؟
أشكره أوله المنائب التعزير لغا مرازم أعرف ثلاث سنوات إيش؟
أوله المنائب التعرفت الحول فقال أعرفها ثم أعرفت الحول فقال أعرفها حول إذا ردت هات مرة نعم هذا قضية تعين لأنه إذا ورد هذا الشيء في شخص معين مثلا إجابة عن سؤال فهذا قضية تعين نأخذ
بالأرفاض العامة أعرفها سنوات نعم شو؟
ما ستلزم؟
ما ستلزم؟
تعريب لو أخذ اللوقت فقدر ما تقاليه ثم ردها إذا أخذها بنية التقاء لازمها فلو ردها صار ظالم وإذا أخذها بنية جابها إلى جادة مسؤولة فهذا لسه بالمنتقل أو مثلا أخذها يريد أن يزيلها عن
الطريق مثلا هذا لسه بالمنتقل نعم متى أخذها إذا يدفعها إلى الجهة المسؤولة نعم هل يريد أن يجدها؟
نعم هل يريد أن يمتها؟
لا انتظر ده أبدأ إلى المكان المشكلة يكون ضالب انتها الوقت جميلة لا يمكن لا لا لا لا هل تقالي شيئك؟
دقيقة ونصف؟
8 دقائق الآن 1-39 دقيقة يعني 9 دقائق عارف أين أخذ العرب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين رجل وجد لقطة فأخذها وهو غير آمن نفسه
عليها يكون كالغاصة يكون ضامنا رجل آخر وجد لقطة فأخذها يظنها لا تبع رحمة وساط الناس فإذا هي ذهب وظن أنها صفر فإذا هي ذهب هل يردها في مكان هؤلاء؟
هم؟
يعني لا يردها لمكانه وإلا نعم هو أخذها على نصفر ما تستوى لأذياب وإذا ذهب هل له أن يردها إلى مكانها أو لا لا يردها لا لا لا مهو في الحال واضح واضح أخذها من الأرض ونظره إلى ذهب
واردها كان في مكان يأمن عليها من أيها من بعد وفيها يأمن من يسرقها يأخذها من بعد وليعرفها فإنه في هذه الحالة هو يوقع أما إن كان يخاف عليها أن يرجعها فيأخذها من نفسك وليعرفها هذا حتى
لو لم يأخذها إذا كان في مكان مهلكة فإنه يأخذه لكن هل أخذوا إياه يعتبر إلزاما لنفسه بها أو لا هذا هو السبب لأنه ظلهم هو أخذها على أنه لا تفعل شيئا على أنه يملكها بالأخذ لو علم أنها
لها ابن أخذها نعم سليم إذا أمن نفسك عليها هو يأخذ هو يعرفها إذا أمن نفسك هو أمن نفسك يأخذ هو يعرفها ومكان إنه لا يعرف نفسك هو بعض الله فيك أخذها شوفوا المسألة يا جماعة أخذها وجد
شيئا أصبر فظنه من الأشياء الزهيدة فأخذها فلما رأاه إذا هو لها هل هذا بيت ابني بالنشادي عنه هل له أن يرده أو يلزمه أخذه أو يلزمه أن يأخذه ويدفعه إلى الحاكم لا لكل حال ما أخذ يعني له
أن ردها لأنه إنما أخذها على وجه أنها لا تساوي شيئا وأنه يملكها فإذا ردها بالحال فلا يفنس عليه شيء طيب هل أجوز أن يتصرف في اللقطة لغير مصلحتها قبل الحول وبعدها أو لا إفراهيم أي نعم
قبل الحول وبعدها ولا غير مصلحتها نعم ما تقولون صحيح أي نعم ومع ذلك بعد الحول لا يتصرف فيها حتى كمل نعم هو عرب انتهى الحول يرسل عليك نعم يعرف الصافة نعم نعم لا تصرف فيها حتى يعني هو
صافة ويطبطها حسنت طيب يقول رحمة الله تعالى نبدأ درس تزيد بقينا فيما سبق وأنه يملكه بعده حكما هذا ما قررناه وهو المذهب لكن وجدت قول آخر أنها لا تتصرف في ملكه إلا إذا شاء وعلى هذا
القول تبقى في يده أمانا إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فالأضمن عليها هذه واحدة الثاني ذكرنا لكم أن هناك قول آخر أنها إذا تلفت بعد الحول فهي غير مضمونة إذا لم يتعدى ويفرد كما لو كان
ذلك قبل الحول والمذهب يضمن على كل حال فيه قول آخر أنه لا يضمن على كل حال عبس المذهب يقول لي أنه مدام دخلت ملكه فهي ملك لو ذبح الشات مثلا أو أنفق المال فلس عليه الشيء لأنه ملكه وإذا
جاء صاحبها قال له أنا أنشدتها لمدة السنة وتمت السنة فملكتها