492- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -إحياء الموات الجعالة اللقطة / اللقطة - تعريفها /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لها معنى خاص من الفقراء فقال وهي مال او مختص ظل على ربه هذه اللقاء والقييد المهم فيها قوله ظل على ربه اي ضاع منه المال كالدراهم والامتعة وما اشبهها المختص كل ما يختص به الانسان بدون ملك ويضرب لذلك مثلا بالكلب كلب الصيد كلب الصيد لا يملك لكن صاحبه أخص به من ريلي فهو مال مختص فهو مختص وليس بمال وربما أيضا نمثل بالخمر للذن إذا رعت منه فإنها ليس بمال لكنه يمكن من شربها وقد آسق هذا المثال لأنها صارت ظاهرة حيث وجهت في السوق مثلا أو في البر لكن المثال الصحيح هو كلب الصيد وقوله ظل عن ربه أي عن صاحبه لأن رب في اللغة العربية تطلق بمعنى صاحب كما جاء ذلك في القرآن وجاء ذلك في الحديث ففي القرآن قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصل رب العزة أي صاحبه ولا يمكن أن تكون رب العزة بمعنى خالقها لأن العزة صيفة مسبعة الله غير مخلوة وفي الحديث أيضا أن تلد الأمة ربه في إحدى رواد الوخار ظل ربه أي عمالكي وقوله وتتبعه همة أوصاب الناس هذا ليس قيداً في التعريف لأن اللقطة يصدق عليها التعريف وإن كانت لا تتبع همة أوصاب الناس فمن وجد رغيفاً لا يساوي دل همال فهي لقطة وإن كانت الهمة لا تتبع لكن المؤلف رحمه الله أدمج الحكم بالتعريف يبين أن الذي يجب تعريفه هو الذي تتبعه همة أوساط الناس هذا الذي يجب تعريفه وأما ما لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا لا يعرفه وعلى هذا فنقول من وجد مالا فعلى ثلاثة أقسى القسم الأول أن يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه فهذا لمالك لواجهه كما يوجد الآن بعض الكراسي المكسرة تلقى ترمى في الأسواق أو بعض الزنبيل أو بعض الأواني أو ما أشبه ذلك نعلم أن صاحبها تركها رغبة عنها هذه يملكها واجدها بدون شيء حتى أيضا لو علمنا أن هذا الرجل له متاع ثقيل في البر وعجز عنه وتركه رغبة عنه كما أراد جابر عبد الله أن يسيب جماله فهذا لمن وجده هذا لمن وجده وهل من ذلك السيارات اللي يكون عليها حوادث وتبقى في الطرق هل نقول هذه مما تركها أهلها رغبة عنها فيجوز الإنسان أن يشلحها وأقول بلغة القول أن يشلحها أو لا يجوز نعم لا الواجع الواقع بحال السيارة إذا كان فيها معدات نعلم أنه غالب وأن صاحبها سوف يعود إليها فإن هذا لا يجوز أخي عما إذا كان هيكل محترق ما فيه إلا حديد يحتاج إلى أن نصهر بنار النيران فهذا لمواجه لأن نعلم من صاحبه ولن يعود إليه طيب القسم الثاني أن يكون مما لا تتبعه الهمة لكونه زهيدا كقلم يساوي ترهما هذا زهيد لا تتبعه من متوسط الناس أليس كذلك؟ نعم بل لا تتبعه من متوسط الناس أي إنسان يجده فهو له إلا إذا كان يعرف صاحبه فعليه أن يوصله إلى صاحبه أو يبلغه به لأن أصبح الآن غير مقطة أصبح غير مقطة لأن صاحبه إيش معلوم فعليه أن يبلغ صاحبه به أو أن يذهب به إليه وقوله أن أوساط الناس وكذلك قوله أن أوساط الناس هل المراد أوساط الناس بالمال أو أوساط الناس بالشر أو بهم جميعا بهم جميعا يعني أن أوساط الناس الذين ليسوا من الأغنية ولا من الفقراء ولا من الكرمى ولا من البخلاء لا يهتمون به ولا عبرة بالبخير البخير تفهمته تتبع حتى قلمة الضفن كما قال الشاعر بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف الشحيح الضاع في الترب خاتم الشحيح اللي يضاع في الترب متى يروح ما يروح يدوّبها التراب كل ما راح حب التراب قلال بثانية فالشهير لا عبرة به الفقير أيضا لا عبرة به لماذا؟ الفقير أي شيء يدعمه تتبع جميع أعرف نفسك الآن لو ضع منك عشرة ريالات ما تهتم لكن لو ضعت من فقير يهتم بها ولهذا لو أعطاك شخص عشرة ريالات ما تهتم ولا تفرح ولا ترى من هذا قدر لك لكن لو يعطيها فقيرا فرح بها طيب إذن أوساط الناس خلقا ومالا خلقا يعني ليس من الكرماء بل لا يهتمون بالأمور ولا من البخلاء الذين همتهم تتبعوا كل شيء وكذلك يقال في المال يقول هذا لمن وجده إذا كده لا تتبعهم همه تريد ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وجد تمرة في السوق في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلته صلوات الله وسلم لأن الصدقة محرمة على رسول عليه الصلاة والسلام نفلها وفردها وآل محمد يحرم عليهم الصدقة الواجبة دون النافلة وسائر الناس إذا كانوا من أهل الزكاة يستحقون هذا وهذا النافلة والواجبة المهم الرسول قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها في هذا الحديد السكال كيف يمتنع الرسول عليه الصلاة والسلام منها مع أن الأصل الحل الأصل منها الحل وأنها لسا من الصدق فيوقع في الجواب أن هذا لكمال ورعه عليه الصلاة والسلام ولعل هناك قرينة تدل على أنها من الصدقة مثل أن تكون في المكان الذي حولهم فرقت الصدقة فسقطت من هذه التمر لكن بالنسبة لنا لو وجدناها ونحن ممن تحرم عليه الصدقة الواجبة فلنأنا أكلها حتى نتأقم أنها من الصدقة الواجبة بقينا بإيش الآن قسمين الأول ما ترك رغبة عنه فهو لواجده والثاني ما لا تتبعه همة أساط الناس فهو لواجده أيضا إلا إذا كان يعلم صاحبه القسم الثالث وهو الذي أشرعه المات هو الذي تتبعه همة أساط الناس فهذا يجب تعليم يجب أن نعرف لمدة سنة وسيأتي إن شاء الله كم نقدر في وقتنا الذي يتبعه همة وساط الناس هو يختلف باختلاف الإحوار والأماك والأزمان فيما سبق الدرهم الواحد تتبعه همة وساط الناس لأنه يحصل به شيء كثير يعني يمكن الدرهم الواحد يشتري به الإنسان شاتا ويشتري به أيضا حبا يطبخه ويكفي ضيفا الدرهم هذا في ذلك الوقت يعتبر مما تتبعه همة أسراط الناس الآن والحمد لله الدرهم لا يهتم بها أحد خمسة دراهم نعم لا يهتم بها أحد طيب عشرة نعم ما يهتم بها خمسون يهتم بها أسراط الناس طيب إذن مقدر هذا بحسب الأحوال والأحوال يختلف بها الناس طيب ولكن لو قال قائل لعل هذا الذي يتبعه منتوسط الناس لعلها تتبعه همة فاقبة فيقال العبرة بالأغلب يعني رب قال من لا يساوي درهما عند صاحبه يساوي مئة دره لأنه أخذ عليه وكتابته به سهلة وجميلة وهذا شيء مشاهد بعض الأشياء تكون عند صاحبه غالية وعند الناس ليس غالية فيقال العبرة في الآغة طيب قال فعم الرقيب والصوت ونحمهما فيملك إلى تعريف لأنها لا تتبعهم متوساط الناس الرقيب أن القرص هذا لا تتبعهم متوساط الناس من وجد قرصا ساقطا في السوق فليأخذ وليأخذ ما لم يكن يعلم صاحبه كذلك الصوت الصوت يعني عصى رقيقة صغيرة ما هي ذاك التي لها قيمة فمن وجدها فهي له وقوله ونحوه مثل ليش قلم لكن قلم ما هو من الأقلام الغالي قلم خمسة ديار نعم من عثيريار أو من عثيريار إذن القلم الرخيص طيب سلسطة المفاتيح من هذا فيملك بلا تعريف لمجرد ما يجده الواجد يكون ملكا له ثم قال ومن تنع إلى آخره انتقل الآن من من مضاعة من المال الأموال إلى مضاعة من الحيوان الحيوان يقول ومن تنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه وله اعتقاد غير ذلك من الحيوان غيره إلى آخره الحيوان قسمان الحيوان الضائع قسمان الأول ما يمتنع من صغير السبع مثل الثور ونعم قبل أن نمثل لما يمتنع صغار السباع مثل الذئب والكلب وما أشبه وأما كبار السباع فإنها لا يمتنع منها ولو الجمع حتى الجمع لا تمتنع منها لكن اللي يمتنع من صغار السباع التي يمتنع منها يعني التي تعتبر من صغار السباع مثل الذئب والكلب إذا صار كلبا يعني يفلس كالثور الثور يمتنع من صغار السباع أو لا الكبير يمتنع لا شك والصغير لا يمتنع فيلحق بالشات ونحنه لكن كبير يمتنع لأنه إذا أتى إليه الذئب لأكلهم نطعه بقرونه أو وطعه برجليه ولا يستطيع الجمل كذلك لا يستطيع الذئب أن يأكله يفرسه نعم لو اجتمع الذئاب على جمل يمكن أن تقدر عليه لكن العبرة ذئب الغالب وقول ونحوهما مثل إيش مثل بعضهم بالحمار قال إن الحمار يمتنع من صغير السباة والواقع أنه لا يمتنع الحمار جبان إذا شم رائحة الذئب فرج بين رجليه وقام يبول لأنه يفزع ولا يمكن يمتنع نعم كان يوجد حمير على زمن من مثلوا بها تم تنع ملد أما الحمار المعروف عندنا الحمار الأهلي فإنه لا يمتنع فالبغل الحصان يمتنع فالضابط إذن الحيوان الذي يمتنع من صغار السبا يقول ملق حرم التقاب حرم أخذه يحرم التقاب ولا يحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة العبل فغضب عليه الصلاة والسلام وقدعها ما لك ولها معها صقاؤها وحداؤها ترج الماء وتأكل الشجر حتى يجدها كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كأن ما هو بين رعاة الإبل مع أنه ما رعى الإبل وأنه ما رعى الغنب وترك معها ثقاؤها يعني بطنها لأنها إذا شربت تبقى المد حتى يمصيك محتاجة للشرب حذاؤها يعني خفها ترج الماء وتأكل الشجر ولا أدل من البعيد على الماء حتى إن الناس فيما سبق إذا خافوا على أنفسهم من العطش ربطوا أنفسهم على الإبير ثم البعيد تشم الماء من بعيد وتقف عليه فمعها استقاؤها ومعها حداؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها أبور وظهر الحديث العموم أنه لا يجوز التعرض لها تترك حتى يجدها أبور لكن إذا رجعنا إلى أصول الشريعة وقلنا إنها إذا كان يخشى عليها منقطاع الطرق ففي هذا الحال له أن يأخذها إن لم نقل بالوجوب ويمكن أن يأخذها من الحديث وهو قوله حتى يجدها ربه فإن هذا التعليل يشير إلى أنه إذا كانت في مكاننا يخشى أن يأخذها قطع الطرق فإنه يلتقطها ولا بأس لأن في هذا الحال أن يغلب على الظنين أن صاحبها يجدها أو لا يجدها انه لا يجد وعلى هذا فنقول هذا الحديث ان كان لا يدل على انه يأخذها فانه يقيد بالنصوص العامة وان كان يدل على انه اذا كان لا يؤمن ان لا يجدها فانه يأخذها ثم قال وله انتقاط غير ذلك ان شاء الله ترسل قادم نعم ما ترك رغبة عنه أو ما لم تدعه إما جؤوسات الناس إذا أخذه الواجه ثم عرف صاحبه هل يجب عليه المجتمع أما البليلات تتبعهم يجب أن يصلوا إلى صاحبه أو يبني الله أما ما أخذ رغبة عنه فهذا صاحبه تركه ولو يجب أن يتمني ما تطل اللقطة التي لا تدعها هما جؤوسات الناس ويجينا الإنسان في لقاء محسور. محسور؟ ايه لا. كالنسب مثلا او لقاعة في المدرسة او خلال. هل يجيب في عيب؟ ايه لا. هي لا ولا ولا زمه التالي. الشيخ يا قايا فراعب ان انا قم احتسارك اللقطة المعنى المحتصل ضم اعظم. فكيف تجعلونا النقسان ما تريد ترى ولا اعظم؟ لا لا هذا الشمام التقسيب. ما ذكر من اللقطة. هو لقطة بالمعنى العنى. في هذه الحال ربنا يقال انه يأخذها ليسلمها ليسلمها لولي الامر. ملابع لا على انها يقطع من جاء صاحبه الا فيها له. يعني اذا خاف من شرها فانه يأخذها ويسلمها يا ولي الامر. نسولي السجاب رضي الله عنها انها سيبه عليهم. نقول يا شبيل انها لو علمنا ان صاحبها تركها وسيبها فصلا فهذا يؤخذ. يؤخذهم. يؤخذ. بخلاف ما اذا سيبها عجزة. يعني لو ترك هذا المال عجزة. ندل ان ومن ثمن السيارة فعطرت ولا يستطيع احملك الاخليك هذا وارجعليه هذا نعلم ليس صحيح مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسهة السيارات التالتة لو نشكل شيء ازعى ويعني هو يريد فتبته ازعى ولن يستعلم ها اذا علمنا هذا فهو الموجد نعم ايش ايش ايش ارد اخذ لغة لغة لغة نعم حرام لغة لغة ولا يزميها يكون غالاً على كل حال مع المعصر هذا يتصرف نيابتاً على الدولة ما هو يأخذوها على لقطه؟ يعني عالج ودف الحرم نعم بعض الناس يقول منها الغالي وضعهم يقول أبطيس منها لقط سيدنا شبه تعالى ان لقوة الحرم هل هي تغيبها او لها حكم خاص نعم كبار شبا فيك آدع خاصا لك بالنسبة للبطرة التنتنع من السباعة لكنها تصبر على العطش نعم وكذلك الحمار لو قلنا انها تمتنع لها حمار ما يمتنع الحمير عندنا اكثر من عنده ما تمتنع اكثر كبيرة شيء عندكم بطر على كل هذا الذي أوردت وارد لكن تعلم أن أصحاب الإبل يتركونها ترعب تروحوا ديجين أصحاب البقر ما يجعلون لها الحريجة من هي ما يبقيتها على طول يذهب دولها هي نعم واضح؟ نعم نعم قلنا روافل إبن إذا عدشوا رابطوا نفسهم على البعير فهي يشمع الماء هناك فلضة أخرى ضبح البعير وشربوا مع البطن يضبح البعير بعيد يعني ينحل البحير بعيد ويجيبوا مع البطن هناك وكيف هذا الشرعب إذا نحر عن طنجا نحره على وش شرعي ثم شربا ما في بطن هكذا ما في شيء وهذه ايض انتقى ولكن ماذا تفعل لكم امر واقع في جماعة حوالي 13 او 14 نفر في مكان يسمى الدهنة ما لس فيه لسح له ماء وتاهوا فيه وعطشوا منه واحد ربط نفسه ربط نفسه على البعين ويمتوغ ما عليه وما يغم عليه ما يدعانه والبقية ما ربطه بسهن فصال البقية اللي ما ربطه بسهن كل ما حصل مدة طاع واحدة ميتاً أما هذا فما أحص إلا والبعير تلد على الماء والوراثة اللي عليها إن أقول البعير يعاجون هذا بطن وحجي أدرقته أنا حياً مرزاً وهذه حيلة غير من طيبة نعم نعم طبع إليك لو ونده مقطع أشكت هم تتبعها إنها عطار الناس أم لا ما ضيئت فهنا تنازع أصلا، الأصل أنه لا تتبع، والأصل احترام ما للمسلم، فنغلب الثاني، لأنه أقرب للورع. نعم. إيش؟ صدق علي آل بيك، راجبة لا تتبع. نعم. ولا تتبع، ما يضم الضابر؟ هذا الضابر. ما الذي جعله؟ التطوى يجوز، والزكاة ما تجوز، لأن الذي صلى الله عليه وسلم عذل للعباس عدم يعطائه أنها أوساخ الناس. والعوساخ هي الواجبة لأنه كما قال عز وجل خذ من الأموال المصدقة تضهرهم وتذكيهم بيئة إذا وجد شخصات فرقه في السماء الصدر فطنه لقاربه إذا ادعى أحد أنه هنا فطنه بيئة لكن لا شك أن الظرع ينطين جاء نوم بالفقه لخمس سقاط بعد الأدام الشيخ بارك الله بيض إذا وجد الناس رقبة وكافل تابعا ومع المحافظة في الأساس تقول لا ولا تابعا نعم الشيخ بارك الله بيض أخذ مالك تاريخ أوساط الناس وبينه وقارجا يقول أن كل مال إبناله أو صاحبه أنه يصدق عنه بنيه يرتوز بينها وقارد المال النجهول يعني هو بيدك واجبنا لك أنت هدين مثلاً أو أين استعارتها من شخص ولا من تعرفه فأنت هدى من آمن أنه ملك لدي شخص معين ولكنك جهلته أما هذا أصل اللغطة صاحبها ما يدر منه هذاك أصل معلوم عندك ولكن في ثاني حال جهلته نعم من تركه؟ نعم لا لا سنه لا خلاص ها؟ سبق لنا أن اللقطة حيوان وغير حيوان وأن غير الحيوان ينقسم نعم نعم نعم وهذه كم الأول والثاني والثالث ما تتبعه همة وساط الناس بمعنى بش معنى ما تتبعه همة وساط الناس حمد بمعنى الأول الغني لا لا ما أقصده صحيح ما معنى تتبعه الهم تتبع الهمة نعم أي تتوقع إليه وتبحث عنه تتعلق بالنفس فعلقوا بالنفس وتبحث عنه. طيب. اه ما المراجع باوصات الناس من جمعة. فقط? فقط. ها. ايش? الاخلاص. الخلق. الخلق. يعني? يعني من الشوح والبخل. البخل والشوح. عجل ايش? الكرم والبخل. ايه تمام. لابد. افهمنا هذا? اذا اوصات الناس في الخلق و اوصات الناس في طيب مثال ذلك الساعة الذي لا تسبه عنه نعم وش الثالثة مثال الثالث هذه من الذي سلقته رغبة الآن طيب عن كل حال يكفي الحيوان حمد نعم نعم ما لا يمتن ما حكمه ما لا يمتن نعم ما لا يمتن يعني الذي لا يمتن يمتنع الشامر فيه. طيب. يعني بمعنى ان يجد اخه. واذا اخذه ماذا يصنعره? نعم. فينجى صاحبه? وليجي. وما يمتنع? تأجز اخه. ما هو الدليل على تحليم الاخته? لما سب الى انظارة الابر قال نعم. دعها فان معها سن. طيب. اه وما لا يمتنع? قال الاخ محمد انه لقطة يعجبه سنع. ما هو الدليل? قال هي لك اولي اخي اولي الذئب. من اقوم? صاحبه. او اخر يجده. يعني اعام من كونه صاحبه. طيب. بارك اذا كان هذا النوع من الحوام يعني الاعني به ما لا ينفقه. اا اا يحتاج الى اا نفقه. نعم. ينفق عليه وارجع على ربي. طيب. اذا كان يريد ان ينفق عليه ربما تستوعب النفقه اكثر من قيمته مارتين او ثلاثة. فماذا يصنع? تركها لغيرها. ما أترك يقف عليه ويعود على أرض يجب لكن إذا كان بفق أكثر ما أخذني نفسه أين؟ لكن هذا ضرر على صاحبه إذا وجدتها صاحبه والقرار أفقها لعشر ثلاث وهي ما تسوى متيريان إيش نعم؟ رهيم يديعها ويحفظ ثمن لربه رجل سمع هنا المصرح أنه يبيعه ويحفظ الثمن لمن؟ لربها إذا وجده نعم ما أخذتها؟ يعني ما أكملنا لأهلا طيب إذا نكمل الذي لا يمكن من صغار الاستباع كالضاء والمعز وصغار العبل وما أشبه هذه نقول إنه يجوز الثقاف وينفق عليها ويرجع بها على ربها إن وجده فإن خشي أن تزيد النفقة على قيمتها فإنه يضبط استفاتها ثم يبيعها ويحفظ ثمنها لربها فإذا جاء ووصفها وانطبقت الأوصاف على الموجود فإنه يعطيه الثمن ذكرنا فيما سبق على قول مؤلفين يحرم التقاطها ما لم تكن في موضع الهلاك والتلف كما لو كان حولها قطاع طريق أو ما أشكر ذلك فهنا لا يحرم عليه أخذها بل له ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو التعاصل قوله وله اللام هنا للإباحة وهي في ضد المنع لأنه لما قال حرم أخذه قال وله فهي في مقابل المنع أي لا يحرم عليه التقاط غير ذلك لكن هل الأفضل أن يلتقطه أو الأفضل أن لا يلتقطه أو نقول يحرم عليه أن يلتقطه يقول مهلف يحرم عليه إذا لم يأمن نفسه على ذلك إن كان لأمن نفسه أنه لو أخذ أنفقه إن كان الدراهي أو دبحه إن كان شاكل فإنه يحلم عليه أخذ ويكون الحكم حكم الغاصب أما إذا كان يعرف من نفسه أنه قادر على إنشاد الله الله فهنا نقول فيه تفسير إن كان له قوة وقدرة على التعليق فالأفضل أخذها وإن كان يخشى أن لا يقدر أو أن يشق عليه فالأفضل تركها فالأفضل تركها وعلى هذا فقول له اللام للإباحة التي في مقابل المن وإلا فإنه قد يكون الأفضل تركها وقد يكون الأفضل أخذها وله قضاء لذلك محيون أو غيره وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا يأمن نفسه على ذلك فهو كغاص وظاهر كلمة مؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين لقطة مكة وغيرها لأنه لم يفصل وهذا هو المشكول من المذهب والصحيح أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد إلا لمن يريد أن يعرفها مدى الدهر وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد وهذا من خصائص الحرام والحكم في ذلك أنه إذا علم الإنسان أنه لا يحل له ارتقاط لقطة الحرام إلا إذا كان مستعدا لإنشائها دائما فإنه سوف يدعوها وإذا كان هذا يدعوها وآخر يدعوها ومن بعده يدعوها فقيت في مكانها حتى يجدها ربه وهذا القول بأن يوقع تتمكي على استقرارها هو القول الراجع واختير الشيخ الإنسان من تيمية وعليه يدون الحديث لكن إذا خاف الإنسان أن يأخذها من لا يعرفها فهنا نقول إما أن يجب أخذها أو إما أن مباح وماذا يصنع بهذا نقول العذف جائما وآبدا فإن شق عليه ذلك فالأمر والحمد لله واسع فيه محاكم شرعية تتلقى مثل هذا فليأخذها وليدفعها للحاكم وهو إذا أخذه جعفا للحاكم