491- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات-إحياء الموات الجعالة اللقطة/فسخ الجعالة-من عمل/بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال المالف رحمه الله تعالى في كتابه ولكل أي من جاعل والمجعل له فسخها أي فسخ الجعال وذلك لأنها عقد جائز من الطرفين وكل عقد جائز من الطرفين فإن لكل منهما فسخه إلا إذا قصد الإضرار بالآخر لأن جميع المباحات من عقول وأفعال إذا تضمن الضررا على الآخرين صارت ممنوعة فماذا لو تضمن الضررا على الآخر فإنه لا يجب أن يفسخ فإن فسخ للضرورة فللعامل أجرت ما عمل ولكن هل تكون الأجرة منسوبة إلى الأجرة العامة أو منسوبة إلى الجعل الذي جعل له هذا محل نظر ولا أتي هل تصورتم مسألة أو لا إنسان جاعل شخصا على أن يقوم بالتصريف هذه السلعة في أثناء العمل وقف وكان إيقافه إياه في أيام موسم إذا وقفه في أيام موسم صار عليه ضرر لأن السلع في أيام موسم تمشي ففي هذا الحال نقول على مشتراتنا أن لا تضمن ضررا نقول إنه لو فسخ فإنه لا يحل له لكن هل تنفسه؟ نقول نعم تنفسه ولكن للمجعول له إيش؟ أجرة العمل وهل يُعطى الأجرة باعتبار أنه عامل كأجير أو عامل كمجعول له؟ إذا قلنا بالأول فإننا ننسو الأجرة إلى هذا الزمن الذي تم التعاقد عليه ونعطيه بقصد الأجرة سواء زادت على حصة الجعالة أو لم تزد ووجه ذلك أنه لما فسخت الجعالة رجعنا إلى أجرة المثل ولكن القول الغاجح أن نعطيه بنسبة الجعالة لأن هذا رجل العمل كمجاعل ولس كأجير فنقول لو عمل العمل كله واستحق الجعل كله ونقول إن الجعل كله مئة ريال الآن عمل الثلثين نجعله كم؟ ثلثين مئة لأنه راض بهذا ثم قال المعالف رحمه الله نشأ كلام المعالف قال المعالف فمن العامل لا يستحق شيئا يعني فإن كان الفسك من العامل لم يستحق شيئا لأنه هو الذي فوت على نفسه الجعالة فلو قيل مثلا من بن هذا الجدار فله مئة فيها فالتزم به أحد الناس وفي أثناء البناء فسخ الجعالة أعني أن المجعول له فسخ الجعالة فنقول ليس لك شيء لماذا يا عصير؟ لماذا؟ محمود محمود محمود محمود أعني أنكم أنتم معنا صرحت وإن وصلت؟ هذا رجل جوعد على أن يبني جداره وفي أثناء البناء فسخ الجعالة فسخ العامل هل يستحق شيئا؟ يقول المؤلف لا لا يستحق شيئا لماذا؟ لأنه هو الذي فوت على نفسه تمام العمل حتى نعم فلم يستحق شيئا وهذا واضح قالوا من الجاعل بعد الشروع للعامل أجرت عمله من الجاعل يعني إذا وقع الفسك من الجاعل بعد الشروع فللعامل أجرت عمله فإذا قدرنا أنه بنى نصف الجاعل وفسخ الجاعل فللعامل إيش؟ أجرة العمل ظاهر قولي أجرة أنه يعود تنفسخ الجاعله نهائيا ولا يتعتب لها أثرها ويعطى أجرة العمل طيب أجرة العمل منسوبة فإذا قيل هذا الجدار إذا استؤجر لبنائه يبنى بخمسمائة والآن بنى النصف كم نعطيه؟ لا غلق ما نعطي مئة وخمسين لأنه إذا اغتفع زادت المؤونة فنعطيه مثل مئة من خمسمائة وذلك لأنه كلما اغتفع البناء ازدادت الكلفة وظاهر كلامه مؤلف أننا لا نعطيه بنسبة الجعالة ولكن فيه نظر والراجع أننا نعطيه بنسبة الجعالة فإذا قدر أنه لو استؤجر عليه لكان بمئة ولو جوع لكان بثمانين نعطيه بالنسبة للثمانين ولا للمئة بالنسبة للثمانين لأنه أي العامل راض نعم لأن الجاعل راض بهذه الجعالة وكذلك العامل راض بهذه الجعالة أفهمتم يا جماعة؟ طيب نعيد المثال هذا رجل جاعل شخصا على أن يبنى له جداره ثم إنه بعد أن شرع العامل فسخ الجعالة للأجرة آل جعالة نقول لهم إيش؟ لهم نسبة نسبة ما عامل باعتبار الجعلي أو باعتبار الأجرة ظاهر كلام مؤلف أنه باعتبار الأجرة بمعنى أن نلغي عقد الجعالة ونقول ما تقولون يا أصحاب الخبرة في إما لو بني هذا الجدار كم أجرته فيعطى العامل إيش؟ نسبة الأجرة لأن الجعالة انفسخت فهذا الأمر كأن لم يكن جعالة لكن راجع أن نعطي العامل نسبة الجعلي ننسبوه إلى جعلي لأن العامل راضي بأن يكون مقابل عمله هو هذا الجعلي طيب إذا قدرنا أن الجعالة أكثر من الإجارة وهذا هو الغالب لأن الغالب أن الذي يعقد عقد جعالة يريد العجلة إذا قدرنا أن الجعالة أكثر ماذا نعطيه؟ نعطيها نسبة الجعالة وإذا قدرنا أكثر نعطيها أيضا نسبة الجعالة على هذا الغالب لكن لو فرض أن الجعال سيتضرر كثيرا لأن العامل فسق الجعالة في وقت لا يوجد فيه عمال العمال قد أخذهم الناس مثل في أول استنهى العمال كثيرون في أثناء استنهى العمال يقلون وهذا سوف يكون فيه على الجعال يكون فيه ضرر ففي هذا الحال لو قيل بتضمين العامل ما يلحى الجعال من الزيادة لكان له وجه بمعنى أننا نقيم شخصا يكمل الجدار ويكون على الجعال أرجرة هذا الشخص لأنه ربما يكون على يكون على العامل أرجرة هذا الشخص لأنه ربما يتحيل أو يكيد للجعال فإذا بدأ بالعمل وتفرق العمال وصار العامل الذي بعشرة لا يوجد بخمسين فسخ نعم طيب فيه قول آخر أنه إذا تضمن ضررا ألزم بإتمام العمل إذا تضمن ضررا على الجعال يلزم العامل بإتمام العمل إلا من عذر وعلى هذا القول أيضا نستريح فالأقوال ثلاثة على هذا القول نستريح لا يحتاج نسبة ولا شيء نقول يلزمك أنت أيها العامل أن تكمل إلا لعذر مثل لو مرض أو شل أو ما أشبه ذلك فهذا الخلاصة الجعالة على كلام المؤلف عقد جائز يجوز للجاعل فسخ ويجوز للعامل فسخ إن فسخ العامل فلا شئره لكن هل عليه شيء ذكرنا أنه إذا تضمن ضررا على الجاعل ألزم بإدفع الضررا مثل أن يكون العمال الآن فقد ولا يوجد العامل فيلزم العامل بإتمام العمل لأنه لا أعذر له وهو الذي ضر الجاعل من الجاعل إذا فسخ الجاعل إذا كان قبل العمل فلا شئر للعامل لأنه لم يعمل وإذا كان بعد الشروع فللعامل أجرة المثل لكن هل يكون ذلك أجرة لأن الجعالة فسخة أو بنسبة الجعل كما هو القول الراجعي ما هو القول الراجعي قال ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل مع الاختلاف في أصله أو في قدره فالقول قول الجاعل أصل إيش أصل الجعل هل جعل أو لا فالقول قول الجاعل هكذا قال المؤلف وأطلق رحمه الله فلو عمل العامل وأنهى العمل وقال أريد جعلا إننا بدنا نسأل إذا وافق الجاعل فلك ما الدعيت إذا لم يوافق فالأصل عدم الجعالة كذلك إذا اختلفوا في القدر فقال الجاعل القدر مئة وقال العامل القدر مئة فالقول قول الجاعل لأنه غارب فمثل إذا قال العامل إنها مئتا وقال الجاعل إنها مئة فقد اتفق على مئة وباقية المئة الزائدة مدعا بها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البينة على المدع ولهذا أخذ العلم من هذا الحديث قائده أن القول قول غارب لكن بهذا أيضا تفسير إذا اختلف في القدر ودع الجاعل قدرا لا يمكن أن يقام العمل بمثله ودع الجاعل العامل قدرا يمكن أن يقام بمثله فهنا نقول إن دعوى الجاعل دعوا يكذبها فكذبها العادة والعرف فلا يقبل قول ويقبل قول العامل ولو ادع العامل شيئا كثيرا فإنه لا يقبل لأنه ادع ما يخالف العادة ولأنه ادع على الغارب ما لم يعترف به يقبل قول جاعل ثم قال ومن رد لقطة او ظال له او عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق يوضى إلا دينارا او اثنى عشر درهم على رد الابر ويرجعوا بنافق قطيع من رد لقطة يعني بذلك الضوال من الحيوان كالبعير والشات والبقرة وغيرها من الحيوان او ظال نعم لا اخطأ من رد لقطة يعني ما سوى الحيوان يعني الضائر الذي ليس بحيوان هذه اللقطة اكابها لسرح بها او ظال له وهي الضائر من الحيوان والفرق بين الضاله يعني الضال له يعني أنه لها إرادة تعرف ولكن تظل اللقطة ليس لها إرادة فعليه نقول من رد لقطة اي ضائعا غير الحيوان او ظال له اي ايش اي ضائعا من الحيوان فانه لها عند الله نعم له عجل عند الله وعلى هذا فاذا وجد لقطة ظاهرة الثمن وقال لصاحبها اعطني ما يسميه العوام احفاظه نعم فانه لها زمهان يعطيه ويجبر الواجد على تسليمها لصاحبها مجانا إلا إذا كان قد جعل جعلا يعني قال ما رد لقطتي فله كذا وكذا فيعطى ما ذك كذلك الظال له إذا رد ظال له مما يفاح اه التقاطه فإنه لا استحق عوضه إلا إذا كان قد جعل وقوله نعم بغير جعل لم يستحق عورا وذلك لعدم وجود عقد بينه وبين المالك هل قال لك لأجعل عند الله أما أن تستحق لي علي شيئا أنا لم أقول لك إذهب دول ولم أجعل جعل لمن جاءت بها السيد المؤلف مسألة جاء بها النص إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآب الدنار هو النقد من الذهب والدرهم هو النقد من من التطرة وإذا تأملت التقدير في هذا وفي الديات وفي نصاب السرقة تبين لك أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الدنار يساوي 12 درهم ولهذا تقطع اليد بربع دينار أو بثلاثة درهم الديات ألف مثقى ذهب أو 12 ألف درهم الفضة والدرهم مثقى طيب نقول الآبق الآبق هو العبد الذي شرد عن مالكه هذا إذا رده أحد فله دينار أو 12 درهم من الفضة الدليل السنة جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن رد الآب والحكمة من هذا أن إباق العبد ليس بالأمل الهي لأنه إذا أبق وكان أصله كافرا فربما يرجع إلى إلى أصل إلى بلاد الكفر ويكون حربا على المسلمين أو إذا ترك وساحة الأرض فربما يحتاج ويفسل في الأرض بالسرقات أو غيرها فلذلك جعل الشارع لمن رده عوضا وإن لم يظهر سجده ذلك العوض يستثنى شيء آخر وهو من أنقذ مال المعصوم من الهلكة إذا أنقذ مال الإنسان من الهلكة فإنه يستحق أجرة المثل مثل أن يرى الحريق قد اتجه إلى متاع شخص فينقذ المتاع هذا يعطي أجرة المثل وذلك لتشجيع الناس على إنقاذ أموال المعصومين من الهلكة لأننا لو قلنا لا يعطى شيئا لأنه لم يتبق مع صاحبين بعقد تواني الناس عن المبادرة في إنقاذ الأموال المعصومين فصار كل من عمل لغيره عملا بالعقد إيش فإنه ليس له شيء إلا في الحالين إنقاذ مال المعصوم من الهلكة والثاني رد الآبق فإنقاذ قائل ألس تجومزون أن الإنسان يقف على القصار وهو قصار الثياب أو الخياط ويقول خط لهذا الثوب بدون أن يتبق على العقد أو أجره ألس تقولون إن له أجره المثل فالجواب لا لكن هذا اتفق مع العام أتى إليه بالثوب ليقصر ليغصله أو ليخيطه والرجل هذا قد أعد نفسه للعمل ثم قال ويرجع بنافقته أيضا يرجع بنفقة من بنافقة الآبق لأن نفقته واجبة لما فيها من إحياء النفس ولا يمكن أن يتخلف الذي رد الآبق عن الانفاق عليه لأنه لو تخلف عن الانفاق عليه لهلك فلهذا يرجع بنفقته طيب ومن يقفل قوله بنفقة إذا دل العرف على قوله الذي رد الآبق أو على قول سيده عمل بالعرف وأما إذا زاد أو نقص فإنه يرد إلى العرف فمثل لو قال من رد الآبق أنفقت عليه ألف ريال وقال سيده بل خلص مئة فلدينا الآن مدعي ومدعي عليه أيهما الغارم السيد فهل نقبل قول السيد أو ننظر ماذا يدل عليه وقع الناس الثاني فإذا كانت من العادة أن مثل هذا الآبق ينفق عليه ألف أخذنا بقول الذي رب وإذا كان من العادة أنه لا ينفق عليه إلا خمسمائة فأخذنا بقول السيد وإن اشتبه علينا الأمر رجعنا إلى الأصل وهو أن يقبل قول السيد لأنه غارم نعم نعم شخص ما لم تقل قل نقول النجوم يعطي لا لا ما يعطى قيمة نسبة العمل فمثل إذا قد أن هذه الضالة مثلا أو اللقطة أنه يمكن العثور عليها في عشرة أيام وهذا فسع في خمسة أيام يعطى النصر يعني ربما ينفق نفقات باهرة نعم لا لا أصل جعله ما أشتغل فيها لن بالعمل لا بالعمل نعم أين نقول ما أصل أخذك حاليا الآن المقاولات لا أرضها أنه إجارة المقاولات فشف هذه إجارة في أن يتبق مع مع المقاول على شيء معين معلوم العجرة معلومة هو العمل معلوم ولهذا أحيانا نضيفون إلى هذا أنه إذا لم يتمه في المدة خصم عليه هذه إجارة في أجارة هذه أجارة في أجارة لكن ما مهلا حنظيف هي إجارة لا الجعال من من من من عالين الآن العمل الجعال أقل العمل الجعال يشبه والله أعلم عقود الصيانة تشبه عقود الصيانة نعم نعم اي نعم لا لا يرجع إلا إذا إلا إذا والرجوع وتعذى استئذان نعم نعم أهل الخبر يعرفونه نعم يعني يقال لو عمل الإنسان مثل هذا العمل فأنقذ هذا المال من الهلك سواء من الحريق أو من غرق أو غير ذلك كم يعطى قال يعطى مثلا الف ريال يعطى الف ريال نعم إذا كان نعم هذا المال المظل لا ما يأخذ لكن السارق يأخذ منه المال الموجود الذي هو سرق ربما يقال أنه يأخذ لكن السارق يأخذ منه شيء أغلى من هذا وهو قطو يدي نعم يقال ما ضد ضالته فأفله كذا ها ها نعم نعم بدون تفريق لا ما أعلم ما أعلم لأن يده يده أمينه إلا إذا كان تأخر في إعلان صاحبها أو في إدفها أليه ها لا لا ليس كذلك وذلك لأن الآبق مال هؤلاء ليسوا مال لكن لو قيل لأنه لو جعل جعلا لمن أحضرهم ألزم به ها ليس أقجعله ما في إشكال القطوعة القطوعة القطوعة القطوعة الله من أجرة لكن القطوعة ليس على العامل ليس للعامل نفقة ولم تقدر ما يقدر بالزمن ها أي لك تعاقد مع شخص معين ما فيه أجرة عندنا نعم الله هذا فيه نظر قمل الشيء لكن لو قيل وخصم منه لكان جيدا ثم الخصم ينبغي أن يكون بالنسبة لأنه ربما إذا كان بالقدر المحدد يستوعب كل الأجرة ثم أيضا لابد أن يعين مدة يمكنه أن يخلص فيها ما تكون يعني مسألة مدة قياسية لأن العامل يعني المقاول ربما يكون عنده شفقة في جمع المقاولات ويكون تكون مدة غير ممكن أن يأتي بها فيطمع ويشرط على نفسه أنه إذا أخر خصم عليه فهذه لابد فيها من شرط أن يكون تكون المدة يمكن أن ينتهي فيها العمل نعم انتهى الوقت إيش ومن تبعهم بإعسان إلى يوم الدين ما هو تعريف الجارة الرهيب هو الوضع نعم وشرعا هي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل عملا معلوما أو مشهورا مدة المعلومة أو مشهور طيب حسن الفرق بينها هو بين عجارة من حيث العقد مهم من حيث الأحكام من حيث العقد الإجارة عقد لازم نعم والجعالة جائزة هذا على حكم لكن عند العقد الإجارة لابد من العلم نعم مع غير معين هذا الجعالة يطلق من فعل كذا فله كذا ولهذا صارت عقدا عقد جائز طيب إذا فعل المجعول عليه صالح دون أن يعلم بقول الجعالة لم يستحق شيئا العلة هذا تعليم الحكم صحيح لأنه لا أعطي بينه فكيف أستحق طيب من أنقذ مال معصوم من هلك نعم تهوش المثل ليس بينهم عقد كيف تجعله ليس بينهم عقد يطيب أليس أقوم أقبط في الحب من الأرض