490- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -إحياء الموات الجعالة اللقطة //الجعالة- تعريفها/بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال مالف رحمه الله باب الجعالة الجعالة فعالة من الجعل والجعل معناه وضع الشيء فهي أن يجعل شيئا فصرها المؤلف بقوله وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة هذه الجعالة عقد لا يشعط فيه العلم بأحد العوضين وهو عقد الجعالة فيه عوض مدفوع وعوض معمول المدفوع لا بد فيه من العلم والمعمول لا يشتغل فيه العلم المدفوع من يكون من الجاعل والمعمول من العلم مثال ذلك يقول شخص إنه ضع له بعير فقال من رد بعير فله مئة ريال العوض من الجائل معلوم لمجهود والعمل مجهود لأنه لا يعلم أيردها عن قريب أم عن بعيد ربما يتعب ويظن أنه يردها في يومين ولا يردها إلا في عشر أيام أو ربما لا يستطيع ردها مطلقا فنقول العمل لا يشترط فيه العلم بالنسبة للجعال وهذا من محاسن الشريعة لأنه قد يصعب تعيين العمل في مثل هذه الحالة لو قال ما غدى لقدت مثلا من عشر كيل قد توجد في عشر كيل وقد لا توجد لكن إذا جعل العوض عوضا عن العمل مطلقا والعامل حظه نصيبه كما يقول فهذا لا بأس لي وسيأتي إنها أقجاز فإن جعل شيئا مجهولا بأن قال من رد بعيري فله ما في هذا الكيس من الدراع فإنه لا يجوز لماذا؟ لأنه مشهور ما لدي أمئة أم أكثر فلابد أن يكون العوض المدفوع من الجاهل معلوما ليكون العامل على بصير طيب لو قدر أن الجاهل جعل جعلا كبيرا لأنه يظن أن هذه البعير لا توجد إلا في مشقة وبعد شقة هيسرها الله للعامل هل يطالب الجاعل العامل بنقص العوض أو لا لا وقال هذا من رزق الله للعامل كما أنه لو لمجده إلا بعد مدة طويلة وشقة بعيدة فإنه لا يطالب هداك لا يطالب الجاعل بزيادة طيب لو قال إذا رددت فعيلي الشارد فلك نصف فهذا معلوم لكن معلوم في إيش بالنسبة بالنسبة جزء مشاع فلا بأس لأنه معلوم كالمضارب تعطيه المال وتقول اتجر به ولكن نصف الربح ربما يتجر به اتجارا شاقا عظيما ولا يحصل الربح وربما تظن أنه لي يربح إلا قليلا فأربح كثيرا فالمعلوم إذن إما بالتعين بالعدد والوصف وإما بالمشاع السام قال كرد عبد ماذا نقول في العبد هارب ولا شارد ولا آبق نقول كرد عبد آبق يعني هرب من سيده فجعل جعلا لمن جاء به طي وإن جعل جعلا معلوما لمن أحضر ولده الضائق فجائز أغير جائز جائز لأنه عمل وإن كان الحر في الأصل لا يباع لكن هذا ليس بيعا له ولكنه إحبار له ولقطة رد لقطة هذا من باب علبتها تبنا وماء باردة أي وسقيتها ماء باردة لأن الماء مو يعرف اللقطة مين ترد إلا إذا كانت عند شخص واجدها فيرده لكن مراد في رد نعم برد اللقطة يعني إيجادها وإحضارها إلى صاحبها واللقطة مال ضائم هذه اللقطة والثانية وبناء حائط بناء حائط يقول من بنى لهذا الحائط فله كذا وكذا وهذا يسمى عندنا مقاورة يقول من بنى لهذا الحائط فله عشر تلاف مثلا يقول هذا جائز فإن تعاقد مع المقاول على أنه أجير صارت إجارة طيب إذا قال من بنى هذا الحائط فله أشتلاف اليار ثم سبق واحد وسرع في البناء فهل لأحد أن يأتي ويكمن غير الأول لا يعني هو حق به لما شرع صار لازم وإلا فالأصل في عقد الجعال أنه جائز أنه جائز فمن فعله عندكم فعله ولا فعله في ضمير في ضمير وين خياطة وخياطة يعني خياطة الثوب خياطة الثوب قال من خاط لي ثوبا فله كذا وكذا والثوب من الرجل مهم أن العامل قال من خاط لي ثوبا صفة كذا وكذا فله العجر المعلوم فهو جائز أما إذا كانت القطعة من العامل فهذه تسمى عند العلماء استصناء الصنع أو السلعة وفيها خلاف بين العلماء وصحة أنها جائزة لأنه يمكن ضبطها بالوصح أفهمتم؟ يعني لو أتيتم بالقماش إلى الخياط وقد خط هذا القماش لي ثوبا هذا جائز والعامل وش وريفته؟ العمل صنعه لكن لو جئت إلى الخياط وقد أنا أريد ثوبا صفته كذا وكذا أصنعه لي هذا يسمى عند العلماء استصناء السلعة وفيه خلاف بعضهم يقول لا جوز يعني هذا ليس بسلم إذن السلم لا بد فيه من التأجيل وليس معيلا يعنيه في الذمة الآن والوصف قد لا يحدث به ولكن الصحيح أنه جائز وعمل ناس عليه قديما وحديثا طيب فمن فعله بعد عندي أنا بعد عمله والصواب بعد علمه بعد علمه بقوله استحقه استحقه استحق إيش استحق الجوع سمع رجل آخر يقول من رد بعيني فله مئة لها فبادع وخرج وطلبه فجاء به يستحق العوح لأنه عمل إيش بعد أن علم فأما لو وجد الضال له الرجل وجد الضال له ثم جاء بها إلى صاحبها فإنه لا استحق شيئا لأن المؤلف اشترط أن يكون بعد العلم ووجه ذلك أن الثاني لم يعمل لك لأنه لم يعلم أنك وضعت جعلا وما يفعله بعض الناس اليوم فهو من باب الإكرام فقط بعض الناس إذا وجد شيئا وأتابه إلى صاحبه قال أريد منك الحفاظة يعني أني حفظته لك ولسيما إذا كان ثمينا كالحلي والساعات الغالية والأقدام الغالية يقول أريد حفاظه فيقول صاحب المال ليس لك عليه شيء لأني لم أجعل جعلا أو لأني جعلت جعلا ولم تعلم به أنت فهل له أن يمنع ولا يقيه أو لا نقول نعم له أن يمنع لأنه ليس بينه وبينه عقد لكن من المروءة إذا كان الشيء ثمينا أن تعطيه ما يطيب به قلبه أولا أنه عمل معروفا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من صنع عليكم معروفا فكاتبوا هانيا أن مثل هذا ينبغى أن يشجع لأن كونه يأتي به بدون أن نطلب يدل على أمانته ومثل هذا ينفق أنه شجع فنحن نقول لصاحب المال الوجوب لا يجب عليك لكن لا شك أنه من المرؤة والخير أن تعبير أولا امتثال لقول رسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم من صنع عليكم معروفا فكافعوه والثاني التشتيع تشتيع هذا وامثاله على أنهم إذا وجدوا شيئا ندوا الأمان فيه أما وجوب فلا إلا بعد علم والجماعة والجماعة يقتصمون في نصفة ولجماعة يعني وأن جعلهم لجماعة يقتصمونه بالسوية قل بالاختلاف بالسوية يعني أن الجماعة لو أحضروا ما جعل عليه الجعل فإنهم يقتصمون الجعل فإذا قال من رد بعيري فله مئة اليار فرده عشرة نقول لأخ كيف نوزع أجب كيف نوزع فمن حضر السؤال قال من رد بعيد فله مئة ورده عشر هل نقرع بينهم في المئة أم ماذا نعم لا هم عشر يا الله ردوا الجمل الجمل كل ما جاءوا من جهة هرب فاجتمعوا عليه العشر ومسقوا وجاءوا به إلى صاحب يسركون تأكد توافقون على هذا نعم يشتركون لأن كل واحد منهم عمل فلو أن أحدهم أنكر وقال هؤلاء ما شرفون نسأل نسأل الذين أنكروا نقول هل هؤلاء شرفوكم إذا قالوا نعم قبلنا قول الأولين لأن الأولين يجدعوا وشهد لهم الآخرون لكن الآخرون لا نقبل قولهم إلا ببي أبنتم ولما باضح قال من رد بعيد فله مئة ليا فجاء بالبعيد عشر سجيع فقال خمسة منهم إن هؤلاء لا يستشرك علىنا فأنتم ماذا نعمل نقول للذين أنكروا هل هؤلاء شركوا لكم إذا قالوا نعم ثبت حق الأولين بإيش بدعواهم وشهادت الآخرين لكن هل يثبت للآخرين حق المشاركة لا ما عندهم بين ما في بين لا يثبت انتبه وهذا ينبغي القاضي أن يكون فطنا في هذه المسألة يكون فطنا لأن كل عشر كل واحد يدعي أنه مشارك فإذا أقر الأولون قالوا نعم نحن الذين أتينا به ولكن هؤلاء لم يشاركون فنسأل المنكرون نسأل المنكرين ونقول هل هؤلاء شرفوكم إذا قالوا نعم قلنا الآن ثبت حقهم وأنتم تدعون أنكم مشاركون فإن أتيتم بالبينة وإلا فلا حق لكم الجماعة يتصمون وفي أثناءه يأخذ قسط تمام في أثناء إيش في أثناء العمل يأخذ أي العامل قسط تمام نعم مثال ذلك رجل وجد حائط صاحبه قد انهدم جانب من جداره جدار الحائط وبما أن بينه وبينه صحبة جعل يبنيه فبنى ثلاثة صفوف من اللبن وبعد أن بنى ثلاثة صفوف قال الرجل صاحب الحائط من بنى حائط بستاني فله سبعمائة هذا الرجل كان بنى ثلاثة صفوف من اللبن الجداد احتاج إلى سبعة صفوف فعلم صاحبه أنه جعل جعلا هو سبعمائة لمن بنى هذا الجدار فكمل كم نعطيه أربعمائة غلط هي سبعمائة ديال هو بنى ثلاث صفات ثلاث صفات وبقى أربعة فلما علم كمل الأربعة إيه كم أربعة أسباع غلط إيه وشنا النسبة كم قد يبدو لبعض الناس أنه يعطى أربعة أسباع يعني أربعمائة ولكن غلط لأن البناء كلما ارتفع ازدادها مشقة وعلى هذا فلابد أن نقول بالنسبة جدار بني ثلاث صفات وهو يحتاج إلى سبع الصفات كم تقدر النسبة؟ هذا تقدر النسبة الربع مثلا نعطيها الربع مع أن هذه ثلاث وليك أربع فهذه لا بد أن ينتبه لها أيضا يعني فرضا المهم لا بد أن ينتبه لها بمعنى أن لا نجعل أعلى الصف اللي هو السابع مثل آخر صف اللي هو الأول لأن الأول ما فيه لكن يجب أن يضعها لكن هذا يحتاج إلى سلم وإلى رجال يمد بعضهم لبعض ثم أيضا الموازنة الموازنة أيضا مهمة موازنة صفوف اللبل مهمة جدا ولهذا تجد الناس في الزاق تجدهم يجعلون خيطا يقيسون عليه لألا يختلف اللبل بتقدم أو تأخر على كل حال من عالمت في نجوع لي في أثناء العمل يعطى قصة تمامه لكن هل هو بالأجزاء أو بالقيمة بالقيمة لأنه لو قلنا بالأجزاء لكان المثال الذي ذكرناك يستحق أربعمائة وليس كذلك نعم وفي أثناء يأخذ قصة تمامة ولو كل فسقها لكل من الجاعل والعامل لكل فسقها أي الجعال لأنه ما يعقد لازم لو فرض أن الرجل قال من رد بعيري فله مئة اليار وبعد يومين هوا وقال يعني الناس إني قد فسخت الجعالة فله ذلك ومن عمل بعد أن علم الفسخها فلا حق لهم لأن الجعالة عقد جائز لكن في هذا المكان سنبين أن العقود ثلاثة نوع لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من طرف جائز من طرف كل العقود البيع لازم من الطرفين هذا هو الأصل فيه ويمكن أن يكون جائزا من أحدهما إذا جعل له شرط الخيار التيام أربعة بدون الآخر لكن الأصل فيه أنه لازم من الطرفين فلا يجوز لأي واحد منهما فسفه يعني اللازم من الطرفين لا يجوز لأي واحد منهما فسفه إلا برض الآخر لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في عديد عبدالله بن عمر فقد واجب البيت أي لزم وثبت الثاني جائز من الطرفين الجائز من الطرفين هو الذي لا يلزم أحدهم الآخر به كالوكالة مثلا الوكالة جائز من الطرفين يعني لو وكلت شخصا أن يشتريك حاجة ثم فسقت الوكالة فلا حاج أو هو نفسه فسق الوكالة أتى إليك وقال لا أريد أن يتوكل في شراء هذا الشيء لأنني فكرت أنه سيكون عليه مشقة في ذلك يجوز أو لا يجوز يجوز لكن بعض العلماء قيد العقود الجائزة بأنها جائزة ما لم تضمن ضررا على الآخر فإن تضمنت ضررا على الآخر ضمن الضرر مثال ذلك وكلت شخصا يبيع لك حاجة في الموسم والعادة أن السلع في المواسم تزيد قيمته أخذ السلعة على أنه سيبيعه ولكنه فسخ الوكالة عند حلول الموسم فسخ الوكالة والموكل لم يعلم فهنا نقول يضمن يضمن ما ترتب على فسخ هذه الوكالة كذلك أيضا لو أخبر الموكل بأنه فسخ الوكالة لكن في وقت لا يتمكن الموكل من توكيل آخر فهو ضامن والعقل لازم فإذا قال قائل كيف تجعلون ما جعله الشارع جائزا تجعلونه لازما قلنا لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحسها عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ولم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ومعلوم أن أحد لو فعل بهذا الوكيل ما فعل الوكيل بموكل ما رضي فيكون هذا منافع لتمام الإيمان القسم الثالث ما كان جائزا من أحد الطرفين لازما من الطرف الآخر كالرهن مثلا الرهن في حق المرتهن جائز وفي حق الراهن لازم يعني لو استقردت منك ألف يال وعطيتك رهن بالنسبة لي أنا عن الراهن العقد لازم بالنسبة للمرتهن العقد جائز لو شاء المرتهن الذي أخذ الراهن أن يرده إلى صاحب وقال خذ أنا واثق بذمتي فهو جائز لكن الراهن اللي هو المدين الراهن في حقه لازم ولا يمكن فسخه إلا برضى المرتهن هي لحاطة أرضا بشجاب اللي حاطة أحط بها من غيره لكن من حاطة بحارف الشيء بحارف قوي ايه فهذا أحياء اللي أحاطها بحارف ينمت ولا أدخل إليه إلا من الباك فينكم ينبت لها شيء هذا أحياء هذا أحياء نعم ستبق الله أفضل لو اشترك جماعة عشراتي فيما ذا في جمل وردوه إلى الجاهل وإدعو خمسة أن هؤلاء لن يشتركوا معهم والخمسة الآخرون إدعوا أيضاً أن هؤلاء لم يشتركوا وليس أتم بينا ولنبهناكم على هذا قلنا إذا قال هؤلاء لم يشتركوا معنا يرجع إليهم ويقول هل هؤلاء شركوكم نعم إذا لا بد إذا أن نقول كل واحد منهم مدعن ومدعن فأحسن شيء أن يقسم بينهم نعم - نعم - إذا رادتهم بدي لي فأكملها - نعم - رادتهم واحد منهم - نعم - نعم - هذا ينظر إذا كان جرت عادتهم منهم يشتلكون في شيء فهم سرقا وإن لا فلا - نعم - أرجل علم مكانة بارلة في الحد وأبى أن يخبر بدون جوزي - نعم - إيش؟ - علم مكانة بارلة وأخبر لصاحبي أني علمت مكانه ولكن ما أفضلك لا ما يجوز إذا علم مكان طالة فالواجب عليها أن يبلغ أخاه لا يجوز لأنه علم بها قبل أن يجعل جعل نعم إن قال أنا علم بها لكن بردي إياه ويجعل على غد فلا بس نعم نعم نعم نقول هذا غير صحيح لأنه ضامن الجعب المضمون له كيف يطلق يعمل عمل عظيمة كثيرة لا كيف يطلق الجائب يقول ما رده لا يريد فلو كذلك له كذا معلوم الآن أيه ولو كذلك معلوم لكن الجهد الآن لن يبدو رجل الآن الجائب على كل حال غالم والقمار يكون أحد الطرفين إما غالم وإما غانب أما هذا الجائب غالم على كل حال نعم لا مهو غالم هو غالم على كل حال لكن قد يسعر الأمر وغنب قليل وقد يتعب ماذا؟ في المثل النظر ها؟ ثلاثة آخرون ويشتروها منهم بثمن هل يجزل أولى الحجم الأولين أخضوا على اليوم؟ لا ما يجزل هم ولكم حتى يجروا سبقوا لك لا يجزل وحق ما لم يريدهم هذا حق انتفاع لا نفع وفرق بين حق الانتفاع وحق النفع وهذه مشكلة لأن سمعت بعض الناس يفعلون هذه ماذا؟ بعض الناس يظن أشد من هذا يجيب الحاج ويقول أبا بي عليك هذا العمود ويجعله وقفا لوالدك فيشتريه مسكين يقول حبست هذا العمود لوالدي لكن هذا يكون وقفا ونرجو من الله عز وجل بالنسبة له هذا الغبي المسكين إن الله ينثيبه على نية كما جاء في الحديث تصدق الليلة على غني وعلى زانية نعم المؤلف يقول إن المواد اصطلاحا هي الارض المفكة عن الاقتصاصات وملك المعصوم ما من العبارة المفكة عن اشترط يعني ان تكون لا يكون في اقتصاص ولا ملك المعصوم طيب المعصوم هو المسلم طيب هذه الارض الموافر هل يشترط لملكها بالاحياء اذن الامام هل يشترط في الاحياء اذن الامام لا نولي لبركتاء يشترط لا يشترط لا يشترك نعم الدليل قوله وليس تنظيمية طيب إذن هذا هو الدليل وأما التعديل لأنه لو لم يملكها بقي الناس من فوضى وصار الناس كلهم يعتدي على حق الآخر ما معنى قوله عن عنوة غيرها نعم نعم يعني العنوة هي ما أخذها المسلمون بقوة السلاح فهي غيرها وكذلك أيضا ما أخذ صلحا بين المسلمين والكفار فمن أحيى أرضا في هذا الأرض هل يملك بالإحياء ما قرض من العامر لورة أبراهيم هل يملك بالإحياء ما قرض من العامر يعني ما قرض من البلد والمزارع وما أشبهها ها يعني في التفصيل إن كان تعلق بمصالح العامر فإنه لا يملك وإلا فيملك طيب لأنه داخل في العمور ما هي الأشياء التي إذا حصلت صار الإنسان وحق بها من غير صالح من عائد ملك نعم نعم كمل حفر بئرا نعم نعم هذه أربعة أشياء طيب ما معنى قول حبسوا عنه اليسرى يعني مثلا تكون الأرض يغشاه الماء كثيرا وتفصل هيخبصنا من أجل تصلح للزراعة طيب هل مثل ذلك لو كانت الأرض مخسوة بالأحجاق بحيث لا تصلح للزراعة فأزال الأحجاق مثلها طيب ما هو حريم البعض في رأس ماذا الفرق بين العادية والبدية العادية ما أعيد حرم والبدية ما حفرت ابتداء طيب إذا أقطع الإمام الأخ وراء إذا أقع الإمام ونعبه أرضا لشخص فهل يملكها أو لا أريد لي في المثل لا يملك ولكن أكون حق به طيب لو أقطعها رئيس البلدية في عصر هذا نعم يعني إذا عرف أنه نائب عن الإمام في هذا فيقطعه كأقطع الماء طيب هل يجوز الإمام أن يقطع الجلوس في الطرقات يلا سأله ما هو الشرط للجواز أن يكون الطريق واسع وأن لا يضرب بالمهار طيب نعم لماذا اشترقنا ان لا يغضر بالمرة يعني مراعاة للمصرها العامة او لا المصر الخاص طيب اذا كان اثناني قد زرع على شاطئ نهر او على شاطئ وادي فكيف وزع الماء وبنهر ثم يسر الماء الى الثاني طيب اذا قدر ان الارض بعضها رفيع وبعضها ناس يخذ بالوسط جوافقنا على هذا نعم هل يجوز حماء المراعي للأمراء والوزراء والاغنياء نعم نعم هل يجوز او لا بدون شرط ماهي الفائدة كلسك الله طيب ان يكون الامام طيب اذا الشروط الثلاثة ان يكون الامام وان يكون المرعى لدواب المسلمين كابل الصدقة وابل الجهاد وخير الجهاد وما اشبه نعم والثالث ان لا يضرهم نعم الجعالة لم يكملها الضرب ما اخر وما الاختلاف وقفنا على قول وما على اختلاع نعم لا قرانها هل قرانها لي؟