489- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -إحياء الموات الجعالة اللقطة / كيف يحيا الموات؟/بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال الماله رحمه الله ومن أحاط مواته أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين أو نحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه هذا بيان لما يحصل به الإحياء وهي مساعد المسألة الأولى إذا أحاط مواته أحاط مواته يعني ضرب عليها حائطا حائطا يمنع الدخول منه ليس حائطاً يسيراً كحجر أو حجرين حائط يمنع الدخول من ملكة ولو كبيرة ولو كبيرة ظهر كلمة ولو كبيرة نعم إذا كان في الأراضي شح بأن كانت البلد في أرض معجوز إما بالأنهار وإما بالمجبال فلولي الأمر أن يحدد يقول لا أحد يتملك أكثر من كذا وكذا قدراً وذلك من أجل أن لا يحتكرها أحد الأقوياء ويحوط أرضاً كبيرة ثم يبيع الناس بثمن غالب أو حفر بئراً فوصل إلى الماء فوصل الماء حفر بئراً فوصل إلى الماء فإن هذا إحيا لكن ما الذي يملك بحفر البئر؟ إن كانت البئر للولد ونحوه فإنه يملك حريمة وسيت إن شاء الله بيان دارك وإن كانت لسقي الأرض كبئر الزراعة فإنه يملك ما أجرى عليه الماء كل ما أجرى عليه ما يملكه نفهمتم طي الثاني الثالث أو أجراه إليه من عين أو نحوها أجراه أي أجرى الماء إلى المواد من عين أو نحوها كالنهر فإنه يحصل به لحيا ولكن ما الذي يملك كل ما جرى عليه الماء فهو إحياء هذا جلس المساء الأرابع يقول أو حبسه عنه ليزرع فقد إحياء حبسه عن كيف حبسه عنه يعني هذه أرض الماء فيها كثير لا تصلح للزر إذا زرع فيها غرق الزر فكيف يحييها؟ يحييها أن يحبس الماء عنها إذا حبس الماء عنها لتصلح للزرع فكل من حبس عنه الماء فإنه يعتبر محياء يملكه صح فانظر الآن إجراء الماء إلى الأرض إحياء ومنع الماء عن الأرض إحياء لأن المقصود أن تتهيأ الأرض للزرع قال أهل العالمين أيضا زادوا قالوا وكذلك لو كان فيها أشجار لا يمكن أن تغرس معها أو تزرع فأزار الأشجار فهو إحياء وكذلك لو كان فيها أحجار متراكمة عليها لا تصلح معها مع هذه الأحجار للزرع ثم أسال الأحجار ونقها فهذا إحياء من العلم من يقول يرجع في هذا إلى العرف ما عده الناس الإحياء فهو إحياء وما لم يعده إحياء فالأسى بإحياء وعلّلوا هذا بقول نعم بعلة قوية قالوا إن القاعدة عندنا أن كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فما أرجعهم إيش إلى العرب فما عده الناس إحياء فهو إحياء وما لم يعدوه إحياء فليس بإحياء وهذا القول لا أفل عن ما قاله المؤلف رحمه الله ربما تتغير الأحوال وتختلف طيب لو غرص على أرض واسعة كبيرة غرص عليها أشجارا كالجدار هل يملك ما كان داخل هذا الأشجار نعم لا لا يملك يعني أنه ما زرعه ولا بنا والأشجار عرضه لكنه يقوم حق بها بمعنى أنه لا يزاحمه عليها أحد ولكن إذا تأخر في إحيائها ووجد من يطلب إحيائها يمهد وقال له فلا إما أن تحيى الأرض وإما أن ترفى يدك لأن فيه منتظر لإحيائها وقول أو حبسه عنه ليزرع أو ليزرع فقد إحياه أما لو حبس المعنف عن هذه الأرض لمجرد أن تيبس فقط فإن هذا لس بإحياه وفي هذا إشارة من المؤلف إلى أن النية معتبرة في الإحياه في مثل هذه الصورة نعم إذا نعم يعتقدون جائز نقول الحرام لا يعلم أنه قرار. ثم عانوا أنه ليسوا. فقد يعانوا. إذا عانوا. إذا دفع التأمين على وهو لا يدري. أقول الأمر هو حمد الوعص. يذهب إلى شركة التأمين ويقول أنا أريد أن أسحب تأمينه. يأخذ ما دفعه. منهم. يأخذ منه ما له دفعه. ويبطل التأمين. نعم. نعم. والغرب المسلمين. نعم. فهل يعني كل منطقة حكمها واني يعني تتعادل الاحكام في بلد واحد? نعم. نعم وبهذا عفى الشخص المديمين رحمه الله. قال ان يمكن ان نقول هذه بلد بلد اسلام في الجانب اللي في المسلمون. يضهرون الشعار. وبلد كفر في الجانب الذي فيه الكفار الذي لا يقوم الشعار. وهذا حق. هذا هو العدل. نعم. ما ما حرم الدخول فيه حرم بيعه. لأن والد اذا حرم شيئا حرمت امنه. الجواب. اذا كان يجبونك على الثمين. فاسلك اخف النوعين. وان كان لا يجبونك فلا تأمن. اصدق. في اجبار. اجل يستك اقرأ اقلها. يستكو اقل وهذا ضرر وخطر. لم يأمن على الاسهل لان هذا محرم فيقتص فيه على قدر الضوء. نعم. ضد الغير يعني الصجام يعني. كيف ما اه اه اشرح لهذا. يعني اللا لا يؤدي احدا. اللا يؤدي احدا. وكل يعتقد انه ما يؤدي احدا. لكن ياخذون عليك اه يعني ليجي ان اديت احدا اخذوا من هذه الدراهم. واذا لم يؤدي احدا. تمت السنة ما ادى احدا. لا مثلا اه اه لجافي ادى الغير. مثلا اقبالوا الان نخشى انك تستم صبي او سيارة او شيء سلم عشر ثلاث سلمهاك ثم لم يصلم هل ترد عليه? ايه. ما ترد. هو الشيء اللي يضطر عليه الانسان ما عليه الشيء. لكن هذا بالحقيقة سفهم منهم. لانهم اذا فعلوا هذا يسهل على الانسان الحوادث. يسهل عليه ان يتعسر رجال او لا. امرأة او يكسر سيارة. نعم. ايه. الله ما ادل المستجفى هذا اخشى محابئه. ان يعطيه الشهادة بانه مريض وهو غير مريض. لا سيما لنسمع في بعض الجهاد. المسألة سهلة. اذا كان الطبيب من من يشرب الدخان اعطه البرت بكته وخلاص. سوي جميل. نعم. هكذا سمعنا. والله اعلم. لكن اظن شرح ذر صحيح هذا. نعم. ضد الحوادث عليك ولا منك? كل الجانبين. ها? إذا حدث صدم الإنسان أو صدم شيء يحملنا كل نتائج الصائب عليه الصائب السياءة نعم قالوا شيء ما أستوى أستوى نعم فضل كل ما حدث من الصائب من السياءة إذا سقط من أحد من أبوكات أو صدم إنسان غير راكب نتائج ذلك يحملنا صائب السياءة نعم الصائب لا يتحمل شيء نعم ولو أخضع سبحان الله لكل الأوراعة لتحمل صائب السائل السياء ولو كنت خارج الملاك فكيف إذا أنت أمنت مثلا الحال إذا كان التعامل تتفعون لك فكيف تفعل؟ لا تفعل لا تؤمن إذا شفت ناسنا في الإجبار لا تسألنا الإجبار لا بأسميه ما هو بالاختيار ولا يمكن تقوط مصالحه نظيم هذا في بعض البلاد الكفار أو مع شباه الكفار لا يحكم بالكتاب السند وأنت الآن في حق تريد أن تطالب خصمك ولم تجد أحدا تتقاض عنده إلا هؤلاء هل نقول أضح حقك ولا نقول خاص واجعلهم بمنزقة الشرق يخرجون لك الحق أيهما الثاني ولا يقال هذا غضي بالتحاكم إلى غير الكتاب الله أبدا إنما أراد أن ينقذ حقه وهذه الطريقة أرضاها لكن يقول أنا لو حكم لي بغير ما أنزل الله ما قبلت لكن إذا كنتم حقا ولا يمكن الوصول إلى حق إلا بهذا فلا حرج وقد أشار إلى هذا شيخ رسامة ابن قيم رحمه الله في أول كتاب الطرق الحكمية نعم أنت طيب إذا أعمل أكفر أرجع إلى السائل أرجع لك نعم الفقه الفقه عند عبدالعام إلا لا كنتم يعني بالترشيح لا أنتم عبد الله وغير يمكن بعد بعض الناس يقودوا يقرأ طيب نعم حريم في اعلى عندي بالالف والصواب بالياء ولمن في اعلى المال المباحل الماء المباحل وَلِلْإِمَامِ دُونَ غَيْرِهِ أَمْ يُمَرْ عَلْدِينَ وَلِلْإِمَامُ وَلِلْإِمَامِ دُونَ غَيْرِهِ أَمْ يُمْرْ عَلْدِينَ ها؟ يوصله بضمير؟ لا ما فيه ضمير عندي؟ نعم مر عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإرسان إلى يوم الدين ما هي المواد؟ برهيم نعم نعم الأرض المفكة عن الاقتصاد وملك معصوم طيب ما محترز قولي هو ملك معصوم معصوم يسير المسلم ومحترز أنا لا أسأل عن المعصوم أسأل المحترز يعني أنها خير مملك نعم كيف محترز هو إذا وصف الشيء وصف فمحترزه ضده نعم محترز ملك مثل الحرب نعم كأرض الحرب فلعفهم الأحياء شيء فيها فيه له طيب من هم المعصومون اين نعم مسلم والمستقمن والذنب المعاه والمعاه المؤلف يقول من احياها ملكة ما هو الدليل علىها سامح قول من احياها ارض الميتة فهي له طيب الا يمكن ان يقول قائل ميتة اي ليس بها نبات لخلاف التي نزل عليها مطر ونبتت يقال إن ما حيا بالمطر ليس من حياة كنت لكنه من عند الله طيب ننتقل إلى درس دين الآن قال ويملك حريم البئر العادية خمسين دراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها حريم يعني محارم الشيء يعني ما حوله وقولها حريم البئر العادية يعني التي أعيدت بعد أن كانت محفولة من قبل ثم طمها الرمل أو المطار أو أشبه ذلك ثم أعادها يملك خمسين ذراعا من كل جان وذلك لأنه حفرها أولا ثم حفرها ثانيا فبالحفل الأول ملك خمسا وعشرين ذراعا وبالحفل الثاني ملك خمسا وعشرين فيكون الجميع كم؟ يكون الجميع خمسين ذراعا ومراد المؤلف رحمه الله بذلك البعر المحفورة للسقية مهل الزرع المحفورة للسقية وهذا يقع كثيرا في البر عند البادية تجد الرجل يحفر بعرا حتى يصل إلى الماء من أجل أن يسقي ماشيته من إبن أو بقر أو غنم فنقول هذا الرجل يملك بهذه البعر خمسين ذراعا إن كانت قد أعيدت أو خمسة وعشرين ذراعا إن كانت بدية يعني مبتدأة ففعين هنا بمعنى وفعون أي ابتدأ حضرها وظهر كلام الفقهة رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون الحفر سهلا أو يكون الحفر شديدا كما لو كانت أرضا صخية وأنه لا فرق بين أن يكون عمقها بعيدا أو عمقها قريبا وتعلينا ذلك أن هذا الحليم هو الذي يتعلق به مصلحة البير فالرجل في البادة إنما حفر هذا البير من أجل أن يسقي ماشيته وخمس عشرين من كل جانب فيها الكفاية يعني خمس عشرين وخمس عشرين وخمس عشرين وخمس عشرين كم من مربع مئة مربع خمس عشرين أربع مراتها هذه مئة هذه تكفي أما إذا كانت آذية بمعنى أنها انطمت ثم حفرها ثانية فإنه يملك خمسين من كل جانب وظاهر كلامهم أيضا أنه لا فرق بين أن يكون الحافر مرة أخرى هو الأول أو غيره أما إذا كان هو الأول فيعطاه خمسين ذراعا واضح لأنه تعب عليها لم مرتين وعما إذا كان غيره فيقال إن الأول ملك خمسة وعشرين والثاني ملك خمسة وعشرين فيكون خمسين أدراء من كل جان فيكون الخمسة وعشرين الأولى باعتبار حفر الأول له والثاني باعتبار حفر الثاني له ثم قال وللإمام اقطاع موات لمن يحيي إذا قال الفقه الإمام فمرادهم السلطان الأعلى يعني الذي له الكلمة على كل الدولة كالملك مثلا في البلاد الملكية وكالرئيس في البلاد الجمهورية وما أشبه ذاته المهم من له الكلمة العليا فهو عند أهل العلم هو الإمام لأنه يؤتم به ويطاع فيما يأمر به في غير معصية الله وكل من كان قدوة فهو إمام ولذلك نسمي من يصلي بنا في الجماعة نسميه إماما لأننا نأتمل بأمره لا نكبر إلا إذا كبر ولا نركع إلا إذا ركع وإذا قام قمنا وإذا سجلنا فالإمام إذن من هو؟ الإمام هو من له الكلمة العليا في الدولة سواء سمي إماما أو ملكا أو رئيسا أو غير ذلك له إقطاع مواطن لمن يحيي يعني إقطاعه يعني أن يقول لا يوفي الآن لك هذه الأرض أحيها فإذا أحيها المقطع فإنه يملكون وإذا لم يحييها فإنه يكون أحق بها من غيره فيكون المقطع كالمتحجر وليس كالذي أحيى واضح وإذا قالوا وللإمام فاللام للإباح ولكن هل يجب عليه الإقطاع وهل يحلم عليه الإقطاع نقول نعم ربما يجب وربما يحلم يجب عليه إذا تقدم متشوث لإحياء الأرض وكان هذا المتقدم قادراً على إحيائها فالواجب على الإمام حين عيدن إيش؟ أن يقتعه حتى لا تتعطى الأراضي وحتى ينتفع هذا المتقدم فيكون هنا الإقطاع إيش؟ واجباً يكون حراماً إذا أقطعها شخصاً محاباتاً بمعنى أنه قد تقدم من هو أولى منه وأقدر على إحياء الأرض ولكنه أقطعها لهذا الرجل لأنه قريبه أو لأنه ذو جاهل أو ما أشبه هذا هذا إيش نقول فيه نقول هذا حرام فيكون اللام في قول وله للإباحة بمعنى أنه لا يمنع من إقطاع الموات ثم قد يجب وإيش وقد وقد يحل يقطع موات لمن فيه وهو من قول يقطع موات أنه ليس له الحق في أن يقطع أرضا ذات اختصاص لأن الموات هي الأرض المفكة عن إيش عن الاختصاصات وملك معصول وعلى هذا فليس للإمام أن يقطع أو دية البلد أو طلق البلد أو ما أشبه ذلك لماذا؟ لأنها مختصة وإن لم تكن مملوكة لكن مختصة وليس له أن يقطع مراعي البلد ومحتطبهم أي محل جمع الحطب وما أشبه ذلك لأن هذا من الاختصاصات ليس مواتن المواد هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات ومنكم أصبب وقول المؤلف وللإمام هل نقول من قام مقاما الإمام فهو مثله في الوقت الحاضر الإمام لا يتولى هذا وإنما يتولى الوزراء أو الوكلا أو ما أشبه ذلك فيرجى في هذا إلى نظام الحكم إذا كانت الدولة يتولى الإقطاع فيها الحاكم الأعلى فهو الحاكم الأعلى إذا كان نوابه فنوابه قال ولا يملكه الضمير في قوله ولا يملكه يعود على المقطع يعني أن المقطع لا يملكه لكن يكون حق به من غيره بحيث لا يمكن لأحد أن يقوم بإحيائه وقيل إنه يملكه بإحياء بإقطاع الولي الأمر يعني بإقطاع الإمام لأن إقطاعه إياه كالتمليك بل هو تمليك على هذا القول والإمام هو المسؤول عن أراضي دولته وعن أحوال الدولة لكن الأطرب أنه لا يملكه وأنه أحق به ثم إن أحياه فهذا المطلوب وإن لم يحيه واعتقدم متشوف لإحيائه واجب على الإمام أن يقول للذي أقطعه إما أن تحيه وإما أن تربع يدك ويضرب له مدة يمكنه أن يحيه فيها قال وإقطاعوا جلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون ما حق بجلوسها يعني وللإمام اقطاعوا جلوس في الطرق الواسعة بشرط أن لا يضر بالناس والنظر مثلا سوق الخضار مثلا هذا سوق واسع ولا غير واسع عادة أن يكون واسع له أن يقضع أحدا مكانا يجلس فيه يقول يا فلان لك رأس السوق وسط السوق طرف السوق وما أشبى ذلك لأن المرجع في هذه الأمور إلى الإمام لكن بشرط أن لا يضر بالناس والإضرار بالناس له صور منها لو أقطعهم مكان كبير والناس مزدحمون في هذا المكان ولو لم يقطعه لوسع هذا المكان أربعة أو خمسة فهنا لا يجوز له ذلك لأن هذا إضرار بالناس الناس محتاجون وإذا أقطع قطعة كبيرة من هذا السوق لهذا الرجل فبدل من أن يكون في هذا السوق عشرون رجلا لم يبقى يكتسع إلا لعشره مثلا وهذا إضراف كذلك لو أقطعه مكانا هو مدخل السوق ويضيق على الداخلين فهنا نقول إيش هذا ممنوع ولا يحل له لأن الإمام يجب عليه أن يرأي المصالح العامة والمضارة الخاصة تندرج في المصالح العامة لأنه إذا رأى المسالحة العامة فربما يضره آخرين لكن أفرادا وهذا يغتفر قال المؤلف بالطبق الواسع ما لم يضر بالناس فإن ظر بالناس نعم مثاله مثل أن يقضعه شيء في مدخل السوق فيضيق مدخل السوق طيب أو مساحة كبيرة تقلل انتفاع الناس بهذا السوق طيب قال ويكون أحق بجلوسه ولكن لا يملكه لأن السوق ملك للعام فإذا أقطعه مكانا يبيع فيه فإنه لا يملكه لكن يكون أحق بالجلوس قال ومن غير إقطاع يعني لو جلس إنسان في مكان من السوق يبيع ويشتري فيه من غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بق يقماشه فيها وإن طال يعني لتقدم إنسان لمكان ووضع بسطته فيه فما دامت بسطته في السوق فهو أحق وليس لأحد أن يزاحمه لأنه سبق حتى لو طال وقوله وإن طال فيها إن شاء الله خلاف فمن العلماء من يقول يعطى مهلا يومين ثلاثة أسبوعا ثم يقال ارفى يدك ومنهم من قال ما دام الرجل محتاجا إلى هذا المكان فإنه حق ولو طال جلوسه وهذا القول أسلم من المشاكل والاضطرابات فيقال من سبق فهو أحق به لكن إذا كان هذا المكان موسميا وانتهى الموسم فهل نقول إن هذا الرجل له في الموسم الآخر هذا المكان أو الموسم الآخر من سبق إن المكان فهو أحق به الثاني لأنه انتهى الموسم فإذا قدرنا أن هذا المكان موسم يكون في زمن عيد الفطر انتهى الموسم يأتي موسم عيد الأضحى لا نقول للأول الذي جلس في المكان في موسم عيد الفطر أن تأحق به في موسم عيد الأبحر لأنه انتهى الموسم فإن كان من المقرر نظاما أن كل من قام في بسطة ارتحل عنها في آخر النهار كما يوجد في بعض المحلات يكون الإنسان يبقى في هذا المكان طول النهار فقط وفي الليل تنقل كل الأمتيار فماذا نعمل في اليوم الثاني هل نقول نبتدي من جديد ومن سبق فهو أحق أو نقول من كان في مكان بالأمس فهو أحق به الأول الأول ما دام النظام يقول الجلوس كل يوم بيوم فإذا انتهى اليوم الأول وجاء الثاني فإن من سبق فهو أحق طيب وقوله وإن قال ذكرت لكم أن هذا إشارة خلاف وأن بعض علام يقول إذا قال فإنه يؤمر لتخلية المكان ولو قال إنه يرجع في هذا إلى تنظيم المسؤولين لو قال أحدهم بذلك لكان قولا وجيه لأن هذا قد تختلف الأحوال قد تختلف الأماكن قد تختلف الأزمان فلو قيل إنه مسألة الطول يرجع فيها إلى رأي المسؤولين لكان هذا قولا وجيه قال وإن سبق اثنان اقترع كيف يسبق سنة يعني سبق إلى مكان ليبيع فيه لكن كيف يسبق لجميعا كل واحد وصل إلى المكان في نفس الوقت فهل نقول ينظر إلى الأكبر سنا أو إلى الأفقر لأنه حق بالمرعاة أو إلى الأغناء لأنه سوف يجلب إلى هذا المكان ما لا يستطيع الفقير أن يجلبه نقول كل هذه مساء الاعتبارية فيرجع إلى الأصل وهو أنه ما تساوي في الوصول إليه ولا طريق إلى التمييز إلا بالقرعة ولكن كيف نقرأ حالي نجيب نصف قرش ونقول واحد سيفعله نخره واحد نصف القرش ويقول لك ليه نعم هو ما يحصل به التمييز القرعة لا تتعين في شكل معين كل ما يحصل به التمييز فهو قرعة وهو يختلف والناس يختلفون في هذا يعني في كيفية الإقراء فالمقصود التمييز ثم قال ولمن في أعلى المباح السقي وحبس الماء لمن خبر مقدع والسقي مبتدى مؤخر والماء المباح يراد به ما ليس بمملوك لأن الماء نوعا نوع مملوك ونوع مباح فالأنهار التي يجريها الله عز وجل هذه مباحة والأودية التي يأتي بها المطار هذه مباحة والبئر التي حفرها قوم واشتركوا فيها هذه ممنوكة الممنوك يكون توزيع الماء على حسب الملك لأنهم مستلكون ولا مازية لواحدنا على الآخر فمثلا إذا كان لأحدهم النصف والثاني نصف وزع الماء كم نصفين لأحدهم الربع والثاني ثالث أربع يوزع ربع والثالث أربع حسب الحال وكيفية التوزيع أيضا تختلف إما أن يكون الساق واحدا ثم يوضع خروق موزعة مثلا إذا كانوا نصف ونصف كم نحتاج إلى ثنين إذا كان ثات ربع وربع نحتاج إلى أربعة فتوزع بحسب الحال وأما إذا كان مباحا فيقول لمن في آلة السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كاب السقي يعني أن يسجل زرعة او نخلة الى ان يصل الى الكعب والارض كما تعلمون ليست متساوية من كل وجه ربما يكون يصل الى الكعب في جانب ويصل الى نصف الساق في جانب الاخر ليس كذلك العبرة بالمتوسط العبرة بالمتوسط وانا من المعلوم لو كانت بعض الارض نازلة مترا او اكتر يستوعبت ماء كثيرا قبل ان يصل الى الكعب في العالم لكن بالمتوصل والتقدير إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه يعني بعد ما يسقي حتى يصل إلى الكعب يرسله إلى من يليه إلا إذا كان الأعلى أتى أخيرا فإنه يقدم الأسفل مثال ذلك هذا الوادي زرع فيه إنسان وصار يسقي زرعه منه ثم جاء إنسان وتقدم إلى أعلى الوادي لا نوع من المتقدم لماذا؟ لأن الأول أحق لسبقي لكن إذا قدرنا أنهم أحيوا جميعا أو أننا لا نعلم من المتقدم فإنه مقدم الأعلى ودني ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من تشاجر الأنصاري والزبير بن عوام رضي الله عنهما في شرج الحرة حيث ينزل هذا الشرج إلى الحائطين جميعا فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان الزبير رضي الله عنه يسقي ثم يرسل إلى جاره من غير تقدير فقال الجار لا لابد أن يكون السقي بالسوية بمعنى أنه إذا سقيت زرعك وكان الماء لاك في إلا زرعك لابد أن تجعل لي نصيبا منه فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير لأنه أحق وقال له أسقي ثم أسل إلى جارك وأطلق وهذا يحصل يعني لو أنه صار على هذا يحصل بأقل ما يسمى سقيا ولكن الأنصارية أخذته الحمية وقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله عفو الله عنه يعني كأنه ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى القرابة وصلة القرابة واجبة فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقدم قرابته لأن صلة القرابة واجبة فظن رضي الله عنه وعفى عنه ظن أن رسول راع هذا وحكما للزبير ويبعد جدا أن يكون أنصاري أشار إلى حيف الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لفظه يحتمل لا شك ولكننا علينا أن نحسن الظن به وأن نقول إنه ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الزبير أن يسقي لأنه كان قرابته وكان هذا من صلة الرحمة فاحتفظ النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بحقه فقال أسقي حتى يصل إلى الجدر والجدر هي عبارة سميحنا لا التلال أو التلال نعم هي التي تفصل بين الحيار قال حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك فقيس هذا الجدر كم فصار يصل إلى الكعب فاعتبر العلم رحمهم الله اعتبروا ذلك بالكعب لأن الجدر أيضا يختلف فتكون بعض الناس يكبر وبعض الناس سقل فكان الكعب هو الميزان فيحبس إلى أن يصل الكعب ثم يرسله إلى جاره ومعلوم أن وصول الماء إلى الكعب أكثر من أن يكون مجرد سقي لأن مجرد السقي قد يكون بنصب هذا المسال وهذا هو الذي أمر به رسول عليه الصلاة والسلام أولا لكن أنصاري لما قال هذا احتفر النبي صلى الله عليه وسلم للزبيد بحقه وقال أسقي حتى يصل إلى جدل طيب إذا أرسله إلى من يليه وكانوا ثلاثة أربعة فالثاني يسقي إلى الكعب والثالث إلى الكعب والرابع إلى الكعب وإنما قل له شيء لأن كان الماء قليلا فلس له شيء نعم لا بأس حرم يعني بمعنى حريب أما إذا كان يخشى أن يفهم منه أنه حرم شرعا فهذا لا جمس مثل قولهم في مسجد الذي يسموه مسجد خليل في برسطين إنه الحرم الإبراهيم هذا غلط أو أن يقول عن المسجد الأقصى إنه حرم هذا غلط كبير ولهذا فيه عبارة توهم وهي قولهم ثالث الحرمين هذا ليس بصواب يعني يقيه ثالث الحرمين صار حرما أوهم ذلك على الأقل يوهم وهو ليس بالحرم وقد أجمع العلماء أنه ليس هناك حرم إلا اثناء فقط الحرم المكي والحرم المدني واختلفوا في وج وهو ودن بالطائف هل هو حرم أو لا والصحيح أنه ليس بالحرم نعم والحرم الجامعي أيضا ما يفهمه أنه محرم شرعا مثل حريم البيع نعم ثاني لا لا يقولون أولى قبلته يسمونه أولى القبلتين لا غير صحيح لأنه إذا قلت أولى القبلتين معناه أن هناك قبلتين ولو قيل القبلة قبل النصر لكن هذا هو الصال وكل ما يوهم ينبغي تجنبه لا سيما في وقتنا الحاضر حيث غلب الجهل على أكثر الناس وغلبة العاطفة أيضا على أكثر الناس نعم أنت سأسألك نعم في أماكن الصحراوية خاصة الأماكن فيه الماء ضيق مرة إيش؟ في أماكن الصحراوية أماكن فيه يحفر البيض يعني يوجد الماء فيه أماكن ضيق مرة ما يتسعى لـ 21 مية مخ مربعة أو مية زراء مربعة فلا نجد مثلا مكان عددنا كيف؟ يعني ما يسلل الماء؟ يسلل الماء أماكن منخفضة تباعد الأماكن منخفضة إذا حبرت تجد فيه الماء وغيرهم قتلا في جدماء فالناس يحفروا قريب بعد بحيثهم ما يهدم البيئة الثانية إذا أعطينا حرمة واحد منهم ميزرة مربعة ما يسأل آخرين لكي يحفروا البيئة هنا تدخل الحكومة حتى أيضا ربما يكون بعضهم ما شيته قليلة ما يحتاج إلى هذا المقدار فهنا إذا ضاقت لا بد أن تدخل الحكومة نعم قلنا بأن المقصود البئر هنا هي بئر السقي نعم أحسن الله لك ما الجواب عن الحديث معقل بن يسار رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فلهم أربعون زراعا عطنا لماشية به نعم فذكر أربعين زراعا نعم وسبق أن ذكرنا خمسين وخمسا وعشرين نعم نعم المسألة فيها خلاف نعم على صحة الحديث والفقه يرجعنا فيها الأخ نعم إذا حفر فيرل كانت أول مرة كانت إيش كان حفره لها أول مرة صار له خمسة المعشرين لراعة ثم دهناك جاء آخر وحفرها من جديد يعني غير الأول نعم قلنا يأخذ خمسين نعم ونحن علمنا بأن الخمسة والعشرين الأولى مصرحة المئر وأقاد الشعب نعم كذا استحق الخمسين وهو أول مرة يحفرها ولو كان ولو كان لأن الخمسة والعشرين استحقت بحفر الأول ونخذ الثاني مع أن الغالب أن الإعادة أهون ومع ذلك يقولون لما ملكة البيئر 25 لأنها لم يحبق البيئر البيئر ملكة 25 من الأول يبيع ويقطع حوله سلام من الطاقة لا من يقطع بلا بيت المقطع يعني المقطع يشتريها شراء دفع لمن قال المقطع يعني المقطع يدفع لا ما يعد شراع لأن الإمام ما ملكها الأرض عرض الله عز وجل لا يملكها الإمام ولا غيره لكن الإمام يملك تصريفها وتوزيعها للأمة حسن ما يرى ومسألة تعرف الآن المسألة الحكام أكثرهم ما يراعيها هذه الأمة أكثرهم يقول ما دامت الدولة محتاجة أبجع الضرائب حتى على الخبزة اللي يكون لأن الدولة محتاجة كيف تصب على الجهوس على الآلة الحربية على المصالح العامة فبعض يعني بعض الناس قد جفت لولاة الأمور بنجاوازي مثل هذه الحال يقول إن الدولة للدولة فما دام الشعب مفتاج إلى هذه المصالح العامة وليس هناك مواد للدولة يعني تكتفي بها فلا بأس لنجا الضرائب لكن لا شك إن هذا خطأ يعني أولا هذه الضرائب قد تكون في غير وجه والثاني يجب أن تقدر هذه الأمور بقدر الحاجة إذا جاء ضيغ يبصر البساط ويقال من أراد يتتبرع وإذا لم يتبرع أحد فلي الإمام أن ينظر في المصلح أما يجعل هذا نظام عام يجعل هذا كنظام عام فهذا غلط اللهم رب هذه الدرجة التامة والصلاة القائمة اهتئات محمد للوسيلة والفضيلة والأفر مقام اللي حول جمهورة التاريخة والصلاة والجمهورة نعم نعم أنفريم البرع العادية 25 أو تحج أو يكون هذا التحديد غراج العلا وهو نصحة البرع العادية كم؟ 50 نعم والبدية نصفة نصفة وهذا راجع لمصلحة البرع إلى؟ هذا يرجع الواقع ما ذكره الفقر رحمه الله في مثل هذه الأمور يستنتون فيها إلى قضايا من الخلفاء أو من دونهم وهذه تختلف فيرجع في هذا إلى العرب الذي أرى أن في هذه الأمور يرجع فيها إلى العرب حتى مثلا المفقود قالوا ينتظر أربع سنين إذا كان ظاهر غيبته لذلك تسعين سنين منذ ولد إذا كان ظاهر غيبته السلامة هذه أيضا تقادير اجتهادية تكون في وقتها ربما يغلب على الظن موته في أقل من هذا يمكن شهري في وقتنا الحاضر كل شيء مرتب وكل شيء منظم ولا أخفى أحد لا سيء من الإنسان الذي له شهرة فعلى كل حال الفقه رحمه الله أخو من هذا على أنها تقترات شرعية يجب السير عليه لكن لو قال قائل بأن نرجع بهذا إلى ما تقتلين المصلحة إذا لم يخالف الشرع لكن هذا أحسن نعم ما يزيد ما يزيد نعم طيب وهي أن يجعل قيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولا فرد عدد ولقطة وفياضة وجناء حائص فمن تعلم بعد علمه بقول استحق ورجماعة يقسمون وفي أثناءه يأخذ قصة تمامه ولكل فسقها ومن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة أجرة عمله ومع الافتلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن الإمام له يقطاع الموات وأنه يملكه ألنه يملكه المقطع لا يملكه هل ليعطاه الإمام لا يملكه بل يكون حق به بل يكون حق بهم صحيح كلام؟ نعم، لكن بيقول ثاني نعم، قلنا بأنه يملك أنه يملك اقتراج الجلوس هل الإمام يمتع الجلوس بهذا؟ في الطرقات؟ يمتعه في المكان الواسعة يكون بيكاك حيث يكون المكان ضيق فيها في الجنات ويقطع رجل مكاناً لكن هل الإقتراج هنا في الطرق سوى مواسعة أو ضيقة أو في الواسعة بشرط اللي يضر؟ لا يضر. اذا شطع. ان تكون الطريق واسعة. وان لا. وان لا يضر بالناس. خل. الشراط ان لا يضر بالناس يدل على ان مراعاة العموم اولى من مراعاة الخصوص. ليس كذلك محمد? نعم. ايه كذلك. كذلك. مراعاة العموم اولى من مراعاة الخصوص. قال بعض وهذه هي حكمة الله ولهذا قد ينزل له المطر على شخص على مكان فيه شخص يتضرب به ولكن العبرة بايش العبرة بالعمل طيب سبق ثلان إلى مكان للبيع سبق جميع وصل إلى مكان جميع أيهما أولى يقرع بينهم حتى لو كان أحدهما أنفع للناس حتى لو كان أنفع لأن الطريق عام أو مكان جلوس الحسح المعدل الجلوس عامة فيستغل فيه الأنفع وعادل طيب لو أن ولي الأمر رتب هذا المكان الذي هو مكان البيع وجعل هذا المكان للناس الأقوية وهذا للمتوسطين وهذا للضعفاء وسبق أحد من الضعفاء إلى مكان متوسطين نعم يمكن أو لا لكن هذا الضعيف سبق إلى مكان متوسط هل له ذلك أو لا حسب ما وضاعدي يعني حزع النظام لا هاجب يعني ماذا لو أن ولي الأمر الموكول إلي التدبيع بشؤون البلد رأى أن يصنف الناس هذا حرج يعني هذا ما المصارف الآم طيب إذا تنازع أثنان في نهر فأحدهما أراد أن يختص به والآخر بالعكس يظهر هم أثنان في آل نهر أو على واغن يسير أراد أحدهما أن يحتص به دون الآخر لا يصف أحسن إذن لا يمكن لأحدهما أن يحتص به مطلقا لكن من الأولى يقرأ أولى الأعلى بشرط أن لا يكون حادثا بعد الأدن ثم قال المؤلم رحمه الله وللإمامي دون غيره حما مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم اشتغل المؤلم رحمه الله ثلاث شروط في حماء المراعم تعرفون أن الأراضيها تختلف بعضها يكون فيها العشب الكثير والزرع الكثير وبعضها دون ذلك وبعضها يكون فيها القليل فهل يجوز لأحد أن يحمي شيئا من هذه الأراضي نقول يجوز بثلاث شعود الشرط الأول أن يكون الإمام من هو الإمام؟ الولي العام على الدولة والثاني أن يكون لدواب المسلمين ودواب المسلمين هي دواب الصدقة دواب الفي دواب الأرباب المجهولين وما أشبه ذلك المهم دواب المسلمين هي التي لعموم المسلمين ليست لشخص واحد الشخص الثالث قال ما لم يضرهم بحيث لا يوجد يعني الصورة هذه للإضراء بحيث لا يوجد حول هذا البلد إلا هذا المرأة وإذا حمي تضرر الناس فالسروط إذن ثلاثة أن يكون الحامي وأن يكون لجواب المسلمين وأن لا يكون فيه ضرار فلو أراد أحد من الناس أن يحميه لجواب المسلمين ولكنه ليس له ولاية عليها فإنه لا يجوز لأن هذا افتيات على الإمام وتقدم بين يديه كما أنه لو أراد أحد أن يقيم الحد على الزان فإنه لا يملك هذا لا يملكه إلا الإمام أو نائب كذلك حمى المرعى لدواب من السمين لا يملكه إلا الإمام أو نائب طيب لو أراد أحد من الملوك نعمل العم أن يحمي لنفسه ودوابه مرعا دعاه جميلا وكثير عشاد فأراد أن يحميه لدوابه يجوز أو لا يجوز لا يجوز لأن الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والماء فلا يحل له أن يحميه ويمنع الناس من الرعب لو أراد الإمام أن يحميه لدواب المسلمين لكن فيه ضرع على الناس فإنه لا يملك ذلك لأن الناس شركاء فيها فصار حما المرأة يجوز بثلاثة شهور ولعلكم تعرفون المرأة واش معنى؟ يعني مكان الرعب الذي يكثر فيه العسق ويكثر فيه الحشيش فلا يحل لأحد أن يختص به ومثل ذلك منطقة في البحر كثيرة الكورت لا يجوز لأحد أن يحميها لأن الناس شركاء ومثل ذلك المحتطب مكان يكثر فيه