488- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -إحياء الموات الجعالة اللقطة/إحياء الموات/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ناخد درجة جديدة بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بيسان يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب إحياء الموات
إحياء مصدر أحيا والموات بمعنى الميت والمراد في الموات هنا الأرض كما يفسر المؤلف وعلم أن الأرض توصف بأنها ميتة ميتة وتحيا فإحياء الله لها بإنبات الزروع والأشجار وإحياء الإنسان لها
يختلف لكنه قريب من إحياء الله عز وجل قال المؤلف في تعريفها وهي الأرض يعني المواد هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصور الأرض المنفكة يعني الخالية عن الاختصاصات والملك
الاختصاصات كمجال السيول ومواضع الحطب ومواضع المراعي والمصالح العامة وأقنية الدور وهي ملقى زبالاتهم هذه غير مملوكة لكنها مختصة لمصالح البلد عموما أو لمصالح كل بيت فناء الدار وهي
البرحة والساعة التي أمامها لتكون ملقى للكناسة وما أشبالك هذه وإن لم تكن ملكا لكنها مختصة لصاحب البيت ينتفع بها كذلك للمصالح العامة كمسائل المياه ومواضع الاحتطاب والاحتشاش والمراعي
وما أشبه ذلك ومثل أيضا الطرق هذه نسميها اختصاصات ولا نسميها أملاك لأنها ليست ملكا لأحد وقوله ملك معصوم يعني أيضا وليس ولم يسبق إحياءها ملك فإن سبق إحياءها ملك فإنه لا يمكن للمنحها
أن يملكها لأنها ملك لمن ملك للأول الذي أحياها لكن اشترط المؤلف أن تكون ملكا لمعصوم والمعصوم من بني آدم أربعة أصناع المسلم والذنّي والمعاهد والمستأمل هذه أربعة أنفس معصومة لا يجود
لأحد أن يعتدي عليه بقي الحرب الذي ليس له عهد ولا ذمة وليس مسلما نسميه هذا حربي ماله مباحب المسلمين فهذا هو تعريف الأرض المواد الأرض المنفكة عن الاقتصاصات وملك معصوم ومثله الأراضي
الداثرة التي كانت قرى في قديم الزمان وارتحل ناس عنها وتركوها هذه أيضا لمن ملكه نضيل ذلك في الأعيان إذا ألقى للإنسان متاعه زاهدا فيه وراغبا عنه لا يريده فهو لمن وجده كما في حديث
جابر ذي الله عنه أنه كان على جمل له فأعيى فأراد أن يسيبه لو سيبه جابر ووجده آخر فهو له فهو له وكذلك ما يلقى في البحر عند خوف غرق السفينة فإن من وجده فهو له وذلك لأن الذي ألقاه قد
تخلى عنه ولم يريد أن يكون ملكا له كذلك الأراضي كما قلت لكم الأراضي أراضي القرى البائدة التي من قديم الزمان هذه أيضا من أحيها ملكة ولهذا الآن يوجد في بعض الأراضي التي تحيا يوجد فيها
آثار إحياء آثار إحياء سابقة حتى أنه عندنا هنا في قريب من الوادي عثروا مرة على سوق كله رماد وقطع حديد مما يدل على أن هذا السوق كان كان سوق الصناع في هذا المكان لكنه باد وذهب أهله
ولم يعرف له مالك فهذه تدخل في كلام المعلق في قوله ملك معصوم لأن هذه الأراضي البائدة الآن ليس لها مالك فتدخل هذا هو تعديد الأرض المرات والشحو في الأراضي شديد وعقابه شديد قال النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضي يجعل طوق في عنق من سبع أراضي ليس من أرض واحد لأنه ظلم حتى إن العلم رحمه الله قالوا لا يجوز
للإنسان أن يزيد في تليس الجدار أكثر من ما جرت به العادة وذلك لأنه يأخذ بالزيادة هذه نعم يأخذ من السوق والسوق مشترك إلى هذا الحد حذروا العلماء رحمه الله من التعدي على الأرض لكن على
كل حال إذا وجدنا أرض منفكة عن اقتصاد والملك معصوم فمن أحياها ملكة ولهذا قال المؤلف فمن أحياها ملكة من شرطية وفي أصول الفقه أن أسماء الشرط من صياط العموم إذن فتعموا كل من أحيانا
وسيأتي إن شاء الله بيانوا لأحيان ملكها أي دخلت في ملكه قهرا نعم تدخل في ملكه قهرا لأن ملكها علق بسبب متى وجد ثبت كما قلنا في الميراث الميراث إذا وجد سببه إيش دخل في ملك الوارث قهرا
حتى لو قال الوارث أنا لا أريد الميراث كن هو لك قهرا عليك لأن الملك المعلق بسبب متى وجد سببه ثبت الملك شاء الإنسان أم أبى نعم الإنسان هو حر مختار قبل أن يفعل السبب أما إذا فعل السبب
فإن الشارع رتب رتب المسبب على وجود السبب فلا خير الإنسان فيه كما نحياها ملكة من مسلم وكافر لكن المراض كافر إيش معصوم من مسلم وكافر معصوم وأيضا نزيل شرطا ثانيا كافر أن يكون ممن يصرح
تملكه الأرض فإن كان لا صح فإنه لا يملكها لكن إذا كان ممن يصرح تملكه الأرض فإنه يملكها من مسلم وكافر طيب ذكروا أنثى صغير وكبير لكن الصغير الذي لا يميز يتولى ذلك عنه وليه قال بإذن
الإمام وعدمه إذا قال فخها الإمام فمرادهم من له السلطة العليا في البلد فالبلاد الملكية يكون الإمام فيها الملك الملك نعم والبلاد الجمهورية يكون الإمام فيها الرئيس لكن في بعض البلاد
رئيس جمهورية ورئيس وزارة من هو الرئيس من رئيس الحكومة هي تختلف حسب علمي أنها تختلف في بعض البلاد رئيس الجمهورية له السلطة العليا ورئيس الوزراء من دولي وفي بعض البلاد بالعكس على كل
حال كلنا عرفه لكن الذي له السلطة العليا في البلد هو ما يعنيه الفقهاء بكلمة الإمام بإذن الإمام الإمام هل يأذن مباشرة نقول بإذن الإمام أو نائبه لأن الآن اختلفت الأوضاع واختلف أسلوب
الحكم فالإمام نفسه لا يباشر مثل هذه الأمور لكن لهم نواب وزراء هذا وزير داخلية وهذا وزير بلديات وهذا وزير عمال وإلى آخر فالوزير ينوب من هذا الإمام وإذا جعل الوزير من قبل الإمام أن
ينيب غيره في كل بلد للأمير أو المحافظ قام هذا الأمير أو المحافظ مقام من؟
مقام الإمام مقام الإمام وقص من هذا الترتيب أن لا يقول قائل إن إذن الأمير أو المحافظ أو الوزير أو رئيس البلدية أو ما أشب ذلك غير معتبر لأن المعتبر إذن الإمام يقول إن النواب عنه إيش
في منزلته يقومون مقاما وقول المؤلف في إذن الإمام وعدمه لو قال قائل ما لدائها في إذن الإمام أو عدمه لأنه إذا قال من أحياءها ملكها ولم يذكر بإذن الإمام معناها أنه لا يشتغط إذن الإمام
أليس كذلك؟
ولكن اعلموا أن الفقهة إذا قالوا شيئا لا داعي له من حيث العبارة فإنما يشيرون إلى رأي آخر وهنا يريد المؤلف أن يشير إلى رأي آخر وهو أن هناك قولا بأنه لا تملك الأرض الميتة إلا بإذن
الإمام أو نائبي لأن لا تحصل الفوضى والاعتداء فإذا كانت بإذن الإمام أو نائبي صارت مرتبة مضبوطة فقالوا إنه لا يحصل الإخياء إلا بإذن الإمام أو عدم وسبب اختلاف قول النبي صلى الله عليه
وعلى نعم وسبب اختلاف اختلاف في فهمه أو لرسول صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له هل هذا حكم تشريعي أو حكم تنظيمي إن قلنا إنه حكم تشريعي صار من أحيى أرض ميتة فهي له سواء
أدنى الإمام أم لم يأذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على وجه التشريع للأمة وإن قلنا إنه على وجه التنظيم صار لابد أن يقول الإمام من أحيى أرض ميتة فهي له في كل زمان ومكان ونظر
هذا من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل قتيلا فله سلب في الحرب من قتل قتيلا فله سلب هل هذا تشريع أو تنظيم في خلال فبعض العلماء قال إن الغجل إذا قتل قتيلا في
الحرب فله سلب سواء اشترط ذلك الإمام أم لا وبعضهم قال ليس له سلب إلا بإذن الإمام وهنا أمير الجيش نومن بالإمام لأن سلب القتيل غنيمة فيلحق الغنيمة ولا يملك القاتل إلا بإذن خاص نرجع
إلى مسألة كلام المؤلف وهو مثهب الحنابلة يدل على أن من أحيى أرضاً ميتة فهي له سواء كان ذلك برخصة من ولاة الأمر أم لا أفهمتم الآن؟
طيب لكن لو أن ولي الأمر قال لا يحيي أحد أرضاً إلا بإذنه وموافقته فهل يملك المحي بعد ذلك الأرض بالإحياء بدون مراجعة ولي الأمر؟
لا يعني أن مثلا انتقلت الآن انتقلت من كونها داخل في العموم إلى تخصيص من ولي الأمر وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإذا قال
ولي الأمر لا أحد ينحن إلا بإذني وترخيص مني فمن أحيا بعد أن بلعوا هذا القول فإنها تنزع مني ولا حق له فيها وذلك لأن ولي الأمر أمر بهذا وقد يكون وقد تكون المصلحة أو الحاجة أو الضرورة
في تقييد ولي الأمر الإحياء بهذا الشرط قد تكون المصلحة أو الحاجة أو الضرورة حسب المنطقة بعض المناطق يكون بها ناس جهال إذا لم يقيدوا بإذن الإمام اعتدى بعضهم على بعض هؤلاء يكون من
الضروري أن يقيدوا في إذن الإمام قد تكون بعض الناطق أهوى عندهم خوف من الله وتقوى لا يعتدي أحد فهنا قد تترجح تكون حاجة وقد يزول هذا كله وتكون منطقة أغنية كل عنده أرض كافية وكل إنسان
عنده خوف من الله فهنا تكون المصلحة المصلحة يعني إما أن تقتليها المصلحة أو الضبور في وقتنا الحاضر حسن ما نسمع أن تقييد الإحياء بإذن الإمام أمر لا بد منه يدخل في قسم الضرورة مباشرة
في بعض المناطق ويدخل في الحاجة أو المصلحة في المناطق أخرى لأنه لا يمكن أن يتبعض النظام بمعنى أن نجعل هذه الجهة لا بد فيها من إذن الإمام وهذه الجهة يملك بدون إذن الإمام هذا لا يمكن
لأن الدولة واحدة ولذلك لو قال قائل لا حاجة إلى إذن الإمام في بلد أهلها أغلياء وكل إنسان عنده مزرعته وكل إنسان عنده خوف من الله ولم يكن يعتدي على أحد نقول نعم هذا منطقة لكن المناطق
ليست على هذه المنزلة فيعمم النظام ولا بأس طيب إذن المذهب أنه لا يشترط للإحياء إذن الإمام ولكن هل إذا أمر الإمام أن لا يحيى أحد أرضا إلا بإذنه هل تجب طاعته الجواب نعم تجب طاعته لأن
طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله وهذا أي تنظيم الأراضي وكل ناس لا يعطون إلا بترخيص وحدود مضبوطة هذا ليس من معصية الله بل هو من حفظ حقوق العباد نقر على هذا ولا ما فيه السلام
طيب ايش نعم لو صالحناهم على ان لا يتملكوا في ارضنا مثلا كفار صالحناهم على ان لا يتملكوا في ارضنا لم يتملكوا فيها نعم والله اذا كان الرقيق ارضا دخلت العموم ايش اي اي نعم الرقيق يملك
لكن ملكه لسيده نعم لابائه واجداله عنه ما يقبل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدى رجالهم بما أقوموا أموالهم نعم إيش نعم نعم لا ماتت لا تنسى إذا كان
أحياها قبل صدور الأمر فهي له لأن الذي يظهر من قرر رسول صلى الله عليه وعلى وسلم من أحيا أرض ميتها فيلاه اللي يظهر أنه تشريع وهذا هو الأصل هذا هو الأصل حتى يقوم دليعة لأنه تنظيم
فاجري في القول الراجح أنه يملكها بدون إذن الإمام إلا إذا أصل الإمام أمره بأن لا هي أحد أرضا إلا بإذنه فلا تحيا إلا بإذنه إذا أحياها بعد صدير الإذن بلا إذن يعني يقدم لا يقدم لازم
يقدم وإلا كان أصل ثم إنه ربما في غير بلالنا ربما يدعونا يعمل ويعمل ويعمل فإذا نم الشجر وأقام الزرع هجموا عليه نعم هكذا وقع ما نبي يقع هذا نبي قبل أن يكعب يأخذ اليد نعم نعم قل إذا
قلتم هذا فلهم أن يقتلوكم لأن الحرب يجد أن يقتلوا حرب أموال المسلمين للحربيين مباحة وأموال حربيين للمسلمين مباحة فإذا كانوا يقول هذا أموالكم أول ما تأخذ ولقابكم أول ما تقطع ثم من
يقولهم حربيون تبقوا عندهم في بلادهم بأمانهم هم يعفظونه نعم وتقول هذا هذا جهل هذا جهل والحقيقة هذا وأنا أرى أنه والله يساء للإسلام يساء عظيم للإسلام كيف تأمد في دارهم وفي أمانهم ثم
تخونهم وين الدين الإسلام هل يأمر بهذا الله هديك نعم إذا إذا أحيى الأرض نعم أي نعم هل إنه لما ترك الأرض جاء إليك وقال يا فلع أنا تعبت من هذه الأرض أكلت مالي وأتعبت جسم ولكن أشيدك
أني تركت ما بيها ما قال هذا إذن الأصل بقى أملكم إلا إذا قام الدليل على أنه تركها زهدا فيها مرة نعم إيش ماذا قلت لك قبل قليل هذه نعرف أنه مثل تقعق واقعه مثل هذه ولا يعطي الرسول سلبه
معنى آدم ستأتي هنا أصبر إن شاء الله تعالى هذا يرجع للإمام يقول إن إنسان أخذ مساحة كبيرة وجعل فيها زرعا لا يريد أن يزعر لكن من أجل أن يتملكه وهو يريد أن يبني عليه فهل نقول إن هذا
حيلة ويسد عليه باب الحيلة لأنه يضيق على الناس أو يقال ملكة وياتصر فيها كما شاء هذا محل نظل وآرى أن يرجع لولي الأمر قال له يا شيخ قابلت بعضه في مكة وعقاستم التياضة الأمر ونسأل إليكم
يا شيخ عبد العزيز ومن خلال كلام التالي منهم طلبت علم يعرفون الذكر ويعرفون خواعد وما إلى ذلك فأنا أقبل عليكم يا شيخ لو يسألكم أحد سؤال ويكون الجوار رسالة ينشر هناك لأنهم يعرفونكم
ويتدوانون في كلكم وهؤلاء طلبت علم ينبسون على غيرهم من أتباعهم أي صحيح المشكلة نسبتها إلينا لا مشكلة نسبتها إلينا وهذه هو المشكلة وهذه تقربناها تقربناها بالنسبة ليولغ والشيخ العزيز
أنه إذا واحد رغب القول وأراضي يروجه قال له فلا عشان يقبل مثل واحد دلال يمشي بالسلعة قال والله سايم الفلان وفلان معروف انه صاحب التجارة وهو صاحب معرفة علشان الناس تدوم لكن ربما ان
شاء الله يكون هذا الشي يجي سؤال ويكتب عليه جواب المال الحربي مدام الحرب قائمة المهم مثل هذا عهد يعني آدنى ما نقولن فيه عهد مع ان هؤلاء القوم الذين عند عند اولئك من من السلطة لمن
اهل البلد انتهى الوقت طيب او ليس بامين امين ما هو ضابط الامين الامين كل من حصل في يده مال باذن من الشارع او باذن من من المال طيب هل يقبل قوله في ردها الى ربها يقبل ما الدليل قوله
تعالى مع المعسين السبيل وهذا محسن.
آآ رأيت يا يحيان لو ان المستاجر ادعى رد العين الى المؤجر.
هيقبل قوله? رد العين الى المؤجر.
يعني شخص استاجر حاجة من الحواجر.
وانتهى مدد الانجارة ثم ردها الى صاحبها وانكر صاحبه.
هل يقبل قوله? يجوني بين.
ها? يقبل.
الدليل.
انه امين.
كل امين يقبل قوله.
في الرد.
توافقون على هذا? نعم لا يقبل لماذا ما الفرق بينه بين المودع نعم فهو قبضها المصلحة لمصلحة نفسه نعم طيب صحيح وهذا ولكن عندنا قائد من قبض العين لحظر مالكها قبل قولهم في الرد ومن قبض
العين لمصلحته لم يقبل قوله في الرد ومن قبض العين لمصلحته ومصلحة صاحبها لم يقبل ايضا تغليبا لجانب الضمان لو ادعى المودع بل لو انكر المودع الوديع يقبل الوديع لأن اصل فراء في دمته
وايضا عندنا دليل حديث لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجالهم دماء قوم وامولا بعد ان جهد يا حجاج ثبثت عليه ببينة فماذا يفعل انكر الوديع قال لم تودعني ولا اعرف ثم ثبت أنه أو دعاه نعم
يازمهش تثبت الوديعة طيب ادعى أنها تلفت لا تقبل دعواه ولو ببينه وإن كان بعد جهوده يقبل ببينه طيب لماذا يا إبراهيم لم يقبل ببينه لماذا لم يقبل قوله بأنها تلفت بعد جهوده نعم لأنه
بإنكاره الوديعة ثم ثبتت عليه ببينه صار غير آمين كده فلم يقبل قوله طيب وإذا جاء ببينه لا إذا جاء ببينه بأنه تلفت نحكم بالبينة طيب وإن كانت تلف قبل الجحود لا يقبل قوله ولو ببينه نعم
لأنه إيش يكذب البينة تمام رجلاني أودع شخصا كيسا من البرد وهو بينهم أنصاء فجاء أحدهم يقبل مصيبة فما تقوله في رأسه لكن يعلم انه مع الصاف سليم نعم ايش يا جواب وش معنى يقول يعني يعطى
اياه نعم يعني اذا طلبه نصيبه اعطى اياه بالشرط ان يكون طيب اه افنج فراص طيب اذا قال الموجة انا لا ادري نصيبك منه لا ادري على كثبته او ربعه او نصفه قال لي نصف.
هذه لازمها المسلمة.
لكن.
تكميل.
لا يلزم.
لا يلزم.
الاحتمال ان يكون المدعاء غير صحيح.
اه نرجع الى درس الجديد.
اه ما هي الموات اصطلاحا.
فجل.
عن اختصاصات وملك المعصوم.
طيب.
الارض المنفكة عن اختصاصات وملك المعصوم.
وادم يبيننا اختصاص طاق ماهي.
اينا.
ومراعي.
طيب.
هذا هل يملك بالاحياء او لا? لا يملك.
ليش? يملك بالاحياء.
ايه.
لا يملك بالاحياء.
هذا اني قولات.
نعم.
لا يملك بالاحياء.
لان لما فكى عن التخصاص.
هذا.
الان رجعت او لم ترجع.
طيب.
طيب.
لو قال قائل من النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحلى أرضا ميتة فهي له.
فماذا نقول? نقول يملك هذه الأشياء الأخصاصات أو لا يملك? الحديث كيف ينجب معنا? كيف? لا منها مملوكة.
ليس الملوكة الأحد.
مراعي غنم أهل البلد.
راهيم.
لا هم.
ميته وزياده.
لتعلق حق غيره بها.
وما قاله الأخ الراهيم يستقى لكالم الفقه.
لأن الأرض الميتة المفكة عن الاختصاصات وهذه غير المفكة عن الاختصاصات فلا تكون ميتة استلاحا وإلا ما كنت لها مالك الآن لكن حسب تعريف البقهاء لا تكون ميتة طيب قوله فمن أحياها ملكها من
مسلم ماذا تقول في كلمة من أحمد أبهيد من مسلم ملكها من مسلم ما عندي هجر ما احتاجه لكن وش معناها نعم كيف لكن من مسلم لا من مين مصيرين.
حر.
بيان ليش? بيان لقوله من احيان.
كذا? اه اه يعني بيان لمن الشرطية.
فهمت? وليست معلقة متعلقة بمالكها.
يعني مع نفسه.
طيب.
هل الكافر له مال محترم? قول مسلم.
نه.
طيب.
لكن هل يملك بالاحياء? يومك بالاحياء.
لعومي من من احياء ارض ميتة? فهي له.
طيب.
هي ضرع مثقش.
لا.
يمنع ويملكها الآن لكن يمنع من إحداث ما يخالف العهد طيب أظن وقفنا على قول في دار سامويلها نعم بإذن الإمام وعدمه نعم هذه يمكن أن نسأل عنها هل يشترط للإحياء إذن الإمام نعم لا يشترط
الدليل أن يصدق من آحيا أرضا ميتة فهي فهي لم ولم يشترط شيئا هل في هذا تفصيل ما هو فيه على القول الراجح ما هو يعني نقول إذا منع ولي الأمر من التملك إلا بإذنه فإن من تملك بغير إذنه
فالفال ملك له كذا هذا هو القول الراجح نعم ثم قال مالك في دار الإسلام وغيرها يعني ملكها سواء كان في دار الإسلام وغير دار الإسلام وحين لذن ما هي دار الإسلام دار الإسلام هي التي غلب
عليها الإسلام ظهورا وشيوعا بحيث يؤذن فيها للصلاة وتقام فيها جماعات ويصام فيها رمضان ويعلن وتضف فيها الشعائر هذه هي دار الإسلام حتى وإن كان فيها كفار لو قدر أن الكفار فيها 50% 50%
وأكثر ما دام حكم الإسلام غالبا عليها فهي دار إسلام أما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها غالبا فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلمين.
والاعتبار بايش? الاعتبار بالمظهر.
والظاهر.
ويدل لهذا.
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اقز قوما امسك.
حتى يطلع الفجح.
فان اذنوا انتنعا من قتاله.
وان ما اذنوا قاتلهم.
مثلا في بلاد غروبة الان.
بلاد كفر ولا اسلام? كفر.
لان الحكم الشاعي فيها الظاهر هو الكفر.
وان كان يوجد فيها جمعيات اسلامية وربما يوجد في بعض البلاد هناك بلاد تقام فيها الجماعة ويحضروا الناس ويقيمون الجمعة.
لكنها بلاد كفر لان غالب عليها والمهيم عليها هو حكم الكفاء.
فاذا قلت لعن شخصا تملك في اوروبا.
واحيا فهي ملك يملك شرعا ولا احد ينازع فيها اذا تم الاحياء والعنوة كغيرها العنوة ما فتح بالسيف يعني البلاد بلاد كفر المكتوحة بالسيف كغيرها من البلاد التي فتحت صلحا اي ان الانسان اذا
احيى ارضا ميتة في بلاد فتحت عنوة فهي فهي له فهي له وكذلك فيما فتحت صلحا بأن صلح أهلها أن يبقوا فيها وتكون الأرض أرضنا ويبقون في أبل الجزية.
أما ما صلحوا على أنها لهم فإنها لا تملك بالإحياء لأن الأرض أرضا.
لكن ما صلحوا على أنها لنا ونقرهم في أبل الجزية أو بالأهد فإنها تملك.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين مكة وغيرها.
ولكن ما هذا فيه خلال أما المدينة فأظن ما حد اتفاق أنها في غيرها من البلدان تملك بالإحياء وأما مكة فيها خلال وذلك لأن مكة مشعر يجب على كل مسلم مقصد أن يقصده ليؤدي مناسك العمراء
مناسك الحج فليست خاصة لأحياء ولهذا قال فقهامنا رحمه الله إنه لا يصحب بيع مساكنها ولا إجارتها لأنها تعتبر أرض مشعر ولا يملك الإنسان في أشيئا على وجه تام كما يملكه في غيره إلا
المساكن الذي بناها فهذه لهوة النبيعة لكن الأرض لا تباع والمثلة هذه بيأ خلال وشيخ السلام الرحيم والله يرى قولا وسط أن فيها يقول هي تملك بالإحياء وبالإرث وبالبيع لكنها لا تؤجر يحرم
تأجيرها فمن استغنى عن مكان وجب بذله لغيره ولو أن الناس مشوا على كلم شيخ الزام لحصل فيها كساءة معظيمة للناس وجه ذلك أن الناس لا يبنون إلا ما يعتاجون فقط وإذا لم يبنون إلا ما يعتاجون
وقدم الحجاج فإن من وجد سكن مبني بالحجارة وطين سكنه وإلا فالخيام والقول الثالث المثلة أن مكة كغيرها تملك بالإحيان وبالبيع ويجوز بيعها وإجارتها والعمل الآن على هذا القول أنها تملك
وتباع وتشترى وتؤجر وتستعجر قالوا وهذا هو الذي لا يمكن العمل بالسواه في الوقت الحاضر لأننا إن قلنا بالمذهب فهو قول ضعيف لا يمكن العمل به وعن قلنا بإختار الشيخ صار فيها خصومات وعدوات
وبغضاء إذا قدم الحاج ووقف عند البيت وقال لصاحب البيت فيه حجر فارغها الآن قال ما فيه قال الله فيه حصل إيش حصل نزعه في الصاب ثم هل يمكن أن نمكن الذي جاء ليستأجر هل يمكن أن نقول لك
الحق أن تسأل صاحب البيت كم عائلة فيك كم في البيت من الحجرة فالزائد لا بد يتفضيه لنا هذا في الصعوبة ولهذا مشى للأرخضات الآن على أنها تملك بيعا وشراءا ويملك تأجيرها واستجارها لكن على
المذهب يقولون إذا لم يجد مكانا إلا بأجره تفعها والإثم على الآخر وهذا فيه فصحة هذا فيه فصحة وعلّل ذلك بأن سكناه في أدى البيت حق له فإذا قال صاحب لا يمكن أن تسكن إلا بأجرة فمعناه أنه
منعك حقك إلا بعوض فابذل العوض وهو الآث وبهذا التقرير نعرف أن بعض البلاد التي يقولون فيها لا بد أن تؤمن على سيارتك وأن تؤمن على حاجاتك وأن ترى أن التأمين حرام لأن هنا الميزر فلك في
هذا الحال أن تعطيهم وهم الآثمون لأنه لا يمكن أن نضيق على الناس ونفوت مصالحهم نقول اعقد معهم عقد التأمين لكن أرهمل بنفسك أنك مظلوم وأنك مكره على بذل ثمن التأمين وفي هذه الحال إذا
قدل عليك حوادث أكثر مما تفعت فإنك لا تستحق هذا الزائد لأنك تعتقد أن العقد باطل والحرام خذ ما خسرت أو ما تفعت بالتأمين والباقي امتنع منه لإن أبوا إلا أن تأخذوا فخذوا وتصدق به تخلصا
منه وبهذا نسل من الحرج الذي يصيب بعض الناس الآن يقول إنه في بلاد لا يمكن أن يشتري السجارة ولا أن يعمل أي عمل إلا بتأمين يقول هذا المخرج الحمد لله الإثم على الآخر قال والعنوك غيره
ويملك ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته يعني أن الإحياء لا يشترط أن يكون بعيدا عن العمران فيملك بالإحياء ما قرب من عامر حتى وإلا سقف فلو أن رجل قد بنى بيتا وما حول
البيت فضى ليس الأحي فعمر هو بجنب البيت ليس بينهما إلا الجدار فإنه خراس نعم يصلح الإحياء ويملكه لكن يقول ملذ إن لم يتعلق بمصلحته فإن تعلق بمصلحة العامر لكونه مرعى لدوابهم أو فناء
لإلقاء القمامة أو محتطبا لهم فإنه لا يملك لأن هذه الأرض التي تتعلق بها مصالح الناس ليست منفكة عن الاختصاصات فلا تكون مواتا حسب التعريف الفقهي واضح طيب إذا قد دغن رجل عمر بن بيتا
إلى جنب بيت كان قد أحيي وسكن صعبك فهل يطالب صاحب البيت هذا الذي أحيا من بعد بقيمة الجدار الذي بينهما الجواب لا لا يطالب لأن هذا الرجل بنى الجدار على أنه حماية بيته وأنه ملكه وهذا
تجدد إحياؤه فلا يطالبه بقيمة الجدار الذي بينهما لكن لو فرض أن الأرض مقطعة كل قطع لبيت وتأخر أحد جارين في عمارة منزله حتى يعمل الآخر فيسقط عنه قيمة الجدار لأن بعض الناس قد يتحيل
يقولون أبسكت خلوا يبني وإذا بنيت وسقط عنه ففي هذا الحال يحسن قضاء أن يلزم بما يستحق عليه من قيمة الجدار سداً لحيا المتحيلين أما إذا كان ليس له نية نعمة عن الجار ثم أمر بعد ذلك فإنه
لا يلزمه أن يتبع شيئاً من قيمة الجدار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن جار جاره أن يغز خشبة أو قال خشبه على جداره قال أبو هريرة رضي الله عنه حين كان أميرا على المدينة
ما لي أغاكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم أرمين بإيش؟
بالخشب يعني إذا لم تمكنوا من ورع الجدار أضعوا على الكتب لأنه أمير وهذا نظير قول العمر والخطاب المحمد بن مسلمة مع جاره هنا احتاج جاره ان يقود الماء من ملكه عبر ملك محمد بن مسلمة او
بالاكس وامتنع امتنع الجار قال ما يمكن تجير الساقي مع ملكه الارض ارضا قال له صاحب الساقية انتبع به اغرس عليه ابذر عليه انتبع تنتبع انت وانا قرابته ترفع إلى عمر رضي الله عنه فقال له
لا يجرينه وإلا أجريت على بطنك رضي الله عنه لأن هذا الذي امتنع يعتبر مضارا نعم لو قال أنا لا أريد أن تجي الساقي في ملكي لأنني أريد أن أبنيه فهنا له حق أما إذا كان يريد أن يزرعه
ويغلسه فمن مصرحة أن يجي الماء نعم على كل هذا نقول ما قرب من عامر يعني من العامر إذا أحياه الإنسان فإنه يملكه