487- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الشفعة الوديعة/ يقبل قول المودع في ردها..الخ /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف بحمد الله فصل ويقبل قول مودعي في ردها إلى ربها أو غيره في إذنه وتلفها وعدم التفريط هذه ثلاث مسألة المسألة الأولى إذا ادعى المودع أنه دفع الودع إلى ربها بأن يكون شخص أودع إنسانا دراهم ثم بعد حين جاء يطلبه بها فقال إني رددتها إليك فالقول قول من؟ المودع القول قول مودع لقول الله تبارك وتعالى ما على المحسنين من سبيل والمودع محسن لا شك وإذا لم يكن عليه سبيل فإن صاحبها إذا ادعى أنه لم يردها فالقول قوله لأننا لو قبلنا قول صاحبه لكان على المحسن سبيل هذا وجه وجه آخر أن نقول للمودع أنت الآن أتمنت الرجل على الوديع فيجب أن يكون أمينا في دفعها إليك كما جعلته أمينا في حفظها وهذا قياس ذي فيكون في هذا دليل من السمع ودليل من القياس السمع عقيم وما جعل عليكم ما على المحسنين من سبيل طيب والقياس والقياس إذا اعتمانته عليها في حفظها فيجب أن يكون أمينا عندك في ردها تمام طيب لكن يقول إلى ربها يعني يقول رجدتها عليك أو إلى غيره أي غير ربها بإذنه وهنا إذا ادعى ودها إلى غيره وقال إني رددتها لكنني لم أستأذنك فهو ضامن لأنه لم يوكله بيدافيها إليه فإذا قال دفعتها إليه بإذنك أنت الذي قلت لي يا فلان أعطي الوديعة التي عندك إلى فلان فأنكر أنكر صاحبها الإذن وقال إني لم أذن لك فهنا يقال إن الرسل أمين عندك وهو محسن وقد قال الله تعالى وما على المحسين من سبيل ما على المحسين من سبيل ولا يمكن أن يبدأي أنك أذنت له وأنت لم تأذن والنسان والد على من على كل أحد ومن هو هذا صاحب الوديعة وعليه فيكون إذا ردها إلى ربه إذا ادعى ردها إلى ربها قفل إذا ادعى ردها إلى غيره بغير إذنه فهو ضامن إذا ادعى ردها إلى غير صاحبها بإذنه فهو غير ضامن لأنه أمين وقد قال الله تعالى ما على المحسين من سبيل قال ويقبل قولها أيضا في تلفها وهذا المسأة الثانية يقبل قول المودع في تلفها قال الله الوديعة تلفت فقال لم تتلف فقال إنها تلفت فالقول قول المودع لكن لو ادعاه أي ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق بأن قال احترق الدكان وهو في الدكان فهنا لا يقبل قوله قوله إلا إذا أثبت أنه احترق الدكان لأن هذا أمر ظاهر لا أخفى على أحد فإذا أثبت أنه احترق وقال صاحبها نعم الدكان احترق ولسا عندي فيه شك لكن أنا لا أقرب في أن الوديعة تلفت في هذا الاحترق بهذا الاحترق هل يقبل أو لا يقبل لا يقبل يعني صاحب ولا يقبل يقبل قول المودع أنه احترق أنها تلفت بهذا الاحترق الثالث قال وعدم التفريط في أن قال صاحبها أن تفرق ولم تحفظها في حجز مثلها وقال لم أفرد فالقول قول المودع لأنه مؤتمن فإن أقر جميعه بالسبب لكن صاحبها ادعى أنه تفريط وهو يقول ليس بتفريط فنرجع إلى العرف نرجع إلى العرف إذا قال الناس نعم الرجل الذي حفظها في هذا المكان غير مفرد فيرسع في ذلك إلى العرف الله الله أشهد أنه نعم كيف نعم لا ما قلنا هكذا قلنا يتصر لم يعدم المودع وهو مما يخالف الخرز وهذا المخالف إذا قال أهل الخبرة يضر صار ضامن نعم نعم إذا كان من مصلحة الوديعة فلا يضر وإلا فهو ضامن ومن مصلحة الوديعة مثلا أن تأكل الأرض التي هدابت الأرض تأكل ما يلي الأرض من الصندوق فغجر هذا لا شكل من مصلحة كالثوب إذا خاذ أن يرسد للحر وأخرجه ليخرج إلى الهواء حتى لا يرسد فهذا ما مصلحة انترقت الله لا يرسد الله لا يريد كثيرا ويقبل ردا أو بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم في مساء الاختلافات في الوديعة والاختلافات كلها في الواقع كل ما ذكر علماء من الاختلافات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين فقال البينة على المدعي واليمين على من أنكر فجميع ما ذكره المؤلفون رحمهم الله في الاختلافات ومن يقبل قوله ومن لا يقبل كله يعود إلى هذا الحديث لكن لا بأس بالتفصيل يقول يقبل قول المدعي في ردها إلى ردها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط سبق الكلام على بعض هذه الجملة أليس كذلك؟ طيب وقوله عدم التفريط أيضا يقبل قول المدعي في عدم التفريط يعني إذا ادعى المدع على المدع أنه مفرط وقال المدع لم أفرط فإن أبهم التفريط أو ما الدعي أنه تفريط فيقبل قول المدع لأنه محسن وإن لم يبهم بأن عين فيعرض على أهل الخبرة فإذا قالوا أنه تفريط فهو تفريط وإذا قالوا أنه غير تفريط فإنه ليس بتفريط هذا التفصيل هو القول الراجع وإن كان ظاهر كلام مؤلف أن قول المدعي مقبول في عدم التفريط مطلقا ولكن هذا به نظر فإذا قال قائل إذا قدر أنه عي العمل الذي اختلف فيه المدع والمدع هل هو تفريط أو لا وقال المدعي مقبول؟ هذا في نظر أنه غير تفريط فيقال كون أهل الخبرة يقولون إنه تفريط وأنت تعتقد أنه ليس بتفريط؟ يدل على أنك غير فاهمة والمعاملات بين الخرق لا يُعذل فيها بالجهل فكان الواجب عليك أن تسأل أولاً هل هذا تفريط؟ أو ليس بتفريط؟ ولنضي بهذا مثلاً في ليلة شاتية أبقى المدع الشاتة في العراء ظن منه أن الشاتة تقاوم ولكن أهل الخبرة قالوا أنها لا يمكن أن تقاوم في هذا البرد الشديد والسطع الشديد لأن هذه الشاتة ليست ممن عاش في بلاد ثلجية وهو سمع أن الأسكيم يعيشون والثلج يتقاطر عليهم فقال هذه الشاتة في هذا المكان لو نزل عليه الثلج فإنها ستبقى حية فعد نفسه غير غير مفرد لكن أهل الخبرة قالوا هذا تفريط فحينئذ يؤخذ بقول من؟ نعم بقول أهل الخبرة قالوا أنه تفريط فيقبل قول المودع أو المودع؟ المودع بالكسر يقبل قول المودع فإن قال لم تودعني إن قال من؟ المودع قال للمودع لم تودعني يعني أنكر الودع قال أبدا لم تودعني ثم ثبتت ببينة يعني ثبت أنه أو دعه والبينة هنا إما رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي لأن المال وما يقصد به المال هذه بينة نعم رجلان أو رجل وامرأتان في القرآن واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإنما كون رجلين فرجل وامرأتان الرجل ويمين المدعي ثبت ذلك بالسنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد معلمين المهم أن المودع أنكر قال لم تودع وثبت أنه أودعه ثم لما نعم أو إقرار كيف إقرار يعني بعد أن أنكر هداه الله وأقر ندم أو كان أنكر ناس للوديعة ثم تذكر أو كان ناس لها ثم وجدها في بيته المهم أنه بعد أن أنكر أقر ثم بعد ذلك ادعى ردا أو تلفا سابقين جحوده لم يقبل ولو ببينة مثال ذلك جحد يوم الخميس وأقيمت الدعوة عليه يوم الجمع وثبت وثبتت الوديعة وهو ادعى أنها تلفت يوم الخميس نعم يوم الأربعة قبل جحد هو الآن جحد متى؟ يوم الخميس وأقيمت الدعوة يوم الجمع ثم ادعى أنها تلفت يوم الأربعة فهنا لا تقبل دعوة التلف لماذا؟ لأنه يوم الخميس أنكر الوديعة فيكون دعواه أنها تلفت يوم الأربعة تكذب قوله إذ يلزم التناقل واضح طيب إذ الرجل أنكر الوديعة يوم الخميس وأقيمت الدعوة عليه يوم الجمع وثبتت عليه ببينة ثم قال إنها تلفت يوم الأربعة فهنا لا تقبل لا يقبل القوم لماذا لا يقبل؟ لأنه نفسه الآن كذب نفسه هو أنكر يوم الخميس قال أبد ما عندي وديعة ولما ثبتت قال هادي تارفة يوم الأربعة يوم الأربعة كيف تارفة هي مرة أربعة وانت يوم الخميس يقول ما عندي لك وديعة هل فهمتم الآن؟ طيب دعواه التلف لا يقبل دعواه الرد لا يقبل لأنه بإنكاره لأنه بإنكاره صار أمينا أو خائنا صار خائنا فلا يقبل قوله لا في الرد ولا في التلف يلزمه الضمان طيب لو أقام بينة على أنها تلفت يوم الأربعة قال نبين شهود قال نشهد أن الوديعة الكلانية أنها تلفت يوم الأربعة هل يقبل أو لا يقبل نعم لا ما يقبل اسم يقول لم يقبل ولو ببين يعني لم يقبل أي الود والتلف ولو ببين حتى لو جاب شمود قالوا نشهد إن وديعة فلا تلفت يوم الأربعة فإنه لا تؤمن لأنه نفسه هو مكذب للبين مكذب للبين لأنه لما قال يوم الخميس أبد الماء ودعت ما صار وديعة فيكون مكذبا للبين وأشار المؤلف رحمه الله بقوله ولو ببين إلى خلاف من في هذا فإن بعض أهل العلم قال إذا ثبت ببين أنها تلفت فيكون إنكاره كذبا وتصدق البين المذهب يقولون تبين كذب الكلمة البين بقوله هو يعني هو أقر ضمنا أن البين كذب لكن بعض العلم يقول إذا قامت البين فلتكو فليعمل بها لأنه تبين أنه هو إيش؟ هو الكاذب لكن في هذه الحال ينبغي للقاضي أن يحكم عليه بالتعزيل لكذبه وخيانته وإتعابه المودع لإقامة الدعوة وإشغال القاضي وإشغال الشهود فهو مستحق للتعزيل من عدة أوجه ولأن لا يتلعب أحد غيره إذا قيل ليس عليك إلا ضمن وديعة لا يهم لكن إذا أد صار ردعا له قال ثم قال بل بعد بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه انتبه بالتحرير العباء الرجل في يوم الخميس قيل له إن عندك وديعة قال بدمالك عندي شيء ليس لك عندي شيء وثابت بالبينة أن عنده وديعة ثم ادعى التلف يوم الأرض يعني قبل الإقرار قبل الإنكار وأقام بينة بذلك فهل تقبل أو لا تقبل تقبل سواء ببينة أو بغير بينة لأن الرجل قال ما لك عندي شيء ومعلوم أن الوديعة إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط لم يثبت على المودع شيء فيكون في قوله ما لك عندي شيء صادقا بخلاف ما لو قال لم تودعني والفرق ظاهر إذا قال لم تودعني فقد أنكرت إيش أصل الوديعة أما إذا قال ما لك عندي شيء فإن قوله مقبول حتى لو ثبتت ببينة فقوله مقبول لماذا يا أخوان؟ لأنه لا يثنافى قوله وثبت الوديعة هو يقول نعم أنا قلت ما لك عندي شيء لأنني لا فرقت ولا تديت وإذا ثبت الوديعة بدون تعد ولا تفريط فليس عليها فليس عليها شيء أفهمتم أظنه واضح الحمد لله طيب أو بعده بها يعني أو ادعى التلف بعده بعد الجحة بها أي بالبينة فإنه يقبل فإنه يقبل إذا ادعى التلف بعد الجحة لأن الذي لا يقبل ولا بالبينة إذا ادعى التلف قبل الجحة لتناقض الدعوة ووقت التلف لكن إذا كان إذا ادعى بعده فهنا يقبل ببينة لماذا لا يقبل مطلقا لأنه مودع لأنه بجهوده زال عنه وصف الأمانة فلا يقبل قوله في التلف ولا في الرب إلا ببينة واضح طيب هذا الرجل طلبت منه الوديعة فقال للمودع لم تدع أنكى فأقام المودع بيّنة أنه أودعه أقام بيّنة أنه أودعه وكان إن كان الأمر الخميس فادعى أنها تلفت يوم الجمعة ادعى أنها تلفت يوم الجمعة هل يقبل قوله أو لا يقبل ببينة يقبل بغير بيّنة لا يقبل كونه يقبل ببينة لأنه أقام بيّنة وهو إن كان خائنا إذا أقام بيّنة قبل لكن إذا لم يقل بيّنة فإنه لا يقبل فإن قيل ألستم تقولون إن المودع يقبل قوله في الرد هل جواب؟ بل نقول بهذا لكننا نقول يقبل قوله في الرد ما دام أمينا أما وقد خان بإن كاد الوديعة فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة والحاصة أنه إذا أنكر الوديعة ثم ثبتت عليه الوديعة ببينة يعني لا بد من بيّنة يعني لو أنكر الوديعة وليس عند الموجع المدّعي ليس عنده بيّنة ما يستطيع أن يلزمه بها لكن ثبتت الوديعة عليه ببينة ثم ادعى ردا أو تلفا فإن كان الرد والتلف الذان ادعاهما سابقين على جهوده إيش فلا قبول له مطلقا لا ببينة ولا بغير بيّنة وإن كان بعده إن ادعى الرد والتلف بعده قبل ببينة وبغير بيّنة لا وقف هذا إذا أنكر أما إذا قال ما لك عندي شيء فهو مقبول على كل حال وذلك لأن قوله ما لك عندي شيء لا ينافي ثبوت الوديعة لماذا؟ لأنها إذا تلفت فقد تعدي ولا تفريط فقط صدق ليس له شيء ليس لمدة الإداء شيء يعني قلنا عنه أنت أدعتني وصادق لكن تلفت ولما تلفت لم يبقى لك عندي شيء فيكون هنا إقراره بالوديعة أو ثبوتها ببينة لا ينافي قوله ما لك عندي شيء فيقبل قال وإن ادعى وارثه الرد منه أو من ورده لم يقبل إلا ببينة ادعى وارثه أي وارث المودع الرد منه أو من ورده يعني بأن قال وارث المودع إننا ردناها عليك لم يقبل لماذا؟ لأن الوارث ليس هو المودع حتى يقبل قوله في الرد أو ادعى وارث المودع أن مورثه ردها من مورده؟ مورثه المودع لما جاء صاحب الوديعة يطلبها بعد أن مات المودع قال الورثة إن مورثنا قد ردها عليك فلا فلا يقبل قول الوارث لأنه غير مؤتمن من قبل ربها لأن ربها لم يدع الوارث إنما أدعها من؟ المورث وحينئذ نقول للورثة إن كان عندكم بينا أنكم رددتموها إلى صاحبها قبلنا وإلا فعليكم الضمان طيب لو ادع الوارثة قالوا إن الموارث لم يترك شيئا ما وجدنا عنده شيئا لا وضعتكم ولا غيرا ولا غيرا فيلزم المودع هنا إنئذ أن يثبت ببينا أن المورث تركها وذلك لأن المورث قد يكون تصرف فيها وأنفقها أو ردها وهم لا يعلمون أو ما أشبه ذلك واضح هذا ولم هو ضابع واضح ما معنى الضمير في وارثة يعود على من؟ المودع الرد على من؟ المودع منهم الضمير يعود على من؟ على الوارث على الوارث نعم أو من موارثه من موارثه؟ المودع يعني أن الوارث قال لصاحب الوديعة إن قد ردناها عليك هذا قوله منه أو من موارثه قال إن موارثنا ردها عليه لم يقبل إلا ببينا واضح لأول غيرها طيب لم يقبل إلا ببينا لماذا؟ علم لأن المودع لأن المودع لم يأتمن الوارث والوارثة الآن مقيد بالوديعة ما أنكر الوديعة نعم في وديعة لكن لكن الموارثة لا ردها عليك أو قال نحن ردناها عليك بعد موت قال أبدا فإنه في هذا الحال نعم لا تقبل دعوة رد من الوارث أو من الموارث إلا ببينا فإن قال القائل إذا ترك الميت وديعة هل يجب على الوارثة أن يبلغ صاحبها أو يردها إليه فورا الجواب نعم يجب عليه على الوارثة إذا خلف الموارث وديعة أن يبلغ صاحبها فورا أو يردها عليه فورا لماذا؟ محمود لأن المودع مهب المودع لأن المودع لم يأتمل الوارثة عليها والوارثة وجدوا مالا لغيرهم غير مؤتمرنا عليه فيجب عليهم أن يبلغوه أو يردوها طيب وإن طلب وقول أو من بولده لم يقبل إلا ببينه وإن طلب أحد المودعين ويجوز المودعين ونظيره في الحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين هنا يجوز الجام ويجوز التذنين وإن طلب أحد المودعين نصيبة من مكين أو موضون ينقص مؤخرا يعني في مكين وإن نقل مئة صابر مشتركة بين اثنين أو دعاها إلى زيد بعد مدة جاء أحدهم وقال إن أودعناك مئة صابر وأنا أريد نصيب منه وهو يعلم أن نصيبه النصب أو الثلث أو الربع فهل يلزمه أن يدفعه له يقول مؤلف يلزم يعطيه ويبقى نصيبه الآخر المثال الآن لا زال في أذهانكم ما هو مئة صابر في كيس أو دعاها اثنان عند رجل ثم جاء أحدهما بعده وقال أعطني نصيب منها يلزمه أن يعطيه نصيب لأن هنا ما في ضغر وقد اتفقت الطرفان على أن مئة الصاع هذه بينهما نصفه فيعطيه نصفه ألل هذا بأنه ليس على شريكه الغائب الذي لم يطالب ليس عليه وقيل لا يلزمه مادام قد أودعاه إياها جميعا فإنه لا يلزمه أن يسلم للشريك لاحتمال أن هذا الشريك الذي طلب نصيبه قد باعه على شريك في احتمال وأيضا ربما إذا أخذ نصيبه كاملا ينقص نصيبه نصيب الآخر لأن الشيء إذا كيل وردد فإنهم ينقص ولهذا يقولون كل شيء رددته فإنه ينقص إلا الكلام صحيح هذا كل شيء ترده ينقص املأ فنجالا من الماء ثم صبه في فنجال الثاني ثم في الثالث والراب والخامس تجده ينقص من الشريك وكذلك أيضا المكين مثلا إذا كنا من هذا إذا قدرنا هذا الكيس من أخصاء وكنا منه خمسين صاع واقعة فإن ذلك يؤدي إلى نقص خمسين الصاع الباقي والصحيح أنه لا يلزمه تسليمه وأنه يقال له أحذر صاحبك أو هاتي منه موافقة وإلا فلا وقوله أو موزون ينقسم مثله أيضا الموزون ينقسم كما لو كان بينهما جراب من عسل احتراه إليه وقال له هذا وديعة ثم بعد حين جاء أحدهما وقال أعطي لنصيب فعلى كلام مؤلف إيش يعطى يزم يعطاه والصحيح أنه لا يزم إلا بموافقة صاحبه لما ذكرنا من الاحتمالات وقوله أن قسم احترازا مما لا يمكن أن ينقسم كما لو كان مخلوطا فإنه لا يزم لألا يضر الآخر أو كان لا تمكن قسمته لكونه متلبدا لا يمكن قسمته بوزن ولا بكيل ففي هذه الحال لا يلزم المودع أن يسلمه نصيبه لما في ذلك من الضغر على شريكه لكن على ما اخترناه لا يلزمه مطلق أن يسلم نصيب الشريك إليه حتى يأتي بإذن من صاحبه قال وللمستودع للمستودع للمستودع من مراد بالمستودع المستودع المستودع يعني المودع والمضارب والمضارب وهو من أعطي المال مضاربا لأن قيل له قد هذه عشر ثلاثة ريال مضاربه يعني التجربة ولك نصف الرب هذه مضاربه وسمية مضاربه لما سبق من كون التجار غالبا ايش يضربون في الأرض يسافرون فيها قال الله تعالى وآخرون يردبون في الأرض يبتغلون من قل الله والمرتهن وهو مالك الرهن أو من بيده الرهن نعم من بيده الرهن لأن مالك الرهن يسمى رهن للمرتهن الذي بيده الرهن والمستعجر الذي بيده العين المستعجرة كل هؤلاء أربع لهم مطالبة غاصب العين يعني لو غصبت الوديعة يعني نبدأ الآن بالمستودع وهو المودع غصبت الوديعة هل للمودع أن نطالب غاصب العين نعم طيب ثانيا المضارب بيده تجارة غصبت أخذها ينسان قهرة هل له أن نطالب نعم المرتهن أيضا بيده الرهن فغصب هل له أن نطالب نعم المستعجر مستعجر السيارة لمدة يومين أو ثلاثة فجاء شخص فغصبها فهل له أن نطالب نعم له أن نطالب فلو قال الغاصب أنت لست بمالك فجوابه أن نقال لكنه نائب عن المالك بقي أن نقال ألا في قول المؤلف للمستودع هل هو أنه للا في قول المرحة أو لرفع المنع وإذا قلنا لرفع المنع يتغتب عليه أنه يلزمه أن يطالب الأول ولا الثاني طيب هي أن لا لرفع المنع وليس للإباحة لو قلنا للا في قول المنع لكان المستودع مخير بين أن يطالبه وأن لا يطالبه فإذا قلنا لرفع المنع بمعنى أنه لا يمنع المستودع من مطالبة الغاصب وكذلك ما أعطف عليه صار ذلك لا ينافي أن نقول إيش يجب عليه أن يطالب وهو كذلك يجب على المستودع المستودع أصبرها عبدالله خليك راست شوي يجب على المستودع أن يطالب لنفسه أو يبلغ فورا مالك الوديع أما أن يسكت ويرى الغاصب يأخذه ويمشي هذا لا جوز لأن ذلك خلاف خلاف الأمان لأن ذلك خلاف الأمان انتبه فصارت الله في قوله المستودع وما عطف عليه إيش لرفع المنع وليس للإباحة لأننا لو قلنا إنها للإباحة لكان المستودع وما عطف عليه مخيرا بين المطالبة وهو عظم المطالبة وليس كذلك بل يجب بمرتدى الأمانة أن يطالب أو أو يبلغ فورا المال واضح وهذه يعني اللام تأتي في كلام الفقهاني مثل هذا مثلا عبر بعض العلماء في فسخ المفرد والقارن إذا لمسوق الهدي إلى عمره فقالوا وللمفرد والقارن أن يفسخا نيتهما إلى عمره ليصير متمتعين تفهم من هذه العبارة أن اللام للإباحة وليس كذلك لأن الذين عبروا بهذا التعبير قالوا يسن فتكون اللام هنا إيش لرفع المنع ودفع القول بعدم الجواس وهذا لا ينافع إنه قال إن فسخ الحج القارن إن فسخ الحج أو الحج والعمره إلى تمتع مباح إباحة مباح إباحة مستدى الطرفين فالتحويل الحج إلى عمره ليصير أنسان متمتعا سنة مؤكدة إما وجوبا وإما تأكيدا يعني لا للجوء والصحفية أنها ليست واجب أن الفسخ الحج للعمر ليست واجب لكنه مؤكد ولا ولا يعني منافع القول بالاستحباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة لما تأخروا في التنفيذ لأن المخاطبة في المقابلة أشد من المخاطبة في الإبلاغ ولو أن الصحابة انتنعوا في ذلك الوقت لفات بهذا تشريع هذه هذه السنة لأنه إذا امتنع منها الصحابة فمن بعدهم من باب أولى ولهذا كان أحسن الأقوال وأصح الأقوال وأقرب الإصلاة في هذا أن الفسخ واجب على الصحابة ومن أجل ذلك غضب الرسول عليهم لما تباضعوا في الفسخ وأما من بعدهم فإنه سنة وليس هذا من تقديم قول أبي بكر وعمر لأن أبي بكر وعمر لا يراني لا يرياني ذلك بل يرياني أن يحج الإنسان حجا مفردا ويتمتع في وقت آخر ونعم ويأتي بالعمر في وقت آخر لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا فيقال للإنسان أن يتمتع حتى في سفر حجه إلا أن الفسخ ليس بواجب على غير الصحابة رضي الله عنهم ولهذا لما سُل إلى أبو ذر ألكم هذه خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة ومراده في نفي العموم مراده إيش نفي الوجوب يعني يحمل كلام بذر رضي الله عنه على نفي الوجوب وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله صراقة بن مالك بن جعس وقال يا رسول الله ألي عامن هذا عمد أبد قال بل لأبد الأبد وشبك بين أصابع وقال دخلت العمرة في الحد إلى يوم القيام نعم نعم لا ما يناديه لأن الأجير ما قبل الأجر وقال خذه عندك وديعه فالرفض ولما رفضه لم يدخل في ملك واضح لا الله ما تريد الأجير طيب العجير لما أعطاه الرجل الأجرة أبا أن أخذها هل دخل في ملك ما دخل إذن هذا أبقى عنده لكنه لقوة أمانته صار يبيعه يجتري بها حتى نمت هناك أيضاً هناك أيضاً جواباً آخر وين راح السأل خرج هناك جواب آخر وهو أن الرجل لم يتصرف الوديع لنفسه وأنه وتصرف بها لمصلحة صاحبه فهو محسن ومع المحسنين من سبيل نعم لأن نفيه جح ثم إثباته أن التلاف حصل قبل ينافي ذلك أما الثاني هو أقر أقر بأنه يعني جح ذلك ثم بعد ذلك ثبت أنها أنه موجا ثم قال نعم أنت أو دعفني لكن حصل التلاف بعد هذا بيوم فيكون الآن جحده الأول ثم ثبوته بعد ذلك قد يكون هذا يعني بعد ما جحد أودع مرة أودع من جديد ثم ادعى الرد وثبت ذلك ببين لا ما هو أولى ما تصورتها الآن الصورة ادعى التلاف أنه صار يوم الربع ألس كذلك وهما تجحد الخميس والدعوة وقيمة الجمهورة الآن كون يوم الخميس يقول ما أو دعفنا ثم يقيم بينه أنه تبت أنها تلفت يوم الربع واش يدل عليه إنه كاذب أو غير كاذب كاذب وعا لكن جحد يوم الخميس وقيمة الدعوة نعم جحد يوم الربع وقيمة الدعوة يوم الجمعة ودعى أنها تلفت يوم الخميس يمكن هذا أو ما يمكن يمكن لا لا هذا ما يمكن ما يمكن لأن الحالة الأولى يقول تلفت قبل أن يجحد كيف تجحد ويجتبن عليك نعم ما يقبل هذا التأويل في الخصومة على حسب ما ادعاه مدة ولهذا قال نبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك يكون بمعنى رجحت لكن إذا قال الذي لك عند الشيء ما هو بمعنى رجحت في الواقع غلق إذا قال هذا فقد أقر بالعرية بالوديعة نعم مثاله قال ضع هذه الوديعة في الصندوق التجور نعم فوضعها الرف الآن هو حرز هذو الكتب وهو طالبا منها يجع كتاب التجور موافقون على هذا طي نعم ومش مثال كيف نعم طي فأنه يضمن لماذا وهما أمى بإعلافها لأن إعلافها من حفظها أين يرتذهب فلوسه يرجع على صاحبها لا لا أقول إذا أنفق فإلى من يرجع يرجع على صاحبه توافقنا هذا حتى وإن لم يأذل لأنه قام عنه بواجه طيب الأخ لنا في المناقشة في المناقشة إذا قطع العلف عن الدابة بقول صاحبه بأن قال لا تعرف نعم طيب طيب وإذا ضمن من نعطي القيمة نعطيها صاحبها وهو يقول لا تنضق عليها إيش لبيت الماء صح إذا صاحبها لا ضمن ليس له شيء لأنه هو الذي عاد ولكن هذا الذي يفرق وتعد يضمن ويجعل في بيت الماء طيب سمع بس إن دفعها الضمير يعود على من تعود على الوديع لكن الفاعل المؤدع إلى من يحفظ ما له ما لمن ما للمؤدع أو من ربها من هو ربها المؤدع طيب هل هذا القول على إطلاقه على القول الراجح لا إذا دفعه إلى من يحفظ ماله لا ما عين نعم نعم اكثر صالح يضمن مطلقا رهين طيب تمام يعني معناها أنه إذا دفعه إلى من يحفظ ماله ينظر إلى العرف إذا كان هذا إذا جرت العادة بأن مثل هذا يفر عند الزوجة أو عند الولد أو ما أشب ذلك لم يضمن وإلا وإلا ضمن طيب لأن مثلا قد يستحفظ الإنسان زوجته في الأمور السهلة كالطعام واللباس وما أشب ذلك لكن الناب يستحفظه في النقود والذهب والفضة والطيب وهي داخل بك المؤلف إلى من يحفظ ماله يعني في الشيء الذي يحفظ به هذا المال نعم نعم قول المؤلف رحمه الله ولا يطالبان إن جهل الناب الفاعل يعود على من الحاكم المثق ومعنى قوله جهل يعني إن ظن أن المال مال طيب فإن علم أنها وديعة ولم يأذن صاحب يرغنان ما معنى قول المؤلف إن حدث خوف أو سفر ردها على ربها إذا حصل في المكان الذي سدع فيه خوف كقطاز الطرق والسرار أو سفر لأن ربها غير حاضر نعم أو دعها تمام خراجها به ومن أودع من محرز أو رفع الختم ونحوه أو خلطها بغير متميز ما معنى قوله فأخرجها من محرز ثم ردها في صندوق ثم أخرجها ثم ردها في الصندوق نعم يضمن ردها تعدي بإيش ليخرجها من الصندوق طيب لو أن هذا صاحب الصندوق فتح الصندوق وأراد أن يرتب الصندوق فأخرج وديعه على أساس أنه يريد أن يرتب الصندوق ويجعل اللي هو اكتحت أو اللي تحت فوق ثم ردها لا يضمن لأن الناس لا يقولون إن هذا متعدد أو مفرد طيب قولها وخرجها بغير متميز له مفهوم ما هو نعم فإنه لا يضمن طيب إذا خلط شعيرا ببور متعذى متعذى فيما شفى فيما شفى يضمن أو يكلف بأن