486- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الشفعة الوديعة/ أن حدث خوف أوسفر- ركوب الدابة/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب يقول وإن حدث خوف أو سفر إن حدث خوف أو سفر لمن؟
للمودع حدث خوف بأن كثرت السرقات مثلا أو دخل البلد عدو وخاف عليها أو سفر سفر ممن؟
من المودع رادع يسافر ردها على ربها وجوبا ولا يجوز أن يبطيها عنده مع الخوف أو في بيته مع السفر لأنه في هذه الحال مفرد إذ الواجب التخلص من الخوف أو التخلص من إبقائها في بيت لا سلمه
أحد ردها على ربها فإن حدث سافر منه لكن البيت فيه الأهل والأولاد فهل يلزمه أن يردها؟
يعني هل يضمنها في هذه الحال؟
لو بقيت الجواب لا خصوصا وأنه سبق لنا أنه إذا دفع إلى ما يحفر ماله فلا ضمان فهنا نقول لا ضمان لكن ينبغي له أي للمودة إذا أرد أن أسافر ولسيما إذا كانت الوديعة الكبيرة أن يقول له إن
سأسافر فهل تأذن أن أبطيها عند الأهل؟
أو أردها؟
نعم أردها على ربها فإن غاب من الغاب؟
إن غاب أي ربها إن غاب أو تغيب المهم إذا لم يجده عند السفر أو عند الخوف لكن عند السفر لأنه قال حملها معه إن كان أحرز إن غاب صعبها فإنه يحملها معه بشرط أن يكون سفره بها أحرز من
إبقائه والغالب أن السفر بها ليس بأحرز لأن السفر يحصل فيه آفات لكن مع ذلك يقول إن كان أحرز حملها معه إن كان أحرز وإن لا يعني وإن لا يكون أحرز أو دعها ثقة أي جعلها وديعة عند ثقة فمن
الثقة؟
الثقة من جمع وصفين القوة والأمان وهذا للوصفان في كل أمان قال الله تبارك وتعالى إن خير من استأجرت من؟
القوي الأمين وقال الجن العفريت لسليمان أنا آتك به أي بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين فالمراج بالثقة هنا القوي الأمين فلا يدعها ضعيفا ولا يدعها غير أمين فإن قال
قائل أرأيتم لو أقرضها مليا أي جوز؟
فالجواب لا لأن القرض عقد لا يجوز إلا ممن يملك العقد أو نائبه أو وكيره وهذا المودع لم يوكل في القرض ألاحظ أن الإداء عند البنوك من باب القرض الناس يسمون مع الأسف الشديد يسمون إعطاء
البنوك للأموال يسمونه إداءا وهذه تسمية خطأ بل هي في الحقيقة القرض ولهذا ينتفع بها البنك ويدخله في رأس ماله ويتجر بها ويضمنها لو تلف ماله كله لأنه إيش لأنه قرض والعلماء نصوا تصريح
بأنه إذا أذن المودعون للمستودع أو المودع أن ينتفع فهذا قرض يعتبر قرضا فيه بنوك يقولون فيه بنوك تقبل الوديعة بمعنى أن الدراهم التي تعطيها تجعلها في صناديق معينة محفوظة بنفسها لا
يتصرف فيها البنك هذا وديعة محفظة قال وإلا أوجعها ثقة طيب أن لم يجي ثقة هو لا يأمن إن سافر به ولم يجي ثقة يوجعها عنده ماذا يصل وربها غائب الحاكم يعطيها الحاكم لأن الحاكم ولي من ليس
له ولي طيب وإلا أوجعها ثقة ثم قال ومن أودي عدابة فركبها لغير نفعها فهو ضامن أودي عدابة فركبها مثل فرس بما بعيد أو دعه عنده فركبه لغير نفعه فهو ضامن ضامن انتلف من هذا العمل أو من
بعده أيضا لاحظوا هذه لأنه بمجرد ما يخرج الوديع أو المودع عن الأمانة يكون ضامنا بكل حال سواء تعدى أو فرط وسواء انتلف الشيء بنفس العمل أو بما بعده هذا رجل مشغوف في ركوب الخير وأوجع
فرسا فجعل كل يوم يسابق عليه أو كل يوم يركضه لغير نفع الفرس يضمن أو لا يضمن انتلف في نفس الاستعمال أو في غير نفس الاستعمال لا أنا أقول في هذا وهذا أنا لا أشرح ما هذا بالسفة يضمن
بهذا وهذا أما كونه يضمن في نفس الاستعمال فواضح وأما كونه يضمن بعده حتى لو دخلوا في حفز يضمن فلأنه باستعماله إياه صارت يده غير أمينة فيبقى الفرس عنده في يد غير أمينة فيضمن وعلم من
قول لغير نفعها أنه لو ركبها لنفعها فلس بضعان لأنه محسن لكن كيف يركبها لنفعها يركبها مثلا ليذهب بها إلى الماء تشرب أو يروضها لأنها إذا بقيت ربما تخمل ولا تكون قوية فهو يركبها لنفعها
فلا ضمن عليه لأن هذا خير طيب أو ثوبا فلبسه يضمن لكن إذا قالنا أريد أن ألبسه للجمعة الجمعة يسن فيها لس أحسن الثياب يضمن إذا قالنا أنا أعطيت صاحبها خيرا لأنه يؤجر أنا أجر بلس أحسن
الثياب وهو يؤجر لأنه أعانني على هذا نقول أنت لا تؤجر من قال أنك تؤجر باسمال مال غيرك هذا ظلم فلا أجر لك وإذا بطل أجره بطل أجره هو لأن أجره فرعنا عن أجلي طيب فإن قال إني لبسته من
أجل أن لا يتسقط ولا يتعرف نعم ما صحيح هذا صحيح ثوب إذا غسلته وخليته هكذا يعني تعرف نعم نقول الحمد لله الآن عندنا المكوى إذا إضطر إلى غسله وعلى كل هذا الغالب ما يضطر إلى غسله لأنه
لا يستعمل لكن إذا إضطر ورأى من مصلحة غسله فإنه يكوي طيب فإن قال إنه لبسه لألا يدخله السوس لأن الحرير إذا لم يبرز في أيام الصيف أيام الحرب يحترق ويتمزق وقال إنه يلبسه لألا يلحقه
السوس فمع جواب نعم لا نقول يمكن أن تنفيهه طلعه وتنشف بدون لبس إذا جاهز إذا جاءت مرأة ما يجوز لألا ورجع ثم إنه بعد بعد حالة حق يبجين يلمس اللي تلي مسأتنا هذه نعم إيش طيب ما سبط وضعت
واشتغلوا بهذه السؤال يقول إن صاحب الخاتم قال للمودع اجعله في بنصرك ولكن المودع جعله في الخنصرك إذا كان الخاتم ما يقصر في البنصر أفئه في الخنصر قصر في البنصر ما سوى لا على كل حال
إذا قال له اجعله في البنصر يقول صباح نجرب الآن أمامك إن أمكن فلا بأس وإلا ممكن فخذ خاتمك نعم الذي طلب إداعها في منزل المودع تليم متورضعا ما جرت عادة الناس إنهم يدعون عشرة ملايين في
البيوت ما جرت عادة الناس كي إنهم يدعون عشرة ملايين في البيوت لا ما أتدل عن الناس جرت العادة لكن ما نريد أن نشرح أين يضعون جرت العادة عشرة ملايين عشرة ملايين قرش ولا لا لا فقيد عشرة
ملايين ورق خمسمية نعم ماذا؟
مالا يا بجينا شابر هي المسألة التي تتليها هذه توب عرفنا أن المودع يالله لذلك ثلثة لفه هل لا يضمن؟
هذا يجع إلى المودع أرجو المودع قال أنا ما أسمح من قال كل الناس إيش؟
المودع إذا آذنا بيودع في الصفحة إن هذا يعتبر قرضا على أي أساس مني هذا يا شيخ؟
قد معظم أن يهد الإنسان يأخذها أن يستطلق الوديع بارك الله فيك يعني الإنسان يوكل شخصا في حفظ ماله هذا الوديع وهذا ما حفظ المال أنفقه فإذا آذن له المنفقة فكأن ما أقرأه إياه بل هو
إقرار حقيقة آدم سيارة نعم وأما السيارة يعني إذا طارك وقفها تأثبت نعم لذلك أقرادها تمشي يمشي عليها تمشي عليها ويرجي أحيانا نعم وأكدف ما هي هذا اللي نفعها أولا لا؟
هل هذا اللي نفعها أولا لا؟
طيب وهل يلزم أن نخرجها أو يكفي نشغل السيارة اللي أعرف أنه حتى أطار المدة لذلك لا يحتاج إلى المشي نعم الكفرات ما تأثب إلا ما تأثب على كل حد أنا إلى الآن ما أعرف إلا أن تشغيل السيارة
وهي واقفة يكفي لأن المقصودة لا تجيم ويحصل هذا ليس كذلك لكن يمكن سيارات أفريقية ما فيها نعم نعم إيش يبي يجينا شاب يمكن يأتينا في آخر الباب نعم أيه ما أحرز لعشان يبقى في البيت الذي
ليس فيه سفر وسل الصلاة القائمة هذا يقول هذه معلومة اللطيفة السنة الماضية أعلنت إحدى دول أمريكا الجنوبية أحكاما قطعي أحكاما أحكاما لقطعي للسارق بعد تكاثر السرقات وبعد شهر من الإعلان
هبطت نسبة السرقة بشكل محرور سبحان الله هذا أمر بالحقيقة بالنسبة لنا نؤمن به ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الرحيم لا يمكن أن يوجب قطع رضو من عبد من عبيده إلا
والحكمة تقتضيه وها هو الإنسان المريض نكوي بالنار من أجل ما يجل مصرحة ولكن مع الأسف أن بعض الدول الإسلامية تنخنص وراء هذه الدعاة الباطلة والتي يسمونها حقوق الإنسان ثم تلقي هذا قطعي
للسارق قتل القاتل قتل المفسد في الأرض وما أشبه ذلك نعم إيش نعم إيش نعم نعم لا المذهب اللي في الشرح لكن ما قاله مؤلف أحسن إذا وجد الإنسان ثقة ما لاح داعي تقول الحاكم لأنه حد خصوصا
بوقتنا هذا إذا لاحبت الحاكم تحتاج إلى كتابات في إدخالها وكتابات في إخراجها وإذا كانت ثقة كفى نعم إذا كانت البنوك مئة بالمئة ما تستعمل إلا الربع فلا أجوز إلا إذا كانت وديعة حقيقية
بمعنى دراهم المعينة بضرفها مكتوب عليها مكتوب عليها هذا نبس وأما إذا كانت لها معاملات أخرى كمقاولات ومضاربات وما أشبه ذلك فإن ذلك من ما يشتبه فيه ويكون شبهة فإن دعت الحاجة إليه جاسب
لأن ما حرم للشبهة يزور بالحاجة وما حرم بالقطع لا يجوز إلا بالضرورة وهذه من مهمات طالب العلم أن يعرف الفرق بينما كان تحريمه تحريم شبهة فتحل تبيحه الحاجة وما كان تحريمه تحريم قطع فلا
يبيحه إلا الضرورة لا بأس إذا كان استعمله في المضاربة الخاصة لكن ما ندري نعم قل نعم من أنبأك أن القرض لابد له من مده من أنبأك قل أنبأني الكتاب والسنة وإلا فأسحب الله هذا السؤال لها
لا علم غير معلوم هذا المذهب عكس كلامة بالضبط لو أجل القرض ما صح التأجيل يعني لو قال خذ هذه السنة إلى سنة ما صح التأجيل له أن يطالب بها من الغد ومر علينا هذا بالقرض ولما مر مر وقلنا
أن القول الراجح أنه يتأجل إذا أجل أما بدون تأجيل فهو حال مثل ما شاء طالب به إنتال إشكال أين ما يبقى إشكال إذا قال خذ هذه وديعة وإن احتاجت فتصرف فيها ولكن لا أجل بيننا ما في إشكال
التأجيل لسه بشغط ورحوه ضر فعالة في ذلك وديعة ومن أودي عذاب فتنصة رقيبها غير نسخها أو خوفا فلبسا أو دراهم فأخفجها من محرص ثم رتها أو رفع الخفن ونحف أو خلطها أو خلطها بغير متميز
فضاعد كل ضمن بسرح بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى ومتنه إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ
ما لربها عبد الله نعم وأولي مش عليه نغلق لا يضمن وغاجح التبصيل بينما جرت العادة في أنه يدفع إلى من يحفظ مال ربها وما لم تجعل به طيب إذا دفعها إلى ما يحفظ ماله الله سليم ما لربها
طيب إذا كان اللي يحفظ ماله يحفظ الشيء اليسير دون الشيء الثمي يعني معناه إذا كان يوجع مثل هذه الوديعة إذا كان يدفع مثل هذه الوديعة إلى أهله فلا ضمن عليه وإن كان لا يدفع مثل هذه
الوديعة إلى أهله فعليه الضمال لأنه مفرد نعم صح نبدأ الدرس الليلة قال ومن أودع دابة فركبها لغير نفسها فأخذنا هذا أو ثوبا فلبسه أخذناها أيضا نعم إذا إذا أودع ثوبا فلبسه فإنه يضمن
سواء تلف الثوب من أجل اللبس أو تلف لأمر آخر ولو بعد خلعه وذلك لأنه بمجرد أن لبس الثوب انتقلت يده من كونها يدا أمينة إلى كونها يدا غير أمينة وعلى هذا فلو لبس الثوب يتجمل به للجمعة
ولما رجع رده إلى محرزه فعليه الضمان إذا تلف من محرزه لأنه تعدى حيث فعل ما لم يؤذن له به لا شرعا ولا عرفا لا من صاحبها ولا من عند الله عز وجل فيضمن كذلك لو أودع دراها فاستقرضها فإنه
يضمن حتى وإن احتاج فإنه يضمن لأنه ليس لو الحق في أن يتم في أن يستقرضها أو يتصر فيها بأي شيء حتى لو باع واشترى فهو ضامن ويقول رحمه الله أو دراهم فأخرجها من محرز ثم رده وعلم من قوله
من محرز أنه لو لم يخلجها من المحرز لكن غير مكانه مثل أن تكون في الرف الأعلى من الصندوق فجعله في الرف الذي تحته أو كان في الرف الأدنى فجعله في الرف الذي فوقه وصندوق واحد فهنا لا شك
أنه غير مكانه ولكن لم يخلجها من المحرز فلا ضمن عليه وقوله ثم ردها يعني فيضمن ولو أخذت من الحرز لكن لو رأى المصلحة في شراء السلعة فأخرج الوديعة فاشترى السلعة لصاحبه لصاحب الوديعة من
أجل ما يرجوه من الكسب فإنه إيش يضمن لأنه غير مأذون له بذلك اللهم إلا إذا كان قد قال له صاحبها إن رأيت مصلحة في بيع أو شراء أو غير ذلك فتصرق فيكون حين عذن غير ظام أو دراهم فأخرجها
من المحرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه فإنه يضمن إذا رفع الختم فإنه يضمن حتى لو أعاد الختم مرة أخرى والختم ما ترث فيه العادة فيما سبق أنهم يضعون الدراهم في كيس ثم يعقدونها بالخيوط ثم
يضربون على طرف الخيط يضربون شمعا يذاب في النار ويصب على طرف الخيط ثم يختم عليه بالخاتم لأجل أن لا يعدث بها أحد فهذا إنسان رفع الختم ولكنه لم يحلها فإنه يضمن لماذا؟
لأن الختم لا شك أنه أقوى مما لو كانت خالية منه فإذا رفعه فقد أخل بحرزها فيكون غامل وقوله أو نحوه كالقفل مثلا لو أنه رفع قفل الصندوق ولو أعاده فعليه الظمان إلا إذا كان الصندوق ليس
خاصا بالوديعة مثل أن يكون هذا الصندوق فيه دراهم له أو لغيرهم وليسدرهم المودع أو ليسدرهم المودع ثم صار يفتح هذا الصندوق ليخرج النفقة منه لنفسه فإنه لا ضمن عليه لأنه لم يتعدى ولم
يفلق أو خلطها بغير متميز فضاع القل ضمع خلطها بغير متميز مثل أن نودع برغا فيخلطه ببر فهنا خلط الوديعة بشيء غير متميز لأن حب البر إشوء واحد لا يختلف فلو خلطها بغير متميز ثم ضاع القل
يعني ضاع ما خلطه أولا يعني ضاع ما كان عنده أول وما خلطه به فإنه جرمن ويحتمل أن يكون المراد بقوله فضاع الكل فيما إذا فيما إذا أودع دراهم فأخرجه من محرز أو رفع الختم أو خلطها بغير
متميز أي أنه راجل للمسائل الثلاث وعلم من قوله خلطها بغير متميز أنه لو خلطها بمتميز فلا بأس لكن بشرط أن تكون بحرز بحرز مثلها ولكن ينبغي أن يقال في هذا التفصيل إن خلطها بغير متميز
يسهل أخذها منه فلا بأس يعني ولا يقال إن رجل خلط أو تعدى مثل أن يخلط حليا بدنانين في صندوق محرز فهنا خلطها بمتميز أو بغيره بمتميز بمتميز يسل تخليصه وأما لو خلط شعيرا ببور فهذا وإن
كان متميزا ويقال للمودع يجب عليك أن تخلص الوديعة من خليطها لكن فيه صعوبة فربما يأبى أن أن يخلص ذلك ويتعب ويحصل بذلك ضرر على الطرفين وعليه فينبغي أن يقيد قوله بغير متميز فضع الكل أن
يقيد المفهوم وهو ما إذا خلطها بمتميز لماذا؟
لأن يكون يسفل تخليصه من خليطه وإن