484- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الشفعة الوديعة/ إن مات الشفيع قبل طلب الشفعة /بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال وَلَفْرَهِمَا اللَّهِ فَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ قَبْلَ الطَّلَبِ بَطْرَةِ وَبَعْدَهُ لِوَارِثِهِ إذا مات الشفيع وهو الشريك الأول قبل أن يطالب بالشفعة فإن الشفعة تبطل وليس لوارثه المطالبة بذلك أما إذا كان بعده فإن الوارث يأخذ بها المطالب أن يقول أنا أريد أن أشفع وليلحق بهذا والأخذ أن يقول أخذته بالشفعة فيصله لأنه تملك يشبه من بعض الوجوه الخطبة والعقد الخطبة هي إبداع الخاطب الرابطة بهذه المرأة والعقد تملكه إياه بعقد النكاح فالشفيع إذا مات قبل أن يطالب فإنه لا شفعة له لأنه لم يطالب ولا لوارثه لأن الشفعة حق للشفيع حيث إن الخيار له فلما مات ولم يختار لم يكن لوارثه أن يختار كخيار الشرق ولكن قول غاجب في هذه المسألة أنه ينتقل حق المطالبة بالشفعة إلى الوارث لأن هذا تابعه للملك فإذا مات الشبيع والمطالب فللوالث المطالب لأن هذا من حقوق الملك فإذا كان من حقوق الملك فإن الملك ينتقل بحقوقه ولهذا نجد فيه وثائق البيع يقول فصار المبيع ملكا للمشتري بجميع حقوقه وحدوده ومنها الأخ للشفاة وهذا هو الصور لأنه حق ثابت فيورث عن الميت كما يورث المال وكما يورث بقية الحقوق قال ويأخذ بكل الثمن يأخذ الضمير يعود على الشفير وليس على الوارث فلعلى الشفير عموما يعني من أراد أن يأخذ الشقص بالشفعة فإنه يأخذه بكل الثمن بدون مماكسة وبدون أن يحاول تنزيل شيء من الثمن لأن المشتري مثلا اشتراه بألف فيقال للشفيع خذه بألف فإذا قال أنا أأخذه بالتسعمائة كلنا سقط الشفعة ولا تأخذه بأقل من ألف نعم لو تم الأخ ثم قال الشفيع للمشتري أريد أن تسقط عني مئة من الألف فهذا حكمه هذا جائز لكنه لا ينبغي أيضا للمشتري أن يسأل لا ينبغي للشفيع أن يسأل المشتري إسقاط شيء لأن هذا من المسألة المذمومة ولأنه قد يحرج المشتري فيضع من الثمن وهو لا ينبغي لله فإن عاجز عن بعضه سقطت شفعته إن عاجز الفاعل الشفيع إذا قال أنا ليس أني إلا تسعة ألاف والثمن عشرة ألاف سقطت الشفعة لأننا لو قلنا بثبوط الشفعة مع إعساره في بعض الثمن صار في ذلك ضرع علما على المشتري صار في ذلك ضرع على المشتري والمشتري سيأخذ منه الملك قهرا فكيف نضره من وجهي من جهة أننا أخذناه منه قهرا ومن جهة أننا عاملناه بالأشد من جهة الثمن طيب فإن عاجز عن بعضه سقطت شفعة ثم قال والمؤجل يأخذه المليء به المؤجل يعني الثمن المؤجل فالمؤجل هنا صفة الموصوف المحذوه التقدير الثمن المؤجل يأخذه الضمير يعود على الشفيع وهو الشريك يعني الفاعل في يأخذه يعود على الشفيع وهو الشريك وقوله المليء المليء هو القادر بماله وحاله هذا المليء القادر بماله بمعنى أن يكون عنده من طالب الثمن والقادر بحاله أن لا يكون مماطلا فمثلا إذا قدر أن الشفيع فقير والثمن المؤجل بأن يكون الشريك باع هذا الشقص بألف ريال إلى سنة أراد الشريك أن يأخذ الشقص المبيئ نقول خذه بثمن حاضر أو مؤجل سبحان الله نعم نقول إذا كان مليا أخذه بثمن مؤجل يأخذه بثمنه المؤجل فإذا كان يحل بعد سنة أخذه المليء بمدة سنة فإذا كان فقيرا أعني الشفيع وقال الثمن لم يحل وسوف يرزقني الله عز وجل في هذه المدة وأوفي نقول نعم إن الله على كل شيء قدير لكن هات كفير يضمن ولهذا قال وضده بكفير ملل هات كفير يضمن فإذا حل الأجل ولم يسترم الشفيع أخذنا من الكفير فإذا كان كفير معسرا سقطت الشفة تسقط الشفة طيب إذا كان الشفيع غنيا عنده مال لكنه معروف بالمماطلة فالمماطل كالمعسر تماما وإن كان المماطل يمكن لصاحب الحق أن يطالبه ويحبسه عليه لكن المشتري يقول أنا مالي وللمطالبة فهذا رجل معروف بالمماطلة فلا أقل فلا أقل إلا إذا أقام كفيلا مليئا ومن ذلك أيضا ويشترط أيضا أن يكون المشتري قادرا على مطالبته أن يكون المشتري الذي سيأخذ منه الشخص قادرا على مطالبته أي مطالبة الشفيع فلو فرق أن الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبته والثمن مؤجر لأن يكون الشريك فاع نصيبه على شخص بألف ريال إلى سنة فأراج الشفيع أن يأخذ الشخص بثمن المؤجر وكان هذا الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبته فماذا تكون حكم جمع جمعه نقول أقم كفيلا مليا تمكن مطالبته وإلا فلا شفعة لك طيب من المعلوم أن مثل هذا الملي المماطن لكونه ذا سلطان لا يمكن لأحد أن يجرؤ عليه فيقول أقم كفيلا هذا شيء متعذي حسب العادة فللمشتري الآن أن يمنع من أخذه بالشفعة وذلك لأنه لا يمكنه مطالبته عند حلول الأجل ولا يمكنه أن يطالبه بكفيلا ملي أليس كذلك لا يمكن طيب كذلك إذا كان المشتري لا يمكن أن يطالب الشفيع لكونه أباه لأن الابن لا يمكن أن يطالب أباه إلا بنفقة الواجبة الابن إذا كان له على أبيه دين فإنه لا يمكنه مطالبته حتى لو طالبه عند القاضي فالقاضي لا يسمعه دعواء إلا في شيء واحد وهي النفقة الواجبة فإذا كان الشفيع في المثال الذي ذكرنا إذا كان الشفيع أبا للمشتري وقال المشتري لا يمكن أن يأخذه أبي لأن أبي له لا يمكنه مطالبته مطالبته فهل نقول إن له أن يمتنر أو نقول إذا كان الأب يتملك من مال ولده ما شاء فليس لولده أن يمتنع لا الثاني لأنه لو فرض أن الأب قال أنا أريد أن أخذه بالشفعة أنا أريد أن أخذه بالتملك أيملك هذا أو لا يملك فإذا أخذه بالشفعة زاد الإبن خيره لأنه إذا أخذه بالشفعة فسوف يدفع الثمن ولا يأخذه بالقوة واضحة جماعة طيب إذن مشترق بالإضافة إلى قول المال بالإضافة إلى قول إن الملي هو الذي يستطيع الذي نعم يقتل على الوهب بماله وحال نضيف إلى ذلك ويشترق أن لا يلحق المشتري إيش ضرر بكونه لا يستطيع مطالبته والمثال الذي ليس عليه توجيه اعتراق هو أن يكون الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تركوا مطالبته ورده بكفيل ملي رده رد من رد المؤجن ولا رد الملي رد الملي يعني إذا كان الشفيع غير ملي والثمن مؤجن فللشفيع أن يأخذه ولو كان فقيرا بشرط أن يقيم كفيلا مليا وهنا نقول الهد المراد الكفيل للبدل أو الكفيل بالمال الثاني وعلى هذا فالكفالة هنا بمعنى الضمان ولقد مر عليكم فيما سبق أن الضمان والكفالة بينهما فرق لكن هنا المراد بالكفالة الضمان الذي يسميه العامة عندنا كفيلا غراما كفيلا غراما يعني أنه ضامن وضده بكفيل ملي ثم قال ويقبل ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري يعني إذا اختلف الشفيع والمشتري والمثال اللازال قائمة فقال الشفيع قيمة الشخص ألف وقال المشتري بل قيمة ألف ومئة فمن القول قوله القول قول المشتري لأن المشتري غارب إذ أنه سيأخذ من الشخص لو قبل قول الشفيع في أقل مما غرم فيكون القول قول المشتري لكن لو كان هناك بيئة على أن البيئة بألف فالقول ما شهدت به البيئة القول ما شهدت به وهنا يجب أن ننتبه على شيئا الشيء لو كل من قل القول قوله فلابد من يمينا عليه لاحتمال الصدق خصمه فيحضر هذه واحد الشيء الثاني ألا تكون دعواه مخالفة للعرف فإن كانت مخالفة للعرف سقطت فلو ادعى المشتري من هؤلاء الذين ذكرنا لو ادعى أن قيمة الشخص عشر ثلاث وهو لا يسوي إلا ألف قول ياخر ماذا تقول ماذا تقول ما هو المثال ذكرنا نعم القول قول مشتري قول من طيب قول الشبي وهذا أيضا إذا أمكن لأن كل دعوة لا تمكن مقبولة فإذا كان هذا الشخص لا يساوي عشر ثلاث لا يساوي إلا ألفا إن زادت قيمته فالقول قول الشفيع ويحل وإذا كان يساوي خمسة ألاف فهنا لا نقبل قول الشفيع ولا قول المشتري لأن المشتري زاد خمسة ألاف عن المعتاد وهذا نقص أربعة ألاف عن المعتاد فلا يقبل وهذه قائدة عامة في كل الدعاون ما هي الطاعة العامة طيب قلها أن كل من قيل القول قوله فلا بد من يمين لاحتمال والثانية أن هذا مشروط بما لا يخالف العرف فإن خالف العرف فإنه لا يقبل نعم ويقبل في الخلف في الخلف أي في الاختلاف اختلاف من الشفيع والمشتري قول المشتري فإذا قال فإن قال أي المشتري اشتريته في ألف أخذ الشفيع به ولو أثبت الباع بأكثر إذا قال الشفيع إذا قال المشتري للشفيع الثمن ألف ريال فإن الشفيع يقض بكم بألف ريال طيب لكن الباع قال المشتري قد بعت عليك بألف وأقام بي فهنا يثبت على المشتري ألفان لمقتضى دعوة الباع الثابتة بالشهور بقى علينا هل يثبت على الشفيع ما ثبت على المشتري ونقول يجب على الشفيع أن يدفع ألفين أو نقول لا يلزم الشفيع إلا ما أقر به الباع أو ألف يقول مؤلف فإن قال شفيته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت الباع بأكثر لماذا التعليم لأن الباع لما أثبت أنه بألف بالشهود بالبينة لزم المشتري ما شهدت به البينة أما بالنسبة للشفيع فالشفيع يقول أنا لا يلزمني إلا ما أقر به المشتري والمشتري أقر بأنه كم بأنه بألف فلا يلزمني أكثر مما أقر به وكيف أعطيه ألفين وهو يقول إن شارته بألف فصار لدينا الآن حق الحق الأول حق الباع على المشتري وثبت أنه بألفين والثاني حق المشتري على الشفيع وثبت بأنه بألف بإقرار المشتري ومنها ومنها تتبعض الأحكام لاختلاف أسبابها ولكن لو قال المشتري أنا نسيت أو غلط أو أنا رجل لا أدري عن تجارتي تجارتي بيد العمال فظلمت أنه بألف فقلت بألف فهل يقبل قولك هذا الحال أو لا لا يقبل يقال إن غلطك على نفسك وإن نجاه لك على نفسك وإن نسانك على نفسك ولا نقبل قولك لا عذر لمن أقر وهذا هو المشهور من المذهب كما علمته والقول الثاني في المسألة أنه إذا كان المشتري معروفا بالصج وقال إني نسيت الثمن أو غلط أردت أن أقول ألفين فقلت ألفا أو أنا رجل لا أباشر أعمال تجارة أباشرها غيري وهذا الذي ظلمته فما المال من أن نقبل قوله ولكن كم ولكن باليمين نقول نقبل قوله باليمين وهذا القول هو الراجع بل المتعين لأن لا تطيع الحقوق ولأننا أثبتنا أن على المشتري كم ألفين بمقتل اشتهادة التي آتها فيها البائع والمسألة كلها صفقة واحدة تعتبر فلا يمكن أن نبعضها والسبب واحد إذن الصواب أنه إذا ثبت أن البيع بأكثر من أقرب المشتري نور على النور ما هو قول الراجع صادق بإيش بإيش هو قال بألف أشتري وثبت أنه بألفين ثم قال إنه غالط أو نسي أو جاه على قول الراجع أين يقبل قوله بيمين لأن ما قاله محتمل وهو رجل معروف بالصدق فتعين أن نعطيه ما ثبت دون ما أقرب قال ولو أثبت البائع بأكثر فإن أثبت البائع بأقل عكس المسألة وهو قال اشتريته بألف وأثبت البائع أنه بتممئ فماذا يكون نقول إن هنا يأخذ والشفيع بما أثبته البائع لأنه ظهر كذب المشتري أو غلط أو جهل أفهمتم من سورة هذه المشتري قال إن الشريف بألف وأثبت البائع أنه اشتراه بتممئ لدينا الآن دعوة المشتري عنه بألف وثبوط أن الثمن ثممئ فهل نأخذ بدعوة المشتري وننزم الشفيع بألف أو نأخذ بما ثبت هنا نأخذ بما ثبت لأنه تبين أن المشتري كاذب إما متعمد للكذب وإما غالط وإما جار وإن أقر البائع بالبيل وأنكر المشتري وجبت أي الشفعة إذا قال البائع إني بعت نصيبي والبائع هنا مشارك ولا أولا مستقل مشارك إذا قال البائع الشريك إني بعت نصيبي على فلان وقال فلان لم أشتري يقول المؤلف وجبت وجبت أي الشفعة لأن البائع الآن أقر بأن الملك انتقد إلى من إلى المشتري وبإقراره تثبت الشفعة ولا نلزم المشتري بذلك لأنه ليس عند البائع إلا الدعوة أما لو أقام بينا بأنه باع فالأمر واقع لكن ليس فيه إلا دعوة البائع فصار كلامنا البائع الآن إقرار ودعوة تقرار بالنسبة للشفيع ودعوة بالنسبة للمشتري محمود خاضر معنا أيش قلت وش المسألة أصل المسألة ما أصل المسألة يا جماعة ترى هذا الفقه مهم نعم أصل المسألة أن البائع أقر بالبيع على فلاء وفلاء قال لم تبع فهنا نقول تضمن قول البائع إقرارا ودعوة إقرار إيش أنه باع وإذا أقر بالبيع فلازم هذا البيع تبوط الشفعة ودعوة على من على المشتري المشتري يقول أبدا أنا ما شتريت المشتري حتى يقيم البائع بينا فالمشتري الآن ما ليس عليه شيء وصاب أن يقول بالتعبير المدعى عليه الشراء لأنه لم نتبت أنه مشتري هذا لا شيء أعلى ولكن تثبت الشفعة فيقال البائع بكم بيعت قال بيعت بألف يأخذ الشفيع بكم بألف يقول رحمه الله وعهدة الشفيع على المشتري العهدة هي ما نعرفه بالمسؤولية هذه العهدة مسؤولية الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع كيف العهدة يعني لو ظهر أن الشخص مغصوب أو أنه ملك لغير البائع أو ما أشبه ذلك أو أن البائع باعه على شخص ثم باعه ثم باعه مرة أخرى وهذا ربما يقع فالعهد على من؟ عندنا ثلاثة بائع ومشتري وشفيع عهدة الشفيع على المشتري المشتري ما يدول أحد إلا نعم الشفيع ما يدول أحد إلا المشتري لو أن الشفيع ذهب إلى المشتري إلى البائع وقال وجدت أن الأرض فيها عيد أن الأرض مملوكة أن الأرض مرهونة فهل يملك أن يطالبه يعني الشفيع يملك أن يطالب البائع لا سيقول بائع لهم وشوك على المشتري أنا ما ما بعت عليك ولا شيء طيب إذن عهدة الشفيع على المشتري بالتسلسل عهدة المشتري على البائع فلو أن الشفيع طالب البائع بالشفعة بالعهدة فإنه ليس له الحق إلا في مسألة مرت عليها نعم إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فهنا عهدة الشفيع على من على البائع لأن المشتري لم يثبت أنه اشترى فعليه ما يحتاج أن يستثن من هذا عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع إلا فيما إذا ادعى البائع البيع وأنكر المشتري فإن الشفيع ليس له عهدة على المشتري طيب ومن هنا نعرف أن ما يفعله الآن بائع السيارات غلط محب تجد يشتر السيارة ثم يبيعها والثاني يبيعها والثالث يبيعها وتكتب السيارة باسم الغابع على أنه اشتراها من من الأول وهذا غلط لأنه لو ظهر أن السيارة مسوقة فالمشتري الغابع يطالب من حسب الوثيقة يطالب الأول وقد تكون مطالبة الأول صعبة لكنه يجب في هذا الحال أن يقال فلان باء السيارة على زين وزيد باعها على عمر وعمر باعها على خالد وخالد باعها على بكر يجب التسلسل من أجل أن يعود كل إنسان إلى من باع عليه حتى لا قال طيب عودة الشفية على المشتري وعودة المشتري على الباع كل إنسان من إيش إذا أقر الباع بالبيع وأنكر المشتري سبق سبقكم ناس سام طيب العودة فهمتوها الآن ما هي المسؤولية التي يطالب بها الإنسان نقاول نعم خالد ما يستقبل لماذا لأن الأول ما يسترها من الثاني بل بالأكس الثاني هو لا يسترها من الأول صحيح حذب نعم إذا لا يأخذه بأرش لكن فيما أظن أن بعض العلماء يقول إنه إذا انتقل الشخص بشرفة فإن الملك يكون للشفيع من العقد الأول لكن هذا قوي ضعيف سبق لنا أن نماءه المشتري فقرمه عليه أيضا إذا نعم نعم لا أصلا مستثنى هذا يعني له فرض أن التضرر وأنه لا يمكن للأب أن يتملكه فهنا لا شك أنه ما له يتملك لأن يشروض تملك الأب أن لا يلحق هل ابن ضرر نعم لا أصلا من الحاج من خلال المشتري لماذا لا يرجع الشفيع على البايع أولا نعم قد يكون البايع أولا مماطم أو مؤسر فيقول الشفيع أنا ما عرف الأول البايع الأول باع على المشتري البايع الأول فقير والمشتري غن تبين أن أن الشخص مغصوب أو أن البايع الأول قد باعه على شخص آخر ولكنهم فقير الشفيع يقول ما أعرف شعلها ليس الشفيع الشفيع الجار على جار لا على جار من هي الجيران حق للي شفيع نعم لماذا لا يقول طالب للك الحق حتى هذا رجل جديد لما أخرجنا الشفيع يخطر لا أنا ما أخرج لأنه انتقل الملك من البايع الأول إلى الشفيع إلى المشتري انتقال تام وسبق لنا أن له نماء الممفصل والمتصع لقول الراجل لم يقال وركان لقول الرسول عليه الصلاة إن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد من البايع فقد وجب البايع نعم كيف صحيح ما في بايع وإذا كان في بايع لا لأت البايع الشفيع يقول لنا المشتري هو قبيل العهد على المشتري للشفيع وعلى البايع للشفيع يقول الشفيع رجل أقر عندي بأنه استهى بثمانمائة وذاك البايع أثبتها بألف أنا ما أعلم ولهذا قلنا إنه قول قول المشتري في هذا الحال إذا كان معروفا في الصدق وأنه لا يمكن أن يخالف أين يمكن أن تريد ثمانمائة تريد أن تسمع عني بالمائة هذه لكن عند العلماء إذا أقر الإنسان فالاحتمال غير مقبول حتى لو اعتمالها نعم لا تعذر المشتري إذا لا تعذر هل تكون لقد أتباعي لا يقول دول المشتري بأي مكان وهذه مشكلة مثلا إنسان ما على شخص سيارة في غير الشوف باع للسيارة ثم إن المشتري باع السيارة وهرب ثم ظهر ظهر أن السيارة مملوكة وثبت بالبينة أنه مكفل فلان يأخذه مشتري السيارة من يرجع لي الذي باع عليه على الذي باع عليه هرب يضي حق نعم سليم إنسان باع شي تسمعها على إنسان من جبد الانتقال الملك جاء الإنسان لما شبيع وقال لا بك السبك الفين يا أي قال لا ما أنا باع يعني بقيت بمكسب وللفين بقيت 7000 مكسب خذها وللفين ما أنا باع عبار وجاء الشبيع وشفع لح حق لشتري حق بإطار حد جاء زود هذا وهي بعد لا هذا ما بحق لأنه ما باع لكن لو باع باع بأكثر الشبيع يأخذ بالأحض لنفسه ما هو الأحض لنفسه الأقل أو الأكثر الأقل نعم إيش لأن الشبيع مخير يرجع البايع وعي المشتري كي عين لكن ما يرجع عليهم كل يأخذ بأحد البيعين وإذا أخذ بأحد البيعين صارت العهد حالما أخذه في صفقتين لا هذا ما تعدد البيع بمثلة ذكر المؤلف الأخيرة ما تعدد لكن لو تعدد البيع مثل باع زيت على عمر وعمر على خالد وخالد على بكر واخذ الشفيع ببعي خالد لأنه أنقصه تكون أهد عليه على خالد جول الآخرين نعم إذا لما استطع الشفيع يقلع يقلعه ويقلم النقص على من أنا ما أقدر قلع إقلعه وأضملك نقصه فقط أما مغالي الله بات محمد الوسيلة والقضيلة وبات مقام المحمود إنه عنك قال البائع بيعتك وإن تنكر المشتري إيش لو قال البائع بيعتك وإن تنكر المشتري ثم قلنا للشفيع إن يشفع فلو قال البائع وجب البائع مثلا بينا أنه باع بألف ولأني قول بورد ربيع بألف لكن بألف مية أن يشفع الشفيع بألف مية وغير البائع أثبت أنه باعها أثبت ببينة أنه باعها بألف ما الذي لدي لا ما له ما له إلا ما أقرره إيش أن تشف أينه بعضا نعم تسكر نعم لكن إذا أحفر ربك كفيلا أو خاطنا لا الرحل ما ينفع والكفيلا ما ينفع لأن هذا حاضع مهم مؤجع يقول سلمني الآن وعلم مع مالك شكرا لكن لو طلب الإمهال أحيانا يطلب الشفيع الإمهال يقول أن الآن ما في يد شيء لكن أمر لي يومين أو ثلاثة فهنا يمهل ما جرى به العرف ويمهل يومين ثلاثة أربعة إن رأى الحاكم هذا نعم إي نعم فكما لو عجلت تسقط الشفعة نعم من تلك الوقت ومن تبعهم بإحسان إله من الدين هل ثبتت الشفعة في الشريعة الإسلامية وما الدليل ما الدليل قول جابر نعم أحسنت طيب هل الشفعة من محاسن الشريعة أو فيها ظلم حتى لا يتضرر الشريك السابق بهذا الشريك الجديد أحسنت طيب هل فيها ضرر على الشريك الجديد ما كيف لا لا لا على الشريك الجديد الذي أخذت منه أخذت أخذ منه الشخص هل فيها ضرر عليه هنا زيد باع على عمر نصيبه من الأرض هل على عمر ضرر إذا أخذ شريك زيد بالشفعة لا السؤال هل عليه ضرر أو لا قد يكون وقد قد لا يكون ما هو الضرر الذي يمكن أن يكون عليه هذه طيب يتبعنا يثمنه ما يخصر محمد نعم ليس عليه ضرر إلا هوات النبح إن زادت القيم وهذا ليس في ضرر فهذا ليس بضرر فاته ربح لكنه لم يخسر شيئا وإذا قال إن فوات الربح كالخسارة في دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نواشي والحرض فإنه ينقص من أجلك كل يوم قراء أو قال قراء وهذا فوات ثواب فالجواب أن هذه المضرة إذا قد الوجودها فهي منغمرة في جانب دفع الضرر عن الشريك الأول طيب تعريب المؤلف للشفعة فيه انتقال نعم أقيد استحقاق انتزاء إنك من الشفعة هي استحقاق الانتزاء وإلا الانتزاء الانتزاء إذن تكون عبارة فيها فيها خطأ طيب قوله بعوض مالي الجاغ مجموع متعلق به سامح انتزاء نعم متعلق من تغلت طيب إذن عندنا قولة نعم محمد ترجح متعلق من تغلت طيب ما تقول سامح انتغلت طيب ما معنى قوله أو كان عوضه صداقا ما معنى الكلم أو كان عوضه صداقا يقول صداقا صداقا نعم هذا وإن إذن عبارة فيها رفاكة كيف نعبر إذا أرى التعبير الصحيح ذكرتها لكم بشكل أخوان نعم أو كان عوضه غير مالي بأن جعل بأن جعل صداق أو كان عوضه غير مالي أما عوض الشخص يكون صداق ما يمكن الصداق لمن للمرأة للزوجة هم هو للشخص فيكون في العبارة يعني شيء من ركاكة والله والله أعلم أن سبب هذا أن الفقهة رحمه الله يقلد بعضهم بعضهم التعبير وقد يختصر الإنسان مثلا العبارة التي قلدها فيحصل الخلق قوله فلا شفعة لجاء هذه المفرعة على أي شيء نعم ما أقول لأنها أنا أقول المفرعة على أي شيء ها على أي شيء غير شفعة لا لا من كلام المؤلف هنا من قول إنسان حصة شريك شريكه هنا أنا أرشتر الشركة قال فلا شفعة لجاء طي هل في هذه المسر الخلاف يا سليم هل في المسر الخلاف ما هو مطلقة هل فيه قول ها فيه قول إنه مش يشفع على كل حال طيب هل فيه قول ها لكن ما هو الرافع على كل حال وأبد الله من أعوضه ماذا يقول أنا أصريك واحد أصبر أصبر لا تحرف تحارس عبو ما إيو حنك بتاع نعم هرايك لو ندر منك ضيب وقل والله ما عندي شيء لما ول راح حربت في الغداء ولم عاش يصلح ما أصلح نعم أشتري ثاني طريق فلا الشبعة يعني إن اشترك في شيء من حقوق الملك كالطريق والماء وما أشفى ذلك فلا الشبعة وإلا هذا القول فاتح ولا المزوح نعم نتأكد ما هو الدليل على هذا القول وهو التفسير حديث جابر قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت القرى فلا شب طيب إذن القول الغاجح ما جار له شبعة إذا اشترك مع جاره في شيء من حقوق الملك كالطرق أو عين الماء تسقل الأرضين وما أشفى ذلك إذا تعدد المشتري حل الشفيع أن يأخذ بأحد نصيب المشتريين نعم له ذلك مثال إذا تعدد المشتريين حل للشريك الأول أن يأخذ ببيع أحدهما نعم مثال استبع زيد معامر حصة محمد من أرض اشترار جلان حصة حصة بالألف نعم فالشريك أخ واحد من هما توافقون على هذا يقول باع زايد نصيبه على اثنين فلشريكه عمر أن يأخذ من أحد الاثنين واترف الآخر فهمتم طيب لو تعدد البائعان فجل هل له أن يأخذ بأحد البيعتين نعم كيف صورتها نعم هل للشفيع أن يأخذ بأحد البيعتين مثال صحيح على على واحد تعدد الآن تعدد الآن البائعان والمشتري هل للشفيع أن يأخذ بأحد البيعي صحيح ما معنى قول المؤلف ولا شفعة بشركة وقف ثاني نصيب وباع صاحب المسل وقف فإنه وليس صاحب النصيب المطوف يشفى على فل أحسنت أرض بين شركين نصيب أحدهم وقف والثاني طلق فباع من نصيبه الطلق على شخص ثالث فإن صاحب فإن الشريك الذي نصيبه وقف لا يأخذ بالشفعة التعليل عبدالله لا معنى بالراجع في أن ملك الموقف عليه للوقف قاصر ولهذا لا يجوز نبيع ولا أغف طيب والملك القاصر لا يقوى على انتزاع الملك الشريك المشتري هل في هذا قول آخر صالح أن للموقوف عليها الأخ بالشفعة أصبر مسألة عن الدليل أن تأثبت على هذا القول في قول آخر أنه يجوز للشريك في الوقف الذي نصيبه وقف أن نأخذ بالشفعة طيب هل هذا الراجع هذا الراجع الدليل طيب وهذا عام التعليل أن العلة وهي الضرر موجودة فيما إذا كان الشريك نصيبه وقف بل هذا أشد أشد ضرر لماذا؟ تمام إذن معناه المشاركة إذا كان الشريك في وقف وقفا فإثبات الشفعة فيها عبدالله بن عواط من باب أولى لأن الشريك في الوقف إذا رأى الضرر من المشتري لا يتمكن من البيع بخلاف الذي ملكه طلق طيب وهذا القول هو الراجع قوله ولا غير ملك سافق كيف يكون مثال سعيد نعم نعم هل لا يشكل أحدهما باركه طيب قول مالف ولا لكافر على مسلم رهيم صورتها لو كان اثناني شريكا في أرض أحدهما مسلم والآخر كافر فباع فباع المسلم نصيبهم على من باع على كافر أو على مسلم ما ينصي باع المسلم نصيبه على مسلم على مسلم طيب فليس للكافر فليس للكافر فين باعوا على كافر لو شفعة طيب لو كان الشريكا كافر هذه أرض بين كافرين فباع أحدهما نصيبه على مسلم لا شفعة توافقونها لهذا نعم لا شفعة لكافر على مسلم سواء كان شريكه الذي باع مسلما أو كافر طيب إذا كان شريكه كافرا وباع على مسلم هل للكافر الشريك أن يشفع انتبه إذا كان الشريك الشريك كافر فباع على مسلم هل لشريك الكريم