483- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الشفعة الوديعة/ تصرفات المشتري في المبيع ببيع /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المغالب رحمه الله فصل وإن تصرف مشتريه بوقف مشتريه أي مشتري الشخص بوقفه أي تسبيله يعني أنه حين اشترى الشخص وقفه سواء على خاص أو على عام فعلى الخاص مثل أن يقول حين اشترى الشخص
هذا وقف على فلا أو على ذريته فإن الشبعة تصدر العام مثل أن يقول حين اشتراه هذا وقف على الفقراء فتسقط الشفعة لماذا؟
لأن الشخص انتقل بعقد لا تثبت فيه الشفعة انتم معنا؟
كيف لا تثبت الشفعة؟
لأن الشفعة إنما تثبت فيما إذا انتقل بعوار مالي وهنا انتقل الملك إلى الوقف والوقف لس فيه الشفعة يعني لو أن أحد الشريكين وقف نصيبهم من أرض مشتركة فليس لشريكة المشركة لأن انتقل ملكها
دالع وضم مالي طيب أو تصرف بهبته يعني أن الاشتراء الشخص وهبه لشخص آخر فتسقط الشفعة لأنه لو انتقل الشخص بالهبة لم تثبت الشفعة فإذا انتقل من المشتري إلى جهة أخرى لا تثبت شفع بانتقاله
إليها فإن الشفع تصبب واضح؟
أو رهنه يعني أن المشتري الشخص رهنه مثاله أرض بين شركين باع أحدهم نصيب على ثالث الثالث استدان من شخص وأرهنه نصيبه الذي استرى يقول المؤلف إن الشفعة تصدر لماذا؟
لأن الراهن ليس انتقال ولكنه إشغال الإنسان إذا رهن ملكه عند شخص هل معناه أنه باعه عليه وهبه له ولكن شغله شغل الملك للتوثقة توثقة صاحب الدين فليس انتقال الملك هذا ما ذكر المؤلف رحمه
الله والصحيفة أنها لا تصدر بالراهن لأن الملق لم ينتقل للمرتر لكن يقع إن أوفى الراهن جينة أخذ الشريك بالشفعة وإن لم يوفى وبيع الراهن حينئذ نرجع إلى انتقاله ببيت وسيأتي ذكره إن شاء
الله وذلك لأن الراهن لم ينتقل به الملك فهو على ملك المشتري إنما تعلق به حق الغير فإذا تعلق به حق الغير فإننا نقل حق الغير وحق الشبيل ونقول ما دام مرهونا لا يمكن أن تأخذوا بالشفعة
لا لا يمكن أن تأخذوا بالشفعة لأنه مرهوم مشهول لكن إن أوفى المدين دينة بقي غهوم الآن طلقا ليس مرهوم فاخذوا بالشفعة وإن لم يوفي وبيع فاخذوا بأحد البيعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى
أفهمتم الآن هذا القول هو الراجل لأن الملكة لمن تقل ومثل ذلك لو آجر لو آجر النصير الذي اشترى فهل تسقط الشفع أو لا المذهب أنها تسقط الشفع والصواب أنها لا تسقط لكن ترى المذهب أنها
تنفسق الإجارة أنا أقول تسقط الشفع لكن المذهب تنفسق الإجارة ويأخذه بالشفع والصحيح أنها لا تنفسق الإجارة وأنها باقية ولكن للشفير الأجرة من ثين أخذه بالشفة مثال ذلك باع شخص نصيبه باع
أحد الشريكين نصيبه على شخص ثالث الشخص الثالث آجره على طول قال لواحد خذ هذا أجرتك نصيبي تجعل ما آرض أي شيء أجرتك نصيب لمدة خمس سنوات فالإجارة على المذهب تنفس لأن حق الشفيع سادق على
حق المساجر القول الثاني لا تمت وللشفيع الأجرة من هين أخذ بالشفعة فإذا قدرنا أنه أخذ بعد شهر صار بقية الخمس سنوات أجرتها لمن؟
للشفيع وذلك لأن المشتري آجر الشخص وهو على ملكه فالإجارة صحيحة وهي عقد اللازم أو جائز هي عقد اللازم وإذا كان هذا الرجل تصرف وتصرف فمأدونا فيه بعقد لازم فإننا لا يمكن أن نضيع حق
المستاجر بل نقول المستاجر تبقى ولكن الأجرة من حين أخذ الشفيع تكون للشفيع وهذا لا شك أنه أقرب إلى العجل القول بأن الإجارة لا تهم فسف أقرب إلى العجل بلا شك قال لا بوصية يعني لا أن
تصرف المشتريه بوصية فإنها لا تصرف فهيكون مالا محمد الله ذكر ثلاثة أشياء تسقط به الشفعة وذكر شيء واحدا لا تسقط به الشفعة مثاله اشترى الشخص يعني رجلان شركان فاع أحدو من أصيبه على شخص
ومن حين اشترى الشخص أوصيت قل أوصيت لنصيبي الذي اشتريت أن يكون وقفا على طلبة له فالشفعة لا تسقط لماذا؟
لأن الوصية لا تتقط إلا بعد الموت وقبل الموت يكون الموصى به ملكاً للموصى له أن يتصر فيه بما شاء واضح وله مباضح لا غبار عليه طيب التعليل لماذا؟
لأن الوصية لا ينتقل بها الملك إلا بعد موت الموصى وقبول الموصى له إن كان معيلاً أو جماعة يمكن حصوله المثال صالح باع زيد النصيبة من أرض المشتركة على بقر نعم فقال بقر أو سيجب النصيب
من هذه الأرض وقف على قربة الوعد فإن الشفعة لا تصدر وللشفيع أن يشفي إذا شفع انتقل الملك من نصيب الموصي إلى نصيب الشريك تبطل الوصية أو لا تبطل تبطل الوصية لأن محلها تعذر أن ينفذ فيه
الوصية ثم قال والقلاصة المؤلف أن نقول إذا تصرف المشتري تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء على وجه التمليك فإن الشفعة تصرف هذا الضابط إذا تصرف المشتري فيما اشتراه تصرفا ينقل الملك على
وجه لا تثبت به الشفعة فإن الشفعة تصرف وإن تصرف فيه تصرفا لا ينقل الملك فالشفعة باقية حتى بالرهن على قول أقرأتها خلافة لما قال المؤلم رحمه الله إذا تصرف تصرفا لا ينقل الملك فالشفعة
باقية مثل الإشارة الوصية الرهن العارية وما أشبهها فالشفعة باقية وإن تصرف فيه بنقل الملك على وجه تثبت به الشفعة اتداءا فهو ما ذكره المؤلم رحمه الله ببيع فله اخذه باحد البيعين.
اذا تصرف في الشخص ببيع فله اخذه باحد البيعين.
واضن وقت الاسر الهجاء.
هل يس كذلك? نعم.
وخلي هذا ممتد الدرس القادم ان شاء الله.
نعم.
ارفع صوت.
انسان.
نعم.
نعم.
فلو ما تبدأ ان اصابه.
نمضى على الموسى.
الموسى اليه.
اذا كان معينا او جماعة من يمكن حصوم.
هل قبل الوصية او لا? اذا قبل الوصية ما فيها ما فيها سقطت الشوحة.
لأن الوصية تبرعوا بالمال بعد الموت.
اما اذا ردوها بقت الشوحة.
اين انا? لو? عند ايش? لو رحى نصيف طيب.
هي اتي.
الان لان البيبيع مهو بالمرتل.
النياب بيع نفس الراحة.
كله حتى لو عفوا بالنياب عن الراحة.
لا يقض الشبيع الله الله الله.
الله الله.
حالة كوني يعني ما لك نتصرف هذا.
نعم.
لكن أليس حق الشكية.
صافيا على حق هذا.
اي لكن ما يمكن.
ما يمكن ابتال الوقت.
هذا يصرف ما قالوا شيء عليه يقول اول اول بعلاء يقول يصبب بحق.
لا ما ما ما قلنا بهذا.
لكن هذا على قولنا مسألة إجارة فقط لأن إجارة ما فيها لنقلم لك.
يكون تصرف صحيح وللشكية أن يأكل وله الأجرى مثل أخذ.
تركة طبق.
سقطت هذه التصدف المشترك إلا إذا علمنا أنه حيلة الحيلة لا تقدر الشفا هذا نصحة فورية تجيب على الفور أو لا تجيب قلنا إنها لا تجيب على الفور هذا يترتب عليه إن هذا الوجول لم يأخذ بالشفا
إلا بعد أن تصدف يعني بمعنى التصدف فإن ينقل الملك على وجه لا شفا تدري ولا يمكن أخذه نعم يا سليم أنا الكافر أنا قولي الشبعة قولي أنه هو الشبعة وقولي أنه ركاح ما هو الشبعة ولكن اللي
كان فيها الشبعة يا سيخ لأنه وقصوا على الخيار على بيع الخيار العل هي مدودة بالشبعة ولذلك لأن الكافر على المسلم ما هي مدودة بالشبعة ولا هي مدودة بالشبعة نعم ولذلك قلنا يرجع القاض
قلنا يرجع القاضي القاضي إذا رأى في هذا إذلال المسلم وأنه ربما يتعالى الكافر فهن إذلالكم من الشفر أما إذا كان الكافر رجلاً يعني عادياً ولا يهم هذا الشيء لكن من مصلحة ملكه أن يأخذ
بالشفر فهذا كسائل المعاملات نعم نعم نعم نعم نعم ولهذا بطعت لا ما يتبع الشفر في الإجارة ما يتبعون تبقى الإجارة من المشتري المشتري أجل وليس معناه أن الشريك هو الذي أجر الشريك إذا أجر
ما في الشفاء أصلا ما في الشفاء لأنه منطقة الملكة لكن هذا الذي أجر هو المشتري واضح؟
نعم هذا في المحاكمة يوم القيامة الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولي يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلها هذا ممكن الحق هذا يوم القيامة يكون الخصوم بين المسلمين والكفار ولا
يمكن أن يحكم الله الكاملين واضح الآن السياء فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين يعلموا أنه سبيلا أيها دين الإسلام نفسه يعلم ولا يعلم ومن علوه أن نمكن الكافر من
الشفعة لألا يقال إن الإسلام دين حيب وجون قد يكون بعد مصرحة المسلمين أيضا إذا مكن الإسلام أنه له حق في عصمة ماذا من أن يأخذ بالشفعة قد يقول هذا من مصرحة المسلمين ايش? ما يخالف اذا
قال هذا؟
يقول وقال الاخر له شفعة.
نعم.
ايش? والله رحمه الله رحمه الله تعالى بذب الشفعة قصر وانتصرق مشتريه بوقفه او كفته او رقنه لا بوصية سقطت الشفعة وببيع الظلم اقضب باحد المجمعين ولمشتري غلة والنماء المقصر والزرع
والتمر الواثر فالبناء وغرسة للشفيل تملكه بالقيمته وقلبه مغرم رقصه ولربه اقضبه بلا ضرر بس بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلهام الدين سبق لنا أن تصرف المسر في الشخص الذي فيه الشفعة ينقصن لهذا التقسام ما هي الترهيم؟
نعم يتصرفين على وجه ما تبقيه الشفعة الجداء ولا ينتقل في الملك نعم أن ينتقل الملك على وجه لا تثبت به الشفعة الجداء نعم ما الحكمه؟
هنا تسقط الشفعة تسقط الشفعة حسنت طيب الثاني قالها علي على وجه الشفعة هذا اللي قال الشفعة على وجه الشفعة أو القسم الثاني إن شاء المرض أين أي حين كل رحم إنها أعطنا قائد أعطنا النساء
قالها سليم أي نعم هذا اللي ذكر الشيخ برحم نعم طيب أن يتصرف فيه تصرفا لا ينقل المرض كما الحكم انها لا تسقط الشفعة.
طيب.
ان يتنسرق تصرفا ينقل مركب على وجه تثبت به الشفعة ابتداء.
طيب.
ما الحكم تأتي اه اذا تسرف به باجارة فراس.
اهاجر الشقص الذي به الشفعة? اتنفسق الشفعة او لا? اتسقط الشفعة او لا? لا تسقط.
ياخذ بالشفعة? اجبهم.
طيب اخذ بالشفاة تنفسق الاجار او لا? لا تنفسق الاجار على قادة.
لا تنفسق هذا قول الراجع.
تمام.
طيب.
اذا قلنا عبدالله عرض لا تمفسق.
فما الحكم يعني يكون للاجراء من حين اخذ بالشفاة.
كده? يعني اذا ما رمنا من الاجارة ستة اشهر من سنة.
كم يقول له? لكن لكن كم يعطى من الاجره؟
نصف الاجره؟
ماذا تقولون؟
مضى من السنة ستة اشهر وقلنا على قول الراجح ان الاجره الاجره الاجره كم للشفية اذا اخذ بعد المضيه ستة اشهر؟
من يعلم؟
نعم؟
شايف رباء الاجره؟
مضى؟
اجره ستة سنة ومضى ستة اشهر؟
وقلنا الصحيح ان الاجره لا تنفسه؟
كم يستحر؟
نصف الاجره ولا ثلاثين ولا ثلاثة ارباعه ولا نصف الاجره؟
نصف العجرة كما قال الله عبد الله هذا طيب لا يجب أن تلاحظ يجب له من العجرة بقصد قد يكون ما بقي من المدة زمن موصل وتكون موصل فيه أغلى فإذا كانت أغلى فإن لا بد أن يقدر هذا الشيء مثل
إذا كان مثلا في المدينة في المدينة أجياء من الحج يكون العجرة أكثر وأغلى فهنا يعطاك بقصد ويجب أن نعرف هذا الفرق طيب إذا رهنه المشتري رهن الشخص تصبر الشفعة أو لا وعلى غير المذهب لا
تصبر وعلى ما مش عالي المؤلف وعلى المذهب لا طيب المذهب أنها لا تصبر طيب فإذا أخذ بالشفعة هينفسق الرهن أو لا السؤال الكسام نعم هذا على القول الراجع أما المادة فيأخذه لأنه مادام
الشفعة باقية فله أن يأخذه وينفسخ كالنجارة تماما ثم قال المعالف رحمه الله وببيع فله أخذه بأحد البيعين يعني إن تصرف فيه ببيع من الفاعل؟
المشتري يعني المشتري باعه على آخر فله أين الشفيع وهو الشريك الأول أخذه أي أخذ الشقس لأحد البيعين مثاله باع الشريك وهو زيد على عمر نصيبة من الملك ثم باع عمر نصيبه على بكر فعندنا آن
عنده كم بيعان بيع زيد على عمر وعمر على بكر فبما يأخذ الشريك أيأخذ بالبيع على عمر ولا بالبيع على بكر يقول المؤلف له أخذه لأحد البيعين أيهما يفرض أن يأخذ بالأقل ثمنا أو بالأكثر ثمنا
أينه؟
الغالب بالأقل الغالب بالأقل وقد يأخذ بالأكثر إذا كان هناك مماطلة طيب باع الشريك الذي هو زيد على عمر مئة ألف ثم إن عمرا باعه على فكر مئتي ألف الشريك الشريك زيد يأخذ بأي البيعي؟
هنا بالأول إذا أخذه بالبيع الأول سوف ينتزع ملكه من بيع يا جماعة سيأخذه من بكر وسيرطيه مائة ألف فأين ستذهب مائة الألف التي سلمها بكر نقول يرجع بها على من باع عليه يرجع بها على من
باع عليهم واضح ولا طيب أعيد المثال باع زيد على عمر نصيبه بمئة ألف وباع عمر ذلك النصيب بمئة ألف على بكر الشريك الأول يريد أن يأخذ بالشفعة إذا أخذ بالبيع الأول كم يسلمه لو يأخذ الآن
من عمر الملك الآن منتقل إلى عمر نعم هو العمر إلى بكر الملك الآن منتقل إلى بكر سيأخذه الشريك من بكر فكم يعطي بكرا مئة ألف طيب بكر يقول أنا سلمت مئتين ألف لقد ترجع بمئة ألف على عمر
الذي باع عليك نعم يرجع على عمر بمئة نقلنا مئة ومئتين يا محمد انتبه طيب إذا كان العكس زيد باعه على عمر بمئة ألف بمئتي ألف وعمر باعه على بكر بمئة ألف فالشريك الآن سيأخذ داي الباعتين
بالثانية لا شك إنه يأخذ بالثانية إذا أخذ بالثانية سوف يعطي بكرا مئة ألف وينتي فكلا يرجع على أحد لماذا لا يرجع لأنه ما ضمن شيء لن يضمن شيء سلم مئة ألف وأخذ منه الشخص وأعطي مئة ألف
واضح؟
طيب المهم أنه إذا بيع فالشفيع أخذه بأحد البيع في وين بيع ثلاث مرات أو أربع مرات يأخذ باللي باللي يرى أنه أنسب له سواء أول بيع أو آخر بيع أو ما بينهما والرجوع كل يرجع على على من
أخذه منه لما زاد على ما أعطي ثم قال المؤلف والمشتري وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزر والثمرة الظاهرة المشتري يعني مشتري الشخص الغلة والنماء المنفصل والزر والثمرة الظاهرة الغلة
مثل أن يكون هذا النصيب مؤجرا يعني رجلان شركان في عمارة وأجراها السنة بمئة ألف ثم إن أحد الشركان باعها على شخص باع نصيبه على شخص وخفي على الشريك أنه باع حتى مضى أربعة أشهر فالغلة في
هذه أربعة أشهر لمن؟
للمشتر التعليل لأنه نماء ملكه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخراج بالضمان فهو ملك مضمون عليه فتكون له غلة طيب له ايضا النماء المنفصل مثال رجل باع نصيبه من النخل قبل ان
يثمت قبل ان تطرى فيه ثمرة ولم يطالب الشريك الا بعد ان خرجت الثمرة وجذها الان انفصلت الزيادة فليس كذلك من تكون له تكون للمشتري تكون للمشتري لأنها نماء ملك كذلك الزرع والثمرة الظاهرة
لو أنه أي الشريك باع على شخص وزرعت الأرض كالزرع لمن للمشتري ما دامت الظهر أما إذا كان حبا مدهونا بالأرض فإنه يتبعها لكن إذا ظهر فإنه يكون للمشتري لأنه برز وبال وتعلقت من نفسه وكذلك
الثمرة الظاهرة تكون أيضا للمشتري حتى وإن لم تؤبر ففي هذا الموضع لم يفرق بين المؤبر وغير المؤبر وجعل الثمرة الظاهرة نماءا مفصلة ولكن الصحيح أنها إذا لم تؤبر فإنها تتبع قياسا على
البيع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر فلا مرضوها إلا لباء وعلما من قول المؤلف النماء المنفصل أن النماء المتصل يتبع وليس للمشتري منه شيء مثاله أجيب الشات
والسمن ما فيها شفع أبرك الله فيكم وهذا ما أعلميكم فالآن عندكم مطب لا يمكن أن نمثل بالسمن لأن الغنم ما فيها شفع إلا على القول الراجع لكن مثاله اشترى نصيب زيت من النخل والنقل توى
غراس صغيرة وباقي الشريك لم يعلم أنه باع أن شريكه قد باع ونمى النقل كبر فهل للمشتري هذا النمى أو ليس له كامل مؤلف مفهومه يدل على أنه ليس له لأنه نماء متصد مع أن المشتري تعب عليه
وخصر في استحرث الأرض وفي جلب الماء له المهم خسر عليه يقول ليس له شيء لأن هذا نماء متصل فيتبع لكن القول الراجح بلا شك أن النماء المتصل كالممتصل يكون لمن انتقل عنه الملك ولا فرق وهذا
هو العدل لأن غجل تعب عليه ونماء بسبب عمله ومثل ذلك الشات في غير الشفعة إلا أقول الراجح إذا سمنت فإن النماء المتصل يكون للمشتري إذن الصواب خلاف مفهوم كلام المؤلف كلام المؤلف يدل على
أن النماء المتصل يتبع أجيب يا جماعي يتبع العين وليس للمشتري شيء والقول غاجح أنه لا يتبع وهو يتبع عليهم ضروري لأنه لا يمكن الفصل لكن يقدر قيمته للمشتري كيف يقدر؟
يقوم النخل وهو فسير صغير ويقوم وهو كبير قد نمى فتقوم الارض وفيها النقل على صفته حين البي ثم تقوم وفيها النقل على صفته حين الاخ بالشفة والفرق بين القيمتين يكون لمن يكون للمشتري لانه
قيمة النماء المتصف وهذا اللي ذكرته اختيار الشيخ السامي من تيمي رحمه الله ولا شك ان هذا هو العدل العدل ان نعطى كل انسان ما تعب عليه وعمل فيه فإن بنى أو غرص فللشفيع تملكه بقيمته هذه
واحدة وقلعه ويغم نقصه سنتيل ولربه أخذه بلا غرص أولا قال مؤلف فإن بنى أو غرص مع قوله فيما سبق إن الشفعة تكون على الفور كيف يكون ابنان وغراس والشفعة على الفور نعم يكون هناك حيلة بأن
يخفى على الشريك البيع أن هذا وكيف ولا يدري أنه انتقل الملك وبعد ذلك يدري أنه انتقل الملك فحينئذ يتصور أن المشتري يبني ويغرص إذا بناء غرص فيخير الشفير بين أمره بين تملكه أو قلعه
ويعرم النقص فإن اختار التملك فله ذلك ولكن كيف نعرف قيمة الراس والبناء نقدر الأرض خالية منهما ثم نقدرها وهما فيها والفرق بين القيمتين هو قيمة الغراس والبناء فإن قال قائل لماذا لا
نعطيه قيمة الغراس والبناء من أصله نقول عطل الفواتير لما أصرفت ونعطيه نقول هذا لا أستقي لأن الأمور قد ترفص وقد تزيد وقد يكون قيمة المواد قبل أن تبنى ويؤلف بينها شيء شيء أنور والعدل
هو أن تقوم الأرض عليكم الجواء خالية من الغراس والبناء ثم تقوم وفيها الغراس والبناء فما بين القيمتين يكون هو قيمة الغراس والبناء فإذا قال الشفي أنا أوني لأن يبقى الغراس والبناء وأنا
أعطيكم القيمة وإن قال أنا لا أريد أن يبقى القراث والمنع لأني أريد أن أبني الأرض على شكل آخر على غير الشكل هذا فهل له الحق أن يغلعه نعم له الحق فإذا قال المشتري هذه أدواته وآلاته
هذا حديد هذا لبني هذه أبواب ما يتصرف فيها يقول أتصرف فيها أغلعه لكن يغرم النقص يغرم النقص فإذا قدرنا أن الأبواب نقصت بعد قلعها يضمن نقصه.
اللبن نقص يمكن هذا أو لا يمكن يقولون إن السمنت لا يمكن لأنه إذا نقض خرض ما يصر الشيء.
لكن لبن الطين يمكن.
ولهذا أنقاض الطين من اللبن تنفع.
أنقاض السمنت ما تنفع.
على كل حال إن نفعت نفعت.
يضمن النقص.
الغراس يضمن نقص أو لا يضمن نقص.
إذا نقصت الشجرة بعد قلعها يضمن نقصها فإن كانت الشجرة بعد قلعها لا يمكن أن تنمو يضمنها كلها يضمنه كلها فإذا قال قائل لماذا تضمنونه النقص وهو الغصب لا تضمن الغاصب الغاصب نعم لا
تجعلون الغاصب حق نقول لأن المشتري غرسها وبنى بحق والغاصب غرس وبنى إلى حق فلا شيء له طيب يقول ولربه أخذه بلا ضرر إذا تعارض رأي المالك مالك الغراص والبناء ورأي الشفير الشفير يقول أبا
أخذ وذكي يقول لا أبا أخذ هنا من يقدم رب الغراص والبناء لماذا لأنه ملك فإذا قال الشريك الذي والشفير أنا أريد أن أخذه أثمنها عليه وقال ربها أريد أن أخذه أنا لي مثلا مكان آخر أخذ
الغراس هذا وأغلسه في مكانه فالقول قول ربها لأنه ملك لكن المؤلف رحمه الله قيد هذا قد بلا ضرر ولا بد من هذا بلا ضرر ولا مضارر فإن كان هناك ضرر فإنه لا يمكن أن يزال الضرر بمصلحة لأن
أخذ ربها لها مصلحة له لكن ضرر رب الأرض ضرر ومن المعلوم أن ضرر المفاسد أو لا من جلب المصادر لا سيما إذا علمنا وأن صاحبها المستري يريد أن يأخذ الغراس والبنى مضارة لا لمصبح وهذا قد
يقع قد يأخذها مضارة وإن كان لن ينتبع بها يقول أبهد من البنى وأنا أعرف الآن لن أنتبع بالحديد ولا باللبن لكن أنا أريد أن أهدمه نقول هذا سفا ولا يمكن أن نمكنك من السفا فإن الله يقول
ولا تأتي السفهاء أمواله فنمنعه إذن نمنعه في حالين إذا كان على الأرض ضرر وإذا كان هو أي المشتري لا ينتفع بها فيكن زدنا على كامل معلم بلا ضرر والثاني أن نمكنه الانتفاع بها لأنه إذا
كان ضرر فإنه لا يمكن أن يقع الإنسان في ضرر مع مصلحة لأن جفع الضر مقدم على المصلحة وإذا كان لا ضرر لكن يفسد هذا الغرص والبناء فإننا لا نمكن المشتري من ذلك لأن هذا من بعد إضاعة المال
والسفة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وقال تعالى ولا تؤسفها أموالها الغريب أن المذهب رحمهم الله يخالفون كلام المعلم يقولون له أخذه ولو تضررت الأرض ولو مع ضرر لكن
هذا القول عن المذهب ضريع وهذا يدلنا على أن صاحب الأكتاب لم ينتزم بالمذهب في جميع المسائل وهذا كثير لمن تدبره يعني لو أن أحد تدبر الكتاب هذا منطوقا ومفهوما وإشارة لو وجد فيه أشياء
كثيرة تخالف المشهور من المذهب نعم نعم يا خالد نعم تمام لأن المشتري فقط تضبر مجرد ما أولي إلى حد المشتري نقول هو وضعه بحق المشتري وضعه بحق لا له على كل حال ربما يقول للقاضي الحق أن
يعامله بأد ما أراد لكن إذا وقعت غير كيلة أما إذا كان كيلة فيتوجه أن يقال أنت فعلت هذا على وجه المحق فهذا شيء لك لا إذا كان بحق فمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم
الحق أن العرق غير الظالم له حق وهذا ربما يخسر ألا لا بس هذا بحق طيب ماذا مشروع كبير يبقى يكون ربح كثير ويكون ضمانه يسير إن شاء الله نعم إيش؟
أي نعرف أنه أراد المضارح إذا كان وليد أن يأخذها وهي لا تفيده شيئا الغالب المثل هذا أراد المضارح أو يتحدث الرجل عند أصحابه يقول الله هذا الذي أخذها مني قهرا لأضرنه مثلا قد يكون هذا
يمكن يمكن أن نقول هكذا لكن الذي سيستفيد من الثمن هو المشتري وربما يقول المرتهن ربما يقول أنا لا أريد إلا راهم فقط أنا لا أريد راهم أين منعلم يقولون أن المذهب هو ما جاء في المنتهى
منتهى الإرادات فإن لم يكن صريحا فيه فالإقناع فإذا تعارض منطوق هذا ومفهوم هذا قدم منطوق الإقناع هذا مفهوم منتهى يعني له مصطلحات العمدة عند المتأخرين في المذهب والمنتهى نعم آدم الولد
هل هو موجود حين البيع أسألك هل الولد موجود في بطنها حين البيع يتبع إذا كبر شعال القول الراجح أن النماء المتصل يتبع فيقدر هذا الثور مثلا مقدر وهو حمل ويقدر وهو ثور كبير والبقر هيدو
مثله ما شاء الله النماء المنفصل لكل المشتري نعم كيف بنا ثم باعة بعد البناء عصر ما يمكن يبيع شيء من الأرض المفرجة لأن الأرض مشاعه الآن نعم اتبع صورة رسال الله صحيح قلنا إذا تصره
بنقل الملك على وجه الله تثبت في الشبع ابتداءا تسقط طيب السؤال لا يمكن لأفضل به والمشتري تصره تصرفا مدولا فيه نعم لا دعنا القول الراجع حتى لو تصرر حتى وإن النبي هل ما تقول هل قلت
شيء أخر.
فهي نعم.
نعم.
يأخذوها إذا يقوم له.
نعم.
الواجب على البائل.
لكن المشتري إذا أراد أن يحفظ لنفسه قبل أن يخصرق فليبلغ الشريف.
لأن هذا أحسن له.
حتى يكون كما يقول العوام التحويل من آخر الدرجة ولا من علاها.
نعم.
انتهى الخمسة.
أذن لهذا.
طرح فقط قال إن المشتري ليس عنده ما يبلع بهذا الدراسة.
دايش? لو اختار? نعم.
نعم.
نعم.
على ضمان المقص.
نعم.
لكن المشتري ليس عنده ما يعني يزيد به هذا الموقع.
اي نعم.
فهل للشفيع ان ينبتع به بالمعروف حتى يقلعه من الطريق? لا.
هو يقضي بالشفعة ويبقى هذا لمالكي.
للمشتري.
لما يأخذ اذا كان نخل يقضي موساقات وإذا كان بناء فله نصيبه من الأجرة هو يقول أنا أعطيك قرضاً وأقلع لا بد من هذا ما يضيع حقه وضمان القلع على المشتري لأنه ملك أدز عن بعض يصفعته
والمؤجل يأخذه المليم به ورده بكثير مليم ويقبل في القلف مع عدم البيينة ظول المشتري فإن قالت ريته بألف أخذ الشفير به ولو أثبت البائع أكثر وإن أقضى بأكثر ولو أثبت البائع بأكثر وإن
أقضى البائع بالبير وألقى المشتري وجبت وعودة الشفير على المشتري وعودة المشتري على البائع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وأصحاب
جمعات سبق الكلام على تصرف المشتري بالشقس الذي فيه السفعة انه على ثلاث اقسام وناقشنا فيها ايضا وتقدم ايضا ان المشتري لو بنى او غرص فلشفيع الخيار بين تملكه بقيمته وقلعه ويغرم اقصى
وان خيار الغارس الذي هو المشتري مقدم بشرط ان لا يكون في ذلك ضرر فلو قال الشفيع انا اريد ان اتملكه وقال البناني والغارس أنا أريد أن أخذه فإنه يقدم قوله