482- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الشفعة الوديعة/ الشفعة على الفور-الشفعة لاثنين/بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال مؤلف فلا شفعة لجار هذا مفهوم قوله وتذكت لشريك وهي على الفور وهي أي الشفعة وسبق أن الشفعة هي انتزاع الحصة يعني أنه لابد أن يبادر الشفير في الأخذ بالشفعة هيقول شفعت أو خطوة بالشفعة أو ما أشبه لأني إلا أنهم استثنوا ما إذا كان مشغولا بما لا يمكن فيه المطالب كما لو علم مثلا وهو على قضاء الحاجة ما يستطيع أن يمشف أو جاءه الخبر وهو يتغدى أو يتعشر هذا لا يمكن أن يمشف أما إذا جاءه وهو غائب فإنه إن لم يشهد على الأخذ بالشفعة سقط الشفعة وعلى هذا إذا جاءه الخبر بأن شريكه قد باء وهو في مكان بعيد فإنه يشهد رجلين أو رجلا ومرأتين على أنه آخذ بالشفعة وقوله على الفور قد يقول قائل إن إلزامنا إياه أن تكون المطالبة على الفور فيه مشقة لأنه يشفيع ربما يقول أنا ربما يقول أعطوني مهلة أفكر بالأمر أعطوني مهلة أنظر هل أحصل الثمن أو لا أحصله فنقول لا لا مهلة لك مع أن الشفعة حق من حقوقه لا يمكن أن يسقط إلا بما يدل على بضاة لكنهم يقولون إنها على الفور إن لم يطالب على الفور سقطت الدليل الدليل الدليل الشفعة لمن واتبه هذا حديث الشفعة كحل العقال أي عقال الدب بن عور العقال البعيد يعني لازم سرعة لكن الحديثين ضعيفان لا يحتج بهما ولا يمكن أن يتوصل بهما إلى إسقاط حق المسلم فلا اعتماد عليهم وإذا لم يكن عليهم اعتماد رجعنا إلى الأصل والأصل أن كل من ثبت له حق فإنه لا يسقط إلا بما يدل على بضاة لأن هذا حق شرح قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصد هذا قضاء نبوي لا يمكن أن يسقط إلا بما يدل على بضاة وعليه فالقول الغاجح الذي يتعين الأخو به أنه قال هي على التراخل لا تسقط إلا بما يدل على بضاة فإذا قال المشتري إلى متى أن تضر ما أدري متى يرضى أو لا يرضى فإن في هذه الحال نضرب له أجلا مناسبا فيقال للشريك الذي له الشفعة لك ثلاثة أيام لك يومان لك أربعة أيام حسب الحال لأننا لو قلنا لك إلى شهرين أو ثلاثة حتى ترضى صار في ذلك ضرر على من؟ على المشتري طيب إذن القول الراجح أنها ليست على الفور بل هي على التراخل ولا تسقط إلا بما يدل على الرضاء ووجه هذا القول كما سمعته أنه حق جعله الشارع للشريك فلا يسقط إلا برضاء ثم إنه أي الشريك قد يحتاج إلى تأمر لأن المشكر إنه لابد أن يأخذها بالثمن وإذا كان حالا أخذها بالثمن الحال وقد لا يكون عنده دراهم في ذلك الوقت يحتاج إلى أن يطلبها من نمين أو إصاب أو يستدينها أو ما أشبه لألك قال المؤلف رحمه الله بناء على أنها على الفور وقت علمه فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر سقطت إذا لم يطلبها ها تعود على إيش الشفعة والفاعل الشريك الشريك الذي هو الشريك إذن أي حال علمه بلا عذر بطلت وعلم من قول بلا عذر أنه لو كان معذورا في الفورية فإذا زال عذره فلابد أن يطالبها أن يطلب بها على الفور فلو جاءه الخبر وهو أهلا في رأس يريد أن ينام نقول لابد أن تذهب إلى المشتري وتقول أنا مطالب بالشفعة لا هذا عذر لكن إذا استيقض من حين أن يستيقض ويقوم ويصلي الفجر يذهب إلى من إلى المشتري إلى المشتري ويقول أنا آخذ بالشفعة فعلى هذا نقول لابد إذا لابد إذا زال العذر من أن مطالب بها على الفور طيب وإن قال للمشتري بعني القائل الشفيع وهو الشريك إذا قال للمشتري بعني يعني بعني التي سريت سقط الشفعة لماذا؟ لأنه لم يطالب على الفور وكونه يقول بعني إقرار للملك أي لملك المشتري وإذا كان إقرار للملك المشتري فلازم ذلك أنه لا يوجد المطالبة به أو كان صالحنا فكذلك تبطل لأن طلب المصالحة يؤخر المطالبة على الفور ويدل على أن الشريك قد أقر بأنها ملك المشتري أو كذب العدل كذب الفاعل من؟ الشريك العدل يعني المخبر العدل يعني أن الشريك أخبره رجل عدل وقال له إن شريك كباء على كلام يا الكذبت شريك ما يمكن يبيع لأنه له رغبة في البقاء في بقاء ملك ولا يمكن قال يا رجل تتهمني قال ما تتهمك لكن كل نخط تسقط الشفعة ليس؟ لأن الرجل عدل والأصل في خبر العدل أنه مقبول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فأسقوا بنبع فتبينوا فعلم منه أنه إذا جاءنا عدل نقبل خبر وعلم من قوله أو كذب العدل أنه لو كذب الفاسق فلا تسقط الشفعة لأن الفاسق لا يجب قبول خبر بل يتبين فيه طيب ولو كذب الكذوب نعم من باب أولى لأن علة الكذوب هنا في أخباره فيكون أخباره غير مقبول أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت طلب الشريك أخذ البعض مثاله شركان في أرض لكل واحد منهم نصف فباع أحد الشركين نصيبه على شخص على شخص فقال الشريك أنا لا أتحمل ديمة الأرض كلها أريد أن أخذ بعضه ولك البعض فتسقط الشفعة لماذا؟ لفوات الفورية ما بادر على طوله طيب لو أنه بادر وأخذ بالشفعة ثم طلب المصالحة أو المقاسمة لا بأس لكنه لما طلب المصالحة أو المقاسمة قبل أخذ الشفعة سقط إذن هذه المصططات مبنية على إيش؟ على أنه لا بد أن يطالب لها فور عم لكن ينبغي أن يطال إن اللوازم التي ذكروها من أن طلب المصالحة أو طلب البعض أو ما أشبه ذلك تدل على أنه أقر البيع ينبغي أن يقال إذا وقع هذا من عالم فنعم وإن وقع من جاهل لا يدري قال أنا أريد المصالحة تفعل المطالبة وكس قلبي وما أشبه ذلك فإنه لا ينبغي أن تسمع الشفعة فيفرق بين من يفهم ويعلم وبين من لا يفهم ولا يعلم فإذا قال صالح أولي أن نخليها صاف لك النصف وللنصف أن طهر عن سلامة قلب وعدم ما عرفه فينبغي أن لا تسقط الشفعة لأنه في هذه الحال معذور وكما عذروا من لم يطلبها على الفور لما عذره به فهذا مثلها والخلاصة أن الشفعة حق للشفية لا تسقط إيش إلا بما يدل على بضاء أما كونها حقا للشفية فقد أن يمكن ذلك أنه قضاء نبوي قضى بالشفعة في كل ما لا نقصد وأما كونها لا تسقط إلا بضاء فلأنها حقه ولا يمكن أن تأخذ الحقوق من أصحابها كرها قال والشفعة الاثنين بقدر حقهما فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترق الشفعة الاثنين تستلزم أن يكون الشركاء ثلاثة فتكون بقدر حقهما فإذا باع صاحب النصف رجعت المسألة إلى ثلاثة من ستة مثلا إذا باع صاحب النصف فرجعت إلى كم ثلاثة فيكون الملك الآن بين صاحب الثلث والسدس إيش أثلاثة طيب وإذا باع صاحب الثلث رجعت إلى خمسة فيكون الملك بين صاحب النصف والثلث أخماسا وإذا باع صاحب الثلث رجعت إلى أربعة فيكون الملك بين صاحب النصف والسدس أربعة واضح لا إله إلا الله طيب هذه الأرض بين ثلاثة شركاء أحدهم له النصف والثاني له الثلث والثالث له الثلث كم مسألتهم من ستة من ستة لصاحب النصف وصاحب الثلث وصاحب الثلث واحد طيب إذا باع أحدهم صارت الشفعة لشركين فلنبدأ أولا بالأكبر صاحب النصف باع صاحب النصف كم راح من ستة إذن يكون الملك الآن أثلاث بين صاحب الثلث وصاحب الثلث هذا ورعه اللي غير واضح واضح طيب باع صاحب الثلث والثلث كم اثنان كم يبقى أربع يعود الملك أربع بين صاحب النصف وصاحب السجس طيب باع صاحب السجس كم يبقى خمسة يعود الملك الآن بين صاحب النصف والثلث أخماسة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان واضح هذي ولا غير واضح والإخوان واضح وسهل في الواقع إذا باع واحد منهم اقسم الملك على الباقي الباقي ما نحتاج إلى تعاق ولا شيء طيب إذا إذا عفى أحدهما نقول للثاني إما أن تأخذ الجميل وإما أن تدرك الجميل لنفرض أن الذي باع صاحب النصف صاحب النصف وش بقي النصف فإذا فإذا قال صاحب السجس أنا لا أولي بالسجس يكفين ما نصيب من هذه الأرض نقول لصاحب الثلث الآن إما أن تأخذ كل الثلاثة الذي الثلاثة هي النصف ويكون له أين صاحب الثلث خمسة ولصاحب الثلث واحد فإذا قال ما أتحمل قلنا إذن سقط الشوق واضح طيب إذا قال صاحب الثلث أنا لا أريدها والذي باع صاحب النصف يعني المسألة هي الأولى لكن الذي قال لا أريدها هو صاحب الثلث ماذا نقول صاحب الثلث نقول خذ نصيب صاحب النصف يقول لك أربع من أربع من ست إذا قال ما أتحمل قلنا إذن لا شوف ولهذا قال فإن بغد الحقيما فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك وهذا الاشتراك تسميه العلماء اشتراك تزاعد بمعنى أنهم إذا طلب كل واحد منهما حقه زاحم الآخرين وإن أسقط حقه لازم الآخرين لأن هذا الاشتراك اشتراك تزاحم وإذا كان اشتراك تزاحم فإنه إذا طلب كل واحد حقه ازدحموا فيه وإن عفى عاد إلى الآخرين ثم قال وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع يأخذ أحدهما كيف يسترى اثنان حق واحد أرض بين رجلين باع أحدهما نصيبه من الأرض على رجلين فنقول للشفيع أن يأخذ نصيب أحد الرجلين دون الآخر لماذا؟ لأنه في هذه الحال لا ضرر على وحد منهم إذ أن أحدهما أخذ حقه بالشفعة وهو حق للشريف والثاني بقي حق كاملا فيكون الملك الآن بين بين اثنين ولا بين ثلاثة بين اثنين لأن الثالث طلعناه طلعناه بأخذ نصيبه بالشفعة فإذا قال الذي لم يأخذ نصيبه في هذا ضرر علي نقول ما في ضرر عليك وين الضرر؟ ضرر لا ضرر عليك أنت لك الربع من الأصل والآن الربع باقي واللغير باقي باقي ولم يتجدد لك شريك لم يتجدد لك شريك الشريك الأول الذي لم يبعه موجود ما زاله؟ واضح والله واضح؟ نعم الآن أرض بين رجلين هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب باع أحدهما نصيبه على رجلين للشريك أن يشفع في الجميع أليس كذلك؟ فقال أنا لا أريد أن يشفع إلا في واحد منكم يقول للمشتريين أخذ الشفعة من واحد أيصف هذا أو لا يصف؟ يصف أو ما في ضرر وهذا ربما يحتاج إليه الإنسان إما لكونه ليس عنده مال يدفعه للإثنين وإما لكون أحد الشريكين سيء العشر والآخر طيب العشر هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع وإما لإضرار العدوان يريد أن يحرم الشريك المشتري الثاني نصيبه من الأرض المهم أي سبب يكون فله أن يأخذ من أحدهما دون الآخر ولا ضرر هذه واحد اشتردها حق واحد أو عكس عكسه اشترى واحد حق اثنين هذا العكس اشترى اثنان حق واحد أو عكسه اشترى واحد حق اثنين إذن الأرض بين ثلاث الأرض بين ثلاثة أطراق فباع ثلاثة أثناني حقهما على واحد فالشفير ايش أن يشفع فيه نصيب واحد من شركائه دون الثاني التعجل الآمن في المشتري ولا في الباية في الباية طيب له أن يأخذ بنصيب أحدهما والبيومي يبين لنا لأن الضارة من الصرح نعم شربت من النيل يلا أصور المسألة نصور المسألة سورته اترك زيد عمرو الخال كل أرض بين كده طيب نعم فللشريك أن يشفع فيه نصيب أحد الشركائي دون الآخر طيب هذا يقول اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة مثال ذلك أرضاني فيهما شركة لشقصين فباع أحد الشركين نصيبيه من الأرضين على واحد صورتم هذا طيب فللشفير أن يأخذ أحد الشقصين لأنه لم تعدد المعقود عليه الصورتين سابقتين تعدد الباية أو تعدد المشتري هذا تعدد المعقود عليه فللشفير أن يأخذ بأحد الأرضين ويدعا الأخرى وهذا بخلاف ما إذا إذا اشترك ثاني في شفعة فإننا يقول إما أن تأخذ جميعا بالشفعة وإلا فيسقط حق أحدكما وهي اشترك ثاني في شفعة قال أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فلشفير أخذ أحدهم من يصور المساء الثالث نعم طيب نعم صفقة واحدة يعني بيع واحدة طيب فله ذا تماما قال وإن باع شقصا وسيفا إن باع شقصا وسيفا يعني ما وجد ليمثل الله بالسيف نقول نعم الفقه رحمه الله دائما يتلقون العبارات بعضهم عن بعض فهذا أول من نمثل بهذا المثال قال باع شقصا وسيفا ونحن نقول إن باع شقصا وكتابا يصلح يصلح يصلح وهذا اللائق بطلبة العلم شقص وكتاب وبالمجاهدين شقص وسيفا وبالنجارين شقص وبابا نعم وبأصحاب المعارض شقص وسياء إذن نمثل لكل إنسان بما يناسب الآن ضابط المسألة إذا باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه فالمراج بالشقص هنا الشقص الذي به الشفعة والسيف ما لا شفعة فيه إذا باع صفقة واحدة ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه يقول فللشفيع أخذ الشقص لحصته من الثمان وأن الآخر الذي ليس فيه شفعة فلا يأخذ به الشفعة مثاله رجل صح المعرض بيع عليه شقص وسيارة شقص يعني نصيب مشترح شقص وسيارة فللشفير وهو الشريك بالأرض إيش أن يأخذ بالشفعة في الأرض دون السيارة كيف ذلك نقول الآن كم تساوي الأرض قالوا تساوي مائتين ألف كانت تساوي السيارة خمسين ألف كم الثمن العام لكن إذا عرضنا مائتين وخمسين صحيح مائتين وخمسين فنقول الآن خذ الأرض بكم بمائتين والسيار للمشتري ولهذا قال فللشفير أخذ الشقص بحصته من الثمن ما قال بحصته من الطيمة لأن الشفعة يرجع فيها إلى الثمن لا إلى الطيمة ثم قال ولا شفعة بشاركة وط كيف نعم نعم أو تلف بعض المبيع فللشفير أخذ الشقص بحصته من الثمن لمعنى أنه باع أرضا وسيفا أو سجارة أو ما أشبه ذلك وتلف البعض فللشفير أخذ باقي بحصة أو أرضا باعها وتلف بعضها كيف يتلف بعض الأرض لأن لهذا السعر ما يتلف الأرض صحيح ربما يفسد الأرض لكن لا يتلفها يعني يعني معنى أخذه من لا تمك مطالبته ربما نقول هذا النهال صحيح لكنه ما يمتبع اقتماما على كلام مؤلف إنما إذا أخذهم من لا تمك مطالبته فللشفير أخذ الباقي بحصته من الثلاث ولا شفعة بشركة وقف يعني لو كان الشريك نصيبه موقوف موقوف وباع شريك فإن الموقوف فإن الموقوف عليه لا يأخذ بالشفعة واضح غير واضح فأرض بين اثنين وهي على أحدهما وقف وعلى الثاني طلق يعني أنه أن نصيبه طلق ليس وقف فباع صاحب النصيب الطلق فهل شريك الموقوف عليه أن يشفع يقول الموقوف لا واضح ماذا واضح اثنان شريكا نصيب أحدهما وقف ليس ملكا فباع من نصيبه طلق يعني غير وقف فهل الشريك الذي الموقوف عليه هل له أن يأخذ بالشفعة يقول المعلف لا لماذا قل لأن الملك في الوقف قاصر غير تام لأن الموقوف عليه لا يستطيع أن يبيع الوقف قلنا لا ما يمكن أبيعه فملكه إذن غير تام وإذا كان غير تام فكيف نسلطه على أخ مال المشتر ولكن القول الراجع في هذه المسألة أن له الشفعة أي للشريك في الوقف الذي نصيبه وقف أن يأخذ بالشفعة لأن العلة الثابتة فيما إذا كان الملك طلقا هي العلة الثابتة فيما إذا كان وقفا بل العلة فيما إذا كان وقفا أوضح لأن هذا الوقف لا يمكن أن يتخلص من الموقوف عليه ولو كان طلقا لكان إذا إذا وجد الشريك الجديد سيء المعاملة جبيع نصيبه ينتهي فالشفعة في شركة الوقف أحق منها في شركة وأما قوله منه غيره تام فقال هو تام باعتبار أن أن الموقوف عليه يملك الوقف حتى عند الأصحاب رحمه الله قالوا إن الوقف يملك الموقوف عليه لكن ملك قصد انتبه القول الراجع أن أن الشريك في الوقف له حق الشفعة وأن استحقاقه للشفعة أقوى من استحقاق صاحب الملك لأن صاحب الملك إذا وجد من الشريك الجديد سوء معاملة إيش يبيعه ينتهي لكن صاحب الوقف لا يمكن يبيعه فيكون تضر صاحب الوقف أشد من تضر صاحب الملك الضل فلهذا نقول إن الراجع أن الشريك الذي نصيبه موقوف له الشفعة انتبه مبارك الرقيق طيب وإذا كاله الشفعة وأخذ به فهل يكون هذا النصيب تبعا للوقف أو يكون ملكا للموقوف عليه الثاني إلا إذا نوى وملك الموقوف عليه ملك طرق إلا إذا نوى أنه تبعا للوقف فيكون تبعا للوقف وحينئذ نسأل هل الأولى أن ينويه للوقف أو أن يبقيه على ملكه ينظر المصلحة إذا كان في الوقف غير كثير يتحمل قيمة هذا يتحمل ثمن هذا الشخص فالأولى أن يجعله للوقف لأجل أن ينمو الوقف ويزداد ولأجل أن لا يكون نزاع فيما إذا مات الموقوف عليه الموقوف عليه إذا مات ما ينتقل الإميرات ينتقل حسب شرط الوقف طيب ولا غير ملك سابق يعني لابد أن يسبق ملك الشريك الشفيع ملك المشتر فلو اشتر اثنان حق واحد أو اشتر يا أرضا مستقلة فهل لأحدهما أن يشفع على الآخر الأخ الوراء هين عمت اثنان اشتر يا أرضا صفقة واحدة فهل لأحدهما أن يشفع على الآخر لماذا لأن ملكه لسه بسابق هما ملك الأرض صفقة واحدة فإذا قال زيد لعمر وهما المشتريان قال زيد لعمر أنا شفع عليه يقول عمر وأنا شفع عليه فحين عدنا نقول لا شفعة لواحد على الآخر وأنتما اشتريتما الأرض أو الشخص صفقة واحدة فتساويتما فلا حق لأحدكم مع الآخر طيب إذن لابد أن يسبق الملك ملك الشفيع ملك شريك طيب لو أن أرضا بين اثنين كانت لأحدهما دون الآخر في الأول ثم اشتراها اشتراها منه اشترا نصفها منه ثم إن الأول باع نصيبه على على آخر تثبت الشفعة أو لا تثبت فمن الصورة رجل يملك أرضا فباع نصفها على شخص ثم إن المالك الأول باع نصيبه على آخر فهل فهل المستري الأول أن يشفع على الثاني نعم ملك الباع سابق على ملك المشتري نقول وملك المشتري سابق على الملك الذي فيه الشفعة طيب نعم نعم ولا على ولا غير الممكن سابق ولا لكافر على مسلم يعني لو كان في أرض بين مسلم ونصاني فباع المسلم نصيبه على رجل المسلم فهل للنصاني أن يشفع يقول المؤلف لا يقول لا ما شفع لأننا لو مكناه من الشفعة لسلقنا كافرا على مسلم والإسلام يعلو ولا يعلم وللبحث بقي إن شاء الله نقرأ وببيع فنقوا أخذه وللمشتر الغلة والنماء منبصر والزرع والثمرة طاهرة فإن بناء ورسفت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين يقول مؤلف رحمه الله ولا شفعة بشركة يعني لو كان الملك بين رجلين أحدهما أحدهما الذي بيده وقف والثاني الذي بيده ملك وهذا واقع ليس صعبا يكون رجلان الشركان نصيب أحدهما ملك ونصيب الآخر وقف فباع صاحب الملك فهل لصاحب الوقف أن يشفع يقول مؤلف لا ليس له لأنه وإن كان مالكا فإن ملكه غير تام لأنه لا يملك أي الموقوف عليه أن يتصرف في الوقف لبيع وره وره من نقل الملك مفهوم طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المثل والعل كما سمعتم أن الملك غير تام والصحيح أن له السفا أن الشريك الذي يكون نصيبه وقفا له أن يشفع بل لو قيل إنه أحق بالشفعة من من نصيبه ملك لكان له وجه لماذا لأن صاحب الوقف لا يملك بيع ولو كان مالكا لكان يملك البيع إذا تأدى من الشريك الجديد فالصواب إذن أن لصاحب الوقف أن يشفع ولكن إذا شفع هل يضم إلى الوقف فيكون وقفا أو يكون ملكا للمشفع ينظر إذا كان نواه للوقف فهو للوقف وهذا يتصور فيما إذا كان بيده ثمن الشخص المبيع من الوقف أو أراد أن يتبرق مثال الوقف الذي كان بيده يريع رائعا كبيرا وعنده وعنده الآن دراهم فلما شفع قضى الثمن من هذه الدراهم ونواه للوقف فيقول الوقف أو يريد أن يتبرع هو بنفسه فيما أخذه بالشفعة من لكون الوقف لوالده أو ما أشبه ذاته المهم إذا نواه المشتري للوقف نعم إذا نواه الشفيع للوقف صار للوقف وإن نواه لنفسه صار لنفسه فإن قال قائد إذا صار لنفسه فإن الشركة لم تنتفع لأن لم يكن الملك مصرفه واحد قلنا نعم هذا حق إذا كان المشتري فالوقف لم ينتفع به لكن لا شك أن كون الإنسان مشاركا بنفسه لنفسه خير من كونه يتلقى شريكا جديدا كذلك غير ملك سابع لا شفعة بغير ملك سابع ومثال ذلك أن يشتري اثنان الملك معا بأن يكون هذا الأرض اشتراها رجلان من رجل واحد فليس لأحدهم أن يشف لماذا لأن الحقين وردى على هذه العين مرودا واحدا فتعرض وإذا كان وإذا تعرض فإنه لا يمكن أن نفضل أحدهما على الأخ إذن لابد من أن يكون ملك الشريك الذي يأخذ بالشفعة سابقا على على ملك على ملك أخينا الذي باع أو موافقا لها المهم سابق على ملك المشتري الذي انتقل إليه النصيب ولا لكافر على مسلم يعني لو كان الشريك كافر والمسلم باع نصيبه من هذه الأرض على مسلم فإنه لا يحق للشريك أن يأخذ بالشفعة لماذا يا محمود نعم لأن فيه إهانة المسلم حيث إنه سيأخذ منه ما ملكه إيش قهرا ففي إذن الله والله تبارك والإسلام يعلم ولا يعلم والصورة واضحة ولا غير واضحة واضح الشريكان في أرض أحدهم مسلم والثاني كافر فباع المسلم نصيبه على مسلم فليس للكافر أن يأخذ بالشفعة طيب لو كان الشريكان كافرين وباع أحدهما على مسلم هل يأخذ شريكه الكافر بالشفعة لا لأن العلة واحدة وإن كان البائر على مسلم كافرا فإنه لا يأخذ شريكه الكافر بالشفعة لأن العلة هي إهانة المسلم وقال بعض أهل العلم بل بل للكافر شفعة على المسلم لأن الشفعة من حق التملك وليس من حق المالك فإذا كان الكافر له الخيار خيار المجلس ويمكن أن يفسق العقد غصبا على المسلم لأن هذا حق ملك فكذلك الشفعة سورة المسلم الأخيرة مسلم باع على كافر شيئا فهل يكافر ما دام في مجلس الخيار أن يفسق البيع نعم له ذلك لأن هذا من باب حق التملك فله أن يفسق حتى وين كره المسلم لأن هذا حقه وهذا مقتضى العقد الشفعة حق ومقتضى البيع الشريك على أجنبي أن يكون للشريك الأول حق الشفعة فالمسلم فيها خلاف العلمان ولو قلنا برجوع هذا إلى نظر الحاكم القاضي لكان هذا جيد ويظهر هذا بالقراء إذا عرفنا أن الكافر سوف يفتخذ في أخذ الشفعة من هذا المسلم ويرى أنه على عليه فحينئذ لا نمكنه أما إذا علمنا أن الكافر مهاجن وأنه لم يأخذ بالشفعة إلا لأنه مضطر إليه