481- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الشفعة الوديعة/ الشفعة في الأرض والعقار /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال وتثبت أي شفعة لشريك في أرض تجب اسمته فقول لشريك مفهوم أن جار لا شفعة له وصرح به في قوله فلا شفعة لجار قال في أرض خرج بذلك الشريك في غير أرض كالشريك في سيارة والشريك في دكان وما
أشبه ذلك فإنه لا شفعة فيما لو باع نصيبه على آخر الشرط الثالث تجيب قسمتها احترازا من الأرض التي لا تجيب قسمته ومعنى قول تجيب قسمتها أنه إذا طلب أحد الشركاء القسمة قسمت إجبارا هذا
معنى قول تجيب قسمته وإلا فإن الأرض لا تجيب قسمته الشركاء ما تشاء قسموا وما تشاء بقوا على الشركاء لكن ما نتجب قسمتها أنه يجبر عليها الشريك إذا طلب شريكه أن تقسم ففهمنا من قول تجب
قسمتها أن الأرض منها ما تجب قسمته ويجبر الشريك عليه على القسمة ومنها ما ليس كذلك فما هو الضابط إذا كانت الأرض تنقسم بدون ضرأ ولا رد عوض فالقسمة إجبارية وإذا كانت لا تنقسم إلا بضرر
أو رد عوض فالقسمة ايش اختيارية مثال ذلك رجلان بينهما أرض مقدارها عشرة أمتار في عشرة أمتار فطلب أحدهما القسم وأبا الآخر فهل يجبر؟
لا يجبر على القسم لأنه إذا قسمها لم تصبح لبناء شيء هذه ليست فيها شطة المثال الثاني رجلان بينهما أرض واسئ إذا قسمت لا يتضرر أحدهما بالقسم فقسمة هذه إجبار أو اختيار إجبار إذا طلب
أحدهما أن تقسم وأبا الآخر أجبر على ذلك هذه فيها الشفقة والأولى ليس فيها شفقة كلام واضح واضح نمشي طيب في ظن أنه ليس في واضح نعم أو واضح على بعض رجلان بينهما أرض صغيرة لو قسمت لفسدت
ولم يستفد منها بشيء هذه الأرض قسمة أختيارية والأجبارية يختار يعني ما لا أن يتبق جميع القسمة وردوا بالضرر فلا بأس وإلا فمن يمتنع فلو الحق يمتنع أرض واسع يمكن قسمتها وينتقع كل واحد
بنصيبه على الوجه الأكبر قسمتها إجبارية يعني أن من أبى قسمتها أجور طيب نعود مرة ثانية لكلام المؤلم الشريك في الأرض الأولى الأرض الصغيرة باع نصيبه على شخص فهل لشريكه بهذا الأرض أن
يشفع المؤلم يرى أنه لا يشفع والشريك في الأرض الواسع إذا باع نصيبه فهل لشريكه أن يشفع فأيهما أولى بالشفع الثانية أو الأولى الأولى أولى بالشفع يا أخوان لأن الأولى لا يمكن قسمته ولا
يمكن التخلص من الشريك الجديد والثانية يمكن أن يتخلص من الشريك الجديد بالقسمة بطلب القسمة وتقسم وينتي الاشكال ولهذا كان الأولى أن يقال الأرض التي لا تجب قسمتها ولا تقسم إلا
بالاختيار أولى بالشفعة أو بأولى بالشفعة من الأرض التي تقسم إجبارها هذا هو المعقول طيب فاذا قال قال ما هو الدليل على ما اشترضه المؤلف لأن قوله لشريك في الأرض تخرج الجار كلمة الشريك
تخرج الجار وقصر رحبه لا شفعة لشار ما هو الدليل قالوا ان الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بل قول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشفعة في كل ما لم يقسم مفهومه أن
ما قسم ليس فيه شفعة وإذا قسم صار الشريك أي شواء صار الشريك جارا أرض بين رجلين اقتسماه كانت في الأول مشترك والآن صار الشريك جارا والحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل
ما لم يقسم هذا المنطوء مفهومه لا شفعة فيما قسم إذا النتيجة لا شفعة للجار لأنه إذا كان الجار الذي كان شريكاً بالأول لا شفعتها فالجار الذي ليس بينه وبين الجاره شريكاً من باب أول ولكن
نقول الاستداد بهذا الحديث لنظر لأنه يجب إذا استدلنا بالحديث أن نستدل به كاملاً وإذا استدلنا بالحديث كاملاً لازم أن يكون الجار له شفعة في بعض الأحوال وليس له شفعة في بعض الأحوال
يقول جابر رضي الله عنه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فالآن الحديث بيّن أنه إذا حصلت القسم ورسمت الأرض بحدودها وصرفت الطرق لأن كان هذا الجانب له طريق والجانب الآخر له طريق
فلا شفعة فيرخذ من هذا أنهما لو اقتسم وبقي الطريق واحدا لم يصرف فالشفعة باقية وهذا هو القول الراجع أن الجار له الشفعة في حال وليس له الشفعة في حال إذا كانت الطريق واحدة أو الماء
الذي يسقى به الزرع واحدة أو أي شيء اشترك فيه من حق الجوار فإن الشفعة ثابتة وإذا لم يكن بينهم حق مشترك فلا شفعة هذا هو القول الراجع في ثبوت الشفعة للجار وعليه يحمل حديث الجار أحق
بصقبه فصار الآن لشريك لها مفهوم على كل المؤمن ما هم أن الجار لا شفعة له وفهمتم استجلال الفقه رحمه الله على ما ذهبوا إليه والصحيح أنه له الشفعة هي الجار متى إذا اشترك في شيء من حقوق
الملك كالطريق والماء وغير ذلك مما يمكن اشتراك فيه فإن له المشف طيب قال فيه أرض شريك فيه أرض خرج بذلك الشريك في غير الأرض كالشريك في السيارة الشريك في السفينة الشريك في السلع فإنه
لا شفعة فيه لا شفعة له مثال العقين ورد مثال ذلك رجلان يملكان السجار شركة فباع أحدهما نصيبة على آخر فعلى المذهب لا شفعة لأن الشركة الآن في غير أرض ولابد أن تكون الشركة في أرض وهذه
المسألة فيها خلافة فمن العلم من قال كما قال المولف لا شفعة في غير الأرض ومنهم من قال الشفعة في كل شيء وهذا القول أرشح هذا القول أرشح لأن العلة التي ثبتت بها الشفعة للشريك في الأرض
موجودة في الشريك في غير الأرض إذا كان شريكك في السيارة رجلاً طيباً سهلاً لا يعارضك في شيء إذا احتاجت السيارة إلى إصلاحة صحة وإذا احتاجت إلى زيادة زادة وإذا حصل عليها حادث تساهل في
الأمر ثم جاء هذا الشريك الجديد وكان من أشكس عباد الله إذا خربت السيارة قال انتر إلى متى انتر بكرة يا سهل الله جئنا بكرة قال مايخال مر على جميع الورش التي في المنطقة علشان ناخذ فيها
الخصف نعم ثم نؤذيه أيهما أيهما أولى الشريك الأول الذي يباعه ولا الشريك الثاني الجديد هالأول لا شك فيتضرر الشريك بهذا الشريك الجديد والشفعة إنما شرعت لدفع ضرر الشريك الجديد وعليه
فالقول الراجح أن الشفعة تثبت في كل مشترك سواء كان عرضا أم أواني أم فرش أم أي شيء نعم قال تجب قسمتها خرج به ما لا تجب قسمته كالدول الصغيرة والأراضي الصغيرة وما أشب ذلك فإن لا لنسى
بها شركة ومعلوم أن هذا يحتاج إلى دليل قالوا الدليل إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شركة ووقوع حدود لا يمكن إلا في أشياء واسعة يمكن قسمته والجواب على هذا سهل لأن قوله إذا وقعت
الحدود يشمل كل ما يمكن قسمته سواء كان أجبالياً أم اختيارياً حتى قسمته اختيارية يمكن أن تقع فيه الحدود تصارى في الطرق وعلى هذا فلا دليل بالحديث فالصواب إذن يا آدم الصواب أن الشفعة
واجبة حتى في الأرض التي لا تقسم إلا اختيار خلاف الكلام المؤلفة رحمه الله نعم والصلاة القائمة آهل محمد للوسيل لو أنه نعم أراد بيها طهد سليم بقصر ولم يكن ديوار وإنه لك حق المشترك
وإنه هو أراد بهذا أصداد الشفاء نعم فلا بأس لأن الشفاء لا تثبت اللبات البي لا لا تثبت اللبات البي وهنا تصرف قبل وجود السبب نعم يا سليم نعم تشتغطروا عيش ها؟
تشتغطروا اي نعم ولهذا قلنا ان ثبوت الشبعة في الارض الصغيرة اولى من ثبوتها بالارض الكبيرا لانه كبيرا اذا رأى من السريك الجديد ما يسوقه طلب البصر نعم صلى الله عليه حل اذا خرج الجاران
استاجرين ليس مالكين فهم لحدهم ثبوت الشبعة اذا خرج الاول وجعل مكانهم استاجرين اخر سبحان الله هم مرة هالي ايه اذا واش السؤال واش الرايج منه ممن انتقلت اليه والمستاجر مدته قليلة
المستاجر مدته قليلة نعم لو كانت كورة يعني مثلا المدة طويلة فهنا قد نقول انها تجب الشفعة نعم نعم نعم نعم نعم ما تقولون الماء مشترك والحدود ميست هذا ينبني على القول بأن جار إذا كان
مشاركة لجاره بشيء من حقوق الولد فله الشفعة وهذه فيها الخلاف وسنعت ما ذكرنا إلا كانت توقيت نعم إيش قول قائم نعم قول قرس أو جار قضى بالشفعة قضى بالشفعة في كل ما لمقسم المراد هو ملأي
جسد سنة الشر فذلك يوظار كيف؟
ما لا يجوز اسمته وذاته ضارة عام يقول لما لم يقسم عام ولهذا قال إذا وقعت عدود وصله في الطلق فلا شرع يدخل هذا العمير مع منع الشارع كيف؟
ما يدخل في هذا العمير مثل ما فيه ضرر اسمته لا ما منع الشارع منع الذي فيه ضرر إذا راضي الطرفان بالضرر ما فيه مشكلة يجوز إنما منع لحب الشريك لكن لو قال الرأى الشريكان في أرض صغيرة
نقسمها ولا يضرر ماهما ماهما ماهما وهذا ربما يقع قد تكون الارض الصغيرة بين المركيهما فيريدان قسمها ويكون الجانب اللي يالي ملك احدهما له يوصلها على بيته مثلا يمكن هذا اول ماهما انجال
انجال انجال وقت آدم صالحني او كذب العدل او طلب اخذ البعض سفضت وشفعة الكنين بقدر اخطيهما فان عفى احدهما اخذ الاخر كل او طلب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان إله ومدين ما هي العين التي تجب فيها الشفح كم كل أرض مغلق حق النساء هذا الداخل طيب اسم نعم في كل أرض تجب قسمته طيب قولك في كل
أرض احتراز من ايش لا في كل ارض احتراز من العقار والمنقول ايش العقار الارض من العقار نعم العقار واصل الارض لكن احتراز من من المنقول تمام قولنا تاجب قسمتها ما هي ابراهيم تاجب قسمتها
التي ليس في قسمتها ضرر ولا رضع طيب ما معنى قول المؤلف تاجب قسمتها نعم الطالب للآخر طيب يعني هي التي إذا طلبها أحد الشركاء أن تقسم وجبت إجابته تمام كالأرض الواسطة طيب احتراز منيش
الأراضي الصغيرة فلس بيها شفعة ما هو القول الآخر من هذه المسألة أن الشفعة تجيب فيه كل شيء سواء كان منقولا أو عقارا أو أرض تجيب قسمته أو لا تجيب وهذا هو القول الراجح لأن الحكمة واحدة
وبعض الألفاظ عام طيب ما هو القول الراجح في شفعة الجار زكي ما حضرت نعم يحياء نعم أن الجار له شفعة في حال دون حال متى يكون له شفعة يعني اشتراك فيما يتعلق في الملك إذا كان اشتراك
كطريق مشترك أو ما المشترك أو ما أشبه هذا طيب نبدأ الدرس الجديد قال المؤلف ويتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرق يعني إذا شفع الشريك في أرض فيها غراس وبناء فإن الغراس وبناء يتبعها
إذا كانت فينا البيع موجودا فيها الغراس وبناء وأما الثمرة والزرع فلا يتبع لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تأبر في ثمرتها لمن؟
للذي باعه فكما أن الثمر والزرع لا يتبع في البيع كذلك لا يتبع في الأخذ بالشفر بل يكون لمن اشتراقه وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون حين البيع مثمرة أو مزروعة أو كان الثمر
والزرء بعد ذلك ولكن الصحيح أنه إذا كانت الثمر موجودة حين البيع وشفع الشريك والثمر موجودة فإنها تتفع وكذلك يقال في الزرء أما لو كانت النخيل هنا البيع ليس بها ثمر ثم أثمرت بعد عند
المشتري فإنها تكون لمن؟
تكون للمشتري لأنها ملك ونماء ملكه فإنه قبل أن يخذ بالشفعة يكون للمشتري ثم قال المؤلف فلا شفعة لجار هذا مفهوم قوله وتذكت